دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:02 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (18/34) [بيع العربون]


وعنهُ قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ بيعِ الْعُرْبَانِ. رواهُ مالِكٌ قالَ: بَلَغَنِي عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ بهِ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


21/756 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ): بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَيُقَالُ: أُرْبَانٍ، وَيُقَالُ: عُرْبُونٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَسُمِّيَ فِي رِوَايَةٍ، فَإِذَا هُوَ ضَعِيفٌ.
وَلَهُ طُرُقٌ لا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ. فَبَيْعُ الْعُرْبَانِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ قَالَ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَو الأَمَةَ أَوْ يَكْتَرِيَ، ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَو اكْتَرَى مِنْهُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً أَوْ دِرْهَماً عَلَى أَنِّي إنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ فَهُوَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ لَكَ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، فَأَبْطَلَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِهَذَا النَّهْيِ، وَلِمَا فِيهِ مِن الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْغَرَرِ، وَدُخُولِهِ فِي أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَأَحْمَدَ جَوَازُهُ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


680- وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيْعِ العُرْبَانِ)) رَوَاهُ مالِكٌ، قالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ به.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ ضَعِيفٌ.
قالَ في (التلخيصِ) ما خُلاصَتُهُ: الحَديثُ له طُرُقٌ تَنْتَهِي بعَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ.
فقَدْ رَوَاهُ مالِكٌ وأبو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهْ، وفيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، قِيلَ: هو عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، وقِيلَ: هو ابنُ لَهِيعَةَ. وكُلٌّ مِنهما ضعيفٌ.
رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ والخَطِيبُ: وفيهِ الهَيْثَمُ بنُ اليَمَانِ، ضَعَّفَهُ الأَزْدِيُّ، وقالَ أبو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ.
ورَوَاهُ البَيْهَقِيُّ من طريقِ عَاصِمِ بنِ عَبْدِ العزيزِ، عن الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الرحمنِ بنِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ.
ورَوَاهُ عبدُ الرَّزَّاقِ مُرْسلاً، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، وقالَ: ضَعِيفٌ معَ إِرْسِالِهِ.
مُفْرَداتُ الحديثِ:
-العُرْبَانِ: بضَمِّ العَيْنِ المُهْمَلَةِ، ثُمَّ رَاءٌ سَاكِنَةٌ وبَاءٌ مَفْتُوحَةٌ وأَلِفٌ آخِرُهُ نُونٌ، ويُقالُ: عُرْبُونٌ وأَرْبُونٌ، وعُرْبَانٌ وأُرْبَانٌ، وصِفَتُهُ: أنْ يُعَلِّقَ المُشْتَرِي عَقْدَ البَيعِ بأنْ يُعْطِيَ البَائِعَ بَعْضَ الثَّمَنِ، ويَقولُ: إِنْ أَخَذْتُهُ فهذا مِنَ الثَّمَنِ، وإِنْ لَمْ آخُذْهُ فهو للبَائِعِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-بَيْعُ العُرْبانِ: هو أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُعْطِيَ البَائِعَ دِيناراً أو دِرْهماً من الثَّمَنِ، فإنْ أمْضَى المُشْتَرِي العَقْدَ وأخَذَ السِّلْعَةَ، فما دَفَعَهُ فهو مِن الثَّمَنِ، وإِلاَّ فهو للبَائِعِ.
2-الحديثُ يَدُلُّ على النهْيِ عن هذهِ الصُّورَةِ من العَقْدِ، والنهْيُ عنها يَقْتَضِي فسَادَهَا، وهي مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ.
3-وقدْ لَخَّصَ الدكتورُ عبدُ الرزَّاقِ السنهوريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابِهِ ( مَصَادِرِ الحَقِّ) أدِلَّةَ القَوْلَيْنِ، ورَدَّ أدِلَّةَ القَائِلِينَ ببُطْلانِ بَيْعِ العُرْبُونِ، فقَالَ بَعْدَ إِيرادِهِ ما ذَكَرَهُ ابنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ما نَصُّهُ: ويَمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْلِصَ مِن النَّصِّ المُتْقَدِّمِ ما يَأْتِي:
أوَّلاً: إِنَّ الذينَ يَقُولُونَ ببُطْلانِ بَيْعِ العُرْبونِ يَسْتَنِدُونَ في ذلك إلى حَدِيثِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الذي نَهَى عن بيعِ العُرْبونِ، ولأنَّ العُرْبُونَ اشْتُرِطَ للبَائِعِ بغَيْرِ عِوَضٍ، وهذا شَرْطٌ فَاسِدٌ، ولأنَّهُ بمَنْزِلَةِ الخِيارِ المَجْهولِ إذا اشْتَرَطَ المُشترِي خِيارَ الرُّجوعِ في البيعِ من غيرِ ذِكْرِ مُدَّةٍ، كما يَقُولُ: وَلِيَ الخِيارُ، مَتَى شِئْتُ رَدَدْتُ السِّلْعَةَ ومَعَها دِرْهَمٌ.
ثَانياً: إنَّ الإمامَ أحمدَ يُجِيزُ بَيْعَ العُرْبونِ، ويَسْتَنِدُ في ذلك إلى الخَبَرِ المَرْوِيِّ عن عُمَرَ، وضَعَّفَ الحديثَ المَرْوِيَّ في النهْيِ عن بيعِ العُرْبونِ، واسْتَنَدَ إلى القياسِ على صُورةٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِها، هي أنَّهُ لا بَأْسَ إذا كَرِهَ المُشْترِي السِّلْعَةَ أنْ يَرُدَّهَا ويَرُدَّ معَها شَيْئاً، قالَ أحمدُ: هذا في مَعْناهُ.
ثالثاً: ونَرَى أنَّهُ يُمْكِنُ الردُّ على بَقِيَّةِ حُجَجِ مَن يَقولُونَ ببُطْلانِ بيعِ العُرْبونِ، فالعُرْبونُ لَمْ يُشْتَرَطْ للبَائعِ بغَيْرِ عِوَضٍ، إذِ العِوَضُ هو الانْتِظارُ بالمَبيعِ، وتَوْقِيفُ السِّلْعَةِ حتى يَخْتَارَ المُشْتَرِي، وتَفْوِيتُ فُرْصَةِ البَيْعِ مِن شَخْصٍ آخَرَ لمُدَّةٍ مَعْلومةٍ، ولَيْسَ بَيْعُ العُرْبونِ بمَنْزِلَةِ الخِيارِ المَجْهولِ، إذِ المُشْتَرِي إِنَّمَا يَشْتَرِطُ خِيارَ الرُّجوعِ في البَيْعِ، فإنْ لَمْ يَرْجِعْ فيها مَضَتِ الصَّفْقَةُ، وانْقَطَعَ الخِيارُ. اهـ

خِلافُ العُلماءِ:
انْفَرَدَ الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بالقولِ بصِحَّةِ بَيْعِ العُرْبونِ، واستحقاقِ البائِعِ إِيَّاهُ فِي حَالِ العُدولِ عَنِ الشِّراءِ، وخَالَفَهُ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ، فيَرَى المَالكيَّةُ والشافعيَّةُ أنَّهُ بَاطِلٌ لهذا الحديثِ، بينَما هو عندَ الحنفيَّةِ فاسِدٌ، وليسَ بباطِلٍ حيثُ يُفرِّقونَ بينَهما.
قالَ ابْنُ قُدامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ما نَصُّهُ: والعُرْبُونُ في البيعِ هو أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ فيَدْفَعَ إلى البَائِعِ دِرْهماً أو غَيْرَهُ، على أنَّهُ إنْ أَخَذَ السلعةَ احْتَسَبَ بهِ مِن الثَّمَنِ، وإنْ لَمْ يَأْخُذْها فذلك للبائِعِ، قالَ أحمدُ: لا بَأْسَ به، وفَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ.
قالَ في ( المُنْتَهَى) وغَيْرِهِ: ويَصِحُّ بَيْعُ العُرْبُونِ، وفَعَلَهُ عُمَرُ وأجَازَهُ.
وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما أنَّهُ أجَازَهُ، وقالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ وابنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ إذا كَرِهَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّها، ويَرُدَّ معَها شَيْئاً. وقالَ أحمدُ: هذا في مَعْناهُ. واختارَ أبو الخَطَّابِ أنَّهُ لا يَصِحُّ، وهو قَوْلُ مَالِكٍ والشافعِيِّ وأصحابِ الرأْيِ، ويُرْوَى ذلك عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ والحَسَنِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبُونِ)) رواهُ ابنُ مَاجَهْ، ولأنَّهُ شَرَطَ للبَائِعِ شَيْئاً بغَيْرِ عِوَضٍ، فلَمْ يَصِحَّ، كما لو شَرَطَهُ لأجْنَبِيٍّ.
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بشَأْنِ بَيْعِ العُرْبونِ:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبيِّينَ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
إنَّ مَجلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيَّ المُنْعَقِدَ في دَوْرَةِ المُؤْتَمَرِ الثامِنِ ببندرَ سِيرِي باجوانَ، بُرُونَاي دَارِ السَّلامِ من 1 إلى 7 محرمٍ 1414هـ الموافِقِ 21- 27 يونيو 1993م.
بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ الوَارِدَةِ إلى المَجْمَعِ بخصوصِ موضوعِ: بَيْعِ العُرْبونِ، وبعدَ اسْتماعِهِ إلى المُناقشاتِ التي دَارَتْ حولَهُ، قَرَّرَ ما يلي:
1-المُرادُ ببَيْعِ العُرْبونِ بَيْعُ السِّلعةِ معَ دَفْعِ المُشْترِي مَبْلغاً مِن المالِ إلى البائعِ، على أنه إِنْ أخَذَ السِّلْعةَ احْتَسَبَ المبلغَ مِن الثَّمنِ، وإنْ تَرَكَها فالمَبْلَغُ للبائعِ ويَجْرِي مَجْرَى بيعِ الإِجَارَةِ؛ لأنَّها بَيْعُ المَنافِعِ، ويُسْتَثْنَى من البُيوعِ كُلُّ ما يُشْتَرَطُ لصِحَّتِهِ قَبْضُ أحَدِ البَدَلَيْنِ فِي مَجْلِسِ العَقْدِ " السَّلَمُ "، أو قَبْضٌ بالبَدَلَيْنِ " مُبادَلَةُ الأَمْوالِ الرَّبَوِيَّةِ والصَّرْفِ "، ولا يَجْرِي في المُرابَحَةِ للأمْرِ بالشراءِ في مَرْحَلَةِ المُواعَدَةِ، ولكنْ يَجْرِي في مَرْحَلَةِ البيعِ التاليةِ للمُواعَدَةِ.
2-يَجُوزُ بَيْعُ العُرْبونِ إذا قُيِّدَتْ فَتْرَةُ الانتظارِ بزَمَنٍ مَحْدُودٍ، ويُحْتَسَبُ العُرْبُونُ جُزْءاً مِن الثَّمَنِ إذا تَمَّ الشِّراءُ، ويَكُونُ مِن حَقِّ البَائِعِ إِذَا عَدَلَ المُشْتَرِي عن الشِّراءِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir