دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 03:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (10/21) [من لا تصح أو تكره إمامته]


ولابْنِ ماجَهْ: مِن حديثِ جابرٍ: ((وَلَا تَؤُمَّنَ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا)). وإسنادُهُ واهٍ.


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


15/384- وَلابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((وَلا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلا فَاجِرٌ مُؤْمِناً))، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.
(وَلابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلا فَاجِرٌ مُؤْمِناً. وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ)، فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَالْعَدَوِيُّ اتَّهَمَهُ وَكِيعٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ وَتَخْلِيطِ الأَسَانِيدِ.
وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَؤُمُّ الرَّجُلَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. وَأَجَازَ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ إمَامَةَ الْمَرْأَةِ، وَأَجَازَ الطَّبَرِيُّ إمَامَتَهَا فِي التَّرَاوِيحِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ مَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ، وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ، وَسَيَأْتِي، وَيَحْمِلُونَ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، أَوْ يَقُولُونَ: الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ لا يَؤُمُّ الأَعْرَابِيُّ مُهَاجِراً، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ؛ إذْ كَانَ فِي صَدْرِ الإِسْلامِ.
وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ لا يَؤُمُّ الْفَاجِرُ، وَهُوَ الْمُنْبَعِثُ فِي الْمَعَاصِي، مُؤْمِناً، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ، فَاشْتَرَطُوا عَدَالَةَ مَنْ يُصَلَّى خَلْفَهُ، وَقَالُوا: لا تَصِحُّ إمَامَةُ الْفَاسِقِ.
وَذَهَبَت الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى صِحَّةِ إمَامَتِهِ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِمَا يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، إلاَّ أَنَّهَا كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ، وَقَدْ عَارَضَهَا حَدِيثُ: ((لا يَؤُمَّنَّكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ)) وَنَحْوُهُ، وَهِيَ أَيْضاً ضَعِيفَةٌ.
قَالُوا: فَلَمَّا ضُعِّفَت الأَحَادِيثُ مِن الْجَانِبَيْنِ رَجَعْنَا إلَى الأَصْلِ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ صَحَّتْ صَلاتُهُ صَحَّتْ إمَامَتُهُ، وَأَيَّدَ ذَلِكَ فِعْلُ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ.
وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضاً حَدِيثُ مُسْلِمٍ: ((كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟)) قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ((صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ))، فَقَدْ أَذِنَ بِالصَّلاةِ خَلْفَهُمْ وَجَعَلَهَا نَافِلَةً؛ لأَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ لَوْ صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا لَكَانَ مَأْمُوراً بِصَلاتِهَا خَلْفَهُمْ فَرِيضَةً.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


333 - ولابنِ مَاجَهْ منْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((وَلا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلا فَاجِرٌ مُؤْمِناً)). وإسنادُهُ وَاهٍ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
قَالَ المُؤَلِّفُ: إسنادُهُ وَاهٍ؛ لأَنَّ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيَّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جُدْعَانَ، مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ، وَخَلْطِ الأسانيدِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
أَعْرَابِيٌّ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، فَرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ، فَأَلِفٍ، ثُمَّ بَاءٍ وَيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، نِسْبَةً إِلَى الأَعْرَابِ سُكَّانِ البَادِيَةِ، وَأَصْحَابِ الرحلةِ والظَّعْنِ.
مُهَاجِراً: بِضَمِّ الْمِيمِ، فهاءٍ مَفْتُوحَةٍ، فَأَلِفٍ، فَجِيمٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ، فَرَاءٍ، وَهُوَ مَنِ انْتَفَلَ فَارًّا بِدِينِهِ مِنْ بلادِ الْكُفْرِ إِلَى بلادِ الإِسْلامِ.
فَاجِراً: جَمْعُهُ: (فُجَّارٌ)، يُقَالُ: فَجَرَ يَفْجُرُ فُجُوراً، والفَجْرُ مَوْضُوعٌ فِي الأَصْلِ لِشقِّ الشَّيْءِ شَقًّا وَاسِعاً، وَبَاقِي مَعَانِيهِ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذَا، الَّتِي مِنْهَا: انْبَعَثَ الرَّجُلُ فِي الْمَعَاصِي، وَفَسَقَ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - لا تَصِحُّ إمامةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ؛ فَلَيْسَتْ منْ أَهْلِ الإمامةِ، وَيَكَادُ يَنْعَقِدُ الإجماعُ عَلَى عدمِ صِحَّةِ إمامةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (4425) .
2 - كَرَاهَةُ إمامةِ الإعرابيِّ سَاكِنِ الباديةِ للقَرَوِيِّ؛ لِغَلَبَةِ الجهلِ والجفاءِ عَلَى سُكَّانِ الباديةِ، قَالَ تَعَالَى: {الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: 97].
3 - كَرَاهَةُ إمامةِ الْفَاجِرِ لِلْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ؛ لِنَقْصِ دِينِهِ، وَتَسَاهُلِهِ بِمَا يَجِبُ، وَمَا يُسْتَحَبُّ للصلاةِ من الأَحْكَامِ.
4 - اسْتِحْبَابُ أَنْ تَكُونَ الإمامةُ لأَهْلِ الْعِلْمِ منْ سُكَّانِ الحاضرةِ، وَمِنَ المُسْتَقِيمِينَ وَأَهْلِ الصَّلاحِ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الصَّلاةَ حَقَّهَا بِمَا يُكْمِلُهَا.
5 - قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: الصَّلاةُ خَلْفَ الفَاسِقِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا بإجماعِ الْمُسْلِمِينَ، ومع هَذَا فَإِنَّهُ تَصِحُّ خَلْفَهُ، وَلَكِنْ لا منافاةَ بَيْنَ تحريمِ التقديمِ وَصِحَّةِ الصَّلاةِ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الأَصْلُ أَنَّ مَنْ صَحَّتْ صلاتُهُ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ، وصلاةُ الفاسقِ صَحِيحَةٌ بِلا نزاعٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي (تَارِيخِهِ) عَنْ عَبْدِ الكريمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: (أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ). وَلِمَا جَاءَ فِي (صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ)(694) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَئِمَّتُكُمْ يُصَلُّونَ لَكُمْ وَلَهُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)). وَكَذَا عمومُ أحاديثِ الْجَمَاعَةِ، وَفِي الصَّحِيحِ أحاديثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الفُسَّاقِ.
وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصلواتِ الخمسَ، وَالجُمُعَةَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً، وَلا فِسْقاً بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ الأربعةِ وغيرِهِم، وَلَيْسَ منْ شَرْطِ الائْتِمَامِ أنْ يَعْلَمَ المأمومُ اعْتِقَادَ إِمَامِهِ، وَلا أَنْ يَمْتَحِنَهُ، بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ الحنفيَّةُ والشافعيَّةُ إِلَى: صِحَّةِ إمامةِ الفاسقِ، مَعَ أَنَّ الأفضلَ تَقْدِيمُ التَّقِيِّ.
وَذَهَبَ الإمامُ أَحْمَدُ وَأَتْبَاعُهُ فِي المشهورِ منْ مذهبِهِ إِلَى: عَدَمِ صِحَّةِ إمامتِهِ.
ودليلُ المُصَحِّحِينَ: أحاديثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ إمامتِهِ، وَلَكِنَّهَا أَحَادِيثُ لا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَلَوْ صَحَّتْ، فَقَدْ عَارَضَهَا أحاديثُ أُخَرُ، مِنْهَا: ((لا يَؤُمَّنَّكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ)). وَهِيَ أيضاً أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَلَمَّا ضَعُفَتْ أَحَادِيثُ الْجَانِبَيْنِ رَجَعْنَا إِلَى الأَصْلِ، وَهُوَ أنَّ مَنْ صَحَّتْ صَلاتُهُ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ فِعْلُ الصَّحَابَةِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي (تَارِيخِهِ) (6/90) عَنْ عَبْدِ الكريمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ: (أَدْرَكْتُ عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ).
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالشُّرْبِ.
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الحَجَّاجِ، وَهُوَ مَنْ هُوَ فِي سَفْكِ الدماءِ، وَالتَّطَاوُلِ عَلَى الْعُلَمَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّ إمامةَ الفاسقِ صَحِيحَةٌ، سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ منْ جِهَةِ الأَقْوَالِ كالبِدَعِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الأفعالِ؛ لأَنَّ صَلاةَ الفاسقِ لِنَفْسِهِ صَحِيحَةٌ، فَصَلاةُ غَيْرِهِ خَلْفَهُ كَذَلِكَ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَازٍ: تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَ المُبْتَدِعِ، وَخَلْفَ المُسْبِلِ إِزَارَهُ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُصَاةِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ.
فَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الراجحُ، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ من الفاسقِ ـ وَهُوَ مَنْ أَتَى كَبِيرَةً مِنَ الكبائرِ وَلَمْ يَتُبْ، أَوْ أَدْمَنَ عَلَى صغيرةٍ ـ لَعَسُرَ عَلَيْنَا الْعُثُورُ عَلَى الإمامِ الصالحِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir