دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (2/34) [أمثلة مما حرم بيعه والنهي عن التحايل لبيعه]


783- وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ عامَ الفتْحِ وهوَ بِمَكَّةَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ))، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ تُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الْجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ؟ فقالَ: ((لَا، هُوَ حَرَامٌ)). ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَ ذلكَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)).مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/737 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ))، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: ((لا، هُوَ حَرَامٌ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ)، كَانَ الْفَتْحُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِن الْهِجْرَةِ.
(وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ)، وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ هَكَذَا بِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ، وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ))، وَفِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِهِمَا: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا))، وَتَقَدَّمَ وَجْهُ الْكَلامِ عَلَى جَمْعِ الضَّمِيرَيْنِ فِي بَابِ الآنِيَةِ.
(بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: مَا زَالَتْ عَنْهُ الْحَيَاةُ لا بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ.
(وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ الْوَثَنُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَثَنُ مَا لَهُ جُثَّةٌ، وَالصَّنَمُ مَا كَانَ مُصَوَّراً.
(فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ): بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ؛ أَيْ: أَذَابُوهُ، (ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بيعِ مَا ذُكِرَ قَبْلُ، وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِ الثَّلاثَةِ الأُوَلُ هِيَ النَّجَاسَةُ، وَلَكِنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى نَجَاسَةِ الْخَمْرِ غَيْرُ نَاهِضَةٍ، وَكَذَا نَجَاسَةُ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ، فَمَنْ جَعَلَ الْعِلَّةَ النَّجَاسَةَ عَدَّى الْحُكْمَ إلى تَحْرِيمِ بَيْعِ كُلِّ نَجِسٍ.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ: يَجُوزُ بَيْعُ الأَزْبَالِ النَّجِسَةِ، وَقِيلَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ؛ لاحْتِيَاجِ الْمُشْتَرِي دُونَهُ، وَهِيَ عِلَّةٌ عَلِيلَةٌ. وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الْعِلَّةَ النَّجَاسَةَ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَنْهَضُ دَلِيلٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ، بَل الْعِلَّةُ التَّحْرِيمُ؛ وَلِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ، فَجَعَلَ الْعِلَّةَ نَفْسَ التَّحْرِيمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ عِلَّةً. هَذَا وَلا يَدْخُلُ فِي الْمَيْتَةِ شَعْرُهَا وَصُوفُهَا وَوَبَرُهَا؛ لأَنَّهَا لا تَحِلُّهَا الْحَيَاةُ، وَلا يَصْدُقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمَيْتَةِ.
وَقِيلَ: إِنَّ الشُّعُورَ مُتَنَجِّسَةٌ وَتَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، وَجَوَازُ بَيْعِهَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
وَقِيلَ: إلاَّ مِن الثَّلاثَةِ الَّتِي هِيَ نَجِسَةُ الذَّاتِ.
وَأَمَّا عِلَّةُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الأَصْنَامِ فَقِيلَ: لأَنَّهَا لا مَنْفَعَةَ فِيهَا مُبَاحَةٌ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ بِحَيْثُ إذَا كُسِرَت انْتُفِعَ بِأَكْسَارِهَا جَازَ بَيْعُهَا، وَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهِيَ أَصْنَامٌ لِلنَّهْيِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ كَسْرِهَا؛ إذْ هِيَ لَيْسَتْ بِأَصْنَامٍ، وَلا وَجْهَ لِمَنْعِ بَيْعِ الأَكْسَارِ أَصْلاً.
وَلَمَّا أَطْلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ بَيْعِ الْمَيْتَةِ جَوَّزَ السَّامِعُ أَنَّهُ قَدْ يَخُصُّ مِن الْعَامِّ بَعْضَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ، فَقَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ بِأَنَّهُ ذَكَرَ لَهَا ثَلاثَ مَنَافِعَ؛ أَيْ: أَخْبِرْنِي عَن الشُّحُومِ، هَلْ تُخَصُّ مِن التَّحْرِيمِ لِنَفْعِهَا أَمْ لا؟ فَأَجَابَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَامٌ، فَأَبَانَ لَهُ أَنَّهَا غَيْرُ خَارِجَةٍ عَن الْحُكْمِ.
وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ((هُوَ حَرَامٌ)) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْبَيْعِ؛ أَيْ: بَيْعُ الشُّحُومِ حَرَامٌ، وَهَذَا هُوَ الأَظْهَرُ؛ لأَنَّ الْكَلامَ مَسُوقٌ لَهُ، وَلأَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَفِيهِ: فَمَا تَرَى فِي بَيْعِ شُحُومِ الْمَيْتَةِ - الْحَدِيثَ.
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلانْتِفَاعِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ.. إلَى آخِرِهِ. وَحَمَلَهُ الأَكْثَرُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: لا يُنْتَفَعُ مِن الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ إلاَّ بِجِلْدِهَا إذَا دُبِغَ؛ لِدَلِيلِهِ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، فَهُوَ يَخُصُّ هَذَا الْعُمُومَ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الانْتِفَاعِ.
وَمَنْ قَالَ: الضَّمِيرُ يَعُودُ إلَى الْبَيْعِ، اسْتَدَلَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ إطْعَامِ الْمَيْتَةِ الْكِلابَ، وَلَوْ كَانَتْ كِلابَ الصَّيْدِ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الأَقْرَبَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْبَيْعِ، فَيَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِالنَّجِسِ مُطْلَقاً، وتَحْرِيمُ بَيْعِهِ لِمَا عَرَفْتَ.
يَزِيدُهُ قُوَّةً قَوْلُهُ فِي ذَمِّ الْيَهُودِ: إِنَّهُمْ جَمَلُوا الشَّحْمَ ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ؛ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي تَوَجُّهِ النَّهْيِ إلَى الْبَيْعِ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَكْلُ الثَّمَنِ.
وَإِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ لِلْبَيْعِ جَازَ الانْتِفَاعُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ وَالأَدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ أَكْلِ الآدَمِيِّ وَدَهْنِ بَدَنِهِ، فَيَحْرُمَانِ كَحُرْمَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالتَّرَطُّبِ بِالنَّجَاسَةِ.
وَجَازَ إطْعَامُ شُحُومِ الْمَيْتَةِ الْكِلابَ، وَإِطْعَامُ الْعَسَلِ الْمُتَنَجِّسِ النَّحْلَ، وَإِطْعَامُهُ الدَّوَابَّ، وَجَوَازُ جَمِيعِ ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَاللَّيْثِ.
وَيُؤَيِّدُ جَوَازَ الانْتِفَاعِ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ وَانْتَفِعُوا بِهِ)).
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: إِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ؛ مِنْهُمْ: عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَابنُ عُمَرَ، وَأَبُو مُوسَى، وَجماعةٍ مِن التَّابِعِينَ؛ منهم: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَهَذَا هُوَ الْوَاضِحُ دَلِيلاً.
وَأَمَّا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الاسْتِهْلاكَاتِ وَغَيْرِهَا، فَلا دَلِيلَ لَهَا، بَلْ هُوَ رَأْيٌ مَحْضٌ، وَأَمَّا الْمُتَنَجِّسُ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ فَلا كَلامَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ، وَإِنْ كَانَ لا يُمْكِنُ فَيَحْرُمُ بَيْعُهُ، قَالَتْهُ الْهَادَوِيَّةُ وَابْنُ حَنْبَلٍ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا حَرُمَ بَيْعُ شَيْءٍ حَرُمَ ثَمَنُهُ، وَأَنَّ كُلَّ حِيلَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى تَحْلِيلِ مُحَرَّمٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


661- وعن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما, أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ، وهو بمَكَّةَ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)). فقِيلَ: يَا رَسولَ اللهِ! أَرأيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقالَ: ((لاَ، هُوَ حَرَامٌ)). ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلكَ: ((قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأكَلُوا ثَمَنَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
- عَامَ الفَتْحِ: يَعْنِي فَتْحَ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ، في شَهْرِ رمَضَانَ مِن السَّنَةِ الثامِنَةِ من الهِجْرَةِ.
-حَرَّمَ: قالَ في فَتْحِ البارِي: هكذا في الصحيحَيْنِ بإسنادِ الفِعْلِ إلى ضَميرِ الوَاحِدِ، وفي بَعْضِ طُرُقِهِ: ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ)). وفي وَجْهٍ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا)).
والتحقيقُ جوازُ الإِفْرادِ، إشارةً إلى أنَّ أَمْرَ النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَاشِئٌ عَنْ أَمْرِ اللهِ، وهو نَحْوُ قولِهِ تعالى: {وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: 62]. فالجُملةُ الأُولَى حُذِفَتْ؛ لدَلالَةِ الثانيةِ عليها.
-لا، هو حَرَامٌ: ((لا)) ناهيةٌ، وبعدَها فِعْلٌ مَحْذوفٌ مَجْزومٌ، والتَّقْدِيرُ: لا تَبِيعُوهَا، فإنَّ بَيْعَها حَرَامٌ، وما حُرِّمَ بَيْعُه حُرِّمَ الانتفاعُ به.
-الخَمْرِ: مَادَّةُ خَمَرَ تَدُلُّ على السَّتْرِ والتَّغْطِيَةِ، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ الساتِرُ لرَأْسِها ووَجْهِها، وتَخْمِيرُ الأواني: تَغْطِيَتُها، ومن هنا أُخِذَ معنَى الخَمْرِ للمادَّةِ المُسكِرَةِ؛ لأنَّها تُغَطِّي العَقْلَ، وكلُّ مَا أَسْكَرَ فهو خَمْرٌ مِن أيِّ نَوْعٍ؛ مِن عِنَبٍ أو تَمْرٍ، أو شَعِيرٍ، وهذهِ المشروباتُ المُستَحْدَثَةُ.
-المَيْتَةِ: مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِه، أو ذُكِّيَ ذَكَاةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ.
-الخِنْزِيرِ: الخِنْزِيرُ حَيَوانٌ خَبِيثٌ قَذِرٌ من الفَصِيلَةِ الخِنْزِيرِيَّةِ، جَمْعُه خَنَازِيرُ.
-الأَصْنَامِ: ما يُنْحَتُ من حِجَارَةٍ، أو يُصْنَعُ مِن حَدِيدٍ، أو طِينٍ، أو خَشَبٍ، أو أيِّ مَادَّةٍ كَانَتْ، لتُعْبَدَ مِن دُونِ اللهِ تعالى، وقَدْ يَكُونُ الصَّنَمُ على صُورةِ إِنْسانٍ، وقدْ يَكُونُ على صُورَةِ حَيَوانٍ، كعِجْلِ بني إسرائيلَ، أو صُورَةِ شَيْطانٍ يَتَخَيَّلُونَهُ.
-أَرَأَيْتَ: بمعنَى أَخْبِرْنَا.
-تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ: طَلَى يَطْلِيهِ طَلْياً: لَطَخَهُ، والطِّلاءُ: القَطِرَانُ وكُلُّ مَا يُطْلَى به، فطِلاءُ السُّفنِ أنْ تُدْهَنَ حتى يَزُولَ عنها المَاءُ، فَلا يُفْسِدُها.
-السُّفُنُ: بضَمَّتَيْنِ جَمْعُ سَفِينَةٍ يُقالُ: سَفَنَ الشَّيْءَ يَسْفِنُه سَفْناً قَشَرَهُ، السَّفِينَةُ: المَرْكَبُ البَحْرِيُّ؛ سُمِّيَتْ بذلكَ لقَشْرِها وَجْهَ المَاءِ.
-ويَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ: اسْتَصْبَحَ الرجُلُ إذا أَوْقَدَ المِصْبَاحَ واسْتَضَاءَ به، فالاسْتِصْبَاحُ: الاسْتِضَاءَةُ.
-فقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ: قِيلَ: الضميرُ يَرْجِعُ إلى الانتفاعِ المَفْهومِ من قَوْلِه: "فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ..." إلخ، ولكنَّ الراجِحَ أنَّ الضَّميرَ يَرْجِعُ إلى البَيْعِ؛ لأنَّ السائِلَ إنَّما سَأَلَ عنه، ولأنَّ الكلامَ مَسُوقٌ لَهُ ويُؤَيِّدُه قَوْلُه: ((ثُمَّ بَاعُوهُ)).
-قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ: يُقالُ: قَتَلَهُ يَقْتُلُه قَتْلاً: أَزْهَقَ رُوحَهُ وأمَاتَهُ، قالَ أهْلُ اللُّغَةِ: قَاتَلَه اللهُ: لَعَنَه وعَادَاهُ، ولَعَنَ اللهُ اليَهُودَ لاسْتِعْمالِهِم الحِيَلَ.
- جَمَلُوهُ: بفَتْحِ الجِيمِ والمِيمِ: أَذَابُوا الشَّحْمَ المُحَرَّمَ عليهم أكْلُه، يُقالُ: جَمَلَ الشَّحْمَ يَجْمُلُه، مِن بَابِ نَصَرَ، ومنه الجَمِيلُ: الشَّحْمُ المُذَابُ. ثُمَّ بَاعُوهُ ليَحْتَالُوا على الانتفاعِ بالشُّحومِ، والضَّمِيرُ في ((جَمَلُوهُ)) رَاجِعٌ إلى الشُّحُومِ على تَأْوِيلِ المَذْكُورِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-جَاءَتْ هذهِ الشَّرِيعَةُ الإسلاميةُ المُحَمَّديَّةُ بكلِّ ما فيهِ صَلاحُ البَشَرِ، وحَذَّرَتْ مِن كُلِّ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ تَعُودُ على الأدْيانِ، والأبْدانِ، والعُقولِ، والأعراضِ، والأموالِ.
2-تَحْرِيمُ الخَمْرِ، عَمَلِه، وبَيْعِه وشُرْبِه، وكلِّ وَسِيلَةٍ تُعِينُ عليهِ، والخَمْرُ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ وغَطَّى العَقْلَ مِن أَيِّ نَوْعٍ يَكُونُ، سَوَاءٌ كَانَ سَائِلاً أو جَامِداً.
3-إِذَا كَانَ الخَمْرُ حَرَاماً تَنَاوُلُه، وبَيْعُه، وتَرْويجُه، فما كَانَ أَشَدَّ منه مَفْسَدَةً وضَرَراً أَشَدُّ حُرْمَةً، وأكْبَرُ إِثْماً وهي المُخَدِّرَاتُ: التي أَفْسَدَتِ الأَخْلاقَ، وأضَعَفَتِ العُقولَ، وأَذْهَبَتِ الأَمْوالَ، وأضَاعَتِ الأَدْيَانَ، وهَدَمَتِ الصِّحَّةَ.
4-تَحْرِيمُ أَكْلِ المَيْتَةِ، والانتفاعِ بها: بلَحْمِها، أو شَحْمِها، أو دَمِها، أو عَصَبِها، وكلِّ مَا تَسِيرُ إليهِ الحَياةُ من أجزائِها، وحُرِّمَتْ لقَذَارَتِها ونَجَاسَتِها، ومَضَرَّتِها على الأبْدانِ والصِّحَّةِ.
5-اسْتَثْنَى جُمهورُ العلماءِ مِن المَيْتَةِ: الشَّعَرَ، والوَبَرَ، والصُّوفَ، والرِّيشَ، إِذَا لَمْ تَتْبَعْها أُصولُها؛ لأنَّه لَيْسَ لها صِلَةٌ بمَادَّةِ المَيْتَةِ، فلا يَكْتَسِبُ مِن خَبَثِها ونَجَاسَتِها، فهذهِ الأشياءُ لا تَحِلُّها الحَياةُ، فلا يَصْدُقُ عليها اسْمُ المَيْتَةِ, وتَقدَّمَ في بابِ الآنِيَةِ الكَلامُ على جِلْدِ المَيْتَةِ، وخِلافُ العُلماءِ فيه.
6-تَحْرِيمُ الخِنْزِيرِ؛ أكْلُه وبيعُه ومُلامَسَتُه؛ لأنَّه خَبِيثٌ رِجْسٌ، فَضَرَرُه على الدِّينِ بالنَّجَاسَةِ والدِّياثَةِ، وضَرَرُه على العَقْلِ بذَهابِ الغَيْرَةِ الوَاجِبَةِ، وضَرَرُه على البَدَنِ بالأَمْرَاضِ، وكُلُّ هذه المَضارِّ حَقَائِقُ صَدَّقَتْها الاكتشافاتُ العِلْمِيَّةُ.
7-مِمَّا يَلْحَقُ بالأصنامِ في التحريمِ الصُّورُ الخَلِيعَةُ، التي تَظْهَرُ في المَجلاَّتِ، والصُّحُفِ، والأفْلامِ المَاجِنَةِ، التي تَعُودُ على الأخْلاقِ بالفَسَادِ، وتُسَبِّبُ فِتْنَةَ الشَّبَابِ والشَّابَّاتِ؛ لِمَا تُحَرِّكُه من الغَرَائِزِ الجِنْسِيَّةِ، ومن الأصْنَامِ: الصَّلِيبُ الذي هو شِعَارُ النَّصارَى، ومن الأصنامِ: تَمَاثِيلُ الزُّعَماءِ التي تُنْصَبُ بالميادِينِ والشوارعِ العامَّةِ، ففيها فِتْنَةٌ وغُلُوٌّ، يَجُرُّ إلى الشِّرْكِ باللهِ تعالى.
8-أنَّ المُحرَّماتِ المَعْدودةَ في الحديثِ ما هي إلاَّ نَماذِجُ لأنواعِ الخبائِثِ التي يَعُودُ ضَرَرُها على الضَّرُوريَّاتِ الخَمْسِ وهي: الدِّينُ، والنَّفْسُ، والعِرْضُ، والعَقْلُ، والمَالُ.
ولتحريمِها حِكَمٌ وعِلَلٌ؛ فعِلَّةُ تَحْريمِ بيعِ المَيْتَةِ والخَمْرِ والخِنْزِيرِ: النَّجَاسَةُ، فتَتَعَدَّى إلى كلِّ نَجَاسَةٍ، والعِلَّةُ في مَنْعِ بَيْعِ الأصنامِ: البُعْدُ عن طَاعَةِ اللهِ، فكُلُّ ما ألْهَى وشَغَلَ عن طَاعَةِ اللهِ فهو حَرَامٌ، ومن ذلكَ التَّماثِيلُ والصُّوَرُ المُجَسَّمَةُ، وآلاتُ اللَّهْوِ والطَّرَبِ.
9- جوازُ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ على وَجْهٍ لا يُتَعَدَّى، فقَدْ أقَرَّهُم صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على دَهْنِ الجُلودِ، وطَلْيِ السُّفُنِ بها، فإِنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ، هُوَ حَرَامٌ)). رَاجِعٌ إلى البَيْعِ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي (الهَدْيِ): يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاعِ أَوْسَعُ مِن بابِ البيعِ، فلَيْسَ كلُّ ما حَرُمَ بيعُه حَرُمَ الانتفاعُ به؛ إذْ لا تَلازُمَ بينَهما، فلا يُؤْخَذُ تَحْرِيمُ الانتفاعِ من تحريمِ البَيْعِ.
أمَّا ابنُ حَجَرٍ في فَتْحِ البَارِي فقَالَ: قولُه: ((لاَ, هُوَ حَرَامٌ)). حَمَلَه الجُمهورُ على الانتفاعِ، فقالوا: يَحْرُمُ الانْتِفَاعُ بالمَيْتَةِ إِلاَّ مَا خَصَّه الدليلُ، وهو الجِلْدُ المَدْبوغُ. كما أنَّه المَشْهورُ مِن مَذْهَبِ أحمدَ.
قالَ في شَرْحِ الإِقْناعِ: ولا يَصِحُّ بَيْعُ الأدْهَانِ النَّجِسَةِ العَيْنِ، من شُحومِ المَيْتَةِ وغَيْرِها، ولا يَحِلُّ الانتفاعُ بها، اسْتِصْباحاً ولا غيرَه؛ لحديثِ جَابِرٍ.
10- أنَّ التحايُلَ على مَحارِمِ اللهِ هو عَمَلُ اليهودِ, فقَدْ صَبَّ عليهم غَضَبَهُ ولَعْنَتَهُ، فقالَ تعالى: {فِبَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ} [المائدة: 13].
11-تَحْرِيمُ الحِيَلِ على اسْتِحْلالِ المُحَرَّماتِ، أو تَرْكِ الوَاجِبَاتِ، وأنَّها لا تُغَيِّرُ حَقَائِقَ الأشياءِ، ولو سُمِّيَتْ بغيرِ أسمائِها، أو غُيِّرَتْ بَعْضُ صِفَاتِها.
12-تَحْذِيرُ هذهِ الأُمَّةِ مِمَّا أقْدَمَ عليهِ اليَهُودُ من فِعْلِ المَحارِمِ بالحِيَلِ؛ لِئلاَّ يُصيبَها ما أصَابَهُم من غَضَبِ اللهِ، ولَعْنَتِه، وأليمِ عِقَابِهِ.
قالَ الخَطَّابِيُّ: في هذا الحديثِ بُطْلانُ كُلِّ حِيلَةٍ يَحْتَالُ بها المُتوَسِّلُ إلى المُحَرَّمِ؛ فإنَّه لا يَتَغَيَّرُ حُكْمُه بتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ، وتَبْدِيلِ اسْمِهِ.
13-قالَ ابْنُ القَيِّمِ: لعَنَ اللهُ اليَهُودَ لَمَّا أكَلُوا ثَمَنَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ أَكْلُهُ، ولَمْ يَعْصِمْهم التوسُّلُ إلى ذلك بصُورةِ البيعِ. وأيضاً فإنَّ اليَهودَ لَمْ يَنْفَعْهم إزالةُ اسْمِ الشُّحومِ عنها بإذابَتِها، فإنَّها بَعْدَ الإذابةِ يُفارِقُها الاسْمُ، وتَنْتَقِلُ إلى اسْمِ الوَدَكِ، فلَمَّا تَحَيَّلُوا على اسْتِحْلالِها بإِزَالَةِ الاسْمِ لَمْ يَنْفَعْهم ذلك.
وقالَ في مَعَالِمِ السُّنَنِ: الوَسِيلَةُ إلى الحَرَامِ حَرَامٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ والفِطْرَةِ والمَعْقولِ؛ فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ مَسَخَ اليَهُودَ قِرَدَةً وخِنَازِيرَ، لَمَّا تَوَسَّلُوا إلى البَيْعِ الحَرَامِ بالوَسِيلَةِ التي ظَنُّوها مُباحَةً، فإنَّ الطَّرِيقَ مَتَى أفْضَتْ إلى الحَرَامِ، فإنَّ الشريعةَ لا تأتي بإباحتِها أصْلاً؛ لأنَّ إِبَاحَتَها وتَحْرِيمَ الغَايَةِ جَمْعٌ بَيْنَ مُتناقِضَيْنِ، فلا نَتَصَوَّرُ أَنْ يُباحَ شَيْءٌ ويُحَرَّمَ ما يُفْضِي إليهِ، بل لا بُدَّ من تَحْرِيمِها، أو إباحتِها، والثاني: بَاطِلٌ قَطْعاً، ويَتَعَيَّنُ الأَوَّلُ.
14-يَدُلُّ الحديثُ على القاعِدَةِ المَشْهُورَةِ: إذا رَجَحَتِ المَفْسَدَةُ على المَصْلَحَةِ فالمُقَدَّمُ هو دَرْءُ المَفْسَدَةِ, فإنَّ المَصْلَحَةَ بشُحومِ المَيْتَةِ أُلْغِيَتْ؛ نَظَراً إلى مَفْسَدَةِ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:05 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir