دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > النكاح والطلاق والرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 03:57 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ النهي عن نكاح المتعة ]

عن عَلِيَّ بنِ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ )).

  #2  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 02:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الثَّانِي بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عَلِيِّ بنِ أبِي طالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، ((أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: تحريمُ نكاحِ المتعةِ وبطلانُه بعدَ أن كان مُباحًا أولَ الإسلامِ للضرورةِ فحُرِّمَ مُطلقًا.
الثَّانِيَةُ: حكمةُ النهيِ عنه لما يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِن المفاسدِ الكثيرةِ والأضرارِ العظيمةِ.
الثَّالِثَةُ: النهىُ عنْ أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ؛ لأنها رِجْسٌ نَجِسٌ.

  #3  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 03:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

- عنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رضي اللهُ عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (123).
__________________
(123) المَعْنى الإجْمالِيُّ:
سنَّ الشَّارِعُ النِّكاحَ لِقَصْدِ الاجْتِماعِ والدَّوامِ، والأُلْفَةِ، وبِناءِ الأُسْرَةِ وتَكْوِينِها.
ولِذا كانَ أبْغَضَ الحَلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ؛ لِكَونِهِ هَدْمًا لِهذا البِناءِ الشَّرِيفِ.
وكُلُّ قَصْدٍ أو شَرْطٍ يُخالِفُ هَذهِ الحِكْمَةَ مِن النِّكاحِ، فَهُوَ باطِلٌ.
ومِن هُنا حُرِّمَ نِكاحُ ((المُتْعَةِ))، وهُوَ أنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ إلى أَجَلٍ ، بَعدَ أنْ كانَ مُباحًا في أَوَّلِ الإسْلَامِ لِداعِي الضَّرورَةِ.
ولَكِنْ ما في هذا النِّكاحِ مِن المَفاسِدِ، مِن اخْتِلاطٍ في الأنْسابِ، واسْتِئْجارٍ للفُروجِ، ومُجافاةٍ للذَّوْقِ السَّليمِ، والطَّبِيعَةِ المُسْتَقيمَةِ، هذه المَفاسِدُ رَبَتْ على ما فيهِ مِن لَذَّةِ قَضاءِ الشَّهْوَةِ.
ما يُؤخَذُ مِن الحَديثِ:
1- تَحريمُ نِكاحِ المُتْعَةِ وبُطْلانُه، وعليه أَجْمَعَ العُلماءُ. قالَ ابْنُ دَقيقِ العِيدِ: وفُقَهاءُ الأمْصارِ كُلُّهمْ على المَنعِ، وأكْثَرُ الفُقَهاءِ على الاقْتِصارِ في التَّحريمِ على العَقْدِ المُؤَقَّتِ.
2- كانَ مُباحًا في أَوَّلِ الإسْلامِ للضَّرورَةِ فَقطْ، ثُمَّ جاءَ التَّأكيدُ والتَّأْبيدُ لِتَحريمِهِ، ولو عِندَ الضَّرورَةِ.
3- نَهَى الشَّارِعُ الحَكيمُ عنهُ، لِما يَتَرتَّبُ عليهِ مِن المَفاسِدِ، مِنها اخْتِلاطُ الأنْسابِ، واسْتِباحَةُ الفُروجِ بِغَيرِ نِكاحٍ صَحيحٍ.
4- النَّهْيُ عن أكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ, فَهِيَ رِجْسٌ، بِخِلافِ الحُمُرِ الوَحْشِيَّةِ، فَهِيَ حَلالٌ بالإجْماعِ.
فائِدَةٌ:
سُئِلَ شَيخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى عن رَجُلٍ يَسيرُ في البِلادِ، ويَخافُ أنْ يَقَعَ في المَعْصيةِ، فهَلْ لهُ أنْ يَتَزَوَّجَ في مُدَّةِ إقامَتِهِ في تِلكَ البَلْدَةِ، فإذا سَافَرَ طَلَّقَ مَن تَزَوَّجَها؟
فَأَجابَ بأنَّ لهُ أنْ يَتزَوَّجَ، ولَكِنْ على أنْ يَنْكِحَ نِكاحًا مُطْلَقًا، يُمَكِّنُهُ مِن إمْساكِها أو تَطْلِيقِها إنْ شاءَ، وإنْ نَوَى طَلَاقَها حَتْمًا عِندَ انْقِضاءِ سَفَرِهِ كُرِهَ في مِثلِ ذلكَ، وفي صِحَّةِ النِّكاحِ نِزاعٌ.
ثُمَّ بَيَّنَ رَحِمهُ اللهُ رَأْيَهُ في نِكاحِ المُتْعَةِ، فقالَ : إنْ قَصَدَ أنْ يَسْتَمتِعَ بها إلى المُدَّةِ، ثُمَّ يُفَارِقَها، مِثلَ المُسافِرِ إلى بَلَدٍ يُقيمُ بِهِ مُدَّةً، فَيَتزَوَّجُ، وفي نِيَّتِهِ إذا عادَ إلى وَطَنِهِ أنْ يُطَلِّقَها، ولكِنَّ النِّكاحَ عَقَدَهُ عَقْدًا مُطْلَقًا، فهذا فيهِ ثَلاثَةُ أقْوالٍ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ:
1- قيلَ: هُوَ نِكاحٌ جائِزٌ. وهُوَ اخْتيارُ المُوَفَّقِ، وقولُ الجُمْهُورِ.
2- وقيلَ: إنَّهُ نِكاحُ تَحليلٍ لا يَجُوزُ. ورُوِيَ عن الأَوْزَاعِيِّ، ونَصْرٍ القاضِي وأصْحابِهِ.
3- وقيلَ: مَكْروهٌ، ولَيْسَ بِمُحَرَّمٍ.
والصَّحيحُ أنَّ هذا لَيْسَ بِنِكاحِ مُتْعَةٍ, ولا يَحْرُمُ، وذلكَ أنَّهُ قاصِدٌ للنِّكاحِ، وراغِبٌ فيهِ ، بِخلافِ المُحَلِّلِ، لَكنْ لا يُريدُ دَوامَ المَرْأَةِ معهُ، وهذا ليْسَ بِشَرطٍ، فإنَّ دَوامَ المَرْأَةِ معهُ لَيْسَ بِواجِبٍ، بَلْ لهُ أنْ يُطَلِّقَها، فإذا قَصَدَ أنْ يُطَلِّقَها بَعدَ مُدَّةٍ فقدْ قَصَدَ أمرًا جائِزًا بِخِلافِ نِكاحِ المُتْعَةِ، فإنَّهُ مِثْلُ الإجارَةِ تَنْقَضي فيهِ بانْقِضاءِ المُدَّةِ، ولا مِلْكَ لَهُ علَيْها بَعدَ انْقِضاءِ الأجَلِ، وأمَّا هذا فَمُلْكُهُ ثابِتٌ مُطْلَقٌ، وقدْ تَتغيَّرُ نِيَّتُهُ فَيُمْسِكُها دائمًا، وذلكَ جائِزٌ لهُ ، كَما لو تَزَوَّجَ بِنِيَّةِ إمْساكِها دائِمًا، ثُمَّ بَدا لهُ طَلاقُها جازَ ذلكَ.
اخْتِلافُ العُلَماءِ:
أجْمعَ العُلَماءُ على تَحْريمِ هذا النِّكاحِ وبُطْلانِهِ.
واخْتَلَفوا في الوَقْتِ الَّذي حُرِّمَ فيهِ، تَبَعًا لِلآثارِ التي وَرَدَتْ في تَحْريمِهِ.
فَبَعضُهمْ يَرى أنَّ التَّحْريمَ كانَ يومَ ((خَيْبَرَ)) مُسْتَدِلًّا بِحَديثِ البابِ، ثُمَّ إِنَّها أُبيحَتْ، ثُمَّ حُرِّمتْ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ.
وبَعْضُهمْ يَرى أنَّها لم تُحَرَّمْ إلَّا يَومَ الفَتْحِ، وقَبْلَهُ كانَتْ مُباحَةً، ويَقولونَ : إنَّ عَلِيًّا رضي اللهُ عنه لم يُرِدْ في هذا الحَديثِ أنَّ تَحْريمَ المُتْعَةِ وقَعَ مع تَحْريمِ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يومَ ((خَيْبَرَ))، وإنَّما قَرَنَهُما جَميعًا رَدًّا على ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذي يُجِيزُ المُتعَةَ للضَّرورَةِ، ويُبيحُ لُحومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. وهَذا القولُ أوْلَى.
قالَ النَّوَوِيُّ : الصَّوابُ أنَّ تَحْرِيمَها وإباحَتَها وَقَعا مَرَّتَينِ، فكانَتْ مُباحَةً قبْلَ خَيْبَرَ، ثُمَّ حُرِّمَتْ فيها، ثُمَّ أُبيحَتْ عامَ الفَتْحِ، وهُوَ عامُ أَوْطاسٍ، ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْريمًا مُؤَبَّدًا. قالَ : ولَا مانِعَ مِن تَكْريرِ الإباحَةِ.

  #4  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 03:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

309 – الحديثُ الثَّامنُ : عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عَنْه : أن النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ : "نَهَى عَنْ نِكاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ".
" نِكَاحُ المُتْعةِ " هو تَزَوُّجُ الرَّجلِ المرأةَ إلى أجلٍ . وقدْ كانَ ذلِكَ مُبَاحًا ثم نُسِخَ . والرِّواياتُ تدُلُّ على أنَّهُ : أُبِيحَ بعدَ النَّهْيِ ، ثُمَّ نُسِختِ الإباحَةُ ؛فإنَّ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ رضي اللهُ عنه يدُلُّ على النَّهْيِ عنها يْومَ خيْبرَ ، وقد وردَتْ إباحتُه عامَ الفتحِ ، ثُمَّ النَّهْيُ عنْها . وذلِكَ بعدَ يومِ خيْبَرَ.
وقدْ قِيلَ : إنَّ ابنَ عبَّاسٍ رجَعَ عنِ القولِ بإباحتِها ، بعدَما كانَ يقولُ بِه ، وفقهاءُ الأمصارِ كلُّهم على المنْعِ ، وما حكَاهُ بعضُ الحنَفَّيةِ عن مالكٍ من الجوازِ فهو خطأٌ قطعًا . وأكثرُ الفقهاءِِ على الاقتصارِ في التَّحريِمِ على العقْدِ المُؤَقَّتِ . وعدَّاه مالِكٌ بالمعنىَ إلى تَوْقِيتِ الحِلِّ ، وإن لم يكنْ عقَدَ فقالَ : إذا علَّقَ طلاقَ امرأتِه بوقتٍ لابُدَّ مِن مجِيئهِ : وقعَ عليها الطَّلاقُ الآنَ ، وعلَّلَه أصحابُه بأنَّ ذلك تَأْقِيتٌ للحِلِّ ، وَجَعَلُوه في معنَى نِكاحِ المُتْعَةِ.
وأمَّا "لحُومُ الحُمُرِ الأهليَّةِ" فَإنَّ ظاهِرَ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ ، وهو قولُ الجمهورِ وفي طريقةٍ للمالكيَّةِ أنَّه مكْرُوهٌ ، مُغَلَّظُ الكَرَاهَةِ ، ولم يُنْهُوهُ إلى التَّحْريِمِ . والتَّقييدُ بالأهْليَّةِ : يُخْرِجُ الحُمُرَ الوحشيَّةَ . ولا خلافَ في إباحتِها.

  #5  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 03:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

. . .
والحديث الثاني، حديث علي بن أبي طالب عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، وهذا الحديث الصحيح يدل على تحريم نكاح المتعة، وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والحمر الأهلية هي الحمر الموجودة المعروفة التي يقال لها: الإنسية التي يستعملها الناس في الركوب، احترازاً من الحمر الوحشية؛ لأن الحمر الوحشية صيد لها صفة ولها لون غير صفة الحمر الأهلية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لما ذبحها الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القدور، وقال: ((إنها رجس)) وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلافا شاذا لا يعول عليه في ذلك، وأما نكاح المتعة فهو أن يقول: زوجني فلانة لمدة كذا، ويتفق معها على الزواج لمدة معينة أو مع وليها شهر أو شهرين، ويسمى النكاح المؤقت، لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يقال له: نكاح المتعة، يستمتع بها ثم يدعها، والعادة في هذا عند الجاهلية أنه لا يحتاج إلى طلاق ولا غيره لأنه مدة معينة إذا انتهت انتهى النكاح، وهو باطل عند أهل العلم؛ لأن النكاح الشرعي يكون عن رغبة وعن قصد البقاء معها، إذا ناسبته أبداً, ليس المقصود أن يستمتع بها مدة معينة، ولهذا نهى الله عن نكاح المتعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا اتفقا على أنه يبقى معها شهرا أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر، وينتهي النكاح، هذا هو نكاح المتعة الممنوع.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, عن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir