دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:43 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (13/34) [تحريم بيع الولاء أو هبته]


وعنهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بَيْعِ الوَلاءِ، وعنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


16/751 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: ابْنِ عُمَرَ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ): بِفَتْحِ الْوَاوِ، (وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَالْوَلاءُ: هُوَ وَلاءُ الْعِتْقِ؛ أَيْ: وَهُوَ إذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ، كَانَت الْعَرَبُ تَهَبُهُ وَتَبِيعُهُ، فَنَهَى عَنْهُ؛ لأَنَّ الْوَلاءَ كَالنَّسَبِ لا يَزُولُ بِالإِزَالَةِ. ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


675- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-الوَلاءِ: بفتحِ الواوِ مَمْدوداً، هو لُغَةً: السُّلْطَةُ والنُّصْرَةُ، والمُرادُ به هنا: وَلاءُ العَتاقَةِ، الذي سَبَبُهُ نِعْمَةُ المُعْتِقِ على مَن أعْتَقَهُ بالعِتْقِ، فهو لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُورَثُ، وإِنَّما يُورَثُ بسَبَبِهِ، واللُّحْمَةُ بالضمِّ: القَرَابَةُ.


ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-الوَلاءُ: عُصوبَةٌ سَبَبُها نِعْمَةُ المُعْتِقِ على عَتيقِهِ بالإعتاقِ؛ لأنَّ العَبْدَ كانَ في حَالِ الرِّقِّ كالمَعْدومِ، فلا يَمْلِكُ ولا يَتَصَرَّفُ، فلَمَّا أعْتَقَهُ سَيِّدُهُ صَيَّرَهُ مَوْجوداً كَامِلَ الوُجودِ، كما أنَّ الوَلَدَ كَانَ مَعْدوماً، والأبُ تَسَبَّبَ في وُجودِهِ، فكانَ للسَّيِّدِ فَضْلُ الإِعْتاقِ.
2-يَرِثُ بهِ المُعْتِقِ - بكَسْرِ التاءِ - ذَكَراً كانَ أَوْ أُنْثَى، كما يَرِثُ به عَصَبَتُهُ المُتَعَصِّبونَ بأَنْفُسِهم، إذا لَمْ يُوجَدْ للعَتيقِ قَرَابَةٌ وَارِثَةٌ من النَّسَبِ.
3-جاءَ في الحديثِ الذي رَوَاهُ الحاكِمُ وابنُ حِبَّانَ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ)).
فهو كالنَّسَبِ لا يَزُولُ بالإِزَالَةِ، ومِن هذا فلا يُتَصَوَّرُ بَيْعُهُ ولا نَقْلُ المِلْكِ فيهِ بأيِّ طَرِيقٍ؛ إذْ لا يُمْكِنُ ذلك لأنَّهُ كالنَّسَبِ الذي جَاءَ فيهِ حَدِيثُ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ)).
4-النهْيُ في الحديثِ يُفِيدُ التحريمَ، ويَقْتَضِي فَسَادَ العَقْدِ المَنْهِيِّ عنه، فلا يَصِحُّ ولا يَنْفُذُ لوْفُعِلَ.
5-النَّهْيُ والتحريمُ لَيْسَ خَاصًّا في صُورَتَيِ البَيْعِ والهِبَةِ، وإِنَّمَا هو مُحَرَّمٌ وفَاسِدٌ بكُلِّ صُورَةٍ مِن صُوَرِ نَقْلِ الحَقِّ فيه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir