دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:42 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (12/34) [النهي عن بيع حبل الحبلة]


وعنهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عنْ بيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وكانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أهلُ الجاهليَّةِ: كانَ الرجلُ يَبتاعُ الْجَزُورَ إلى أنْ تُنْتِجَ الناقةُ، ثمَّ تُنْتِجُ الَّتِي في بَطْنِها. مُتَّفَقٌ عليه، واللَّفْظُ للبخاريِّ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


15/750 - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: ابْنِ عُمَرَ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ): بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فِيهِمَا، (وَكَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ)، وَفَسَّرَهُ قَوْلُهُ: (كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ): بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّ الزَّايِ؛ أَي: الْبَعِيرَ، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهُوَ مُؤَنَّثٌ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى مُذَكَّرٍ، تَقُولُ: هَذِهِ الْجَزُورُ، (إلَى أَنْ تُنْتَجَ): بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ؛ أَيْ: تَلِدَ النَّاقَةُ، وَهَذَا الْفِعْلُ لَمْ يَأْتِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ إلاَّ عَلَى بِنَاءٍ لِلْمَجْهُولِ، (ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا)، وَهَذَا التَّفْسِيرُ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلامِ نَافِعٍ، وَقِيلَ: مِنْ كَلامِ ابْنِ عُمَرَ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).
وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ: حَمْلِ وَلَدِ النَّاقَةِ مِنْ دُونِ اشْتِرَاطِ الإِنْتَاجِ، وَفِي رِوَايَةٍ: "أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا" مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ نِتَاجُهَا قَدْ حُمِلَ أَوْ أُنْتِجَ. وَالْحَبَلُ: مَصْدَرُ حَبِلَتْ تَحْبَلُ، سُمِّيَ بِهِ الْمَحْبُولُ، وَالْحَبَلَةُ: جَمْعُ حَابِلٍ، مِثْلُ: ظَلَمَةٍ فِي ظَالِمٍ، وَكَتَبَةٍ فِي كَاتِبٍ، وَيُقَالُ: حَابِلٌ وَحَابِلَةٌ بِالتَّاءِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَمْ يَرِد الْحَبَلُ فِي غَيْرِ الآدَمِيَّاتِ، إلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ ثَبَتَ فِي غَيْرِهِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ هَذَا الْبَيْعِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ؛ لاخْتِلافِ الرِّوَايَاتِ: هَلْ هُوَ مِنْ حَيْثُ يُؤَجَّلُ بِثَمَنِ الْجَزُورِ إلَى أَنْ يَحْصُلَ النِّتَاجُ الْمَذْكُورُ، أَوْ أَنَّهُ يَبِيعُ مِنْهُ النِّتَاجَ؟ ذَهَبَ إلَى الأَوَّلِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا: وَعِلَّةُ النَّهْيِ هي جَهَالَةُ الأَجَلِ. وَذَهَبَ إلَى الثَّانِي أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ، وَبِهِ جَزَمَ التِّرْمِذِيُّ، قَالُوا: وَعِلَّةُ النَّهْيِ هُوَ كَوْنُهُ بَيْعَ مَعْدُومٍ وَمَجْهُولٍ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ.
وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا الْبُخَارِيُّ؛ حَيْثُ صَدَّرَ الْبَابَ بِبَيْعِ الْغَرَرِ، وَأَشَارَ إلَى التَّفْسِيرِ الأَوَّلِ، وَرَجَّحَهُ أَيْضاً فِي بَابِ تَفْسِيرِ السَّلَمِ بِكَوْنِهِ مُوَافِقاً لِلْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ كَلامُ أَهْلِ اللُّغَةِ مُوَافِقاً لِلثَّانِي. نَعَمْ، وَيَتَحَصَّلُ مِن الْخِلافِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: هَل الْمُرَادُ الْبَيْعُ إلَى أَجَلِ بَيْعِ الْجَنِينِ؟ وَعَلَى الأَوَّلِ: هَل الْمُرَادُ بِالأَجَلِ وِلادَةُ الأُمِّ أَوْ وِلادَةُ وَلَدِهَا؟ وَعَلَى الثَّانِي: هَل الْمُرَادُ بَيْعُ الْجَنِينِ الأَوَّلِ أَوْ جَنِينِ الثاني؟ فَصَارَتْ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ.
هَذَا، وَحُكِيَ عَن ابْنِ كَيْسَانَ وعن الْمُبَرَّدِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَبَلَةِ الْكَرْمَةُ، وَأَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يَصْلُحَ، فَأَصْلُهُ عَلَى هَذَا بِسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، لَكِنَّ الرِّوَايَاتِ بِالتَّحْرِيكِ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ حُكِيَ فِي الْحَبَلَةِ بِمَعْنَى الْكَرْمَةِ فَتْحُهَا.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


674- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ - وَكَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ -كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للبُخارِيِّ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-حَبَلِ: بفتحتَيْنِ، قالَ النَّوَوِيُّ: وإسكانُ الباءِ غَلَطٌ، وهو مَصْدَرٌ أُرِيدَ به الجَنِينُ المَوْجُودُ في بَطْنِ أُمِّهِ حِينَ العَقْدِ، قالَ في (المِصْباحِ): قالَ بعضُهم: الحَبَلُ مُخْتَصٌّ بالآدَمِيَّاتِ دُونَ البَهَائِمِ والشَّجَرِ، فيُقالُ فيهِ: حَمْلٌ بالمِيمِ.
-الحَبَلَةِ: بفتحتَيْنِ، والمُرادُ حَمْلُ الحَمْلِ؛ أي: إنتاجُ الجَنِينِ، فهو وَلَدُ الوَلَدِ الذي في بَطْنِ النَّاقَةِ، وأُدْخِلَتْ عليهِ الهاءُ للمُبالَغَةِ.
-الجَاهِلِيَّةِ: يُطْلَقُ هذا الاسْمُ على الزَّمَنِ الذي قَبْلَ الإسلامِ، وأصلُهُ مُشتَقٌّ من الجَهْلِ، لغَلَبَتِهِ عليهم؛ أي: الطَيْشُ وسُرْعَةُ الغَضَبِ والانْفعالِ والعُدْوانِ.
-الجَزُورَ: بفتحِ الجِيمِ المُعْجمَةِ، هو البَعِيرُ ذَكَراً كانَ أَوْ أُنْثَى، وجَمْعُهُ: جُزُرٌ وجَزَائِرُ.
-تُنْتَجَ النَّاقَةُ: بضمِّ التاءِ المُثنَّاةِ الفَوْقِيَّةِ وسكونِ النونِ، هذا الفِعْلُ على صِيغَةِ المَبْنِيِّ للمَجْهولِ دَائِماً، ومعناهُ: إلى أَنْ تَلِدَ، والناقَةُ: هي الأُنْثَى من الإِبِلِ.
-تُنْتَجَ الَّتِي في بَطْنِها: فالمُرادُ بهِ النَّهْيُ عن بَيْعِ النتائِجِ؛ أي: بَيْعِ أَوْلادِ أولادِها.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
-النهْيُ عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، فسَّرَهُ هنا بأنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الجَزُورَ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ يَحُلُّ عندَ حُصولِ نِتاجِ النِّتاجِ.
2-خُصَّتْ هذهِ الصورةُ من البيعِ؛ لأنَّها كَانَتْ بَيْعاً يَبِيعُ بهِ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ، فيَجْعَلُونَ أجَلَ حِلِّ الدَّيْنِ بهذا التحديدِ.
3-أمَّا تحريمُهُ فقَدْ جاءَ من أنَّهُ مِن بُيوعِ الغَرَرِ، لجَهالَةِ الأجَلِ، وقَدْ قالَ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. وقالَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) رواهُ الْبُخَارِيُّ.
ولأنَّ جَهالَةَ الأجَلِ تُفْضِي إلى الخِصامِ والنِّزاعِ، والإسلامُ جَاءَ بالمَحَبَّةِ والمَوَدَّةِ والوِئَامِ.
4-فَسَّرَ بَعْضُهم بَيْعَ حَبَلِ الحَبَلَةِ بأنَّهُ بَيْعُ نِتَاجِ النِّتَاجِ.
وعِلَّةُ التَّحْرِيمِ هنا أعْظَمُ من الأُولَى، ففي هذا جَهالَةُ المَبِيعِ، فلا يُعْلَمُ قَدْرُهُ ونَوْعُهُ، وفيهِ جَهَالَةُ الأجَلِ؛ لأنَّهُ أجَلٌ غَيْرُ مُحَدَّدٍ بزَمَنٍ قدْ يَطُولُ وقَدْ يَقْصُرُ، وقَدْ يَتَخَلَّفُ فلا يُوجَدُ أَصْلاً.
5-النَّهْيُ على كِلاَ التَّفْسِيرَيْنِ للتَّحْرِيمِ، ويُفِيدُ فَسَادَ العَقْدِ المَنْهِيِّ عَنْهُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir