دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:42 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (27/34) [النهي عن الاحتكار]


وعنْ مَعْمَرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)). رواهُ مسلمٌ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


33/768 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ): هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، وَيُقَالُ لَهُ: مَعْمَرُ بْنُ أَبِي مَعْمَرٍ، أَسْلَمَ قَدِيماً، وَهَاجَرَ إلَى الْحَبَشَةِ، وَتَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ إلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ إلَيْهَا وَسَكَنَ بِهَا.
(عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ) بِالْهَمْزِ: هُوَ الْعَاصِي الآثِمُ، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الاحْتِكَارِ، وَفِي النِّهَايَةِ عَلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً))؛ قَالَ: أَي اشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلَّ، فَيَغْلَى.
وَظَاهِرُ حَدِيثِ مُسْلِمٍ تَحْرِيمُ الاحْتِكَارِ لِلطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، إلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ لا يُقَالُ: احْتَكَرَ، إلاَّ فِي الطَّعَامِ. وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إلَى عُمُومِهِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أَضَرَّ بِالنَّاسِ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ، وَإِنْ كَانَ ذَهَباً أَوْ ثِيَاباً. وَقِيلَ: لا احْتِكَارَ إلاَّ فِي قُوتِ النَّاسِ وَقُوتِ الْبَهَائِمِ، وَهُوَ قَوْلُ الْهَادَوِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَلا يَخْفَى أَنَّ الأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي مَنْعِ الاحْتِكَارِ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِالطَّعَامِ، وَمَا كَانَ مِن الأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا الأُسْلُوبِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لا يُقَيَّدُ فِيهِ الْمُطْلَقُ بِالْمُقَيَّدِ؛ لِعَدَمِ التَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَبْقَى الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلاقِهِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ فِي مَنْعِ الاحْتِكَارِ مُطْلَقاً، وَلا يُقَيَّدُ بِالْقُوتَيْنِ إلاَّ عَلَى رَأْيِ أَبِي ثَوْرٍ؛ فَإِنَّهُ يُقَيَّدُ عَنْدَهُ الطَّعَامُ فَقَطْ؛ لأنَّهُ الذي وَرَدَ بهِ النَّصُّ المُقَيِّدُ لا غَيْرُهُ، فلا يَحْرُمُ الاحْتِكارُ.
وَقَدْ رَدَّهُ أَئِمَّةُ الأُصُولِ، وَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ خَصُّوهُ بِالْقُوتَيْنِ؛ نَظَراً إلَى الْحِكْمَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِلتَّحْرِيمِ، وَهِيَ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ، وَالأَغْلَبُ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ عَن الْعَامَّةِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْقُوتَيْنِ، فَقَيَّدُوا الإِطْلاقَ بِالْحِكْمَةِ الْمُنَاسِبَةِ، أَوْ أَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِمَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ الرَّاوِي؛ فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ فَقَالَ: لأَنَّ مَعْمَراً رَاوِيَ الْحَدِيثِ كَانَ يَحْتَكِرُ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّ سَعِيداً قَيَّدَ الإِطْلاقَ بِعَمَلِ الرَّاوِي، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَلا يُعْلَمُ بِمَ قَيَّدَهُ، وَلَعَلَّهُ بِالْحِكْمَةِ الْمُنَاسِبَةِ الَّتِي قَيَّدَ بِهَا الْجُمْهُورُ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


692- وعن مَعْمَرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-لا يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِئٌ: مِنَ الاحْتِكَارِ، وهو شِرَاءُ الطَّعَامِ وأقواتِ الناسِ للتِّجارَةِ، وحَبْسُهُ ليَتَرَبَّصَ به الغَلاءَ، هذا هو تَعْرِيفُهُ اللُّغويُّ، وقدِ اشْتَرَطَ الفُقهاءُ له شُرُوطاً ستأتي في الكلامِ على فِقْهِ الحديثِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.
-والخَاطِئُ: آخِرُهُ هَمْزَةٌ، قالَ الرَّاغِبُ: الخَطَأُ العُدولُ عن الجِهَةِ، وذَلِكَ إِضْرابٌ، فلَفْظَتُهُ مُشْتَرَكَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بينَ مَعَانٍ، ومن تلك المعاني أنْ يُرِيدَ غيرَ ما تَحْسُنُ إِرادَتُهُ فيَفْعَلَهُ، وهذا هو الخَطَأُ التامُّ المأخوذُ به الإنسانُ. قُلْتُ: وهو المُرادُ هنا.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-الاحتكارُ هو شِراءُ السِّلْعَةِ للتِّجارةِ، وحَبْسُها لتَقِلَّ في السُّوقِ فتَغْلُوَ ويَرْتَفِعَ سِعْرُها على المُشْترِينَ.
2-قَسَّمَ العلماءُ الاحتكارَ إلى نَوْعَيْنِ:
أحدُهما: مُحَرَّمٌ، وهو الاحتكارُ في قُوتِ الآدَمِيِّينَ؛ لِمَا رَوَى الأَثْرَمُ عن أبي أُمَامَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ. وهذا النوعُ هو المرادُ من الحديثِ، بأنَّ صَاحِبَهُ خَاطِئٌ؛ أي: عَاصٍ آثِمٌ مُرْتَكِبٌ للخَطِيئَةِ.
الثاني: جَائِزٌ، وهو في الأشياءِ التي لا تَعُمُّ الحاجَةُ إليها؛ كالأُدْمِ، والزَّيْتِ والعَسَلِ، والثِّيابِ، والحَيَوانِ، وعَلَفِ البَهَائِمِ، ونحوِ ذلك.
3-قالَ في شَرْحِ الإِقْناعِ: ويُجْبَرُ المُحْتَكِرُ على البيعِ كما يَبِيعُ الناسُ؛ دَفْعاً للضَّرَرِ، فإنْ أَبَى أنْ يَبِيعَ ما احْتَكَرَهُ مِن الطَّعامِ، وخِيفَ التَّلَفُ بحَبْسِهِ على الناسِ، فَرَّقَهُ الإمامُ على المُحتاجِينَ إليهِ، ويَرُدُّونَ مِثْلَهُ عندَ زوالِ الحاجةِ.
4-قالَ شيخُ الإسلامِ: عِوَضُ المِثْلِ كَثِيرُ الدَّوَرانِ في كلامِ العُلماءِ، وهو أمْرٌ لا بُدَّ منه في العَدْلِ، الذي به تَتِمُّ مَصْلحةُ الدنيا والآخرةِ، فهو من أركانِ الشريعةِ، فقيمةُ المِثْلِ، وأُجْرَةُ المِثْلِ، ومَهْرُ المِثْلِ ونحوُ ذلك محتاجٌ إليه فيما يُضْمَنُ بالإتلافِ بالنُّفوسِ، والأَبْضاعِ، والمَنَافِعِ، والأموالِ، وما يُضْمَنُ بالعُقودِ الفَاسِدَةِ، والصحيحةِ أيضاً، وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بينَ المُسلمِينَ، بل وبينَ أهلِ الأرضِ، وهو معنَى القِسْطِ، الذي أرْسَلَ اللَّهُ به الرُّسُلَ، وأنْزَلَ فيه الكُتبَ، وهو مُقابَلَةُ الحسنةِ بمِثْلِها، والسَّيِّئَةِ بمِثْلِها، وهو مِثْلُ المُسَمَّى " العُرْفَ والعَادَةَ ".
فالمُسَمَّى في العُقودِ نَوْعانِ:
1-نَوْعٌ اعْتادَهُ الناسُ وعَرَفُوه، فهو العِوَضُ المَعْرُوفُ المُعْتادُ.
2-نَوْعٌ نَادِرٌ لفَرْطِ رَغْبَةٍ، أو مَضَرَّةٍ، أو غَيْرِها، ويُقالُ فيه: ثَمَنُ المِثْلِ. فالأَصْلُ فيهِ اختيارُ الآدَميِّينَ، وإرادتُهم، ورَغْبَتُهم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir