دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الشهادات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 جمادى الآخرة 1431هـ/26-05-2010م, 07:12 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي شروط من تقبل شهادته

( فصلٌ ) شُروطُ مَن تُقْبَلُ شَهادتُه سِتَّةٌ: ( البلوغُ ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الصِّبيانِ، الثاني ( العقلُ ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ ولا مَعتوهٍ، وتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحيانًا في حالِ إفاقتِه، الثالثُ ( الكلامُ ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَخْرَسِ ولو فُهِمَتْ إشارتُه إلا إذا أَدَّاها بخَطِّه، الرابعُ ( الإسلامُ ) , الخامسُ ( الْحِفْظُ )، السادسُ ( العَدالةُ ) ويُعْتَبَرُ لها شيئانِ: الصلاحُ في الدينِ: وهو أَداءُ الفرائضِ بسُنَنِها الراتبةِ , واجتنابُ الْمُحَرَّمِ بأن لا يأتيَ كبيرةً ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ , فلا تُقْبَلُ شهادةُ فاسقٍ، الثاني: استعمالُ المُرُوءةِ، وهو فِعْلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، واجتنابُ ما يُدَنِّسُه ويَشِينُه، ومتى زَالَت الْمَوانِعُ فبَلَغَ الصبيُّ وعَقَلَ المجنونُ وأَسْلَمَ الكافرُ وتابَ الفاسقُ , قُبِلَتْ شَهادتُهم.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 04:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 04:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


فصلٌ
(وشُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سِتَّةٌ:)
أَحَدُها: (البُلُوغُ، فلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ) مُطْلَقاً، ولو شَهِدَ بعضُهم على بعضٍ.
(الثاني: العقلُ، فلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنونٍ ولا مَعْتوهٍ، وتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (مِمَّنْ يُخْنَقُ أحياناً) إذا تَحَمَّلَ وأَدَّى (في حالِ إفاقتِهِ)؛ لأنَّها شَهَادَةٌ مِن عاقِلٍ.
(الثالثُ: الكلامُ، فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأخرسِ، ولو فُهِمَتْ إشارتُه)؛ لأنَّ الشهادةَ يُعْتَبَرُ فيها اليَقِينُ، (إلاَّ إذا أَدَّاها) الأخرسُ (بِخَطِّهِ)، فتُقْبَلُ.
(الرابعُ: الإسلامُ)؛ لقولِهِ تعالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. فلا تُقْبَلُ من كافرٍ ولو على مثلِهِ، إلاَّ في سَفَرٍ على وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ أو كافرٍ، فتُقْبَلُ مِن رَجُلَيْنِ كِتَابِيَّيْنِ عندَ عَدَمِ غَيْرِهما.
(الخامسُ: الحِفْظُ) فلا تُقْبَلُ من مُغَفَّلٍ ولا معروفٍ بكثرةِ سَهْوٍ وغَلَطٍ؛ لأنَّه لا تَحْصُلُ الثقةُ بقولِهِ.
(السادسُ: العدالةُ)، وهي لُغَةً: الاستقامةُ، من العدلِ ضِدِّ الجَوْرِ، وشرعاً: استواءُ أحوالِهِ في دِينِهِ واعتدالُ أقوالِهِ وأفعالِهِ، (ويُعْتَبَرُ لها)- أي: للعدالةِ- (شيئانِ): أحدُهما: (الصلاحُ في الدِّينِ، وهو) نوعانِ: أَحَدُهما: (أداءُ الفرائِضِ)؛ أي: الصلواتِ الخَمْسِ والجُمُعَةِ (بِسُنَنِها الراتبةِ)، فلا تُقْبَلُ مِمَّن دَاوَمَ على تَرْكِها؛ لأنَّ تَهَاوُنَهُ بالسُّنَنِ يَدُلُّ على عدمِ مُحَافَظَتِهِ على أسبابِ دِينِهِ، وكذا ما وَجَبَ مِن صومٍ وزكاةٍ وحَجٍّ.
(و) الثاني: (اجتنابُ المحارِمِ؛ بأنْ لا يَأْتِيَ كَبيرةً ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ). والكبيرةُ: ما فيهِ حَدٌّ في الدُّنْيَا أو وَعِيدٌ في الآخِرَةِ؛ كأكلِ الرِّبَا ومالِ اليتيمِ وشَهادةِ الزُّورِ وعُقُوقِ الوالديْنِ.
والصغيرةُ: ما دُونَ ذلكَ مِن المُحَرَّمَاتِ؛ كسَبِّ الناسِ بما دُونَ القذفِ، واستماعِ كلامِ النساءِ الأجانبِ على وجهِ التلَذُّذِ به، والنظرِ المُحَرَّمِ، (فلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فاسِقٍ) بفِعْلٍ؛ كزانٍ ودَيُّوثٍ، أو اعتقادٍ؛ كالرافِضَةِ والقَدَرِيَّةِ والجَهْمِيَّةِ، ويُكَفَّرُ مُجْتَهِدُهُم الداعِيَةُ، ومَن أَخَذَ بالرُّخَصِ فَسَقَ.
(الثاني) مما يُعْتَبَرُ للعدالةِ: (استعمالُ المُرُوءَةِ)؛ أي: الإنسانيَّةِ، (وهو)- أي: استعمالُ المُروءةِ- (فِعْلُ ما يُجَمِّلُهُ ويَزِينُهُ) عادةً؛ كالسَّخَاءِ وحُسْنِ الخُلُقِ (واجتنابِ ما يُدَنِّسُهُ ويَشِينُهُ) عادةً من الأُمورِ الدَّنِيَّةِ المُزْرِيَةِ بهِ، فلا شَهَادَةَ لِمُصَافِعٍ ومُتَمَسْخِرٍ ورَقَّاصٍ ومُغَنٍّ وطُفَيْلِيٍّ ومُتَزَيٍّ بِزِيٍّ يُسْخَرُ مِنه، ولا لِمَن يأكُلُ بالسوقِ إلاَّ شيئاً يَسيراً؛ كلُقْمَةٍ وتُفَّاحَةٍ، ولا لِمَن يَمُدُّ رِجْلَه بِمَجْمَعِ الناسِ، أو يَنَامُ بينَ جالِسِينَ ونحوِه، (ومتَى زَالَتِ الموانِعُ) مِن الشَّهادةِ، (فبَلَغَ الصبيُّ، وعَقَلَ المجنونُ، وأَسْلَمَ الكافرُ، وتابَ الفاسقُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهم) بِمُجَرَّدِ ذلكَ؛ لِعَدَمِ المانِعِ لِقُبُولِها، ولا تُعْتَبَرُ الحُرِّيَّةُ، فتُقْبَلُ شَهَادَةُ عَبْدٍ وأَمَةٍ في كلِّ ما يُقْبَلُ فيهِ حُرٌّ وحُرَّةٌ، وتُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي صَنْعَةٍ دَنِيئَةٍ؛ كحَجَّامٍ وحَدَّادٍ وزَبَّالٍ.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 04:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل([1])

(وشروط من تقبل شهادتهم: ستة)([2]) أحدها: (البلوغ([3]) فلا تقبل شهادة الصبيان) مطلقا، ولو شهد بعضهم على بعض([4]).
(الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه([5]) وتقبل) الشهادة (ممن يخنق أحيانا) إذا تحمل وأدى (في حال إفاقته) لأنها شهادة من عاقل([6]).
(الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته) لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين([7]) (إلا إذا أداها) الأخرس (بخطه) فتقبل([8]).
(الرابع: الإسلام)([9]) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}([10]) فلا تقبل من كافر، ولو على مثله([11]) إلا في سفر، على وصية مسلم أو كافر([12]) فتقبل من رجلين كتابيين، عند عدم غيرهما([13]).
(الخامس: الحفظ) فلا تقبل من مغفل، ومعروف بكثرة سهو وغلط([14]) لأنه لا تحصل الثقة بقوله([15]).
(السادس: العدالة)([16]) وهي لغة: الاستقامة، من العدل ضد الجور([17]) وشـرعًا: استواء أحوالـه في دينـه، واعـتدال أقوال
وأفعاله([18]).

(ويعتبر لها) أي: للعدالة (شيئان) أحدهما (الصلاح في الدين وهو) نوعان، أحدهما (أداء الفرائض) أي الصلوات الخمس، والجمعة (بسننها الراتبة فلا تقبل ممن داوم على تركها([19]) لأن تهاونه بالسنن، يدل على عدم محافظته على أسباب دينه([20]) وكذا ما وجب، من صوم وزكاة وحج([21]) (و) الثاني (اجتناب المحارم([22]))

بأن لا يأتي كبيرة([23]) ولا يدمن على صغيرة([24]) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا([25]) أو وعيد في الآخرة([26]) كأكل الربا([27]) ومال اليتيم([28]) وشهادة الزور([29]).
وعقوق الوالدين([30]) والصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات([31]) كسب الناس بما دون القذف([32]) واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم([33]) (فلا تقبل شهادة فاسق) بفعل([34]) كزان وديوث([35]).

أو اعتقاد كالرافضة، والقدرية، والجهمية([36])

ويكفر مجتهدهم الداعية([37]) ومن أخذ بالرخص فسق([38]).
(الثاني) مما يعتبر للعدالة (استعمال المروءة) أي الإنسانية (وهو) أي استعمال المروءة (فعل ما يجمله ويزينه) عادة كالسخاء، وحسن الخلق([39]) وحسن المجاورة([40]) (واجتناب ما يدنسه ويشينه) عادة من الأمور الدنيئة، المزرية به([41]) فلا شهادة لمصافع، ومتمسخر ورقاص([42]).
ومغن وطفيلي([43]) ومتزي بزي يسخر منه([44]) ولا لمن يأكل بالسوق، إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة([45]) ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس([46])

أو ينام بين جالسين ونحوه([47]) (ومتى زالت الموانع) من الشهادة([48]) (فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، قبلت شهادتهم) بمجرد ذلك، لعدم المانع لقبولها([49]) ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة، في كل ما يقبل فيه حر وحرة([50]) وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال([51]).


([1]) في ذكر موانع الشهادة، التي تحول بين الشهادة، والمقصود منها، والحكمة في اعتبارها، حفظ الأموال والأعراض والأنفس، أن تنال بغير حق فاعتبرت أحوال الشهود، بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم.
([2]) وعدها بعضهم: سبعة وتعلم بالاستقراء.
([3]) قال ابن رشد: اتفقوا على أن البلوغ يشترط حيث تشترط العدالة.
([4]) قالوا: ولو شهدوا قبل الافتراق عن الحال، التي تجارحوا عليها وعنه: تقبل ممن هو في حال أهل العدالة، وعنه: لا تقبل إلا في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، وذكر القاضي: أنها لا تقبل بالمال.
وقال الشيخ: هذا عجب من القاضي، فإن الصبيان لا قود بينهم، وإنما الشهادة بما يوجب المال، اهـ وقد ندب الشرع إلى تعليمهم الرمي والصراع، وسائر ما يدربهم، ويعلمهم البطش، ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم، يجني بعضهم على بعض، ولو لم يقبل قول بعضهم على بعض، لأهدرت دماؤهم، وقد احتاط الشارع بحقن الدماء، حتى قبل فيها اللوث واليمين .
قال ابن القيم: وعلى قبول شهادتهم، تواطأت مذاهب السلف، وقال أبو الزناد، هو السنة، وشرط قبولها، كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورا أحرارا، محكوم لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدا متفقين غير مختلفين ويكون ذلك قبل تفرقهم، لبعضهم على بعض.
وقال: عمل الصحابة وفقهاء المدينة، بشهادة الصبيان، على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم، ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق، وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن، أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين، قبل تفرقهم إلى بيوتهم، وتواطئهم، على خبر واحد، وفرقوا وقت الأداء، واتفقت كلمتهم فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم، أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين وهذا مما لا يمكن دفعه وججده.
([5]) قال أحمد: العقل غريزة، يعني ليس مكتسبا، وهو ما يحصل به الميز بين المعلومات، والمجنون مسلوب العقل، والمعتوه المختل العقل، دون الجنون.
([6]) أشبه من لم يجن.
([7]) وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه، كنكاحه وطلاقه للضرورة.
([8]) لدلالة الخط على الألفاظ، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات وفيما
رآه قبل عماه، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه، وقال الشيخ: إذا سمع صوته صحت الشهادة عليه أداء، كما تصح تحملا فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه، حين التحمل ولو كان شاهدا بصيرا، فكذلك لا يشترط عند الأداء.

([9]) قال ابن رشد: اتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر، واستثنى الوصية للآية.
([10]) قال الشيخ أي صاحبي عدل في المقال، وهو الصدق والبيان، الذي هو ضد الكذب والكتمان، كما بينه في قوله: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}.
([11]) أي ولو على كافر مثله وعنه: تقبل شهادة بعضهم على بعض، واختاره الشيخ وغيره ونصره، وقال الشيخ: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر، وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها، كما قلنا في الكفار، وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين، من رضوه شهيدا بينهم، ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولا عليهم، فيما ائتمنوه عليه.
([12]) لقوله تعالى {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}.
([13]) وعنه: تقبل من الكافر مطلقا، فلا يختص القبول بالكتابيين، وقال الشيخ: يعم الكتابيين وغيرهم، وقال: قول أحمد: أقبل أهل الذمة، إذا كانوا في سفر،
ليس فيه غيرهم، هذه ضرورة، يقتضي هذا التعليل، قبولها في كل ضرورة
حضرا وسفرا، وصية أو غيرها، كما قبل شهادة النساء في الحدود، إذا اجتمعن في العرس والحمام، ونص عليه.

وقال: عموم كلام الأصحاب، يقتضي أنها لا تعتبر عدالة الكافرين، في الشهادة في الوصية، في دينهما، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض، اعتبرنا عدالتهم في دينهم.
([14]) وكثرة نسيان.
([15]) ولا يغلب على الظن صدقه، لاحتمال أن يكون من غلطه، وتقبل ممن يقل منه السهو والغلط، والنسيان، لأنه لا يسلم منه أحد.
([16]) قال ابن رشد: اتفق المسلمون على اشتراطها، في قبول شهادة الشاهد، لقوله تعالى {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وقوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقال: قال الجمهور: هي صفة زائدة على الإسلام، وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع، ومستحباته، ومجتنبا للمحرمات والمكروهات.
([17]) والعدل: مصدر عدل بضم الدال، والجور هو الميل، فالعدل، الاستواء في الأحوال كلها.
([18]) قال الشيخ: ورد شهادة من عرف بالكذب، متفق عليه بين الفقهاء، وقال: والعدل في كل زمان ومكان، وطائفة، بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم، من كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان في غيرهم، لكان عدله على وجه
آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة، أن لا يشهد عليهم، إلا من يكون قائما بأداء الواجبات، وترك المحرمات، كما كان الصحابة، لبطلت الشهادات كلها، أو غالبها.

وقال: يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود، عند الضرورة، مثل الحبس، وحوادث البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل، وله أصول، منها: شهادة أهل الذمة، وشهادة الصبيان والنساء، فيما لا يطلع عليه الرجال، والشروط في القرآن في التحمل لا الأداء.
([19]) أي ترك الرواتب، قال أحمد فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة رجل سوء لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة، وتلحقه التهمة، لأنه غير معتقد لكونها سنة، وعنه: من ترك الوتر، ليس عدلا، قال الشيخ: وكذا من ترك الجماعة، على القول بأنها سنة، لأنه ناقص الإيمان قال: ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا، أو إلى غير القبلة، أو بعد الوقت، أو بلا قراءة أنه كبيرة.
([20]) فترد شهادته لذلك.
([21]) أي وكأداء الفرائض، أداء ما وجب من صوم، وزكاة وحج، وغيرها.
([22]) لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، عد صالحا عرفا، وكذا شرعا.
([23]) وقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب كبيرة.
([24]) وفي الترغيب بأن لا يكثر منها، ولا يصر على واحدة منها، اهـ فإن كل مدمن على صغيرة لا يعد مجتنبا المحارم، وتقدم قريبا قول الشيخ: إن العدل في كل زمان ومكان، وطائفة بحسبها، إلخ، لئلا تضيع الحقوق.
([25]) فإن المسلمين عدول بعضهم على بعض، كما قال عمر، إلا مجلودا في حد من حدود الله، لأن الله نهى عن قبول شهادته فقال: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} والمراد القاذف إذا حد للقذف، لم تقبل شهادته بعد ذلك، بالاتفاق قبل التوبة، وقال {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} قال أبو عبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به، لأن من قال به أكثر، وهو أصح في النظر، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود، أن شهادته مقبولة إذا تاب.
([26]) قال الشيخ: أو غضب أو نفي إيمان، أو لعنة.
([27]) وتقدم تفصيله، وأنه كبيرة، فيمنع من قبول شهادة آكله.
([28]) أي وكأكمل مال اليتيم، وأنه كبيرة مانع من قبول الشهادة.
([29]) قال عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور، أي إلا من قام به مانع الشهادة، وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور، فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، والمرة الواحدة من شهادة الزور، تستقل برد الشهادة، وقد قرن الله تعالى في كتابه، بين الإشراك وقول الزور.
وأقوى الأسباب في رد الشهادة: الكذب لأنه فساد في نفس آلة الشهادة
فإن اللسان الكذوب، بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، بل هو شر منه فشر ما في المرء لسان كذوب، قال الشيخ: وترد الشهادة بالكذبة الواحدة، وإن لم نقل هي كبيرة، نص عليه.

([30]) وهو كبيرة بنص الشرع، وغير ذلك من الكبائر، المتوعد عليها بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وغير ذلك مما تقدم، وغيره.
([31]) أي ما دون الكبائر، المنصوص عليها.
([32]) والنبز باللقب، ونحو ذلك.
([33]) أي فهو صغيرة، إذا أدمن على ذلك، ردت شهادته، وقال الشيخ: من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال، أو كرر النظر إلى الأجنبيات، والقعود في مجالس تنتهك فيها الحرمات الشرعية، قدح ذلك في عدالته.
([34]) مما يأتي وغيره، وقال الشيخ: وخبر الفاسق ليس بمردود، بل هو موجب للتبين والتثبت كما قال تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} أي تثبتوا {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا فعلينا التبين والتثبت إذا جاءنا فاسق، وإنما أمرنا بالتبين، عند خبر الفاسق الواحد، ولم نؤمر عند خبر الفاسقين، وذلك أن خبر الاثنين، يوجب من الاعتقاد، ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا علمنا أنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل العلم.
([35]) وقاتل، ونحوه.
([36]) الرافضة فرقة من الشيعة، ومن الزيدية، رفضوا زيدا، والقدرية في عرف المتكلمين، تعلق علم الله وإرادته أزلا، بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أزلا أي سبق علمه به، وتعلقت به إرادته، وفي الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، لأنها شاركوهم، في إثبات فاعل غير الله، ولقبوا بالقدرية لقولهم، قدرة العبد مؤثرة، وطائفة سلبت قدرته، والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم به صفوان، الذي أظهر مقالة التعطيل.
قال ابن القيم: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظا في دينه، فإن شهادته مقبولة، وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع، والأهواء، الذين لا نكفرهم كالرافضة، والخوارج، والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة، قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء، بعضهم على بعض، إلا الخطابية، فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم.
ولا ريب أن من يكفر بالذنب، ولا يتعمد الكذب أولى بالقبول، ممن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف، على قبول شهادة هؤلاء، وروايتهم وإنما منع الأئمة أحمد وغيره، قبول رواية الداعي المعلن ببدعته ورد شهادته هجرا له، وزجرا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين.
قال: وهم أقسام، الجاهل المقلد، الذي لا بصيرة له، فلا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرا على التعلم، الثاني المتمكن من طلب الحق، ولكن تركه اشتغالا، بدنياه، فحكمه كتارك بعض الواجبات، والثالث من تركه تعصبا، أو معاداة فأقل أحواله: أن يكون فاسقا، فإن كان معلنا ردت إلا عند الضرورة.
وإذا كان الناس فساقا كلهم، إلا القليل، قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل، فالأمثل، هذا هو الصواب، الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء، بألسنتهم وإذا غلب على الظن صدقه، قبلت وحكم بها.
([37]) قال المجد: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيه، ممن يقول بخلق القرآن، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أن علم الله به مخلوق، أو أن أسماء الله مخلوقة، أو أنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة تدينا، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد،وما أشبه ذلك فمن كان عالما في شيء من هذه البدع، يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره.
([38]) نص عليه، وذكره ابن عبد البر إجماعا، والفاسق، ليس بعدل، وذلك بأن يتتبعها من المذاهب، وكذا من مذاهب واحد، وتقدم كلام الشيخ، وقال ابن القيم أمر تعالى بالتبين والتثبت، في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة، فإن الكافر والفاسق، قد يقوم على خبره شواهد الصدق فيجب قبوله والعمل به.
([39]) وبذل الجاه.
([40]) والمعاملة ونحو ذلك وقال الفتوحي: المروءة كيفية نفسانية، تحمل المرء على ملازمة التقوى، وترك الرذائل.
([41]) مما مثل ونحوه.
([42]) أي: فلا شهادة مقبولة لمصافع، قال السعدي: صفعه صفعا، ضرب قفاه بجميع كفه، وقـال الجوهـري: المصـافع، من يصـفع غيره، ويمـكنه من قفاه
فيصفعه والصفح: كلمة مولدة، والمتسخر: هو الذي يأتي بما يضحك الناس، من قول أو فعل، قال الشيخ: وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو، ومن يأمره، لأنه أذى، ورقاص، وهو: كثير الرقص، والرقص: خلاعة معروفة.

([43]) المغني: هو الذي يتخذ الغناء صناعة، يؤتى له، لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة، وأما الدف في العرس، بلا غناء، فلا يكره، ولا تقبل شهادة شاعر، مفرط بالمدح، بإعطاء أو بالذم بعدمه، ولا مشب بمدح خمر، أو بمرد أو بامرأة محرمة، ويفسق بذلك.
قال الشيخ: ويحرم اللعب بالشطرنج، نص عليه هو وغيره من العلماء، كما لو كان بعوض، أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم، إجماعا، وهو شر من النرد، ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب.
قال ابن القيم: ويدخل في الميسر، كل أكل مال بالباطل، وكل عمل محرم يوقع في العداة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله، وعن الصلاة.
والطفيلي: نسبة إلى رجل، يقال له الطفيل، من غطفان، أكثر من الإتيان إلى الولائم من غير دعوى فسمي طفيلي العرائس.
([44]) من كل مافيه سخف ودناءة، لأن من رضيه لنفسه ليس له مروءة، ولا تحصل الثقة بقوله.
([45]) ونحوهما من اليسير.
([46]) أو يكشف من بدنه ما العادة تغطيته كصدره وظهره، وغير ذلك، مما فيه سخف ودناءة.
([47]) كأن يخرج عن مستوى الجلوس بلا عذر، أو يحكي المضحكات وغير ذلك، مما فيه دناءة، لأن من رضيه لنفسه، فليس له مروءة، ولا تحصل الثقة بقوله، ولأن المروءة تمنع الكذب، وتزجر عنه، ولهذا يمتنع منه ذو المروءة.
([48]) وحصل شرط قبول الشهادة، فيمن لم يكن متصفا به قبل.
([49]) أي لعدم المانع لقبول الشهادة، ووجود شرط قبولها، وإذا أدى الفاسق شهادته حال فسقه، ثم ردت، ثم زال المانع، لم تقبل، وإن لم يؤدها حتى تاب قبلت.
([50]) هذا الصحيح من المذهب، وحكاه أحمد إجماعا قديما، عن أنس، أنه قال: ما علمت أحدا رد شهادة العبد، قال ابن القيم: وقبول شهادة العبد، هو موجب الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وأصول الشرع.
([51]) وقمام وكباش وقراد، ونخال وصباغ، ودباغ وجزار، ونحوهم قال الشيخ: وتقبل شهادة البدوي على القروي، على الوصية في السفر، وقال: إذا كان البدوي قاطنا مع المدعيين في القرية، قبلت شهادته.

  #5  
قديم 14 ربيع الثاني 1432هـ/19-03-2011م, 02:19 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
وشُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ سِتَّةٌ: البُلُوغُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ،......
قوله: «وشروط من تقبل شهادتُهُ ستة» الفصل الأول ذكر فيه المؤلف شروط الشهادة تحملاً، وأداء، ومتى يشهد؟ وماذا يعتبر للشهادة؟ أما هذا الفصل ففي شروط من تقبل شهادته؛ وذلك أن الشهادة لا بد فيها من أركان: شاهد، ومشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، وهنا نذكر شروط الشاهد:
قوله: «البلوغ» هذا الشرط الأول، لكنه شرط للأداء لا للتحمل، فلو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير قبلت شهادته، كما تقبل رواية الصغير إذا تحمل وهو صغير وأداها بعد البلوغ، قال محمود بن الربيع ـ رضي الله عنه ـ: «عقلت مجة مجها النبي صلّى الله عليه وسلّم في وجهي، وأنا ابن خمس سنين»[(250)]، فالبلوغ شرط للأداء، ولهذا قال:
«فلا تقبل شهادة الصبيان» يعني إذا أدَّوْها، فلو شهد صبي له ثلاث عشرة سنة على صبي آخر أنه فعل كذا وكذا، فالشهادة لا تقبل حتى في المكان الذي لا يطلع عليه إلا الصبيان غالباً، مثل الأسواق، وملاعب الصبيان، فلو جاء صبيّ، بل لو جاء عشرة صبيان، وقالوا: نشهد أن هذا الصبي هو الذي جرح هذا الصبي، رماه بحصاة حتى انجرح، فلا نقبل، أو جاء كل الصبيان يشهدون وهم خمسون صبياً فشهد ثمانية وأربعون صبياً على أن التاسع والأربعين رمى الخمسين بحصاة وشجه لا يقبل، قالوا: لأن الصبي لم يتم عقله بعد، وأيضاً هو عاطفي، فيمكن الثمانية والأربعون يهجرون الخمسين، والهجر عند الصبيان، يقول: أنا هاجرك، فيهجره حتى ما يذكر ولا اسمه، ويكونون كلهم مع التاسع والأربعين ويشهدون عليه.
وأيضاً ظاهر كلام المؤلف ولو في المكان نفسه قبل أن يتفرقوا؛ لأنهم إذا تفرقوا يمكن أن يلقنوا ويشهدوا، لكن إذا كانوا لم يتفرقوا بعد عن المكان الذي شهدوا فيه، يقول ـ أيضاً ـ: لا تقبل شهادة الصبيان.
وقال بعض أهل العلم: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالباً مقبولة، إذا لم يتفرقوا، وما قاله هؤلاء أصح، كما قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: إنه في المكان الذي لا يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادة المرأة الواحدة، فهؤلاء الصبيان إذا كانوا في مكان لم يطلع عليه إلا الصبيان ولم يتفرقوا بعد، لماذا لا نقبل؟! واحتمال أن يكونوا قد هجروا المشهود عليه الأصل عدمه، ولو أننا عملنا بهذا الاحتمال لكان كل شاهد ولو بالغاً يمكن أن يكون عدواً للمشهود عليه، ونقول: لا تقبل شهادته، فإن تفرقوا فإنها لا تقبل لاحتمال أن يلقنوا، وهذا ـ أيضاً ـ محل نظر، فينبغي أن يقال: حتى وإن تفرقوا فإن بعض الصبيان يكون عنده من الذكاء، ومن الخوف من الله ـ عزّ وجل ـ ما لا يقبل معه التلقين، فلو كان صبي له أربع عشرة سنة، ومتدين، وعاقل، ولا يمكن أن يَدخُلَ ذمتَه شيءٌ، فإن هذا ـ وإن فارق مكان الحادث ـ يبعد جداً أن يفتري الكذب في شهادته، ومثل هذا ـ أيضاً ـ يمكن للقاضي أن يخوفه، فيقول: إذا شهدت شهادة زور فإنك تصاب بعذاب، وحينئذٍ يرتدع، فإذاً نقول: الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً مقبولة ما لم يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر، قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالاً بدون ترجيح.

الثَّانِي: الْعَقْلُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنُونٍ، وَلاَ مَعْتُوهٍ، وَتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَاناً فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.
قوله: «الثاني: العقل» أي: الشرط الثاني: العقل، وهو مصدر عقل يعقل عقلاً، وعقل الشيء بمعنى حبسه وحجره حتى لا ينطلق، ومنه عقال الناقة؛ لأنه يعقلها، ومنها العقال الذي يوضع على الرأس، والعقل نوعان: عقل إدراك، وهو ما يحصل به التمييز بين الأشياء، وقد سبق لنا أنه غريزة ومكتسب، وعقل رشد، وهو ما يكون به حسن التصرف، فما هو العقل الذي نفاه الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن المشركين، أهو عقل الإدراك، أم عقل الرشد؟ الجواب: عقل الرشد، أما عقل الإدراك فإنهم عقلاء من حيث الإدراك، ولهذا يطالبون بالإسلام وتقوم عليهم الحجة، ولو كانوا مجانين لم تقم عليهم الحجة.
والعقل هنا هل المراد به عقل الإدراك، أو عقل الرشد؟ المراد به هنا عقل الإدراك، ولهذا تقبل شهادة الإنسان ولو كان سفيهاً، وإنما اشترط العقل في الشهادة؛ لأنه لا يمكن إدراك الأشياء حفظاً، ولا إنهاء إلا بالعقل؛ لأنه هو الذي يحصل به الميز، وضده الجنون والعته؛ ولهذا قال:
«فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه» المجنون مسلوب العقل، الذي ليس له عقل بالكلية، والمعتوه الذي له عقل، لكنه مغلوب عليه، ما يميز ذاك التمييز البين، فهو كالطفل الذي لا يميز، أو ربما نقول: كالطفل الذي يميز، لكن ليس عنده ذاك الإدراك الجيد، فلا تقبل شهادة المجنون الذي ليس له عقل بالكلية، ولا تقبل شهادة المعتوه الذي له شيء من العقل لكنه مختل، ما يستطيع أن يتصرف التصرف الكامل؛ وذلك لأنهم ليس عندهم ما يعقلون به الإدراك ولا الإنهاء، وهو الأداء؛ فلهذا لا تقبل شهادة المجانين ولا المعتوهين.
قوله: «وتقبل» الضمير يعود على الشهادة.
قوله: «ممن يخنق أحياناً» يعني يجن أحياناً.
قوله: «في حال إفاقته» أداءً وتحملاً؛ لأنه لا يمكن أن يتحمل وهو مجنون، ولا يمكن أن يؤدي وهو مجنون، لكن إذا تحمل في حال الصحو وأدَّى في حال الصحو فشهادته مقبولة؛ لزوال المانع الذي به ترد الشهادة.
والسكران لا تقبل شهادته؛ لأنه ليس له عقل لا تحملاً ولا أداءً، ولكن إذا أصحى فإنها تقبل شهادته إن تحمل وهو صاحٍ، والمسحور مثله، فما دام فاقد العقل بأي شيء من الأسباب فإنه لا تقبل شهادته، لا تحملاً ولا أداء.

الثَّالِثُ: الْكَلاَمُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ، وَلَوْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ، إِلاَّ إِذَا أَدَّاهَا بِخَطِّهِ.
قوله: «الثالث: الكلام» هذا الشرط الثالث: الكلام، وهو النطق وضده الخرس، واشترط الكلام؛ لأن الشهادة تحتاج إليه في حال الأداء، وإذا لم يكن متكلماً كيف يؤدي؟! فإن قلت: يؤدي بالإشارة، قلنا: الإشارة لا تعطي الأمر اليقيني، والشهادة يشترط فيها اليقين، ولهذا قال المؤلف:
«فلا تقبل شهادة الأخرس» وهو الذي لا ينطق، والغالب أن الأخرس لا يسمع، وعلى هذا فلا يمكن أن يشهد بالمسموع، لكن يمكن أن يشهد بالمرئي، ومع ذلك قال المؤلف: «فلا تقبل شهادة الأخرس».
«ولو فهمت إشارته» «لو» إشارة خلاف، فإن من أهل العلم من يقول: إذا فهمت إشارة الأخرس فإنها تقبل؛ لأن الشارع اعتبر الإشارة في الأمور كلها، كما ذكر ذلك البخاري في ترجمة له[(251)]، فكل الأمور تدخل فيها الإشارة، العبادات والمعاملات، فإذا فهمت الإشارة حصل اليقين، أرأيت لو قيل للأخرس: أتشهد أن لهذا على هذا عشرة ريالات، فقال برأسه: نعم، فهذا يقين كما لو نطق هو، فالقول بأن اليقين يتعذر في شهادة الأخرس غير صحيح، بل يمكن أن يتيقن حتى في شهادة الأخرس، وحتى لو لم نقل: عنده عشرة، بل لو كان يشير لهذا على هذا، ثم قال بيده: عشرة عشر مرات، فنفهم مائة ريال، فيؤتى بريال ويشار له به وتفهم الإشارة، المهم أن القول الراجح المتعين أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته، ويدل لذلك أننا لو قلنا: لا تفهم لضاع الحق، فنحن عندنا جانبان في الواقع، جانب المدعى عليه وجانب المدعي، فلو قال قائل: إذا عملت بشهادة الأخرس أضررت بالمدعى عليه؛ لأنك حكمت عليه بما لا يتيقن، نقول: وإذا لم نقبل شهادته أضررنا بجانب المدعي فأهملنا حقه، فعندنا جانبان، كلاهما لا بد من مراعاته، فإذا فهمت إشارة الأخرس فما المانع من قبولها؟! الحقيقة أنه لا مانع، وأنه يتعين على القاضي، وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم بشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته.
قوله: «إلا إذا أداها بخطه» فإنها تقبل؛ لأن الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعاً، قال الله تعالى: {{وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ}} [البقرة: 282] ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده»[(252)]، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقيم بالكتابة الحجة على ملوك الكفار، فكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الله تعالى[(253)]، إذاً فالكتابة حجة شرعية بالقرآن والسنة، فهذا الأخرس إذا أدى شهادته بخطه نقبلها؛ لأن الخط يفيد اليقين، وهذا واضح فصار الأخرس له ثلاث مراتب:
الأولى: ألا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته، فهذا لا تقبل قولاً واحداً للشك في مدلول هذه الشهادة.
الثانية: أن يكون ممن يعرف خطه ويؤدي الشهادة بخطه، فهذا يقبل قولاً واحداً.
الثالثة: أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم، فهذا محل خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل، والصحيح الذي لا شك فيه أنها تقبل.

الرَّابِعُ: الإِسْلاَمُ، الْخَامِسُ: الْحِفْظُ، السَّادِسُ: الْعَدَالَةُ: وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ: الصَّلاَحُ فِي الدِّينِ: وَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ، وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ بِأَنْ لاَ يَأْتِي كَبِيرَةً، وَلاَ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ.
قوله: «الرابع: الإسلام» أي: الشرط الرابع، فالإسلام شرط لقبول الشهادة؛ لأنه إذا كانت العدالة شرطاً فالإسلام أساس العدالة، ولهذا فإن الله تعالى دائماً يضيف الشهود إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون فيقول: {{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}} [البقرة: 282] ، {{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2] ، وقال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}} [الحجرات: 6] ، وإذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين في خبره ولا نقبله، فما بالك بالكافر؟! فلا بد من أن يكون الشاهد مسلماً بدلالة القرآن والنظر الصحيح؛ لأن الكافر محل الخيانة، وهو غير مأمون قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ}} [آل عمران: 118] ، {{لاَ يَأْلُونَكُمْ}}، يعني لا يألونكم جهداً، {{خَبَالاً}}، يعني أن تقعوا في الخبال، وهو التصرف بغير عقل، {{وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ}} ما شق عليكم، فالكفار يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبالاً ضائعاً لا خير فيه.
فإذا كان الكافر مبرزاً في الصدق ـ والكافر قد يكون صدوقاً ـ فلا نقبل شهادته، فلو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصوير، ككافر معه كاميرا وصوَّر المشهد، وأنا عندي أن التصوير في الواقع عرضٌ لصورة الحال، فلو أعطانا الصورة ولم يتكلم، فكأنه رفع لنا القضية برمتها، يعني رفع لنا صورة الواقع، فهنا لا نعتمد على خبره، بل نعتمد على الصورة التي أمامنا، وقد قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}} [الحجرات: 6] ، ونحن إذا تبينا بواسطة الصورة فما المانع؟! فهذا كافر معه آلة فيديو، سلطها على هؤلاء القوم الذين يتقاتلون، وأعطانا الصورة، نراهم يتقاتلون بعضهم مع بعض، ونعرف وجوههم، ثم نقول: هذا غير مقبول؛ لأن الذي التقط الصورة كافر!! ونقول: هذا مقتضى دين الإسلام، أعوذ بالله لو نقول هذا الكلام صاحت علينا الأمم، ما هذا الدين الذي لا يقبل الحقائق المنقولة؟!
إذاً شهادة الكافر إذا كانت مستندة على مجرد خبره فهي غير مقبولة لا شك وليس مؤتمناً، لكن إذا كان يصور لنا الواقع صورة لا ارتياب فيها، فنحن لا نقبل خبره هو، لكن نقبل الذي أمامنا، ولهذا لو جاء صبي صغير له أربع عشرة سنة ولكن جسمه كبير، إلا أنه ما أنبت، ولا أنزل، وجاء يشهد ما نقبل شهادته، لكن لو صور لنا الواقع بالفيديو، وأحضره لنا نقبله، لكن ليس من أجل خبره، إنما من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده، ولهذا في القرآن: {{فَتَبَيَّنُوا}} يعني اطلبوا البيان؛ حتى يتبين لكم الأمر، فإذا تبين الأمر فما المانع من القبول؟!
فإذا قال قائل: وجدنا في القرآن قبول شهادة غير المسلم قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}} يعني من المسلمين {{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}} أي: غير المسلمين، فقوله تعالى: {{اثْنَانِ}} خبر المبتدأ، وقوله: {{أَوْ آخَرَانِ}} معطوف عليه يعني أو شهادة هذه الوصية {{آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}} بشرط: {{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}} يعني سافرتم {{فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}} [المائدة: 106] ، يعني جاءكم الموت، وهذان الآخران من غيركم موجودان عندكم فأشهدوهما على الوصية، مع أن الوصية فيها ضرر على الورثة؛ لأنه سيقتطع جزء من المال لهذه الوصية، كرجل كان في السفر ومات وكان معه اثنان غير مسلمين، فأوصاهم، وقال: إني أشهدكما أني أوصيت بثلث مالي يصرف في كذا وكذا، نقبل شهادتهما وهما كافران مع أنه يوجد إضرار بالورثة، لكن الآية فيها احتياطٌ: {{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}}، لكن متى؟ {{إِنِ ارْتَبْتُمْ}} [المائدة: 106] ، يعني فإن لم ترتابوا فلا حاجة إلى الحبس، وهذا يدل على أننا قد لا نرتاب في شهادة الكافر، فيكون في هذا تأييد لما أسلفنا من قبل في مسألة ما لو نقل الحادث بالصورة.
وقوله تعالى: {{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ}} أي: من بعد صلاة العصر، والمراد بالحبس أن نأتي بهما ونوقفهما {{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ}} [المائدة: 106] ، يعني أننا ما شهدنا من أجل حظ من الدنيا، ولو كان أقرب قريب إلينا ولا نكتم شهادة الله: {{إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ}} [المائدة: 106] ، ففي هذه الآية دليل واضح على قبول شهادة غير المسلم في وصيةٍ في سفر لم يحضرها غيرهما من المسلمين، فهل نحكم بهذا؟
الجواب: نعم نحكم شرعاً، ويجب أن نرضى به شرعاً؛ لأن الذي قال ذلك هو الله عزّ وجل، وإذا حصل منا ارتياب نلجأ إلى الإقسام الذي ذكره الله ـ عزّ وجل ـ، فهذه المسألة مستثناة، ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان الشاهد رجلين يهوديين، فهل يشترط أن يكون هذا الغير من أهل الكتاب؛ لأنه قال: من غيركم، أو لا يشترط؟ إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه لا يشترط، قال الله تعالى: {{مِنْ غَيْرِكُمْ}}، وأطلق ولم يقل: من أهل الكتاب، مع أن الله ـ عزّ وجل ـ إذا أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص: {{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}} [المائدة: 5] ، {{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}} [المائدة: 5] .
قوله: «الخامس: الحفظ، السّادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصّلاح في الدّين: وهو أداء الفرائض بسننها الرّاتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يدمن على صغيرةٍ» .
قوله: «فلا تقبل شهادة فاسق» الفاء للتفريع، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله: «بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة» ، وسواء كان فسقه بالأفعال، أو بالأقوال، أو بالاعتقاد؛ لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف ـ مثلاً ـ فإن القذف من كبائر الذنوب كما قال الله تعالى: {{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *}} [النور] ، والفسق بالفعل كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة فهذه من الأفعال المفسقة، والفسق بالاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطاً في هذا، فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، وهذا ضابط واضح؛ لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها، والمقلد لا يعلم فنقول: هو فاسق، هكذا أطلق بعض العلماء وهي كما ذكرت عبارة جميلة وخالف آخرون فقالوا: إن المقلد لا يخلو إما أن يعتقد أن ما قاله هذا المجتهد هو الحق؛ لأنه لا يعرف غيره فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يستطيع أكثر من ذلك، وليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولاً يخالف قولهم، أو قولاً يُدَّعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسقه، وهو قد اتقى الله ما استطاع؟! ولكن نقول: من تعصب لهم فحينئذٍ نفسقه، يعني لو قيل له: الحق كذا، قال: لا، مشايخي يقولون: كذا وكذا، فهذا لا شك أننا نفسقه، لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون: {{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}} [الزخرف: 22] ، والآية الثانية: {{وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ}} [الزخرف: 23] ، مثلاً: لو قال قائل بخلق القرآن، وأن القرآن مخلوق بائن من الله عزّ وجل، فإن كثيراً من السلف أطلق عليه القول بالكفر، وقال: إنه إذا قال: إن القرآن مخلوق فقد كذب قول الله تعالى: {{أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}} [النساء: 166] ، فجعله ـ سبحانه وتعالى ـ نازلاً بالعلم لا مخلوقاً بالقدرة، وإذا كان نازلاً بالعلم لم يكن مخلوقاً بالقدرة وإذا قلنا: إنه مخلوق صار تكذيباً لقوله تعالى: {{أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}}، وحينئذٍ يكون كافراً، كذلك من قال: إن الله تعالى بذاته في كل مكان، فهذا كافر ولا شك في كفره، فيكون الذي يقلده في هذا فاسقاً بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكنه يصر ويتعصب لرأي متبوعه، كذلك من قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس فوقاً، ولا تحتاً، ولا يميناً، ولا شمالاً، ولا متصلاً، ولا منفصلاً، فهو ـ أيضاً ـ كافر؛ لأن هذا حقيقة العدم، المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد أي: الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه البدعة المكفرة فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق ويرده يكون فاسقاً.

الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ، وَهُوَ فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ، وَيَزِينُهُ، وَاجْتِنابُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ.
قوله: «الثاني: استعمال المروءة» أي: الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة، والمروءة التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الروض[(254)] يقول: المروءة هي الإنسانية، فيكون الإنسان متخلقاً بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب، ولا أحد ينتقده، وهذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها ديناً، لكن أصلها العادة، فالمروءة هي ما تعارف الناس على حسنه، وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة، وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هذا العمل ـ مثلاً ـ مخلاً بالمروءة عند قوم، غير مخلٍّ بالمروءة عند آخرين، وقد يكون مخلاً بالمروءة في زمن غير مخلٍّ بها في زمن آخر، فما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة، وهي ما تعارف الناس على حسنه، فحينئذٍ تكون المسألة بحسب عادات الناس، مثلاً قال العلماء: من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، فإذا نام بين الجالسين سقطت مروءته؛ لأن هذا خلاف المعتاد، وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، مثلاً: تقدم أو تأخر عن الصف تسقط مروءته، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته، وما دمنا عرفنا أن الضابط في المروءة هو ما تعارف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعارف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة.
ولننظر في هذه الأمثلة هل هي مخالفة لما يعتاده الناس؟ فالواحد بين أصحابه في نزهة يمكن أن ينام، ولا يقال: هذا خلاف المروءة، لكن لو يأتي في مجلس علم وينام فإن هذا خلاف المروءة، فالمسألة تختلف، ويقولون: عند الأحباب تسقط الكلفة في الآداب، فقد تكون بين إخوانك وأصحابك وتمد رجلك، وقد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك، ولو مددت رجلك لكان كل الناس يعيبونك، فالمسألة تختلف، ويذكر أن أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ كان يدرِّس، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته، وكان الإمام قد مد رجله بين أصحابه فلما رآه كف رجله؛ ظناً منه أن ذلك الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر في صيام رمضان، فقال هذا الذي يظن أنه شيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر؟! يقولون: إنه مد رجله، وقال: إذاً يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي، الله أعلم هل هذا صحيح أو لا؟ على كل حال هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فهي تختلف باختلاف الأعراف، وحد المؤلف المروءة فقال:
«وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه» فعل ما يجمله عند الناس ويزينه، مثل: الكرم، والجود بالنفس وهو الشجاعة، وطلاقة الوجه، والانبساط إلى الناس، وما أشبه ذلك، فكل ما يجمل فهو من المروءة بلا شك، ويختلف، فربما نقول لهذا الرجل: إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشينه، والآخر لا نقول: فعل ما يشينه، كما لو رأينا رجلاً متصدراً للبلد، ومن أعيانه، ولكن لا يعطي البلد حقها من استقبال الزائرين ولا سيما الكبراء، نقول: هذا مخالف للمروءة، لكن لو يأتي شخص من عامة الناس، ولا يسلم على من قدم للبلد من الوجهاء والأعيان فإنه لا يعد مخالفاً للمروءة، المهم كل شيء يجمل الإنسان ويزينه بين الناس فهو من المروءة.
وقوله: «ما يجمله ويزينه» قال في الروض[(255)]: عادة، كالسخاء وحسن الخلق.
وقوله: «واجتناب ما يدنسه ويشينه» عادة من الأمور الدنيئة، فلا شهادة لمصافع، من الصفع، ومن ذلك الملاكمة فهي مثلها أو أشد منها، فهي خلاف المروءة.
قال في الروض: «ومتمسخر» أي: بالناس، يتمسخر بهم، ويحاكيهم بالقول أو بالفعل، فإن كان متمسخراً بالنساء يحاكيهن فهو مع مخالفة المروءة واقع في المحرم، في كبائر الذنوب.
قال في الروض: «ورقاص» وهو الذي يرقص، «ومغنٍّ» فالمغني قد سقطت مروءته، بل فيه شيء آخر من الناحية الدينية، أنه إذا كان الغناء محرماً فإنه لم يستقم دينه وفيه محذوران هما عدم الصلاح في الدين وعدم المروءة، أما إذا كان الغناء غير محرم، وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه، فهو خلاف المروءة، يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل، وصار يحدو في السفر فهذا جائز، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أقره[(256)]، ولو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغنِّي على عمله ليتقوى جاز أيضاً، فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يحفرون الخندق وينشدون، والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ معهم ينشد:
اللهم لولا أنت ما اهتدينا
ولا تصدّقنا ولا صلّينا
حتى إنه يقول:
وإن أرادوا فتنة أبينا
ويمد بها صوته[(257)]، وهم يقولون:
لئن قعدنا والنبي يعمل *** لذاك منا العمل المضلل
ينشدون بها، لكن لو جاء هذا المغني الحادي، أو العامل، وهو جالس مع الناس، ثم رفع صوته بالحداء وهم يتغدون ـ مثلاً ـ فهذا خلاف المروءة.
فتبين الآن أن قول صاحب الروض: «ومغنٍّ» ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل، وكذلك الأغنية إذا كانت محرمة من أجل موضوعها، كأن يكون موضوعاً ساقطاً هابطاً، فهذا مخالف للمروءة، ومخالف للدين، أما المغني غناء مباحاً، إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة، وإن كان في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة.
قال في الروض: «وطفيلي» وهو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، سمع أن فلاناً عنده وليمة فذهب إليه، هذا نسميه طفيلياً، فلا تقبل شهادته لمخالفة المروءة، لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع، وكثيراً من الناس ـ كما قيل: رب صدفة خير من ميعاد ـ إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيراً، ويظهر عليه أثر الفرح، إذاً الطفيلي هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة.
ولا فرق بين أن يكونوا على الطعام أو على غير الطعام، فمثلاً: ناس في البر جالسون على الطعام، فإذا بالطفيلي يأتي، فهذا طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب؛ لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليهم.
قال في الروض: «ومتزيٍّ بزيٍّ يسخر منه» هذا موجود وهو كثير، كرجل يضع قروناً على رأسه، أو جناحين على يمينه ويساره، ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون.
قال: «ولا لمن يأكل بالسوق» إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم، قال: «إلا شيئاً يسيراً كلقمة وتفاحة»، هذا لا بأس به، مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا تسقط مروءته، فلو جئت تمشي إلى المسجد ومعك تفاحة تأكلها أمام الناس، يمكن يقال: هذا الرجل أصابه جنون، لكن لو في مطعم ما يعد هذا مخالفاً للمروءة.
قال: «ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، أو ينام بين الجالسين ونحوه» لكن في الكتب الأخرى يقولون: إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته.

وَمَتَى زَالَتِ الْمَوَانِعُ، فَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَتَابَ الْفَاسِقُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ.
قوله: «ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم» الشروط السابقة إنما تعتبر حال الأداء، فمتى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر قبلت شهادته، فالذي يشترط في التحمل في جانب هذا الشرط التمييز، فالبلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله عشر سنوات، وضبط القصة، ولم يؤدِّ إلا بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة وله اثنتا عشرة سنة، تقبل شهادته.
وقوله: «وعقل المجنون» لكن العقل شرط في التحمل والأداء، إذاً كيف يقول: عقل المجنون؟
نقول: هذا شخص تحمل وهو عاقل ثم جن ثم عقل، فلا نقول: إن هذا الجنون يبطل شهادته، بل نقول: إذا أدى بعد عقله قبلنا شهادته، ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله عزّ وجل، لا نقول: إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبل شهادته، بل نقول: إنها تقبل؛ لأن هذا الشاهد تحمل وهو عاقل، وأدَّى وهو عاقل.
وقوله: «وأسلم الكافر» تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم فتقبل شهادته، ولو تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر فإنها لا تقبل.
وقوله: «وتاب الفاسق» فإنها تقبل شهادته، يعني رجلاً تحمل وهو فاسق، لا يصلي مع الجماعة مثلاً، لكن هداه الله عزّ وجل، وصار يصلي مع الجماعة، تقبل شهادته، إذاً العدالة والإسلام والبلوغ شرط للأداء لا للتحمل، وشرط الكلام ينبغي أن نقول: هو ـ أيضاً ـ شرط للأداء فقط، أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس، وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة، حتى على المذهب، أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، فصار الكلام إذاً شرطاً للأداء فقط، إذاً فشروط التحمل أربعة من ستة، أما الأداء فكل الستة شروط له.
والخلاصة: أن من تحمل صغيراً وأدى بالغا قبلت شهادته، ومن تحمل فاسقاً وأدى عدلاً قبلت شهادته ولا تقبل شهادته إن تحمل عدلاً وأدى فاسقاً ومن تحمل عاقلاً فلا تقبل شهادته حال جنونه فإن عقل بعد جنونه قبلت شهادته التي تحملها قبل الجنون.
وأهم شيء في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحداً إلا نادراً، وحينئذٍ تضيع الحقوق، وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر، لكن معناهما واحد {{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2] ، {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}} [الحجرات: 6] ، وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء؛ لأن الله قال: {{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}}، أي: صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول: إن معنى الآية {{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ}} في شهادته، فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه لله عزّ وجل؛ ولهذا لو كان الإنسان مخالفاً للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك؛ لأن الشهادة تعتمد اعتماداً كلياً على الصدق في النقل، وإذا كان هذا الإنسان معروفاً بالكذب فهذا لا نقبل شهادته؛ لأن هذا الوصف ـ وهو الكذب ـ مخلٌّ بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر، وهي خبر في الواقع، فإذا كان كاذباً فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبلها، أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار صدوق لا يمكن أن يكذب، وقد ماشيناه وتتبعنا أخباره، فكيف نرد خبره؟! أو رجل يغتاب الناس، والغيبة من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر لا يمكن أن يكذب، فعلى المذهب ترد شهادته، ولكن على القول الراجح: تقبل، وحينئذٍ نقول: {{ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} أي: في الشهادة.
على أنه يمكن أن يقال ـ وهو وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء ـ قال: إن الله يقول: «{{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}}، هذا في ابتداء الشهادة، أي: التحمل، فلا تختر إلا عدلاً، لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدقه، وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهوداً يعتمد عليهم، وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق، فيفرق هؤلاء العلماء بين التحمل والأداء، فالتحمل لا بد أن يختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل، أو ردٌّ للشهادة، لكن عند الأداء فينظر في القضية المعينة.
أما بالنسبة للفاسق، فالفاسق لم يأمر الله بردِّ خبره، لكن قال: {{فَتَبَيَّنُوا}}، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه، فقد تبينا وتبين لنا أنه صادق، وإذا شهد فاسقان يقوى خبرهما، إذ لم يكن بينهما مواطأة، بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن الآخر، فشهدا في قضية معينة، فلا شك أن خبرهما يقوي بعضه بعضاً، ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث.
فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة في الشهادة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر؛ لأن الولي منفذ وآمر، والشاهد طريق إلى الحق فقط، وليس عنده التنفيذ، فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما نشترط في الشاهد.
مسألة: وهل هذه الشروط عامة في جميع أبواب الشهادات؟
لا تشترط العدالة ظاهراً وباطناً في جميع المواضع، يعني أن في بعضها تشترط العدالة ظاهراً فقط، كولاية النكاح، والشهادة به، والأذان والشهادة بثبوت رمضان، وغير ذلك من المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثمان صور، يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط.
وإن قيل: لماذا وضع الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ القسمة في باب القضاء؟ نقول: لأن القاسم يعين من قبل القاضي، ولأن القاسم كالحاكم.


[250] أخرجه البخاري في العلم/ باب متى يصح سماع الصغير (77)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب الرخص في التخلف عن الجماعة بعذر (265) (33) واللفظ للبخاري.
[251] فقال: باب الإشارة في الطلاق والأمور، صحيح البخاري/ كتاب الطلاق (946) ط. دار السلام.
[252] أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (2738)، ومسلم في الوصية/ باب وصية الرجل مكتوبة عنده (1627) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[253] أخرجه مسلم في الجهاد/ باب كتب النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله (1774) عن أنس رضي الله عنه.
[254] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/598).
[255] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/598).
[256] أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (6161)، ومسلم في الفضائل/ باب رحمة النبي صلّى الله عليه وسلّم للنساء... (2323) عن أنس رضي الله عنه.
[257] أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب حفر الخندق (2837)، ومسلم في الجهاد والسير/ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (1803) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقبل الله طاعتكم طيبة المنتدى العام 3 14 ذو الحجة 1429هـ/12-12-2008م 05:45 PM


الساعة الآن 07:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir