دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:51 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (33/34) [أمثلة لبيع الغرر]


وعنْ أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتَّى تَضَعَ، وعنْ بَيْعِ ما في ضُرُوعِها، وعنْ شِراءِ العبدِ وهوَ آبِقٌ، وعنْ شِراءِ الْمَغَانِمِ حتَّى تُقَسَّمَ، وعنْ شِراءِ الصَّدَقَاتِ حتَّى تُقْبَضَ، وعنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رواهُ ابنُ مَاجَهْ والْبَزَّارُ والدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.
وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)). رواهُ أحمدُ، وأشارَ إلى أنَّ الصوابَ وَقْفُهُ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


40/775 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضَرْعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)؛ لأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، وَشَهْرٌ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ: كَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ عَدِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: شَهْرٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَقَوِيٌّ أَمْرُهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ!.
وَالْحَدِيثُ اشْتَمَلَ عَلَى سِتِّ صُوَرٍ مَنْهِيٍّ عَنْهَا:
الأُولَى: بَيْعٌ فِي بُطُونِ الْحَيَوَانِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: اللَّبَنُ فِي الضُّرُوعِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَيْضاً، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَالثَّالِثَةُ: الْعَبْدُ الآبِقُ، وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ.
وَالرَّابِعَةُ: شِرَاءُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ.
وَالْخَامِسَةُ: شِرَاءُ الصَّدَقَاتِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ إلاَّ بَعْدَ الْقَبْضِ، إلاَّ أَنَّهُ اسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ ذَلِكَ بَيْعَ الْمُصَدِّقِ لِلصَّدَقَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لأَنَّهُمْ جَعَلُوا التَّخْلِيَةَ كَالْقَبْضِ فِي حَقِّهِ.
السَّادِسَةُ: ضَرْبَةُ الْغَائِصِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَغُوصُ فِي الْبَحْرِ غَوْصَةً بِكَذَا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَكَ. وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْغَرَرُ.


41/776 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.
(وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ).
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَقَدْ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ تَخْفَى فِي الْمَاءِ حَقِيقَتُهُ، وَيُرَى الصَّغِيرُ كَبِيراً وَعَكْسُهُ. وَظَاهِرُهُ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقاً، وَفَصَّلَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: إنْ كَانَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلاَّ بِتَصَيُّدٍ، وَيَجُوزُ عَدَمُ أَخْذِهِ، فَالْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ.
وَإِنْ كَانَ فِي مَاءٍ لا يَفُوتُ فِيهِ، وَيُؤْخَذُ بِتَصَيُّدٍ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
وَإِنْ كَانَ لا يَحْتَاجُ إلَى تَصَيُّدٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ. وَهَذَا التَّفْصِيلُ يُؤْخَذُ مِن الأَدِلَّةِ، وَالدَّلِيلُ الْمُقْتَضِي لِلإِلْحَاقِ يُخَصِّصُ عُمُومَ النَّهْيِ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


699- وعن أبي سَِعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِها، وعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وعَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ، والْبَزَّارُ، والدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.

درجةُ الحديثِ:
إسنادُهُ حَسَنٌ.
قالَ البَيْهَقِيُّ: وهذهِ المَناهِي داخلةٌ في بيعِ الغَرَرِ الذي نُهِيَ عنه في الحديثِ الثابتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
قالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ، والْبَزَّارُ، والدَّارَقُطْنِيُّ، بإسنادٍ ضعيفٍ؛ لأنَّهُ من حديثِ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، وقدْ تَكَلَّمَ فيه جماعةٌ، كالنَّضْرِ بنِ شُمَيْلٍ والنَّسائِيِّ، وابنِ عَدِيٍّ وغيرِهم، وقالَ الْبُخَارِيُّ: وشَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ حَسَنُ الحَديثِ. وقَوَّى أمْرَهُ، ورُوِيَ عن أحمدَ أنَّهُ قالَ: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَهُ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-آبِقٌ: أَبِقَ، بكسرِ الباءِ وفَتْحِها وضَمِّها في المُضارعِ، هارِبٌ من سَيِّدِهِ، وفَرَّقَ الثعالِبِيُّ بينَ آبِقٍ وهَارِبٍ، فقالَ: أَبِقَ إذا هَرَبَ من غَيْرِ كَدٍّ، وهَرَبَ إذا فَعَلَ ذلك مِن كَدٍّ.
-المَغَانِمِ: جَمْعُ غَنِيمَةٍ، وهي ما اسْتُولِيَ عليهِ قَهْراً من أموالِ الكُفَّارِ المُحارِبِينَ.
-ضَرْبَةِ الغَائِصِ: غَاصَ في الماءِ غَوْصاً: نَزَلَ تَحْتَهُ، وضَرْبَةُ الغَائِصِ؛ أي: نَزْلَتُهُ في أعماقِ البَحْرِ لاستخراجِ اللُّؤْلُؤِ.

700- وعَنِ ابنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)). رَوَاهُ أحْمَدُ، وأشَارَ إلى أنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ مَوْقُوفٌ، ورُوِيَ مَرْفُوعاً، والمَوْقُوفُ له حُكْمُ المَرْفُوعِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
قالَ في ( التَّلْخِيصِ ): رَوَاهُ أحمدُ مَرْفوعاً ومَوْقوفاً مِن طريقِ يَزِيدَ بنِ أبي زيادٍ عن المُسَيِّبِ بنِ رَافِعٍ عنه.
قالَ البَيْهَقِيُّ: فيهِ إِرْسالٌ بينَ المُسَيِّبِ وعبدِ اللَّهِ، والصحيحُ وَقْفُهُ.
وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: المَوْقُوفُ أصَحُّ. وكذا قالَ الخَطِيبُ وابنُ الجَوْزِيِّ.
وفي البابِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ مَرْفوعاً رَوَاهُ ابنُ أبي عَاصِمٍ، وقالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ أحْمَدُ مَوْقوفاً ومَرْفوعاً، والطَّبَرَانِيُّ في ( الكبيرِ) كذلك، ورجالُ المَوْقوفِ رِجَالُ الصحيحِ، وفي رجالِ المرفوعِ شَيْخُ أحمدَ مُحَمَّدُ بنُ السِّماكِ، ولَمْ أَجِدْ مَن تَرْجَمَهُ، وبَقِيَّتُهم ثِقاتٌ. اهـ
وهو أيضاً داخِلٌ في حديثِ النهْيِ عن بيعِ الغَرَرِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1-جاءَ في صحيحِ مُسْلِمٍ من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ: " أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الغَرَرِ ".
والغَرَرُ: ما طُوِيَ عَنْكَ عِلْمُهُ وخَفِيَ عَلَيْكَ بَاطِنُهُ، من مَجْهولٍ، أو مَعْدُومٍ، أو مَعْجُوزٍ عن الحُصولِ عليه، أو غَيْرِ مَقْدُورٍ عليه، فهذا كُلُّهُ غَرَرٌ.
قالَ الوَزِيرُ: اتَّفَقُوا على أنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الغَرَرِ.
2-البُيوعاتُ المَذْكُورَةُ في هذيْنِ الحديثَيْنِ كُلُّها بَيُوعُ غَرَرٍ؛ ولذا نَهَى عنها الشَّارِعُ الحَكِيمُ لِمَا يَجُرُّهُ الغَرَرُ والجهالةُ من مَفْسدتيْنِ كبيرتَيْنِ:
الأُولَى: أنَّ الجهالةَ والغَرَرَ يُسَبِّبانِ أكْلَ أموالِ الناسِ بالباطلِ، فأحَدُ العاقِدَيْنِ إمَّا غَانِمٌ بلا غُرْمٍ، أو غَارِمٌ بلا غُنْمٍ؛ لأنَّها رِهَانٌ ومُقامَرَةٌ.
الثانيةُ: أنَّ هذهِ العُقودَ تَجُرُّ العَداوةَ والبَغْضاءَ، وتُسَبِّبُ الحِقْدَ والشَّحْناءَ، والإسلامُ جاءَ للقَضاءِ على هذهِ المَفاسِدِ.
3-البُيوعاتُ المَذْكُورَةُ في هذيْنِ الحديثَيْنِ النهْيُ عن تعاطِيها يعودُ إلى ثلاثةِ أُمورٍ: إِمَّا لجَهالَتِها، وإِمَّا للعَجْزِ عن تَسْلِيمِها، وإِمَّا لعَدَمِها حِينَ العَقْدِ.
4-قَوْلُهُ: " شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ " وهو بَيْعُ الحَمْلِ في بَطْنِ أُمِّهِ، فهذا هو بَيْعُ المَلاقِيحِ المَنْهِيُّ عنه؛ لأنَّهُ مجهولٌ فهو من بَيْعِ الغَرَرِ، ولكنْ لو بِيعَ الحَمْلُ معَ أُمِّهِ صَحَّ؛ لأنَّهُ تابِعٌ وليسَ مُسْتَقِلاًّ
والقاعدةُ الشَّرْعِيَّةُ: ( يَثْبُتُ تَبَعاً مَا لا يَثْبُتُ اسْتِقْلالاً ) مُنْطَبِقَةٌ على هذا.
5-قولُهُ: " وعن بَيْعِ مَا في ضُروعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ "؛ لأنَّهُ مَجْهولٌ غيرُ مَعلومِ المِقْدارِ، فهو مِن بَيْعِ الغَرَرِ.
6-قولُهُ: " وعن شِرَاءِ العَبْدِ وهو آبِقٌ ". وذلكَ بعَدَمِ القُدْرَةِ على تَحْصيلِهِ وتَسْلِيمِهِ، فهو مِن أنواعِ بَيْعِ الغَرَرِ، ومِثْلُهُ الجَمَلُ الشَّارِدُ، والطَّيْرُ في الهَواءِ، ونحوُ ذلك.
7-قولُهُ: " وعَنْ شِراءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ ". لأنَّ نَصِيبَ الغَانِمِ مَجْهولُ المِقْدارِ، فإنْ كانَ بَاعَ مُعَيَّناً من الغَنيمةِ، فيَزِيدُ على الجَهالَةِ أنَّهُ باعَ ما لَمْ يَمْلِكْهُ، فقَدْ باعَ ما لَيْسَ عندَهُ.
8-قولُهُ: " وعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ". وعِلَّةُ النَّهْيِ هي الجَهْلُ بالمِقْدارِ، والعِلَّةُ الأُخْرَى أنَّهُ باعَ ما لَمْ يَمْلِكْهُ، فإنَّ مُسْتَحِقَّ الصَّدَقَةِ لا يَمْلِكُها إلاَّ بعدَ قَبْضِها بإِذْنِ المُتَصَدِّقِ؛ كالهِبَةِ.
9-قولُهُ: " عَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ ". فضَرْبَةُ الغائِصِ جَمَعَتْ من مَحاذِيرِ عَدَمِ صِحَّةِ العَقْدِ: الجَهْلَ بقَدْرِ ما يُحَصِّلُهُ الغائِصُ في ضَرْبَتِهِ التي يُرِيدُ المُشْتَرِي كَسْبَها، وعَدَمَ مِلْكِ البَائِعِ لها حِينَ العَقْدِ، ففيها غَرَرٌ كَبِيرٌ.
10- قولُهُ: " عن شِرَاءِ السَّمَكِ فِي المَاءِ ". وعِلَّةُ النهْيِ هنا أمرانِ:
أحدُهما: عَدَمُ القُدْرَةِ على الحُصولِ عليهِ وتَسْلِيمِهِ للمُشْتَرِي.
الثاني: الجَهْلُ بهِ؛ فإِنَّ السَّمَكَ بالمَاءِ الغَمْرِ مَجْهولٌ غَيْرُ مَعْروفِ القَدْرِ، وغيرُ مَعْروفِ الحَجْمِ، وغيرُ مَعْروفِ النوعِ، فهو مَجْهولٌ، فبيعُهُ غَرَرٌ كَبِيرٌ.
11- اسْتَثْنَى الفُقهاءُ السَّمَكَ إذا كانَ بمَاءٍ مَحُوزٍ، نَحْوِ بِرْكَةٍ يَسْهُلُ أخْذُهُ، والماءُ صَافٍ يُعْلَمُ فيهِ مِقْدَارُ السَّمَكِ وأحْجَامُهُ؛ فإنَّهُ يَجُوزُ بيعُهُ لإمكانِ أخْذِهِ ولمعرفتِهِ، فلا غَرَرَ في ذلك.
12-أمَّا بَعْدُ: فبَابُ الغَرَرِ بَابٌ وَاسِعٌ لا يُحاطُ بجُزْئيَّاتِهِ، ولا تُحْصَى مُفْردَاتُهُ، ولكنْ تَحْكُمُهُ ضَوابِطُ شَرْعِيَّةٌ تُحَدِّدُ أفرادَهُ، وتُمَيِّزُ مَعالِمَهُ، وهو بابٌ خَطِرٌ من أبوابِ المُعاملاتِ، كانَ في زَمَنِ الجَاهِلِيَّةِ يَتمثَّلُ في بيعِ الحَمْلِ، وبيعِ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ، والجَمَلِ الشاردِ، وبيعِ الحَصاةِ، والمُلامسةِ، والمُنابَذَةِ، ونحوِ ذلك، وما زالَتْ جُزئيَّاتٌ منه وأنواعٌ تَظْهَرُ في كلِّ زَمانٍ ومَكانٍ، حَسْبَ ما يُناسِبُ حَالَةَ أهْلِهِ، حتى ظَهَرَ في زَمَنِنا أنواعٌ منه خَطِرَةٌ جِدًّا، أفْقَرَتْ بُيوتاً تِجارِيَّةً كُبْرَى، وقَضَتْ على مُسْتَقْبَلِ وحياةِ أفرادٍ فُتِنُوا بالمَيْسِرِ والقِمارِ، الذي ظَهَرَ بوَسائلِهِ وأدواتِهِ الحديثةِ، ومُؤسَّسَاتُ اليَانِصِيبِ، وألعابُ: ( اطْرُقْ بَابَ الحَظِّ بعِنَادٍ ) وَ( اللوتري ).
وغيرُ ذلكَ مِمَّا نَسْمَعُ عنها أنَّها سَبَّبَتْ ثَرَاءَ قَوْمٍ بلا جَهْدٍ، وفَقْرَ آخَرِينَ بالبَاطِلِ، وكلُّ هذا من أعمالِ الشيطانِ، التي قالَ تعالى عنها: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91]. اللَّهُمَّ بَصِّرِ المُسلمِينَ في أمْرِ دِينِهم.

قَرَارُ المَجْمَعِ الفِقْهِيِّ الإسلاميِّ بشأنِ مَوْضوعِ عَمَلِيَّةِ اليَانِصِيبِ:
الحمدُ لِلَّهِ وحْدَهُ، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نَبِيَّ بعدَهُ سَيِّدِنا ونَبِيِّنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عليهِ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ... أمَّا بعدُ:
فإنَّ مَجْلِسَ المَجْمَعِ الفِقْهِيِّ الإسلاميِّ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ في دورتِهِ الرابعةَ عَشْرَةَ المُنعَقِدَةِ بمَكَّةَ المُكَرَّمَةَ والتي بَدَأَتْ يومَ السبتِ 20 من شعبانَ 1415هـ، 21/1/1995م قدْ نَظَرَ في هذا الموضوعِ وهو عَمليَّةُ اليانصيبِ، وهي المُعَرَّفَةُ في القانونِ بأنَّها لُعْبةٌ يُسْهِمُ فيها عَدَدٌ من الناسِ بأنْ يَدْفَعَ كلٌّ منهم مَبْلغاً صَغِيراً ابتغاءَ كَسْبِ النَّصيبِ، وهو عِبَارَةٌ عن مَبْلَغٍ كبيرٍ، أو أيُّ شيءٍ آخَرُ، يُوضَعُ تحتَ السَّحْبِ، ويكونُ لكُلِّ مُساهِمٍ رَقْمٌ، ثم تُوضَعُ أرْقَامُ المُساهِمِينَ في مكانٍ، ويُسْحَبُ منها عن طَرِيقِ الحَظِّ رَقْمٌ أو أرقامٌ، فمَن خَرَجَ رَقْمُهُ كانَ هو الفائِزَ بالنصيبِ.
وبناءً على هذا التعريفِ فإنَّ عَمليَّةَ اليانصيبِ تَدْخُلُ في القِمارِ؛ لأنَّ كلَّ وَاحِدٍ من المُساهِمِينَ فيها؛ إمَّا أن يَغْنَمَ النصيبَ كُلَّهُ، أو يَغْرَمَ ما دَفَعَهُ، وهذا ضابِطُ القِمارِ المُحَرَّمِ.
والتدبيرُ الذي تَذْكُرُهُ بعضُ القوانينِ لجَوازِ لُعبةِ اليَانِصِيبِ إذا كانَ بعضُ دَخْلِها يَذْهَبُ للأغراضِ الخَيْرِيَّةِ، يَرْفُضُهُ الفِقْهُ الإسلامِيُّ؛ لأنَّ القِمارَ حَرَامٌ أيًّا كانَ الدافِعُ إليه، فالمَيْسِرُ وهو قِمارُ أهْلِ الجاهليَّةِ كانَ الفَائِزُ فيه يُفَرِّقُ ما كَسَبَهُ على الفُقراءِ، وهذا هو نَفْعُ المَيْسِرِ الذي أشَارَ إليه القرآنُ، ومعَ ذلك حَرَّمَهُ، لأنَّ إِثْمَهُ أكْبَرُ من نَفْعِهِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219].
ثم أنْزَلَ سُبْحَانَهُ قولَهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ثُمَّ يُوصِي المَجْلِسُ بأنْ تَقُومَ إدارةُ المَجْمَعِ بإجراءِ دِراسَةٍ مَيْدانيَّةٍ لأنواعِ الجوائزِ والمسابقاتِ والتخفيضاتِ، المُنْتَشِرَةِ في وسائلِ الإعلامِ، والأسواقِ التِّجارِيَّةِ، ثم استكتابِ عَدَدٍ من الفُقهاءِ والباحِثِينَ، وعَرْضِ الموضوعِ على المجلسِ في دورتِهِ القادمةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
وصَلَّى اللَّهُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَسْليماً كَثيراً، والحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir