دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1430هـ/6-03-2009م, 09:44 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 6: أن يقبض الثمن تاماً

( السادسُ ): أن يَقْبِضَ الثمنَ تامًّا , معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قبلَ التَّفَرُّقِ، وإن قَبَضَ البعضَ ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عَداهُ، وإن أَسْلَمَ في جِنْسٍ إلى أَجَلَيْنِ أو عَكْسَه صَحَّ إن بَيَّنَ كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه وقِسْطَ كلِّ أَجَلٍ.


  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...................

  #3  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

الشرطُ (السادسُ أن يَقْبِضَ الثمنَ تَامًّا)؛ لقَولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ:((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ))الحديثَ؛ أي: فلْيُعْطِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لأنَّه لا يَقَعُ اسمُ السَّلَفِ فيه حتَّى يُعْطِيَهُ ما أَسْلَفَهُ قَبْلَ أن يُفَارِقَ مَن أَسْلَفَه. ويُشْتَرَطُ أنْ يَكُونَ رأسُ مالِ السَّلَمِ (مَعلوماً قَدْرُه ووَصْفُه) كالمُسَلَّمِ فيه، فلا يَصِحُّ بصُبْرَةٍ لا يَعْلَمَانِ قَدْرَها، ولا بجَوْهَرٍ ونَحْوِه ممَّا لا يَنْضَبِطُ بالصِّفَةِ. ويَكُونُ القَبْضُ (قبلَ التفرُّقِ) مِن المَجْلِسِ. وكُلُّ مَالَيْنِ حَرُمَ النِّسَاءُ فيهِمَا لا يَجُوزُ إِسْلامُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ؛ لأنَّ السَّلَمَ مِن شَرْطِه التأجيلُ. (وإن قَبَضَ البعضَ) مِن الثمنِ في المَجْلِسِ (ثُمَّ افتَرَقَا) قبلَ قَبْضِ البَاقِي (بَطَلَ فيما عَدَاه)؛ أي: عَدَا المَقْبُوضَ، وصَحَّ في المقبوضِ. ولو جَعَلَ دَيْناً سَلَماً لم يَصِحَّ، وأمَانَةً أو عَيْناً مَغْصُوبةً أو عَارِيَةً يَصِحُّ؛ لأنَّه في مَعْنَى القبضِ. (وإن أَسْلَمَ) ثَمناً وَاحِداً (في جِنْسٍ) كَبُرٍّ (إلى أجلَيْنِ) كرَجَبٍ وشَعْبَانَ مَثَلاً (أو عَكْسِه) بأن أَسْلَمَ في جنسَيْنِ كبُرٍّ وشَعِيرٍ إلى أجلٍ كرَجَبٍ مثلاً (صَحَّ) السَّلَمُ (إن بَيَّنَ) قَدْرَ (كُلِّ جِنسٍ وثَمَنَهُ) في المَسْأَلَةِ الثانيةِ بأنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُكَ دِينَارَيْنِ أحدُهُما في أَرْدَبِّ قَمْحٍ صِفَتُه كذا وأَجَلُه كذا، والثانِي في أَردَبَّيْنِ شَعِيراً صِفَتُه كذا والأجلُ كذا. (و) يَصِحُّ أيضاً إن بَيَّنَ (قِسْطَ كُلِّ أجلٍ) في المسألةِ الأُولَى بأنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُكَ دِينَارَيْنِ أحدَهُما في أَرْدَبِّ قَمْحٍ إلى رَجَبٍ والآخَرَ في أَرْدَبٍّ ورُبُعٍ مَثَلاً إلى شَعْبَانَ. فإن لم يُبَيِّنْ ما ذُكِرَ فيهِما لم يَصِحَّ؛ لأنَّ مُقَابِلَ كُلٍّ مِن الجنسَيْنِ أو الأجلَيْنِ مَجهولٌ.


  #4  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

الشرط (السادس أن يقبض الثمن تامًا) ([1]).
لقوله صلى الله عليه وسلم ((من أسلف في شيء فليسلف)) الحديث أي فليعط ([2]) قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أَسلفه قبل أن يفارق من أسلفه([3]) ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلومًا قدره ووصفه) كالمسلم فيه([4]) فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ([5]) ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة([6]).
ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس ([7]) وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر([8]) لأن السلم من شرطه التأجيل ([9]) (وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض ([10]) وصح في المقبوض ([11]) ولو جعل دينًا سلمًا لم يصح ([12]) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض ([13]).
(وإن أسلم) ثمنًا واحدًا (في جنس) كبر (إلى أجلين) كرجب وشعبان مثلاً([14]) (أو عكسه) بأن أسلم في جنسين، كبر وشعير إلى أجل، كرجب مثلاً (صح) السلم ([15]) (إن بين) قدر (كل جنس وثمنه) في المسألة الثانية، بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح، صفته كذا، وأجله كذا ([16]) والثاني في إردبين شعيرًا، صفته كذا والأجل كذا([17]) (و) صح أيضًا إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولى ([18]).
بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلاً إلى شعبان ([19]) فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول ([20])



([1])أي أن يقبض المسلم إليه أو وكيله الثمن تامًا في مجلس العقد، هذا مذهب الجمهور.
([2])فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن في المجلس من هذا الحديث، ولئلا يصير بيع دين بدين كما تقدم.
([3])ولأنه عقد معاوضة لا يجوز فيه تأخير العوض المطلق، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف.
([4])أي كما أنه يشترط أن يكون قدر المسلم فيه ووصفه معلومًا، فكذا رأس مال السلم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه، ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله، قال الموفق: ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة، لأنه أحد عوضي السلم، فإذا لم يكن معينًا اشترط معرفة صفته كالآخر، إلا أنه إذا أطلق، وفي البلد نقد واحد، انصرف إليه، وقام مقام وصفه، وقيل: لا يشترط. بل تكفي المشاهدة، وهو مذهب الشافعي، ومال إليه في المغني والشرح.
([5])فإن فعلا بطل، لفوات شرطه.
([6])أي ولا يصح السلم إن جعل رأس ماله بجوهر ونحوه، من سائر ما لا يجوز السلم فيه، مما لا يمكن ضبطه بالصفة التي هي شرط في صحة العقد، ويرده إن كان موجودًا، وإلا رد قيمته.
([7])وإلا لم يصح العقد عند الجمهور.
([8])كمكيل مطعوم بمكيل مطعوم وأحد النقدين بالآخر، لقوله في الربوي «إلا يدا بيد» ويجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض وتقدم.
([9])أي عند جمهور العلماء، وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا.
([10])نص عليه، وهو مقتضى مذهب الشافعي وغيره.
([11])أي بقسطه من الثمن، بناء على تفريق الصفقة.
([12])كثمن مبيع، وقرض، وقيمة متلف، ونحوها، بأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم مثلاً، فيجعلها رأس مال سلم في طعام ونحوه، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينًا كان بيع دين بدين، وحكي أنه لا يصح إجماعًا، وهذه مسألة: بيع الواجب بالساقط. وتقدم.
([13])أي لو جعل المسلم ما عند المسلم إليه – سواء كان أمانة موجودة لا تالفة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية موجودة، ونحو ذلك – سلما في طعام أو غيره، صح السلم بتلك، لأنه في معنى القبض، لصحة تصرف مالكه فيه والحالة ما ذكر.
([14])أي كبر بعضه إلى رجب، وبعضه إلى شعبان، صح السلم، لشرطه الآتي، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، كبيوع الأعيان.
([15])لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه، رواية واحدة كبيوع الأعيان.
([16])أي صفة القمح كذا، وأجل المحل كذا، والإردب – بكسر الهمزة وتضم، وفتح الدال – مكيال ضخم بمصر، أربعة وعشرون صاعًا.
([17])أي فيجوز قولاً واحدًا، وعنه: لا يلزم تبيين كل جنس، فلو أسلم عشرة دنانير، في مائتي صاع بر أو شعير، ولم يبين ثمن الشعير من البر، جاز، وهو مذهب مالك.
([18])وهي ما إذا أسلم في جنس إلى أجلين، لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل مما يقابل الآخر، فاعتبر معرفة قسطه وثمنه.
([19])أي فيصح لأنه بذلك يحصل التمييز للثمن الآخر، وعنه: يجوز وإن لم يبين، والمذهب الأول.
([20])كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول، ولأن فيه غررًا يؤثر في السلم، لا يعلم بكم يرجع أحدهما، وذكر الموفق وجها في معرفة صفة الثمن أنه لا يشترط وقال: فيخرج ههنا مثله، لأنه في معناه، والجواز ههنا أولى. وعلله بأنه إذا انفسخ هنا يرجع بقسطه من رأس مال السلم، وأنه كما لو باع عبده وعبد غيره بثمن واحد، وأنه أيضًا لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، ولا يبين ثمن كل واحد منهما ينبغي أن يجوز ههنا، فالله أعلم.


  #5  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:38 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( السادسُ ) (39): أن يَقْبِضَ(40) الثمنَ تامًّا , معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قبلَ التَّفَرُّقِ(41)، وإن قَبَضَ البعضَ ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عَداهُ(42)، وإن أَسْلَمَ في جِنْسٍ(43) إلى أَجَلَيْنِ (44)أو عَكْسَه(45) صَحَّ إن بَيَّنَ كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه (46)وقِسْطَ كلِّ أَجَلٍ(47).

(39) أي : من شروط صحة السلم .
(40) بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله في مجلس العقد .
(41) لقوله صلى الله عليه وسلم (( من أسلف في شيء فليسلف )) الحديث أي : فليعط فدل على اشتراط قبض الثمن في اﻟﻤﺠلس ؛ لأنه لا يقع عليه اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ولئلا يصير بيع دين بدين اﻟﻤﺠمع على تحريمه ، ولا بد أن يكون معلوماً قدره ووصفه كالمسلم فيه .
(42) أي : ما عدا المقبوض وصح في المقبوض .
(43) أى : أسلم ثمناً واحداً فى بر مثلاً أو شعير .
(44) كرجب وشعبان .
(45) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل واحد كرجب , مثلاً .
(46) في المسألة الثانية بأن يقول : أسلمتك دينارين أحدهما في عشرة آصع من القمح صفته كذا وأجله كذا ، والثاني في عشرين صاعًا من الشعير صفته كذا وأجله كذا .
(47) أي : ولا بد أيضاً أن يبين قسط كل أجل من الأجلين فى المسألة الأولى , لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب كأن يقول مثلاً : أسلمتك دينارين أحدهما بعشرة آصع إلى رجب والآخر باثني عشر صاعاً إلى شعبان .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:19 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السَّادسُ: أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ تَامّاً مَعْلُوماً قَدْرُهُ وَوَصْفُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَإِنْ قَبِضَ البَعْضَ ثُمَّ افْتَرَقَا بَطَلَ فِيمَا عَدَاهُ. وَإنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ إِلَى أَجَلَيْنِ، أَوْ عَكْسُه صَحَّ إِنْ بَيَّنَ كُلَّ جِنْسٍ وَثَمَنَهُ وَقِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ.
قوله: «السادس: أن يقبض الثمن تامّاً» الفاعل المسلَم إليه، وهذا مأخوذ من قوله صلّى الله عليه وسلّم:((من أسلف في شيء فليسلف)) [(1)]، فإن هذا يقتضي أنه لا بد من أن يقبض الثمن تامّاً، ومن المعنى أنه إذا لم يقدم الثمن فقد يتأخر، وحينئذ يكون الضرر على المسلم إليه؛ لأنه سيعطي المسلم أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقديم الثمن، فإذا تأخر الثمن خسر مرتين، المرة الأولى حين غلب فاشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية، والمرة الثانية حينما تأخر عليه قبض الثمن فلم ينتفع به، ثم إنه يسمى سلماً وسلفاً وهو مشتق من التقديم، فإذا أخر صار منافياً لما اشتق منه، فيدل على هذا الشرط المعنى واللفظ والأثر.
قوله: «معلوماً قدره» هذا في الكمية.
قوله: «ووصفه» هذا في الكيفية، يعني لا بد أن يقبض الثمن تامّاً معلوماً قدره ومعلوماً وصفه، ولا يكفي أن يقول: أسلمت إليك هذا الشيء المعين بكذا وكذا، بينما لو قلت: بعت عليك هذا الشيء المعين، ولو لم يعلم وصفه، يجوز لكن هذا لا بد أن يكون معلوماً وصفه، أي مما يمكن ضبطه بالوصف؛ وذلك من أجل الرجوع إذا تعذر الوفاء إلى هذا الثمن المعلوم قدره ووصفه؛ لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف يبقى الأمر مجهولاً.
قوله: «قبل التفرق» لا بد ـ أيضاً ـ أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعاً، مثل أسلمت إليه بمائة درهم مائة صاع من البر، ولكن ليس معي مائة الدرهم، فمشينا جميعاً إلى أحد أصدقائي وتسلفت منه مائة الدرهم وأعطيتها الرجل يجوز؛ لأننا لم نتفرق.
وعندنا قاعدة وهي: أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة لم يصح إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض، والسلم يشترط فيه التأخير، وهذا من التضاد، فلو أسلمت براً بتمر لم يجز، ولو أسلمت ذهباً في فضة لم يجز.
قوله: «وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه» البعض، أي بعض الثمن، فإذا قدر ـ مثلاً ـ أنه أسلم ألف درهم بمائة صاع بر، وسلمه خمسمائة درهم فقط، فالذي يصح خمسمائة فيقابلها خمسون، والباقي لا يصح؛ لأنه لا بد من قبض الجميع، فما لم يقبض لا يصح، وهذا مبني على ما سبق من القول الصحيح من تفريق الصفقة، وأما إذا قلنا بعدم تفريقها، لم يصح في الجميع.
قوله: «وإن أسلم في جنس إلى أجلين» مثاله: أسلم بألف ريال إلى شخص في بر، ولكنه جعل بعضه يحل في رجب، والبعض الثاني يحل في شوال، فقد أسلم في جنس إلى أجلين.
قوله: «أو عكسه» أسلم في جنسين إلى أجل واحد، بأن أسلم في بر وشعير إلى أجل واحد.
قوله: «صح إن بيَّن كل جنس وثمنه» كأن يقول: مائة صاع بر وشعير بألف درهم؛ فلا بد أن يبين مقدار كل جنس، فيقول مثلاً: خمسون صاعاً من البر وخمسون صاعاً من الشعير، ولا بد ـ أيضاً ـ أن يبين ثمنه، ـ مثلاً ـ خمسون صاعاً من البر يقابلها ستمائة من الألف، وخمسون صاعاً من الشعير يقابلها أربعمائة من الألف، لا بد من هذا حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه من الثمن، وإذا كان الأمر مجهولاً أدى إلى النزاع.
قوله: «وقِسْطَ كل أجل» هذا فيما إذا أسلم في جنس إلى أجلين، بأن يقول: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع بر إلى أجلين، لا بد أن يبين قسط كل أجل، فمثلاً يقول: الأجل الأول خمسون، والثاني خمسون؛ وذلك أنه إذا حصل اختلاف، أو تعذر وفاء نرجع إلى ما عُين.
وعلى كلام المؤلف لا يحتاج أن يبين قسطه من الثمن؛ لأنه سيقسط عليه بالقسط؛ لأنه معروف.



[1] سبق تخريجه ص(48).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
6, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir