دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 03:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (3/21) [استحباب كون الخطيب حال الخطبة قائما]


وعن جابرٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قائمًا، فجاءَتْ عِيرٌ مِن الشامِ فانْفَتَلَ الناسُ إليها، حَتَّى لم يَبْقَ إلا اثْنَا عَشرَ رَجُلًا. رواهُ مسلِمٌ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/417 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِن الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ): بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ فَرَاءٍ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْعِيرُ الإِبِلُ بِأَحْمَالِهَا، (مِن الشَّامِ فَانْفَتَلَ) بِالنُّونِ السَّاكِنَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ فَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ؛ أَي: انْصَرَفَ، (النَّاسُ إلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ)؛ أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ، (إلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ فِي الْخُطْبَةِ أَنْ يَخْطُبَ قَائِماً، وَأَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ لَهَا عَدَدٌ مُعَيَّنٌ كَمَا قِيلَ: إنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا أَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَلا مَا قِيلَ: إنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً كَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ؛ لأَنَّهُ لا دَلِيلَ أَنَّهَا لا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ. وَهَذِهِ الْقِصَّةُ هِيَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} الآيَةَ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: إنَّهُ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ، أَنَّ خُطْبَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي انْفَضُّوا عَنْهَا إنَّمَا كَانَتْ بَعْدَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ، وَظَنُّوا أَنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي الانْفِضَاضِ عَن الْخُطْبَةِ، وَأَنَّهُ قَبْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا أَشْبَهُ بِحَالِ أَصْحَابِهِ، وَالْمَظْنُونُ بِهِمْ مَا كَانُوا يَدَعُونَ الصَّلاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُمْ ظَنُّوا جَوَازَ الانْصِرَافِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلاةِ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:19 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


364 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
عِيرٌ: بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، ثُمَّ يَاءٍ تَحْتِيَّةٍ مُثَنَّاةٍ سَاكِنَةٍ، فَرَاءٍ، قَالَ فِي (النِّهَايَةِ): هِيَ الإِبِلُ بِأَحْمَالِهَا، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ، لا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا.
فَانْفَتَلَ النَّاسُ: بِالنُّونِ الساكنةِ، وَفَتْحِ الفاءِ، فَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ؛ أي: انْصَرَفَ النَّاسُ عَنْ سَمَاعِ الخطبةِ، وَخَرَجُوا من الْمَسْجِدِ إِلَى لقاءِ العِيرِ.
إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً: الْكَلامُ تَامٌّ مَنْفِيٌّ، فَيَجُوزُ فِي المُسْتَثْنَى مِنْهُ الرَّفْعُ عَلَى البَدَلِيَّةِ منْ فَاعِلِ (يَبْقَى)، وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - وُجُوبُ خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]. قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّهَا الخطبةُ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإجماعَ عَلَى وُجُوبِهَا.
2 - اسْتِحْبَابُ كونِ الخطيبِ حَالَ الخطبةِ قَائِماً، قَالَ تَعَالَى: {وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [الْجُمُعَة: 11]. وَاسْتَفَاضَ ذَلِكَ منْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إجماعَ علماءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الخطبةَ لا تَكُونُ إِلاَّ قائماً مِمَّنْ أَطَاقَهُ، وَلا يَجِبُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِهَا.
3 - انْصِرَافُ النَّاسِ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَاكْتِفَاؤُهُ مِنْهُمْ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمِثْلِ هَذَا العددِ.
كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ تَثْبُتُ حُرْمَةُ الشعائرِ فِي قُلُوبِهِم، وَكَانَ بالناسِ حَاجَةٌ مَاسَّةٌ إِلَى الطَّعَامِ، ومع هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَابَ فِعْلَهُمْ، فَقَالَ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [الجمعة: 11] الآيَةَ.
هَذَا الْحَدِيثُ منْ أَدِلَّةِ الإمامِ مَالِكٍ فِي أَنَّ العددَ المُعْتَبَرَ لِصِحَّةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ هُوَ اثْنَا عَشَرَ رجلاً، وَلَكِنَّ الاستدلالَ غَيْرُ وَجِيهٍ.
وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْخِلافِ فِي الْحَدِيثِ رَقْمِ (380) إِنَّ شَاءَ اللَّهُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir