دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (3/34) [من الذي يقدم قوله إذا اختلف المتبايعان؟]


وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ)). رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


3/738 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ)، وفِي رِوَايَةٍ: ((الْبَيِّعَانِ)).
(وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ).
وَفِي رِوَايَةٍ: ((يَتَرَادَّانِ))، زَادَ ابْنُ مَاجَهْ فِي رِوَايَتِهِ: ((وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ))، وَلأَحْمَدَ: ((وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ)). وَأَمَّا رِوَايَةُ: ((وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ))، فَهِيَ مُضَعَّفَةٌ.
(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).
وَلِلْعُلَمَاءِ كَلامٌ كَثِيرٌ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ، قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في الاسْتِذْكَارِ: إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْقطِعٌ لا يَكادُ يَتَّصِلُ، وإِنْ كَانَ الفُقهاءُ قَدْ عَمِلُوا بهِ كُلٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ الَّذِي تَأَوَّلَهُ فِيهِ، ثُمَّ ذَكَرَ طُرُقَهُ، وأَبَانَ ما فيها مِن الانقطاعِ.
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَقَعَ اخْتِلافٌ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ أَو الْمَبِيعِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِمَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِمَا عُرِفَ مِن الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ. وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي أَفَادَهُ الْحَدِيثُ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: لِلْهَادِي، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مُطْلَقاً، وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ.
الثَّانِي: لِلْفُقَهَاءِ، أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الْمَبِيعَ.
وَالثَّالِثُ: فِيهِ تَفْصِيلٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ الاخْتِلافِ فِي النَّوْعِ أَو الْجِنْسِ أَو الصِّفَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا، وَهُوَ تَفْصِيلٌ بِلا دَلِيلٍ مُسْتَوْفًى فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ، وَيَعْنِي بِالتَّحَالُفِ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ: مَا بِعْتُ مِنْكَ كَذَا، وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: مَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَالْوَجْهُ فِي التَّحَالُفِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَتَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْيَمِينُ؛ لِنَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ.
وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ))، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِأَدِلَّةِ بَابِ الدَّعَاوَى، وَسَيَأْتِي.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


662- وعَنِ ابنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ)). رَوَاهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ ضَعِيفٌ ولَكِنْ تَقَوَّى بطُرُقِه.
فقَدْ أَخْرَجَهُ أحمدُ، والنَّسائِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ السَّكَنِ والحَاكِمُ، ورَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُنْقطِعاً بَيْنَ عَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعودٍ وبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ، لَكِنْ جَاءَ مَوْصولاً، فرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيْلَى, عن القَاسِمِ بنِ عَبْدِ الرحمنِ, عَنْ أَبِيهِ, عَن جَدِّهِ مَرْفوعاً.
قالَ الألبانِيُّ: الحَدِيثُ قَوِيٌّ بمَجْمُوعِ طُرُقِهِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-بَيِّنَةٌ: يُقالُ: بَانَ يَبِينُ بَيَاناً وتِبْياناً: اتَّضَحَ وظَهَرَ، فَالبَيِّنَةُ مَا أَبَانَ الحَقَّ وأَظْهَرَهُ، مِن قَرَارٍ وشُهودٍ وغَيْرِهما.
-رَبُّ السِّلْعَةِ: أي صَاحِبُها، والمُرادُ بهِ البَائِعُ.
-السِّلْعَةُ: بكَسْرِ السينِ المُهمَلَةِ وسُكونِ اللاَّمِ، هي البِضَاعَةُ والمَتَاعُ الذي يُتَّجَرُ بهِ، جَمْعُها سِلَعٌ.
-يَتَتَارَكَانَ: يَتَّفِقُ البَائِعُ والمُشْتَرِي علَى فَسْخِ البَيْعِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-يَدُلُّ الحديثُ على أنَّه إِذَا حَصَلَ خِلافٌ بَيْنَ البَائِعِ والمُشْتَرِي، ولَيْسَ لَدَى أَحَدِهما بَيِّنَةٌ، فإِنَّ القَوْلَ هو قَوْلُ البَائِعِ، مَعَ يَمِينِهِ.
فإِنَّ القَاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ: أَنَّ مَن كَانَ القَوْلُ قَوْلَه فعَلَيْهِ اليَمِينُ.
2-يُطَبَّقُ في هذا ما رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وبَعْضُه في الصحيحَيْنِ، من حَديثِ أَنَسٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَن أَنْكَرَ)).
وعندَ هذا الحَديثِ جَمَعَ شَيْخُنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ خِلافَ البَائِعِ والمُشْتَرِي فِي صُوَرٍ، هذهِ خُلاصَتُها:
1-إذا اخْتَلَفَ البَائِعُ والمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، ولا بَيِّنَةَ، تَحَالَفَا، وصِفَةُ التحالُفِ أنْ يَحْلِفَ البَائِعُ: ما بِعْتُه بكَذا، وإِنَّما بِعْتُه بكذا. ثُمَّ يَحْلِفَ المُشْتَرِي مَا اشْتَرَيْتُهُ بكذا وإِنَّما اشْتَرَيْتُهُ بكذا. ثُمَّ لكُلٍّ منهما فَسْخُ البَيْعِ.
2-إذا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ أُخِذَ نَقْدُ البَلَدِ، إِنْ وَافَقَ قَوْلَ أحَدِهما.
3-إذا اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ المَبِيعِ أو قَدْرِه يَتَحالَفَانِ، ويُفْسَخُ العَقْدُ.
4-إذا اخْتَلَفَا فِي شَرْطٍ، أو رَهْنٍ، أو ضَمِينٍ، فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُه.
5-إذا ادَّعَى أَحَدُهما فَسَادَ العَقْدِ، وادَّعَى الآخَرُ صِحَّتَهُ، فالأَصْلُ سَلامَةُ العَقْدِ، والقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وعَلَى المُدَّعِي البَيِّنَةُ.
6-إذا بِيعَ بصِفَةٍ أو رُؤْيةٍ سَابِقَةٍ فادَّعَى المُشتَرِي تَغَيُّرَ الصِّفَةِ، وأنْكَرَ البَائِعُ، فالقَوْلُ قولُ المُشتَرِي؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ لُزومِ الثَّمَنِ على المُشْتَرِي.
7-إِذَا اخْتَلَفَا عندَ مَن حَدَثَ العَيْبُ معَ الاحْتِمَالِ، فالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ على الصَّحيحِ، وعلى هذا القَوْلِ عَمَلُ النَّاسِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir