دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:46 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (30/34) [تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا]


وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ؛ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ)). رواهُ الطبرانيُّ في (الأَوْسَطِ) بإسنادٍ حَسَنٍ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


37/772 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ)). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ): هُوَ أَبُو سَهْلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ، قَاضِي مَرْوٍ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، سَمِعَ أَبَاهُ وَغَيْرَهُ، (عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ): الأَيَّامُ الَّتِي يُقْطَفُ فِيهَا.
(حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ): بالقافِ ثُمَّ الحاءِ المُهْمَلَةِ المُشَدَّدَةِ؛ أيْ: رَمَى نَفْسَهُ على بَصِيرَةٍ وثَبَتَتْ، (النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ)؛ أَيْ: عَلَى عِلْمٍ بِالسَّبَبِ الْمُوجِبِ لِدُخُولِهِ، (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ).
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِزِيَادَةِ: ((حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ فِي النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ)).
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً؛ لِوَعِيدِ الْبَائِعِ بِالنَّارِ. وَهُوَ مَعَ الْقَصْدِ مُحَرَّمٌ إجْمَاعاً، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْقَصْدِ فَقَالَ الْهَادَوِيَّةُ: يَجُوزُ الْبَيْعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَيُؤَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ الشَّكِّ فِي جَعْلِهِ خَمْراً، وَأَمَّا إذَا عَلِمَهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ.
وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ مَا كَانَ يُسْتَعَانُ بِهِ فِي مَعْصِيَةٍ، وَأَمَّا مَا لا يُفْعَلُ إلاَّ لِمَعْصِيَةٍ كَالْمَزَامِيرِ وَالطَّنَابِيرِ وَنَحْوِهَا فَلا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا شِرَاؤُهَا إجْمَاعاً، وَكَذَلِكَ بَيْعُ السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ مِن الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إذَا كَانُوا يَسْتَعِينُونَ بِهَا عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ، إلاَّ أَنْ يُبَاعَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ جَازَ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


696- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ)) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ بإسنادٍ حَسَنٍ.
درجةُ الحديثِ:
قالَ الحافظُ: إسنادُهُ حَسَنٌ.
قالَ في (التلخيصِ): أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، عن مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ أبي خَيْثَمَةَ بإسنادِهِ، عن بُرَيْدَةَ مَرْفوعاً.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-حَبَسَ العِنَبَ: أبْقَى العِنَبَ حِينَما جاءَ وَقْتُ قِطَافِهِ؛ حتى يَكُونَ زَبِيباً.
-القِطَافُ: بكَسْرِ القَافِ وفَتْحِها هو أوانُ قَطْفِ الثَّمَرِ من الشَّجَرِ.
-تَقَحَّمَ النارَ على بَصِيرَةٍ: بفتحِ التاءِ والقافِ وتشديدِ الحاءِ، آخرُهُ مِيمٌ، رَمَى بنَفْسِهِ في النارِ على عِلْمٍ بالسَّبَبِ المُوجِبِ لدُخولِهِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-الخَمْرَةُ تُتَّخَذُ من أشياءَ كَثِيرَةٍ، لكنَّ أكْثَرَ ما يَتَّخِذُونَها من الزَّبيبِ، فمَن تَرَكَ العِنَبَ فلَمْ يَقْطُفْه إِبَّانَ قِطَافِهِ ليَصِيرَ زَبِيباً، فيَبِيعَهُ على الذينَ يَتَّخِذُونَ منه خَمْراً، فقَدْ عَمِلَ السببَ الذي يُوجِبُ له دُخولَ النَّارِ.
وذلك على عِلْمٍ منه بذلك وبصيرةٍ؛ لأنَّهُ أقْدَمَ على المُحَرَّمِ عَالِماً بهِ.
2-عُمومُ الحديثِ يَدُلُّ على تَحْريمِ ذلك، لو كانَ المُشْترِي مِمَّنْ يُقَرُّونَ على شُرْبِها، وهم أهْلُ الكِتابِ من اليَهودِ والنَّصارَى، وذلك أنَّ الكُفَّارَ مُخاطَبُونَ، ومَسْؤولونَ عن أُصولِ الشريعةِ وفروعِها، وأوامرِها ونَواهِيها.
3-قالَ شيخُ الإسلامِ: يَحْرُمُ ذلك، ولو غَلَبَ على ظَنِّهِ ذلك بالقرائِنِ، وهو ظَاهِرُ نَصِّ أحمدَ، وصَوَّبَهُ في ( الإنصافِ ).
4-قالَ تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
قالَ ابْنُ القَيِّمِ: قدْ تَظاهَرَتْ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ على أنَّ القُصودَ في العُقودِ مُعْتَبَرَةٌ، وأنَّها تُؤَثِّرُ في صِحَّةِ العَقْدِ وفَسَادِهِ، وفي حِلِّهِ وحُرْمَتِهِ.
5-يُقاسُ على ذلكَ كُلُّ مَا أعَانَ على مَعْصِيَةٍ كآلاتِ اللَّهْوِ، وتأجيرِ الحَوانِيتِ لمَن يَبِيعُ فيها خَمْراً أو دُخَاناً، أو تَأْجِيرِ بَيْتِهِ لمَن يَتَّخِذُهُ للبِغَاءِ والفَسادِ، أو يَعْمَلُ في مُؤَسَّساتٍ تَعْمَلُ في الرِّبا، وغيرِ ذلك من الأُمورِ الكثيرةِ؛ فإنَّهُ يَحْرُمُ ذلك عليهِ إذا تَيَقَّنَ الأمْرَ، أو غَلَبَ على ظَنِّهِ بطُرُقٍ أُخَرَ.
6-هناكَ أشياءُ يَصْلُحُ أنْ تُسْتَعْمَلَ في الخَيْرِ، ويَصْلُحُ أنْ تُسْتَعْمَلَ في الشرِّ، مثلُ الرَّاديو والتِّلفازِ، وأشْرِطَةِ التَّسْجِيلِ، ونحوِ ذلك، فهذهِ لا تَحْرُمُ؛ لأنَّها كما أنه يُوجَدُ فيها مَفْسَدَةٌ، فإنَّهُ يُوجَدُ فيها مَصْلَحَةٌ، أو مَصَالِحُ، ووُجودُ المَفْسدةِ والمَصْلحةِ في الشيءِ الوَاحِدِ كَثِيرٌ جِدًّا، فمِثْلُ هذا لا يُعْطَى حُكْمَ الحُرْمَةِ مُطْلقاً، وإِنَّما تُعْطَى حُكْمَ الحُرْمَةِ إذا عُلِمَتْ، أو غَلَبَ على ظَنِّكَ أنَّ هذا المُشْتَرِيَ لم يَشْتَرِهِ إِلاَّ للأمرِ المُحَرَّمِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir