9/1309 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ)). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ)؛ أَيْ: تُطَهَّرُ، (لا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ).
وَأَخْرَجَ حَدِيثَ جَابِرٍ أَيْضاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَدْ شَهِدَ لَهُ الْحَدِيثُ.
10/1310 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ.
11/1311- وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.
وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ).
وَفِي الْبَابِ عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ أَبِيهِ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ. وَفِيهِ عَنْ خَوْلَةَ غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ، قِيلَ: إنَّهَا امْرَأَةُ حَمْزَةَ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ. وَشَوَاهِدُ حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا مَا ذُكِرَ، وَمِنْهَا الْحَدِيثُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَآخَرُ)؛ أَيْ: وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ، (مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ).
وَالْمُرَادُ: أَنَّهَا لا تُطَهَّرُ أُمَّةٌ مِن الذُّنُوبِ لا يُنْتَصَفُ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا فِيمَا يَلْزَمُ مِن الْحَقِّ لَهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ نَصْرُ الضَّعِيفِ حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ مِن الْقَوِيِّ، كَمَا يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً)).