دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 صفر 1443هـ/28-09-2021م, 11:00 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الخامس عشر: مجلس مذاكرة القسم الثالث من منظومة القواعد الفقهية

مجلس مذاكرة القسم الثالث من منظومة القواعد الفقهية

اختر باباً من الأبواب التالية وفهرس مسائله العلمية:
- ق18: العادة محكَّمة
- ق19: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

- ق20: النهي يقتضي الفساد
- ق21: من أتلف مؤذياً لم يضمن

- ق22: (أل) تفيد العموم بشروط
- ق23: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم

- ق24: (من) و (ما) تفيدان العموم بشروط
- ق25: المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم

- ق26: لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع


تعليمات:
1. يسجّل الطالب اختياره للدرس قبل الشروع في التلخيص.
2. يمنع تكرار الاختيار.

- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.

تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: الشمول [ اشتمال التلخيص على مسائل الدرس]
2: الترتيب. [ حسن ترتيب العناصر والمسائل]
3: التحرير العلمي.
[بأن تكون الكلام في تلخيص المسألة محرراً وافياً بالمطلوب]
4: الصياغة اللغوية. [ أن يكون الملخص سالماً من الأخطاء اللغوية والإملائية وركاكة العبارات وضعف الإنشاء]
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 صفر 1443هـ/30-09-2021م, 12:27 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

ق23: النكرة في سياق النفي تفيد العموم والنكرة في سياق النهي تفيد العموم
1. النكرة في سياق النفي:
- دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- الدليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
- أمثلة على النكرة في سياق النفي
- حالات تتأكد فيها دلالة النكرة في سياق النفي على العموم مع التمثيل:
1. إذا كانت النكرة مركبة ومبنية مع (لا)
2. إذا كانت النكرة مسبوقة ب (من)
3. إذا كانت النكرة مما يختص بالنفي فلا ترد إلا في أسلوب النفي
2. النكرة في سياق النهي:
- دلالة النكرة في سياق النهي على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق النهي
3. النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري
- دلالة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري
4. النكرة في سياق الشرط:
- دلالة النكرة في سياق الشرط على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الشرط

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 صفر 1443هـ/30-09-2021م, 02:46 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع
وَلاَ يـَتـِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تـَجْتَمِعْ = كـُلـُّ الـشُّرُوطِ وَالـمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ
- المعنى الإجمالي للقاعدة:
أَنَّ الأَحكامَ لاَ تتمُّ ولاَ يترتَّبُ عليْهَا مقتضاهَا والحكمُ المعلَّقُ بهَا حتَّى تتمَّ شروطُهَا، وتنتفي موانعُهَا، وأَمَّا إذَا عُدِمَتِ الشُّرُوطُ، أَوْ وُجِدَتِ الشُّروطُ ولكنْ قامَ مانعٌ، لمْ يتمَّ الحكمُ، ولمْ يترتَّبْ عليهِ مقتضاهُ، لعدمِ وجودِ الشَّرطِ أَوْ لوجودِ المانعِ، فافْهَمْ هذَا الموضعَ.
- مثال على القاعدة:
التوحيد أصل كل خير في الدنيا والآخرة, ومانع لكل شر فيهما:
- شروط التوحيد:
1 – على القلب: الإقرار والتصديق والمحبة للتوحيد وأهله, وبغض الشرك وأهله.
2 – على اللسان: بالنطق بالتوحيد, وجميع أقوال الخير متممات له.
3 – على الجوارح: الانقياد بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة.
- موانع التوحيد ومفسداته:
1 – إما شرك أكبر: وهو يمنعه ويبطله بالكلية.
2 – وإما شرك أصغر: كالبدع والمعاصي؛ فهي تنقصها بحسبها.
- المراد بالشرط:
مالا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا عدمه لذاته.
- أقسام الشرط:
1 – شرط صحة.
مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة.
2 – شرط وجوب.
مثاله: التمييز شرط وجوب.
3 – شرط صحة ووجوب.
مثاله: العقل شرط صحة ووجوب.
4 – شرط الأداء.
مثاله: ما ذكر في كتاب الحج.
- المراد بالمانع:
ما يلزم من وجودها عدم الحكم، ولا يلزم من عدمها وجود الحكم، ولا عدمه لذاته.
مثاله: الحيض يمنع من وجوب الصلاة, ولا يمنع عدمه عدم الحكم ولا وجوده, ويمنع من صحة الصوم, ولا يمنع وجوبه.
- أقسام المانع:
1 – موانع من الابتداء والدوام.
- مثاله: الرضاع يمنع من ابتداء النكاح, ويمنع دوامه.
2 – موانع تمنع الابتداء ولا تمنع الدوام.
- مثاله : الإحرام يمنع ابتداء النكاح, ولا يمنع دوامه.
3 – موانع تمنع الدوام ولا تمنع الابتداء.
مثاله: الطلاق يمنع دوام النكاح, ولا يمنع ابتدائه.
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29 صفر 1443هـ/6-10-2021م, 11:05 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع
وَلاَ يـَتـِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تـَجْتَمِعْ = كـُلـُّ الـشُّرُوطِ وَالـمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ
- المعنى الإجمالي للقاعدة:
أَنَّ الأَحكامَ لاَ تتمُّ ولاَ يترتَّبُ عليْهَا مقتضاهَا والحكمُ المعلَّقُ بهَا حتَّى تتمَّ شروطُهَا، وتنتفي موانعُهَا، وأَمَّا إذَا عُدِمَتِ الشُّرُوطُ، أَوْ وُجِدَتِ الشُّروطُ ولكنْ قامَ مانعٌ، لمْ يتمَّ الحكمُ، ولمْ يترتَّبْ عليهِ مقتضاهُ، لعدمِ وجودِ الشَّرطِ أَوْ لوجودِ المانعِ، فافْهَمْ هذَا الموضعَ.
- مثال على القاعدة:
التوحيد أصل كل خير في الدنيا والآخرة, ومانع لكل شر فيهما:
- شروط التوحيد:
1 – على القلب: الإقرار والتصديق والمحبة للتوحيد وأهله, وبغض الشرك وأهله.
2 – على اللسان: بالنطق بالتوحيد, وجميع أقوال الخير متممات له.
3 – على الجوارح: الانقياد بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة.
- موانع التوحيد ومفسداته:
1 – إما شرك أكبر: وهو يمنعه ويبطله بالكلية.
2 – وإما شرك أصغر: كالبدع والمعاصي؛ فهي تنقصها بحسبها.
- المراد بالشرط:
مالا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا عدمه لذاته.
- أقسام الشرط:
1 – شرط صحة.
مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة.
2 – شرط وجوب.
مثاله: التمييز شرط وجوب.
3 – شرط صحة ووجوب.
مثاله: العقل شرط صحة ووجوب.
4 – شرط الأداء.
مثاله: ما ذكر في كتاب الحج.
- المراد بالمانع:
ما يلزم من وجودها عدم الحكم، ولا يلزم من عدمها وجود الحكم، ولا عدمه لذاته.
مثاله: الحيض يمنع من وجوب الصلاة, ولا يمنع عدمه عدم الحكم ولا وجوده, ويمنع من صحة الصوم, ولا يمنع وجوبه.
- أقسام المانع:
1 – موانع من الابتداء والدوام.
- مثاله: الرضاع يمنع من ابتداء النكاح, ويمنع دوامه.
2 – موانع تمنع الابتداء ولا تمنع الدوام.
- مثاله : الإحرام يمنع ابتداء النكاح, ولا يمنع دوامه.
3 – موانع تمنع الدوام ولا تمنع الابتداء.
مثاله: الطلاق يمنع دوام النكاح, ولا يمنع ابتدائه.
والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 29 صفر 1443هـ/6-10-2021م, 11:06 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
ق23: النكرة في سياق النفي تفيد العموم والنكرة في سياق النهي تفيد العموم
1. النكرة في سياق النفي:
- دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- الدليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم
- أمثلة على النكرة في سياق النفي
- حالات تتأكد فيها دلالة النكرة في سياق النفي على العموم مع التمثيل:
1. إذا كانت النكرة مركبة ومبنية مع (لا)
2. إذا كانت النكرة مسبوقة ب (من)
3. إذا كانت النكرة مما يختص بالنفي فلا ترد إلا في أسلوب النفي
2. النكرة في سياق النهي:
- دلالة النكرة في سياق النهي على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق النهي
3. النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري
- دلالة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري
4. النكرة في سياق الشرط:
- دلالة النكرة في سياق الشرط على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الشرط
لعلك وفقك الله تراجعين تلخيص الطالب صلاح

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 1 ربيع الأول 1443هـ/7-10-2021م, 09:59 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

ق23: النكرة في سياق النفي تفيد العموم والنكرة في سياق النهي تفيد العموم
المعنى الإجمالي للقاعدة:
إذا كان الكلام منفيا ووجدت فيه كلمة نكرة يستفاد منه العموم
مثال: لو قال: والله لا أشرب لبنا، فإن ذلك يشمل جميع أنواع اللبن فأي لبن شربه حنث
1. النكرة في سياق النفي:
- دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- الدليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم: "وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء" بشر، شيء نكرتان فرد الله على اليهود: "قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى"
- أمثلة على النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله: نفي الألوهية عمن سوى الله
- حالات تتأكد فيها دلالة النكرة في سياق النفي على العموم مع التمثيل:
1. إذا كانت النكرة مركبة ومبنية مع (لا)
- مثال: "لا إله إلا الله"
2. إذا كانت النكرة مسبوقة ب (من)
- مثال: "وما أرسلنا من قبلك من رسول"
3. إذا كانت النكرة مما يختص بالنفي فلا ترد إلا في أسلوب النفي
- مثال: "ولم يكن له كفوا أحد" ف "أحد" هنا مما يختص بالنفي ولا ترد في الإثبات
2. النكرة في سياق النهي:
- دلالة النكرة في سياق النهي على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق النهي: "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا"، "فلا تدعوا مع الله أحدا"
3. النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري
- دلالة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري: "هل تعلم له سميا"
4. النكرة في سياق الشرط:
- دلالة النكرة في سياق الشرط على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الشرط: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره"

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16 ربيع الأول 1443هـ/22-10-2021م, 09:42 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
ق23: النكرة في سياق النفي تفيد العموم والنكرة في سياق النهي تفيد العموم
المعنى الإجمالي للقاعدة:
إذا كان الكلام منفيا ووجدت فيه كلمة نكرة يستفاد منه العموم
مثال: لو قال: والله لا أشرب لبنا، فإن ذلك يشمل جميع أنواع اللبن فأي لبن شربه حنث
1. النكرة في سياق النفي:
- دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- الدليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم: "وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء" بشر، شيء نكرتان فرد الله على اليهود: "قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى"
- أمثلة على النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله: نفي الألوهية عمن سوى الله
- حالات تتأكد فيها دلالة النكرة في سياق النفي على العموم مع التمثيل:
1. إذا كانت النكرة مركبة ومبنية مع (لا)
- مثال: "لا إله إلا الله"
2. إذا كانت النكرة مسبوقة ب (من)
- مثال: "وما أرسلنا من قبلك من رسول"
3. إذا كانت النكرة مما يختص بالنفي فلا ترد إلا في أسلوب النفي
- مثال: "ولم يكن له كفوا أحد" ف "أحد" هنا مما يختص بالنفي ولا ترد في الإثبات
2. النكرة في سياق النهي:
- دلالة النكرة في سياق النهي على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق النهي: "ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا"، "فلا تدعوا مع الله أحدا"
3. النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري
- دلالة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري: "هل تعلم له سميا"
4. النكرة في سياق الشرط:
- دلالة النكرة في سياق الشرط على العموم
- أمثلة على النكرة في سياق الشرط: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره"
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 جمادى الآخرة 1444هـ/20-01-2023م, 02:40 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
ق١٨ :العادة محكّمة
[والعرف معمول به إذا ورد .. حكم من الشرع الشريف لم يُحد]

العناوين
القواعد الخمس الكلية الكبرى عند الفقهاء
المراد بالعرف لغة واصطلاحا
أدلة إعمال العرف
شروط إعمال العرف
الألفاظ التي يعبّر بها عن قاعدة إعمال العرف
معنى قولهم (العادة محكّمة)
مجالات إعمال العرف
خطوات تفسير لفظ مطلق في الشريعة
مسألة: الفرق بين العادة والعرف.

الفهرسة
● القواعد الخمس الكلية الكبرى عند الفقهاء
فقهاء الشريعة يجعلون القواعد الكبرى خمساً:
- قاعدة: (الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد).
- والقاعدة الثانية: (اليقين لا يزول بالشك).
- والقاعدة الثالثة: (المشقة تجلب التيسير).
- والقاعدة الرابعة:قاعدة (الضرر يزال).
- والقاعدة الخامسة: قاعدة (إعمال العرف) أو يسمونها: (العادة محكمة).

● المراد بالعرف لغة واصطلاحا
والمراد بالعرف في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه.
وأما في الاصطلاح:
فالعرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس، وتتابعت عليه؛ وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما يقع مخالفاً للشرع.

● أدلة إعمال العرف
وإعمال العرف قد قامت عليه أدلة عديدة:
منها: أن الشريعة أناطت بالعرف كثيراً من الأحكام:
- قال جل وعلا: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأناط الحكم بالعرف، وهو المعروف بين الناس.
- وقال جل وعلا: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}.
- وقال جل وعلا: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
- وجـاء في حـديث هند: أنها سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلي الله عليه وسلم:((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).

● شروط إعمال العرف
شروط إعمال العرف أربعة:
أولها:أن يكون العرف مطرداً غالباً ، بحيث لا يكون مضطرباً؛
لأنه إذا كان مضطرباً غير غالب، فلا يقال له العرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (العبرة للغالب الشائع دون النادر).
والشرط الثاني:أن يكون العرف غير مخالفٍ للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به،
ومثال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكلٍ مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالفٌ للشريعة، ومن ثَمَّ لا يلتفت إليه ولا تقيد به العقود.
الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحقٍ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارِب، دون العرف اللاحق،
ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالاً قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن، بل بما يسمى ريالاً في ذلك الزمان، كانت الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.
والشرط الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف، فالعبرة بالتصريح لا بالعرف:
ومن أمثلة ذلك: إنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان؛ فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذناً في العرف، ولكن لو وضع الطعام ثم قيل: لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مراداً.

● الألفاظ التي يعبّر بها عن قاعدة إعمال العرف
عبر الفقهاء عن -قاعدة إعمال العرف- بعدد من الألفاظ:
- منها قولهم: (العادة محكمة).
- ومنها قولهم: (الحقيقة تترك بدلالة العادة).
- ومنها قولهم: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
- ومنها قولهم: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).

● معنى قولهم (العادة محكّمة)
معنَى قولِ الفقهاءِ: العادةُ مُحَكَّمَةٌ أَيْ معمولٌ بهَا، فإذَا نصَّ الشَّارعُ على حكمٍ، وعلَّقَ بهِ شيْئاً، فإنْ نَصَّ عَلى حَدِّهِ وتفْسِيرِهِ، وإلاَّ رُجِعَ إلى العُرفِ الجَاري،
مثال ذلكَ: كالمعروفِ في قولِهِ تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ}، وهذَا الَّذي جرى عليهِ عُرْفُ النَّاسِ.
ونحوه: إذَا أمرَ حمّالاً ونحوَهُ بحملِ شيْءٍ منْ غيرِ إجارةٍ فلهُ أُجرةُ عادتِهِ.
ويدخلُ في هذَا تصرُّفُ الإنسانِ في ملكِ غيرِهِ، واستعمالُهُ بغيرِ إذنِهِ، إذَا جرتِ العادةُ بذلكَ.

● مجالات إعمال العرف
منها:
١ - تفسير اللفظ المطلق الوارد في الشريعة ؛
مثال ذلك: لفظ الحرز لا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة؛ فيرجع إلى العرف ، وكذلكَ لفظُ القبضِ وألفاظُ العقودِ كلُّهَا: يُرْجَعُ فيهِ إلى عُرفِ النَّاسِ.
٢ - تفسير ألفاظ الناس، فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف،
مثال ذلك: لو قلت في هذه البلاد: بعتك هذا المبيع بستين ريالاً؛ لكان المراد بالريال الريال السعودي، لكن لو قال: بستين جنيهاً، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطرداً غالباً، ولا يوجد عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه، هل هو المصري ؟ أو البريطاني؟ أو غيرها من أنواع الجنيهات.
٣- تقييد وتخصيص ألفاظ الناس،
مثال ذلك: لو قال القائل: والله لا افترشت فراشاً، ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشاً، ومع ذلك، في العرف يراد به معنى معين، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف.

● خطوات تفسير لفظ مطلق في الشريعة
إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا:
- أولاً: نرجع إلى اصطلاح الشريعة،
مثال ذلك: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}، فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ.
- ثانيا: فإذا لم يوجد في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية، رجعنا إلى اللغة؛
مثل قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، ترجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي بهذا اللفظ.
- ثالثا: فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، رجعنا إلى العرف.
مثال ذلك: النفقة على الزوجة أو القريب، لا يوجد لها ضابط محدد في الشرع، ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف.

● مسألة: الفرق بين العادة والعرف.
(العادة) متعلقة بالأفراد، بينما (العرف) متعلق بالمجتمع،
ولذلك يقال: عادة المرأة في الحيض؛ ويقال: العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، لأنها فرد، فهذا ينظر [فيه] إلى عادة كل إنسان،
ومثله يقال: يحرم صوم يوم الشك، إلا لمن كان له عادة في الصوم؛ فهذا لأنه من مفرد ،
ويقال في مقابل ذلك: العرف في استعمال لفظ الريالات ،
أومقدار النفقة ، أوالحرز ، فهذا يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 8 رجب 1444هـ/29-01-2023م, 12:17 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
ق١٨ :العادة محكّمة
[والعرف معمول به إذا ورد .. حكم من الشرع الشريف لم يُحد]

العناوين
القواعد الخمس الكلية الكبرى عند الفقهاء
المراد بالعرف لغة واصطلاحا
أدلة إعمال العرف
شروط إعمال العرف
الألفاظ التي يعبّر بها عن قاعدة إعمال العرف
معنى قولهم (العادة محكّمة)
مجالات إعمال العرف
خطوات تفسير لفظ مطلق في الشريعة
مسألة: الفرق بين العادة والعرف.

الفهرسة
● القواعد الخمس الكلية الكبرى عند الفقهاء
فقهاء الشريعة يجعلون القواعد الكبرى خمساً:
- قاعدة: (الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد).
- والقاعدة الثانية: (اليقين لا يزول بالشك).
- والقاعدة الثالثة: (المشقة تجلب التيسير).
- والقاعدة الرابعة:قاعدة (الضرر يزال).
- والقاعدة الخامسة: قاعدة (إعمال العرف) أو يسمونها: (العادة محكمة).

● المراد بالعرف لغة واصطلاحا
والمراد بالعرف في اللغة: التتابع والظهور والاطمئنان، لذلك يقال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه.
وأما في الاصطلاح:
فالعرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس، وتتابعت عليه؛ وذلك لأن العرف منه ما هو مشروع، ومنه ما يقع مخالفاً للشرع.

● أدلة إعمال العرف
وإعمال العرف قد قامت عليه أدلة عديدة:
منها: أن الشريعة أناطت بالعرف كثيراً من الأحكام:
- قال جل وعلا: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأناط الحكم بالعرف، وهو المعروف بين الناس.
- وقال جل وعلا: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}.
- وقال جل وعلا: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.
- وجـاء في حـديث هند: أنها سـألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها الشحيح، فقال صلي الله عليه وسلم:((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).

● شروط إعمال العرف
شروط إعمال العرف أربعة:
أولها:أن يكون العرف مطرداً غالباً ، بحيث لا يكون مضطرباً؛
لأنه إذا كان مضطرباً غير غالب، فلا يقال له العرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: (العبرة للغالب الشائع دون النادر).
والشرط الثاني:أن يكون العرف غير مخالفٍ للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به،
ومثال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكلٍ مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالفٌ للشريعة، ومن ثَمَّ لا يلتفت إليه ولا تقيد به العقود.
الشرط الثالث: أن يكون العرف سابقاً غير لاحقٍ، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارِب، دون العرف اللاحق،
ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالاً قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن، بل بما يسمى ريالاً في ذلك الزمان، كانت الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.
والشرط الرابع: ألا يوجد تصريحٌ يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف، فالعبرة بالتصريح لا بالعرف:
ومن أمثلة ذلك: إنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان؛ فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذناً في العرف، ولكن لو وضع الطعام ثم قيل: لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مراداً.

● الألفاظ التي يعبّر بها عن قاعدة إعمال العرف
عبر الفقهاء عن -قاعدة إعمال العرف- بعدد من الألفاظ:
- منها قولهم: (العادة محكمة).
- ومنها قولهم: (الحقيقة تترك بدلالة العادة).
- ومنها قولهم: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
- ومنها قولهم: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).

● معنى قولهم (العادة محكّمة)
معنَى قولِ الفقهاءِ: العادةُ مُحَكَّمَةٌ أَيْ معمولٌ بهَا، فإذَا نصَّ الشَّارعُ على حكمٍ، وعلَّقَ بهِ شيْئاً، فإنْ نَصَّ عَلى حَدِّهِ وتفْسِيرِهِ، وإلاَّ رُجِعَ إلى العُرفِ الجَاري،
مثال ذلكَ: كالمعروفِ في قولِهِ تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ}، وهذَا الَّذي جرى عليهِ عُرْفُ النَّاسِ.
ونحوه: إذَا أمرَ حمّالاً ونحوَهُ بحملِ شيْءٍ منْ غيرِ إجارةٍ فلهُ أُجرةُ عادتِهِ.
ويدخلُ في هذَا تصرُّفُ الإنسانِ في ملكِ غيرِهِ، واستعمالُهُ بغيرِ إذنِهِ، إذَا جرتِ العادةُ بذلكَ.

● مجالات إعمال العرف
منها:
١ - تفسير اللفظ المطلق الوارد في الشريعة ؛
مثال ذلك: لفظ الحرز لا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة؛ فيرجع إلى العرف ، وكذلكَ لفظُ القبضِ وألفاظُ العقودِ كلُّهَا: يُرْجَعُ فيهِ إلى عُرفِ النَّاسِ.
٢ - تفسير ألفاظ الناس، فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف،
مثال ذلك: لو قلت في هذه البلاد: بعتك هذا المبيع بستين ريالاً؛ لكان المراد بالريال الريال السعودي، لكن لو قال: بستين جنيهاً، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطرداً غالباً، ولا يوجد عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه، هل هو المصري ؟ أو البريطاني؟ أو غيرها من أنواع الجنيهات.
٣- تقييد وتخصيص ألفاظ الناس،
مثال ذلك: لو قال القائل: والله لا افترشت فراشاً، ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشاً، ومع ذلك، في العرف يراد به معنى معين، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف.

● خطوات تفسير لفظ مطلق في الشريعة
إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشريعة، فإننا:
- أولاً: نرجع إلى اصطلاح الشريعة،
مثال ذلك: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ}، فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ.
- ثانيا: فإذا لم يوجد في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية، رجعنا إلى اللغة؛
مثل قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}، ترجع إلى دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي بهذا اللفظ.
- ثالثا: فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، رجعنا إلى العرف.
مثال ذلك: النفقة على الزوجة أو القريب، لا يوجد لها ضابط محدد في الشرع، ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة بالعرف.

● مسألة: الفرق بين العادة والعرف.
(العادة) متعلقة بالأفراد، بينما (العرف) متعلق بالمجتمع،
ولذلك يقال: عادة المرأة في الحيض؛ ويقال: العبرة بكثرة الدم وقلته بحسب العادة، لأنها فرد، فهذا ينظر [فيه] إلى عادة كل إنسان،
ومثله يقال: يحرم صوم يوم الشك، إلا لمن كان له عادة في الصوم؛ فهذا لأنه من مفرد ،
ويقال في مقابل ذلك: العرف في استعمال لفظ الريالات ،
أومقدار النفقة ، أوالحرز ، فهذا يرجع فيه إلى العرف، عرف عامة الناس.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir