دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:48 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (31/34) [حديث: (الخراج بالضمان) ]


وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)). رواهُ الخمسةُ، وضَعَّفَهُ البخاريُّ وأبو دَاودَ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ وابنُ خُزيمةَ وابنُ الجارودِ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ وابنُ القَطَّانِ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


38/773 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ)؛ لأَنَّ فِيهِ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ، ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، (وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ).
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِطُولِهِ، وَهُوَ: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى غُلاماً فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: قَد اسْتَعْمَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)).
وَالْخَرَاجُ: هُوَ الْغَلَّةُ وَالْكِرَاءُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ لَهُ دَخْلٌ وَغَلَّةٌ، فَإِنَّ مَالِكَ الرَّقَبَةِ الَّذِي هُوَ ضَامِنٌ لَهَا يَمْلِكُ خَرَاجَهَا لِضَمَانِ أَصْلِهَا، فَإِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ أَرْضاً فَاسْتَعْمَلَهَا، أَوْ مَاشِيَةً فَنَتَجَهَا، أَوْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا، أَوْ عَبْداً فَاسْتَخْدَمَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا انْتَفَعَ بِهِ؛ لأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ مَا بَيْنَ مُدَّةِ الْفَسْخِ وَالْعَقْدِ لَكَانَتْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْخَرَاجُ لَهُ.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: لِلشَّافِعِيِّ، أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَمَا وُجِدَ مِن الْفَوَائِدِ الأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ مَا لَمْ يَكُنْ نَاقِصاً عَمَّا أَخَذَهُ.
الثَّانِي: لِلْهَادَوِيَّةِ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ، فَيَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الْفَرْعِيَّةَ، وَأَمَّا الأَصْلِيَّةُ فَتَصِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَإِذا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالْحُكْمِ وَجَبَ الرَّدُّ، وَيَضْمَنُ التَّالِفَ، وَإِنْ كَانَ بِالتَّرَاضِي لَمْ يَرُدَّهَا.
الثَّالِثُ: لِلْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَسْتَحِقُّ الْفَوَائِدَ الْفَرْعِيَّةَ كَالْكِرَاءِ، وَأَمَّا الْفَوَائِدُ الأَصْلِيَّةُ كَالثَّمَرِ، فَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً رَدَّهَا مَعَ الأَصْلِ، وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً امْتَنَعَ الرَّدُّ، وَاسْتَحَقَّ الأَرْشَ.
الرَّابِعُ: لِمَالِكٍ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الأَصْلِيَّةِ؛ كَالصُّوفِ وَالشَّعْرِ، فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي، وَالْوَلَدُ برَدِّهِ مَعَ أُمِّهِ، وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْمَبِيعِ وَقْتَ الرَّدِّ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً وَجَبَ الرَّدُّ لَهَا إجْمَاعاً، هَذَا مَا قَالَهُ الْمَذْكُورُونَ.
وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَأَمَّا إذَا وَطِئَ الْمُشْتَرِي الأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً، فَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَت الْهَادَوِيَّةُ وَأَهْلُ الرَّأْيِ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ: يَمْتَنِعُ الرَّدُّ؛ لأَنَّ الْوَطْءَ جِنَايَةٌ؛ لأَنَّهُ لا يَحِلُّ وَطْءُ الأَمَةِ لأَصْلِ الْمُشْتَرِي، وَلا لِفَصْلِهِ؛ فَقَدْ عَيَّبَهَا بِذَلِكَ، قَالُوا: وَكَذَا مُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ بَعْدَهَا؛ لِذَلِكَ قَالُوا: وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ، وَقِيلَ: يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ.
وَقَد اسْتَوْفَى الْخَطَّابِيُّ ذَلِكَ، وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ، وَالْكُلُّ أَقْوَالٌ عَارِيَّةٌ عَن الاسْتِدْلالِ. وَدَعْوَى أَنَّ الْوَطْءَ جِنَايَةٌ دَعْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ حَرَّمَهَا بِهِ عَلَى أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ، فَكَانَتْ جِنَايَةَ عَلِيلٍ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْحَصِر الْمُشْتَرِي لَهَا فِيهِمَا.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


697-وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُا قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((الْخَرَاجُ بالضَّمَانِ)) رَوَاهُ الخمسةُ، وضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وأبو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ الجَارُودِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ، وابنُ القَطَّانِ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قَالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ الجَارُودِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ، وابنُ القَطَّانِ.
وضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وأبو دَاوُدَ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ لأنَّ فيهِ مُسْلِمَ بنَ خَالِدٍ الزِّنْجِيَّ، وهو ذَاهِبُ الحَديثِ.
قالَ في (التلخيصِ): صَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ، وقالَ ابْنُ حَزْمٍ: لا يَصِحُّ.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ.
قالَ الألبانِيُّ: ورِجالُهُ كُلُّهم ثِقاتٌ رِجَالُ الشيخَيْنِ، غَيْرَ مَخْلَدِ بنِ خُفَافٍ.
وقدْ وَثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ، وقالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَقْبولٌ بالمُتابَعَةِ، وقدْ تُوبِعَ في هذا الحديثِ، وقدْ تَلَقَّاهُ العلماءُ بالقَبُولِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-الخَرَاجُ: بفتحِ الخاءِ ثم راءٍ مُخَفَّفَةٍ، الغَلَّةُ والكِرَا=؛ أي: الفَوَائِدُ والمَنافِعُ الحاصِلَةُ من العَيْنِ المُباعَةِ.
-بالضَّمَانِ: بفتحِ الضادِ: الكَفَالَةُ، والباءُ مُتعَلِّقَةٌ بمحذوفٍ، والتقديرُ: مَنافِعُ المَبيعِ تَكُونُ للمُشْتَرِي في مُقابَلَةِ الضَّمانِ اللازِمِ عليهِ بتَلَفِ المَبِيعِ، ونَفَقَتِهِ ومُؤْنَتِهِ.
قالَ ابْنُ الأَثِيرِ في ( النِّهَايَةِ ): الباءُ بالضَّمانِ مُتَعَلِّقَةٌ بمَحْذُوفٍ، وتَقْدِيرُهُ: الخَرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بسَبَبِ الضَّمَانِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-تَمامُ الحديثِ أَخْرَجَهُ أصحابُ السُّنَنِ الأربعةِ مِن أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى غُلاماً فِي زَمَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وكانَ عندَهُ ما شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِن عَيْبٍ وَجَدَهُ، فقَضَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برَدِّهِ بالعَيْبِ، فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ: قَدِ اسْتَعْمَلَهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((الخَرَاجُ بالضَّمَانِ)).
2-الخَرَاجُ بالضَّمانِ: يعني أنَّ ما خَرَجَ مِن المَبِيعِ؛ من غَلَّةٍ ومَنْفَعَةٍ، فهو للمُشْتَرِي عِوَضَ ما كانَ يَلْزَمُهُ من ضَمانِ المَبيعِ لو تَلِفَ، فالغَلَّةُ إذاً تَكُونَ له في مُقابِلِ الغُرْمِ؛ ولأنَّ مَن تَحَمَّلَ الخَسارَةَ - لو حَصَلَتْ - يَجِبُ أنْ يَحْصُلَ على الرِّبْحِ، وتَقَدَّمَ قَوْلُ ابنِ الأثيرِ أنَّ الباءَ في ((بالضَّمَانِ)) مُتَعَلِّقَةٌ بمحذوفٍ، تقديرُهُ: الخَراجُ مُسْتَحَقٌّ بالضَّمانِ؛ أي: بسَبَبِهِ.
3-هذا الحديثُ الوَجِيزُ المُفِيدُ من جَوامعِ الكَلِمِ؛ لاشتمالِهِ على معانٍ كثيرةٍ، حتى أصْبَحَ قَاعِدَةً من قواعدِ الدِّينِ وأُصولِهِ، فتَخَرَّجَ عليها ما لا يُحْصَى مِن المَسائِلِ، والصُّوَرِ الجُزْئِيَّةِ.
4-فمَن ابتاعَ أرضاً فاستعمَلَها، أو ماشيةً فحَلَبَها أو نَتَجَها، أو دَابَّةً، أو سَيَّارَةً. فرَكِبَها وحَمَلَ عليها، ثم وَجَدَ بشَيْءٍ من ذلك عَيْباً فله أنْ يَرُدَّ الرَّقَبَةَ، ولا شَيْءَ فيما انْتَفَعَ به؛ لأنَّها لو تَلِفَتْ ما بينَ مُدَّةِ الفَسْخِ والعَقْدِ لَكانَتْ في ضَمانِ المُشْتَرِي، فوَجَبَ أَنْ يَكُونَ له الخَرَاجُ.
قالَ في ( المُنْتَهَى ) وشَرْحِهِ: ولا يَرُدُّ مُشْتَرٍ - رَدَّ مَبِيعاً لعَيْبِهِ - نَماءً مُنْفصلاً منه؛ كثَمَرَةٍ، ووَلَدِ بَهِيمَةٍ، وله كَسْبُهُ من عَقْدٍ إلى رَدٍّ؛ لحديثِ: ((الخَرَاجُ بالضَّمَانِ)) فلو هَلَكَ المَبِيعُ لكانَ من ضَمَانِهِ.
5-في هذهِ المَسْألةِ خلافٌ بينَ أهْلِ العِلْمِ، ولهم تَفْصِيلاتٌ فيما يَبْقَى للمُشْتَرِي، وما يَرُدُّهُ معَ المبيعِ إذا رَدَّهُ على البائِعِ، ولكنْ ما قَرَّرْنَا هنا هو مَذْهَبُ الإمامَيْنِ الشافعيِّ وأحمدَ، وهو الذي يَدُلُّ عليهِ الحديثُ: ((الخَرَاجُ بالضَّمَانِ)).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir