دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 11:06 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النهي

النهي

340- هو اقتضاء الكف عن فعل ودع = ومايضاهيه كذر قد امتنع
341- وهو للدوام والفور متى= عدمُ تقييد بضد ثبتا
342- واللفظ للتحريم شرعا وافترق = للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
343- وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا = جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
344- وجاء في الصحيح للفساد = إن لم يجي الدليل للسداد
345- لعدم النفع وزيدِ الخلل = وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
346- إذا تغير بسوق أو بدن = أو حقّ غيره به قد اقترن
347- وبثَّ للصحة في المدارس= معللا بالنهي حبرفارس
348- والخلف فيما ينتمي للشرع = وليس فيما ينتمي للطبع
349- الاجزاء والقبول حين نُفيا = لصحة وضدِّها قد رُويا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:30 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

..................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:44 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

النهي
أي هذا مبحث النهي النفسي.
340 وهو اقتضاء الكفِّ عن الفعل ودع = وما يضاهيه كذَرْ قد امتنع
يعني أن النهي النفسي هو اقتضاء أي طلب الكف أي الترك طلباً جازما عن الفعل أي الأمر فعلاً كان أو قولاً أو نية (ودع وما يضاهيه) أي وما يشابهه كذر واترك وخل قد امتنع دخوله في مدلول النهي فلا يسمى نهياً.
341 (وهو) أي النهي النفسي (للدوام) أي يدل عليه دلالة الالتزام للزوم الدوام لامتثال النهي (والفور) أي يدل عليه إجماعاً أو على المشهور وذلك (متى عدم تقييدٍ بضدٍّ ثَبَتا) أي ما لم يقيد بالمرة أو التراخي فإن قيد بالمرة كانت مدلوله وضعاً، وإن قيد بالتراخي حُمِل عليه.
342 واللفظ للتحريم شرعاً وافترق = للكُرْه والشِّرْكة والقَدْر الفِرَق
يعني أن صيغة النهي حقيقة في التحريم شرعاً، وقيل: لغة، وقيل: عقلاً عند المالكية، وافترق الفرق المخالفة لهم، فمنهم من قال بها للكراهة حقيقة، ومنهم من قال بالشِّرْكة إنها مشتركة بين التحريم والكراهة، ومنهم من قال للقَدْر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق طلب الترك جازماً أم لا.
343 وهو عن فرد وعما عُدِّدا = جمعاً وفرقاً وجميعاً وُجِدا
يعني أن وُجِد عن فرد أي عن معنى واحد نحو: لا تزن، وعن جمع المتعدد نحو: لا تتزوج هنداً وأختها فعليه ترك أحدهما فقط، وعن فرق المتعدد كالنهي عن التفريق بين النعلين بلبس أو نزع الثابت في (الصحيحين).
وقد يوجد عن جميع المتعدد أي عن كل فرد منه كقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} فإن (أو) بمعنى الواو أي لا تطع واحداً منهما. قوله: (جمعاً وفرقاً وجميعاً) تمييزات محولات عن المضاف.
344 وجاء في الصحيح للفساد =.........................
يعني أن النهي لفظيٍّا كان أو نفسيٍّا، تحريماً كان أو تنزيهاً في العبادات والمعاملات مستلزم للفساد أي فساد المنهي عنه، والمراد بالفساد هنا لازمه وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع. والمراد النهي المطلق أي غير المقيد بما يدل على الصحة، فإن قُيد بذلك فهو للصحة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
................................ = إن لم يجي الدليل للسداد
أي إن لم يدل دليل على السداد أي الصحة، فإن دل دليل على الصحة فهو لها كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو وقوع الطلاق، وإنما كان النهي يدل على الفساد.
345 لعدم النفع وزَيْد الخلل =.........................................
لعدم المصلحة في النهي عنه ولزيادة الخلل أي الفساد فيه على المصلحة.
والقائل بأن النهي للصحة مطلقاً هو أبو حنيفة، ومذهب مالك أنه يدل على الفساد إذا كان لأمر داخل في الذات أو خارج لازم لها مع إفادته شبهة الصحة.
قوله:
.............................. = ومُلْك ما بيعَ عليه ينجلي
346 إذا تغيَّر بسوقٍ أو بدن = أو حقُ غيره به قد اقترن
أي ينبني على كون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة صحة ملك المشتري لما بِيْع بيعاً حراماً إذا تغير المبيع لتغير سوقه أو تغير بدنه بهلاك أو غيره أو اقترن به تعلق حق غير المشتري كما إذا وهبه أو باعه أو أعتقه أو آجره فيملكه المشتري حينئذٍ بالقيمة.
347 وبثَّ للصحة في المدارس = معلِّلاً بالنهي حِبْر فارس
يعني أن حبر فارس وهو أبو حنيفة بث في مجالس درسه أن النهي يقتضي الصحة، وعلَّل ذلك بالنهي أي بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعاً وإلا امتنع النهي عنه. فعلى مذهب أبي حنيفة يترتب الملك وسائر الآثار من جواز التصرف ووطء الأمة على مجرد وقوع البيع من غير احتياج إلى موقت؟
348 والخُلْف فيما ينتمي للشرع = وليس فيما ينتمي للطبع
يعني أن الخلاف بين القائل بأن النهي يقتضي الفساد والقائل بأنه يقتضي الصحة إنما هو في الصحة الشرعية وليس الخلاف في الصحة الطبعية أي العادية. قال القرافي: اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية.
349 الإجزاء والقبول حين نُفيا = لصحةٍ وضدها قد رُوِيا
أي روي عن الأصوليين قولان في نفي الإجزاء والقبول هل نفيهما يدل للصحة أو يدل لضدها الذي هو الفساد؟ حجة الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرَّافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)). وقوله: ((إذا أبَقَ العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم)) رواهما مسلم. ومعلوم أن صلاة سائل العراف والعبد الآبق صحيحة لعدم طلب فعلها منهما ثانياً لكنها غير مقبولة أي لا ثواب فيها، وهذا بناءً على أن الإجزاء إسقاط القضاء وأنَّ نفي القبول ظاهر في عدم الثواب دون عدم الاعتداد.
وحجة القول الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)).
وقوله: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وهذا بناءً على أن الإجزاء الكفاية أي سقوط الطلب وأن نفي القبول ظاهر في عدم الاعتداد.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir