دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:41 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (26/34) [الكلام عن تحديد أسعار السلع]


وعنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: غَلَا السِّعْرُ بالْمَدينةِ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ الناسُ: يا رسولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فسَعِّرْ لنا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)). رواهُ الخمسةُ إلَّا النَّسائيَّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


32/767 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلا السِّعْرُ): الْغَلا مَقْصُورٌ، وَهُوَ ارْتِفَاعُ السِّعْرِ عَلَى مُعْتَادِهِ، (فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ)؛ يَعْنِي: يَفْعَلُ ذَلِكَ هُوَ وَحْدَهُ بِإِرَادَتِهِ، (الْقَابِضُ)؛ أَيْ: الْمُقْتِرُ، (الْبَاسِطُ): الْمُوَسِّعُ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ}.
(الرَّزَّاقُ، إنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّسْعِيرَ مَظْلِمَةٌ، وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَةً فَهُوَ مُحَرَّمٌ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّسْعِيرُ وَلَوْ فِي الْقُوتَيْنِ.
وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ لِكُلِّ مَتَاعٍ، وَإِنْ كَانَ سِيَاقُهُ فِي خَاصٍّ.
وَقَالَ الْمَهْدِيُّ: إنَّهُ اسْتَحْسَنَ الأَئِمَّةُ الْمُتَأَخِّرُونَ تَسْعِيرَ مَا عَدَا الْقُوتَيْنِ؛ كَاللَّحْمِ وَالسَّمْنِ، وَرِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ، وَقَد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِنْحَةِ الْغَفَّارِ، وَبَسَطْنَا الْقَوْلَ هُنَاكَ بِمَا لا مَزِيدَ عَلَيْهِ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


691- وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: غَلاَ السِّعْرُ فِي المَدِينَةِ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ الناسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى ولَيْسَ أحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ، وَلاَ مَالٍ)) رَوَاهُ الخمسةُ إلا النَّسائِيَّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ بمجموعِ طُرُقِهِ.
قالَ في (التلخيصِ): رَوَاهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ مَاجَهْ، والدَّارِمِيُّ، والْبَزَّارُ من طَريقِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عن ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وإسنادُهُ على شَرْطِ مُسْلِمٍ، وقَدْ صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والتِّرْمِذِيُّ.
وللحديثِ شَوَاهِدُ:
1-حديثُ أبي هُرَيْرَةَ: عندَ أحمدَ وأبي دَاوُدَ، وإسنادُهُ حَسَنٌ.
2-حَدِيثُ أَنَسٍ أيضاً: عندَ ابنِ مَاجَهْ والْبَزَّارِ، وإسنادُهُ حَسَنٌ أيضاً.
3-حديثُ عَلِيٍّ: عندَ الْبَزَّارِ.
4-حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ، عندَ الطَّبَرَانِيِّ في الصغيرِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-غَلاَ السِّعْرُ: يَغْلُو، الاسْمُ الغَلاءُ بالفتحِ والمَدِّ، ومَعْناهُ: ارتفاعُ السِّعْرِ عن الثَّمَنِ المُعْتادِ ارْتفاعاً كَثِيراً.
-السِّعْرُ: بكسرِ السينِ المُهْمَلَةِ، وسُكونِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، وهو ما يَقُومُ عليهِ الثَّمَنُ.
-سَعِّرْ لَنَا: أمْرٌ من التَّسْعيرِ، هو أنْ يُلْزِمَ وَلِيُّ أمْرِ المُسلمِينَ، أو نَائِبُهُ النَّاسَ سِعْراً مُقَدَّراً مَحْدوداً، يَتبايَعُونَ به بِلاَ زِيَادَةٍ، ولا نُقْصانٍ.
-القَابِضُ: القَابِضُ للأرزاقِ المُضَيِّقُ بحِكْمَتِهِ وعَدْلِهِ.
-البَاسِطُ: البَاسِطُ للأرزاقِ، والمُوَسِّعُ فيها بحِكْمَتِهِ وفَضْلِهِ.
ومِثْلُ هذهِ الأَسْماءِ المُتقابِلَةِ مَعانيها لا يَنْبَغِي أنْ يُوصَفَ اللَّهُ تعالى بها إِلاَّ مَقْروناً أحَدُ الوَصْفَيْنِ بالآخَرِ؛ لأنَّ الكَمالَ المُطْلَقَ هو مِن اجتماعِ الوَصْفَيْنِ مَعاً.
-بمَظْلِمَةٍ: بفتحِ المِيمِ وكَسْرِ اللامِ، هو ما يُؤْخَذُ بغَيْرِ حَقٍّ، وبفتحِ اللاَّمِ مَصْدَرُ ظَلَمَ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-زَادَتْ أسعارُ المَوادِّ الغِذائيَّةِ في المَدينةِ على عهدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولعلَّهُ بسَبَبِ القَحْطِ، وقِلَّةِ الأمطارِ، وانقطاعِ السُّبُلِ فيما بينَ المدينةِ والشامِ التي تَرِدُ منها الأغْذِيَةُ.
فجاءَ الناسُ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَطْلُبونَ منه أنْ يُحَدِّدَ قِيَماً للأرزاقِ، ويَجْعَلَ للتُّجَّارِ سِعْراً مُعَيَّناً، ورِبْحاً مُحَدَّداً لا يَزِيدُونَ عنه، فالنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أَرْجَعَ الأُمورَ إلى أصْلِها، بأنَّ اللَّهَ تعالى هو المُتَصَرِّفُ، فهو القَابِضُ المُضَيِّقُ على عِبادِهِ، الباسِطُ المُوَسِّعُ في رِزْقِهم بحِكْمَتِهِ التي اقْتَضَتْ ذلك.
وأَنَّ التَّحْجِيرَ على الناسِ، والحَدَّ من تَصَرُّفِهم ظُلْمٌ لهم، وإِنِّي لأَرْجُو اللَّهَ تعالى أنْ يَتَوَفَّانِي في هذهِ الدُّنْيا إلى الرَّفِيقِ الأعْلَى، وليسَ أحَدٌ مِنْكُم يَطْلُبُنِي بمَظْلِمَةٍ في دَمٍ، ولا مَالٍ.
2-ففي هذا تحريمُ التسعيرِ على النَّاسِ في أسواقِهم وبُيوعِهم.
3- فيهِ تَعْظيمُ ظُلْمِ الناسِ في دِمائِهم وأموالِهم، وأنَّ خَطَرَهُ عَظِيمٌ يَوْمَ القيامةِ، حَيْثُ لا وَفَاءَ إلاَّ من الأعمالِ الصالحةِ.
4-فيهِ إثباتُ تَفَرُّدِ اللَّهِ تعالى بالمُلْكِ والتصَرُّفِ، فلا شَرِيكَ له في ذلك، وأنَّ تَصَرُّفَهُ بخَلْقِهِ هو على وَفْقِ الحِكْمةِ في حَالِ السَّعَةِ والرَّخاءِ، وفي حالِ الضِّيقِ والشِّدَّةِ، فكُلُّها حِكْمَةٌ عَالِيَةٌ، تُناسِبُ الحَالَ الحَاضِرَ للمَخْلوقِينَ.
5-فيهِ إثباتُ الجزاءِ الأُخْرَوِيِّ، وأنَّهُ حَقٌّ، إنْ خيراً فخَيْرٌ، وإِنْ شَرًّا فشَرٌّ.
6-إذا كانَ تَحْدِيدُ السِّعْرِ على النَّاسِ ظُلْماً تَبَرَّأَ منه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فما بَالُكَ بالحُكوماتِ التي تَدَّعِي الإسلامَ، وتَسْلُبُ أموالَ الرَّعِيَّةِ باسْمِ الاشتراكيَّةِ، وتأميمِ مَوارِدِ رِزْقِهم، ثم تُرْهِقُهم بالضَّرائِبِ والرُّسومِ والتَّعْرِيفاتِ الجُمْرُكِيَّةِ، التي ألْحَقَتِ الفَقْرَ والفَاقَةَ بالمُستهلِكِينَ من رَعياهُم، ومعَ هذا لم تَزِدْهُم هذهِ الأعمالُ إلاَّ فَقْراً ودُيوناً، واستعماراً للدُّولِ الغَنِيَّةِ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ: التَّسْعِيرُ منه ما هو مُحَرَّمٌ، ومنه ما هو عَدْلٌ جَائِزٌ، فإذا تَضَمَّنَ ظُلْمَ الناسِ وإِكْراهَهم بغَيْرِ حَقٍّ على البَيْعِ بشَيْءٍ لا يَرْضَوْنَهُ، أو مَنْعَهم مِمَّا أبَاحَ لهم فهو حَرَامٌ.
وإذا تَضَمَّنَ العَدْلَ بينَ الناسِ، مثلَ إكراهِهم على ما يَجِبُ عليهم مِن المُعاوَضَةِ بثَمَنِ المِثْلِ، ومَنْعِهم مِمَّا يَحْرُمُ عليهم مِن أَخْذِ الزِّيادةِ على عِوَضِ المِثْلِ، فهو جَائِزٌ بل وَاجِبٌ، وجِمَاعُ الأَمْرِ: أنَّ مَصْلحةَ الناسِ إذا لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ بالتسعيرِ سُعِّرَ عليهم بتَسْعِيرِ العَدْلِ، وإذا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهم، وقَامَتْ مَصْلَحَتُهم بدُونِهِ لم يُفْعَلْ.
قالَ الشيخُ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيْخِ: الذي يَظْهَرُ لنا وتَطْمَئِنُّ إليهِ نُفوسُنا ما ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ، من أنَّ التسعيرَ منه ما هو ظُلْمٌ، ومنه ما هو عَدْلٌ جائِزٌ.
فإذا تَضَمَّنَ ظُلْمَ الناسِ وإكراهَهم بغيرِ حَقٍّ على البيعِ بثَمَنٍ لا يَرْضَوْنَهُ، أو مَنْعَهم مِمَّا أباحَ اللَّهُ لهم فهو حَرَامٌ، وإذا تَضَمَّنَ العَدْلَ بينَ الناسِ مِثْلَ إكراهِهم على ما يَجِبُ عليهم من المُعاوَضَةِ بثَمَنِ المِثْلِ، ومَنَعَهم مِمَّا يَحْرُمُ عليهم مِن أَخْذِ الزِّيادةِ على عِوَضِ المِثْلِ فهو جَائِزٌ، بل وَاجِبٌ، فالتسعيرُ جَائِزٌ بشرطَيْنِ:
أحدِهما: أنْ يَكُونَ التَّسْعِيرُ فيما حاجتُهُ عامَّةٌ لجميعِ الناسِ.
ثانياً: أَنْ يَكُونَ الغَلاءُ لقِلَّةِ العَرْضِ، أو كَثْرَةِ الطَّلَبِ.
فمتَى تَحَقَّقَ فيهِ الشرطانِ كانَ عَدْلاً، وضَرْباً من ضُروبِ رِعايَةِ المَصْلحةِ العامَّةِ؛ كتسعيرِ اللُّحومِ، والخُبْزِ، والأدْوِيَةِ، ونَحْوِ هذه الأمورِ.



قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ بشأنِ تَحديدِ أرباحِ التُّجَّارِ:

بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرَّحيمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِنا ونَبِيِّنا مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ.
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّالمُنْعَقِدَ في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الخامِسِ بالكُوَيْتِ من 1إلى 6 جُمادَى الأُولَى 1409هـ، 10 إلى 15 كانونَ الأوَّلِ ( ديسمبرَ ) 1988م، بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ المُقَدَّمَةِ من الأعضاءِ والخُبراءِ في مَوْضوعِ ( تَحْديدِ أرباحِ التُّجَّارِ )، واستماعِهِ للمُناقشاتِ التي دَارَتْ حَوْلَهُ، قَرَّرَ:
أَوَّلاً: الأَصْلُ الذي تُقَرِّرُهُ النُّصوصُ، والقواعِدُ الشرعيَّةُ تَرْكُ الناسِ أَحْراراً في بَيْعِهم وشِرَائِهم، وتَصَرُّفِهم في مُمْتلكاتِهم وأموالِهم، في إطارِ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ الغَرَّاءِ وضوابطِها؛ عَمَلاً بمُطْلَقِ قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
ثانياً: ليسَ هناكَ تحديدٌ لنسبةٍ مُعَيَّنَةٍ للرِّبْحِ يَتَقَيَّدُ بها التُّجَّارُ في مُعامَلاتِهم، بل ذلكَ مَتْرُوكٌ لظُروفِ التِّجارَةِ عَامَّةً، وظُروفِ التَّاجِرِ والسِّلَعِ، معَ مُراعاةِ مَا تَقْضِي بهِ الآدَابُ الشَّرْعيَّةُ من الرِّفْقِ، والقَناعَةِ، والسَّمَاحَةِ، والتَّيْسِيرِ.
ثالثاً: تَضَافَرَتْ نُصوصُ الشَّرِيعَةِ الإسلاميَّةِ على وُجوبِ سلامةِ التعامُلِ مِن أسْبابِ الحَرَامِ ومُلابَساتِهِ؛ كالغِشِّ، والخَدِيعَةِ، والتَّدْلِيسِ، والاستغفالِ، وتَزْيِيفِ حَقِيقَةِ الرِّبْحِ، والاحتكارِ، الذي يَعودُ بالضَّررِ على العَامَّةِ والخَاصَّةِ.
رابعاً: لا يَتَدَخَّلُ وَلِيُّ الأَمْرِ بالتَّسْعِيرِ إِلاَّ حَيْثُ يَجِدُ خَلَلاً وَاضِحاً فِي السُّوقِ والأَسْعارِ، نَاشِئاً عن عَوامِلَ مُصْطَنَعَةٍ، فإنَّ لولِيِّ الأمْرِ حِينَئذٍ التَّدَخُّلَ بالوسائلِ العَادِلَةِ المُمْكِنَةِ التي تَقْضِي على تلك العواملِ، وأسبابِ الخَلَلِ، والغَلاءِ، والغَبْنِ الفَاحِشِ. واللَّهُ أعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir