وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ تُباعَ ثَمْرَةٌ حتَّى تُطْعَمَ، ولا يُباعَ صُوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ. رواهُ الطبرانيُّ في (الأَوْسَطِ) والدَّارَقُطْنِيُّ. وأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ في (الْمَراسيلِ)لعِكْرِمَةَ، وهوَ الراجِحُ. وأَخْرَجَهُ أيضًا مَوْقُوفًا على ابنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَادٍ قوِيٍّ، ورَجَّحَهُ البَيهقيُّ.
وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بَيْعِ الْمَضَامينِ والْمَلاقيحِ. رواهُ البَزَّارُ، وفي إسنادِهِ ضَعْفٌ.