دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 04:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (12/21) [إذا كان خلف الإمام مصل واحد أين يقف؟]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قالَ: صَلَّيْتُ مع رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذاتَ ليلةٍ فقُمْتُ عن يَسارِهِ، فأَخَذَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَأْسِي مِن وَرائِي فجَعَلَنِي عن يَمينِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


18/387- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ)، هِيَ لَيْلَةُ مَبِيتِهِ عِنْدَهُ الْمَعْرُوفَةُ، (فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) دَلَّ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ الْمُتَنَفِّلِ بِالْمُتَنَفِّلِ، وَعَلَى أَنَّ مَوْقِفَ الْوَاحِدِ مَعَ الإِمَامِ عَنْ يَمِينِهِ بِدَلِيلِ الإِدَارَةِ؛ إذْ لَوْ كَانَ الْيَسَارُ مَوْقِفاً لَهُ لَمَا أَدَارَهُ فِي الصَّلاةِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ، وَخَالَفَ النَّخَعِيُّ فَقَالَ: إذَا كَانَ الإِمَامُ وَوَاحِدٌ قَامَ الْوَاحِدُ خَلْفَ الإِمَامِ، فَإِنْ رَكَعَ الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ قَامَ عَنْ يَمِينِهِ، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.
وَوُجِّهَ بِأَنَّ الإِمَامَةَ مَظِنَّةُ الاجْتِمَاعِ، فَاعْتُبِرَتْ فِي مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ حَتَّى يَظْهَرَ خِلافُ ذَلِكَ. قِيلَ: وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ مَنْ قَامَ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُر ابْنَ عَبَّاسٍ بِالإِعَادَةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ؛ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ، أَوْ بِأَنَّهُ مَا كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِالصَّلاةِ. ثُمَّ قَوْلُهُ: فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ قَامَ مُسَاوِياً لَهُ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: فَقُمْتُ إلَى جَنْبِهِ.
وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ دُونَهُ قَلِيلاً، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ أَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ؟ قَالَ: إلَى شِقِّهِ، قُلْتُ: أَيُحَاذِيهِ حَتَّى يَصُفَّ مَعَهُ لا يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: بِحَيْثُ أنْ لا يَبْعُدَ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَمِثْلُهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ صَفَّ مَعَهُ فَقَرَّبَهُ حَتَّى جَعَلَهُ حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


336 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
يَسَارِهِ: بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا.
قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: زَعَمُوا أَنَّ الكسرَ أَفْصَحُ، واليَدُ اليِسَارُ: ضِدُّ الْيَمِينِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا منْ شبابِ الصَّحَابَةِ الحَرِيصِينَ عَلَى الْخَيْرِ، وَعَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ، وَبَلَغَ بِهِ الحرصُ عَلَى أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خالتِهِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَطَّلِعَ بِنَفْسِهِ عَلَى صِفَةِ تَهَجُّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ لِيُصَلِّيَ بِصَلاتِهِ، فَصَفَّ مَعَهُ عَنْ يسارِهِ، فَأَدَارَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ.
وَجَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ (الصَّحِيحَيْنِ): أنَّ أَبَاهُ الْعَبَّاسَ أَرْسَلَهُ، لِيَرْمُقَ صَلاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ.
2 - فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جوازِ إمامةِ مُصَلِّي الفرضِ بالمُتَنَفِّلِ؛ لأَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ بالنسبةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واجبةٌ.
3 - فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إمامةِ البالغِ بالصَّبِيِّ، وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ.
4 - فِيهِ صِحَّةُ مصافَّةِ الصَّبِيِّ وَحْدَهُ مَعَ البالغِ.
5 - فِيهِ أَنَّ الأفضلَ للمأمومِ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِ الإمامِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.
6 - صِحَّةُ وقوفِ المأمومِ عَنْ يَسَارِ الإمامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْطِلْ صَلاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا أَدَارَهُ إِلَى المَوْقِفِ الأفضلِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جمهورِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ.
وَإِذَا كَانَ هَذَا الاستدلالُ لَيْسَ قَوِيًّا لِعُذْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ بالجَهْلِ، وَالجَاهِلُ لا تَقُومُ عَلَيْهِ حُجَّةٌ إِلاَّ بَعْدَ عِلْمِهِ، فَإِنَّ الَّذِي يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الجمهورِ فِي صِحَّةِ المصافَّةِ عَن اليسارِ مَعَ خُلُوِّ الْيَمِينِ أَنَّ العبادةَ ـ وَمِنْهَا الصَّلاةُ ـ إِذَا كَمُلَتْ أَرْكَانُهَا وَشُرُوطُهَا، الأَصْلُ فِيهَا الصِّحَّةُ، وَلا تَبْطُلُ إِلاَّ بدليلٍ، وَإِنْ تُرِكَ وَصْفٌ خَارِجٌ عَنْهَا لا يُبْطِلُهَا إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلا نَصَّ.
7 - فِيهِ أَنَّ المأمومَ إِذَا اسْتَدَارَ جَاءَ منْ خَلْفِ الإمامِ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ ألفاظِ (الْبُخَارِيِّ).
8 - فِيهِ استحبابُ صَلاةِ اللَّيْلِ وَفَضْلُهَا، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاوَمَ عَلَيْهَا، وَحَثَّ عَلَيْهَا، وَرَغَّبَ فِيهَا، وَأَمَرَ بِهَا، وَأَقَرَّ عَلَيْهَا، فَاجْتَمَعَ فِيهَا السُّنَنُ الثَّلاثَةُ.
9 - فِيهِ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإمامةِ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ الدخولِ فِي الصَّلاةِ أَنَّهُ إِمَامٌ.
10 - حِرْصُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاجْتِهَادُهُ فِي الْخَيْرِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَتَحْقِيقِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ الوقتِ عُمُرُهُ فِي الحاديةَ عَشْرَةَ تَقْرِيباً، مِمَّا يَكُونُ قُدْوَةً طَيِّبَةً وَأُسْوَةً حَسَنَةً لِشَبَابِ الْمُسْلِمِينَ فِي الاجتهادِ والمُثَابَرَةِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، والقيامِ بالأعمالِ الصَّالِحَةِ.
11 - أَنَّ الْعَمَلَ المشروعَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلاةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا لا يُبْطِلُهَا.
12 - قَالَ عَطَاءٌ: الرَّجُلُ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ يُحَاذِيهِ حَتَّى يَصُفَّ مَعَهُ، فَلا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، كَمَا فِي (المُوَطَّأِ)، وَهَذَا هُوَ المذهبُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي (المبدعِ): وَيَنْدُبُ تَخَلُّفُ المأمومِ عَن الإمامِ قَلِيلاً؛ مُرَاعَاةً للرُّتْبَةِ، وَخَوْفاً من التَّقَدُّمِ.
13 - فِيهِ جوازُ صَلاةِ النافلةِ جَمَاعَةً، مَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ شِعَاراً مُسْتَمِرًّا.
14 - فِيهِ عدمُ جوازِ تَقَدُّمِ المأمومِ عَلَى إمامِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَارَ ابْنَ عَبَّاسٍ منْ خَلْفِهِ، وَكَانَتْ إِدَارَتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَيْسَرَ، وَلَكِنَّهُ أَدَارَهُ منْ خَلْفِهِ لِئَلاَّ يَمُرَّ أَمَامَهُ، وَلِئَلاَّ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَأْمُومٌ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
المَشْهُورُ منْ مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ: فَسَادُ صَلاةِ المأمومِ إِذَا كَانَ وَاقِفاً عَنْ يَسَارِ الإمامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.
وَذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ ـ وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ ـ إِلَى: صِحَّةِ صلاتِهِ، وَلَوْ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ، وَهِيَ الروايةُ الثَّانِيَةُ عَن الإمامِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهَا بَعْضُ كبارِ أَصْحَابِهِ مُسْتَدِلِّينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْطِلْ صَلاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا صَرَفَهُ للموقفِ الأفضلِ.
قَالَ ابنُ هُبَيْرَةَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الإمامِ، وَلَيْسَ عَنْ يَمِينِهِ أَحَدٌ ـ أَنَّ صَلاتَهُ صَحِيحَةٌ، إِلاَّ أَحْمَدَ، فَقَالَ: تَبْطُلُ.
قَالَ فِي (المُغْنِي) و (الشرحِ الكبيرِ): الْقِيَاسُ أَنَّهُ يَصِحُّ، وكونُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَارَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى الأَفْضَلِيَّةِ، لا عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ البَهُوتِيُّ فِي (شرحِ المفرداتِ): وَمَا قَالَهُ فِي (المُغْنِي) مِنْ أَنَّهُ الْقِيَاسُ، هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir