دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأيمان والنذور

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 09:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي النهي عن الحلف بغير الله


عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ في رَكْبٍ، وعُمَرُ يَحْلِفُ بأَبِيهِ، فَنَادَاهُم رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
وفي روايَةٍ لأبي داودَ والنَّسائيِّ عنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)).

  #2  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 10:06 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


1/1280 - عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَكْبٍ)، الرَّكْبُ: رُكْبَانُ الإِبِلِ، اسْمُ جَمْعٍ، أَوْ جَمْعٌ، وَهُم الْعَشَرَةُ فَصَاعِداً، وَقَدْ يَكُونُ لِلْخَيْلِ.
(وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ)، لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لا يَحْلِفُ إلاَّ بِهَذَا اللَّفْظِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ بِغَيْرِهِ؛ نَحْوِ: مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، كَمَا سَيَأْتِي.
(أَوْ لِيَصْمُتْ): بِضَمِّ الْمِيمِ، مِثْلُ: قَتَلَ يَقْتُلُ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
2/1281 - وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: ((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)).
(وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا بِالأَنْدَادِ. النِّدُّ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ؛ الْمِثْلُ، وَالْمُرَادُ هُنَا: أَصْنَامُهُمْ وَأَوْثَانُهُم الَّتِي جَعَلُوهَا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْثَالاً؛ لِعِبَادَتِهِمْ إيَّاهَا وَحَلِفِهِمْ بِهَا؛ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، (وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ).
الْحَدِيثَانِ دَلِيلانِ عَلَى النَّهْيِ عَن الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ، وَبِهِ قَالَت الْحَنَابِلَةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالإِجْمَاعِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنَّ الْيَمِينَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرُوهَةٌ، مَنْهِيٌّ عَنْهَا، لا يَجُوزُ لأَحَدٍ الْحَلِفُ بِهَا.
وَقَوْلُهُ: لا يَجُوزُ، بَيَانٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَوَّلاً.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، لا بِطَلاقٍ، وَلا عَتَاقٍ، وَلا نَذْرٍ، وَإِذَا حَلَّفَ الْحَاكِمُ أَحَداً بِذَلِكَ وَجَبَ عَزْلُهُ.
وَعِنْدَ جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عَن الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَمِثْلُهُ لِلْهَادَوِيَّةِ، مَا لَمْ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمِ.
قُلْتُ: لا يَخْفَى أَنَّ الأَحَادِيثَ وَاضِحَةٌ فِي التَّحْرِيمِ؛ لِمَا سَمِعْتَ، وَلِمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ كَفَرَ))، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ: ((كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ))، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)).
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)).
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثاً، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلا تَعُدْ)).
فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الأَخِيرَةُ تُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لِتَصْرِيحِهَا بِأَنَّهُ شِرْكٌ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ؛ وَلِذَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَجْدِيدِ الإِسْلامِ، وَالإِتْيَانِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ.
وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُ بِالْكَرَاهَةِ بِحَدِيثِ: ((أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ))، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وأُجِيبَ عَنْهُ أَوَّلاً: بِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا: ((أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ))، بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رَاوِيَهَا صَحَّفَهَا؛ أيْ: صَحَّفَ لَفْظَةَ "وَاللَّهِ" إِلَى "وَأَبِيهِ".
وَثَانِياً: أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مَخْرَجَ الْقَسَمِ، بَلْ هِيَ مِن الْكَلامِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْناهَا؛ مِثْلُ: تَرِبَتْ يَدَاهُ.
وَقَوْلُنَا: مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ، إشَارَةٌ إلَى تَأْوِيلِ الْقَائِلِ بِالْكَرَاهَةِ؛ فَإِنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ: ((فَقَدْ أَشْرَكَ)) بِمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ: قَدْ حَمَلَ بَعْضُهم مِثْلَ هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ، كَمَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ: ((الرِّيَاءُ شِرْكٌ)) عَلَى ذَلِكَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَدْفَعُ الْقَوْلَ بِكُفْرِ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَلا يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ، كَمَا أَنَّ الرِّيَاءَ مُحَرَّمٌ اتِّفَاقاً، وَلا يُكَفَّرُ مَنْ فَعَلَهُ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ.
وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُ بِالْكَرَاهَةِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقْسَمَ فِي كِتَابِهِ المَجِيدِ بِالْمَخْلُوقَاتِ مِن الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ الاقْتِدَاءُ بِالرَّبِّ تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، عَلَى أَنَّهَا كُلَّهَا مُؤَوَّلَةٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ: وَرَبِّ الشَّمْسِ، وَنَحْوِهِ.
وَوَجْهُ التَّحْرِيمِ أَنَّ الْحَلِفَ يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الْمَحْلُوفِ بِهِ، وَمَنْعَ النَّفْسِ عَن الْفِعْلِ أَوْ عَزْمَهَا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ عَظَمَةِ مَنْ حَلَفَ بِهِ، وَحَقِيقَةُ الْعَظَمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَلا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ.
وَيَحْرُمُ الْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِن الإِسْلامِ، أَوْ مِن الدِّينِ، أَوْ بِأَنَّهُ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِماً)).
وَالأَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَلِفِ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ؛ إذ الْكَفَّارَةُ مَشْرُوعَةٌ فِيمَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُحْلَفَ بِهِ، لا فِيمَا نَهَى عَنْهُ، وَلأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الشَّارِعُ كَفَّارَةً، بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَقُولُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ لا غَيْرُ.

  #3  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 10:07 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1185- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلاَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلاَ بِالأَنْدَادِ، وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ، وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)).

*درجةُ الحديثِ:
رِوايةُ أبي دَاودَ والنَّسَائِيِّ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَها ابنُ حَجَرٍ في (الفَتْحِ) في زِياداتِ البابِ؛ فهي صحيحةٌ، أو حَسَنَةٌ على قاعدتِه التي نَصَّ عليها في مقدِّمةِ الفتحِ.
*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- الأَنْدَادُ: جَمْعُ نِدٍّ، بكسرِ النونِ، وهو مثلُ الشيءِ الذي يُضادُّه في أُمُورِه، ويُنَادُّه؛ أي: يُخالِفُه، ويُرادُ به هنا الأصنامُ التي يَتَّخِذُونَهَا آلِهَةً مِن دونِ اللَّهِ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- اليَمِينُ هي القَسَمُ بألفاظٍ مَخْصُوصَةٍ لتأكيدِ الحُكْمِ المحلوفِ عليه بذِكْرِ مُعَظَّمٍ على وجهٍ مخصوصٍ، والحالِفُ إذا أَرَادَ تأكيدَ أَمْرٍ مِن الأمورِ نَفْياً أو إِثْباتاً، أَكَّدَه بالحَلِفِ بأَعْظَمِ ما عِندَه مِن مُعَظَّمٍ، فمازَالَ الناسُ منذُ أَقْدَمِ الأزمانِ يَعْتَقِدُونَ أنَّ المحلوفَ به له تَسَلُّطٌ على الحالِفِ يَقْدِرُ على نَفْعِه وضَرِّه بالأسبابِ الطبيعيَّةِ، وبما فوقَ الأسبابِ الطبيعيَّةِ، فإذا أَوْفَى الحالِفُ بما حَلَفَ يَرْضَى المحلوفُ به ويَنْفَعُه، وإنْ لم يَرْضَ يَضُرَّه، ومِن هذا صارَ الحَلِفُ بغيرِ اللَّهِ تعالى أو بغيرِ صفاتِه شِركاً باللَّهِ تعالى.
2- وفي الحديثِ وُجُوبُ الحَلِفِ باللَّهِ تعالى لمَن أرادَ اليمينَ.
فقد قالَ ابنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لأَنْ أَحْلِفَ باللَّهِ كاذِباً أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أنْ أَحْلِفَ بغيرِه صادِقاً.
قالَ شيخُ الإسلامِ: لأنَّ حَسَنَةَ التوحيدِأعظمُ مِن حَسَنَةِ الصدقِ، وسيِّئةَ الكَذِبِ أسهلُ مِن سيِّئةِ الشِّرْكِ؛ قالَ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} [النساء: 48].
وقالَ المَاوَرْدِيُّ: لا يَجُوزُ لأحدٍ أنْ يَحْلِفَ بغيرِ اللَّهِ تعالى، لا بِطلاقٍ، ولا عَتاقٍ، ولا نَذْرٍ.
والأحاديثُ واضحةٌ في الدَّلالةِ على التحريمِ.
ومنها ما أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ (3251)،والحاكِمُ (1/65) من حديثِ ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ)).
3- ويَحْرُمُ الحَلِفُ بالبراءةِ من الإسلامِ، أو مِن الدِّينِ، أو هو يَهُودِيٌّ، أو نَصْرَانِيٌّ، ونحوِه؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ
(3258) والنَّسَائِيُّ (3772) بإسنادٍ على شرطِ مُسْلِمٍ، من حديثِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِماً)).
4- وَإِذَا كانَ الحَلِفُ بالآباءِ منهيًّا عنه ومحرَّماً، فالحَلِفُ بالأندادِ، وهي الأصنامُ، أشدُّ تحريماً، وأعظمُ عُقُوبَةً.
5- وفي الحديثِ: النهيُ عن الحَلِفِ باللَّهِ تعالى كاذِباً؛ فإنَّه اليَمينُ الغَمُوسُ التي تَغْمِسُ صاحِبَها في نارِ جَهَنَّمَ، فقد جاءَ في (صحيحِ الْبُخَارِيِّ) (6675) أنَّ أعرابِيًّا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما الكبائِرُ؟ فذَكَرَ أشياءَ، وقالَ: ((وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ)).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, عن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir