دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 جمادى الأولى 1440هـ/23-01-2019م, 02:52 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود

مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.

س3: ما المراد بحدود الله؟

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 جمادى الأولى 1440هـ/23-01-2019م, 07:49 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
لغة،المنع،حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها،قال تعالى :{تلك حدود الله فلا تقربوها}البقرة.وهي تمنع من الاقدام على الوقوع بها.
شرعا:عقوبة مقدرةفي الشرع،لأجل حق الله.وهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية،لتمنع من الوقوع في مثلها،أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
دليل مشروعيتها،شرعت في الكتاب والسنة والاجماع لعقوبات مثل الزنى والسرقة و شرب الخمر.قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}و{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}الإسراء.

س2.اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال.
أ.الشفاعة في الحدود لاسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
حرام،ويحرم على ولي الأمر قبولها،قال عليه السلام (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره).
ب.العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام.
جائز،قال عليه السلام للذي سرق رداؤه،فأراد أن يعفو عن السارق(فهلا قبل أن تأتيني به).

س3.بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت بإثبات وقوعه،بأحد أمرين:أن يقر به الزاني أربع مرات،ولو في مجالس متعددة،فقد أخذ النبي عليه السلام باعتراف ماعز والغامدية،وأما اشتراط الأربع،فلأن ماعز اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده،فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد.
حده،إن كان الزاني محصنا فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلا أو امرأة.
غير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام،ويشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها.قال تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة }النور.

س4.ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
1.مطالبة المقذوف للقاذف،واستدامة الطلب حتى إقامة الحد لأنه حق للمقذوف، فيقوم بطلبه ويسقط بعفوه.
2.ألا يأتي القاذف على ثبوت ما قذف به،وهي أربعة شهداء،قال تعالى {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}النور.
٣.ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به،فإن أقر المقذوف،وصدق القاذف،فلا حد،لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة.
4.ألا يلاعن القاذف المقذوف،إن كان القاذف زوجا،فإن لاعنها سقط الحد.

س5.ما الحكمة من تحريم الخمر؟
المسكرات تفقد الانسان عقله،وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله لذلك حرمها الشارع. فالخمر مطية الشيطان التي يضر بها المسلمين، قال تعالى {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة }المائدة.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 جمادى الأولى 1440هـ/24-01-2019م, 10:24 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي عدم/عذم

بســـــــــم اللــــــــــه الرحمـــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــم
المجموعة الثالثة:


س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة الرمي، ومنه الرمي بالحجارة ونظرا لوجه الشبه استعمل في الرمي بالمكاره كالزنى.
القذف شرعا: الرمي بزنى أو لواط مع عدم اكتمال البينة.
حد القذف: قال الله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً} [النور: 4]لذا فإنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً، وأربعين إن كان عبداً، سواء أكان رجلا أم امرأة، ومع إقامة الحد يحكم كذلك بفسقه ورد شهادته. قال ربنا: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]. فإن تاب قبلت شهادته.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
معلوم أن الحدود زواجر، فهي تزجر العاصي وغيره عن المعاصي، كما أنها تطهير من الذنوب والمعاصي في الدنيا، وبذلك يسود العدل والطمأنينة في المجتمع.

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
الحدود عدل وإنصاف وبإقامتها يرتدع كل من تسول له نفسه التعدي على حرمات الله ومصالح عباد الله، فيتحقق الأمن ويسود الأمان ويشيع. فكما أن الكفارات جوابر فإن الحدود زواجر.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
شروط الإحصان الموجب للحد خمسة وهي البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في القبل أي في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.

الحد الجلد أربعون جلدة وقد يصل إلى ثمانين حسب اجتهاد الإمام.
الدليل: (جلد النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحب إليّ) ، ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين). حديث علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة. فالأصل أربعون على أنه قد يبلغ ثمانين حسب اجتهاد الإمام.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19 جمادى الأولى 1440هـ/25-01-2019م, 08:04 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.

لغة: يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية.
وشرعا: وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته.
وهو محرم، بل من أكبر الكبائر، قال تعالى {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.

يحرم استيفاء الحد في المسجد،
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
يجوز للإمام أن يوكل من يقوم بالحد نيابة عنه،
فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، فقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

س3: ما المراد بحدود الله؟
حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها،
قال تعالى {تلك حدود الله فلا تقربوها}.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
لحد القذف عشرة شروط، خمسة في القاذف ومثلها في المقذوف.
فشروط القاذف: أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، عالما بالتحريم، وألا يكون أصلا للمقذوف.
وشروط المقذوف: أن يكون مسلما، بالغا أو يمكن وطأه، عاقلا، حرا، عفيفا عن الزنى في الظاهر.

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر بأحد أمرين:
1. الإقرار بالشرب.
2. أو البينة، وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين على ذلك.
ويشترط لإقامة الحد على من شرب الخمر: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، مختارا، عالما بالتحريم، وعالما أن هذا الشراب مسكر.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 10:46 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
لغة،المنع،حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها،قال تعالى :{تلك حدود الله فلا تقربوها}البقرة.وهي تمنع من الاقدام على الوقوع بها.
شرعا:عقوبة مقدرةفي الشرع،لأجل حق الله.وهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية،لتمنع من الوقوع في مثلها،أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
دليل مشروعيتها،شرعت في الكتاب والسنة والاجماع لعقوبات مثل الزنى والسرقة و شرب الخمر.قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}و{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}الإسراء.
[والدليل من السنة؟]
س2.اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال.
أ.الشفاعة في الحدود لاسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
حرام،ويحرم على ولي الأمر قبولها،قال عليه السلام (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره).
ب.العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام.
جائز،قال عليه السلام للذي سرق رداؤه،فأراد أن يعفو عن السارق(فهلا قبل أن تأتيني به).

س3.بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت بإثبات وقوعه،بأحد أمرين:أن يقر به الزاني أربع مرات،ولو في مجالس متعددة،فقد أخذ النبي عليه السلام باعتراف ماعز والغامدية،وأما اشتراط الأربع،فلأن ماعز اعترف عند النبي ثلاث مرات فرده،فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد. [والأمر الثاني: أن يشهد عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.]
حده،إن كان الزاني محصنا فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلا أو امرأة.
غير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام،ويشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها.قال تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة }النور.

س4.ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
1.مطالبة المقذوف للقاذف،واستدامة الطلب حتى إقامة الحد لأنه حق للمقذوف، فيقوم بطلبه ويسقط بعفوه.
2.ألا يأتي القاذف على ثبوت ما قذف به،وهي أربعة شهداء،قال تعالى {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}النور.
3.ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به،فإن أقر المقذوف،وصدق القاذف،فلا حد،لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة.
4.ألا يلاعن القاذف المقذوف،إن كان القاذف زوجا،فإن لاعنها سقط الحد.
[ما ذكرتيه هي شروط إقامة حد القذف، والمطلوب في السؤال هو شروط إيجاب حد القذف.]
س5.ما الحكمة من تحريم الخمر؟
المسكرات تفقد الانسان عقله،وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله لذلك حرمها الشارع. فالخمر مطية الشيطان التي يضر بها المسلمين، قال تعالى {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة }المائدة.

تم بحمد الله
الدرجة: ب+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 11:06 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بســـــــــم اللــــــــــه الرحمـــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــم
المجموعة الثالثة:


س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة الرمي، ومنه الرمي بالحجارة ونظرا لوجه الشبه استعمل في الرمي بالمكاره كالزنى.
القذف شرعا: الرمي بزنى أو لواط مع عدم اكتمال البينة.[أو شهادة بأحدهما...]
حد القذف: قال الله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً} [النور: 4]لذا فإنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً، وأربعين إن كان عبداً، سواء أكان رجلا أم امرأة، ومع إقامة الحد يحكم كذلك بفسقه ورد شهادته. قال ربنا: {ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4]. فإن تاب قبلت شهادته.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
معلوم أن الحدود زواجر، فهي تزجر العاصي وغيره عن المعاصي، كما أنها تطهير من الذنوب والمعاصي في الدنيا، وبذلك يسود العدل والطمأنينة في المجتمع.
[ونعضد إجابتنا بالأدلة]
س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
الحدود عدل وإنصاف وبإقامتها يرتدع كل من تسول له نفسه التعدي على حرمات الله ومصالح عباد الله، فيتحقق الأمن ويسود الأمان ويشيع. فكما أن الكفارات جوابر فإن الحدود زواجر.[ونعضد إجابتنا بالأدلة]

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
شروط الإحصان الموجب للحد خمسة وهي البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في القبل أي في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.

الحد الجلد أربعون جلدة وقد يصل إلى ثمانين حسب اجتهاد الإمام.
الدليل: (جلد النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحب إليّ) ، ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين). حديث علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة. فالأصل أربعون على أنه قد يبلغ ثمانين حسب اجتهاد الإمام.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 11:18 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.

لغة: يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية.
وشرعا: وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته.
وهو محرم، بل من أكبر الكبائر، قال تعالى {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.

يحرم استيفاء الحد في المسجد،
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
يجوز للإمام أن يوكل من يقوم بالحد نيابة عنه،
فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، فقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

س3: ما المراد بحدود الله؟
حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها،
قال تعالى {تلك حدود الله فلا تقربوها}.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
لحد القذف عشرة شروط، خمسة في القاذف ومثلها في المقذوف.
فشروط القاذف: أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، عالما بالتحريم، وألا يكون أصلا للمقذوف.
وشروط المقذوف: أن يكون مسلما، بالغا أو يمكن وطأه، عاقلا، حرا، عفيفا عن الزنى في الظاهر.
[ما ذكرته هي شروط إيجاب حد القذف، وأما شروط إقامة حد القذف فهي: 1. مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد. 2. ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به. 3. ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به. 4. ألا يلاعن القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجاً.]
س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر بأحد أمرين:
1. الإقرار بالشرب.
2. أو البينة، وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين على ذلك.
ويشترط لإقامة الحد على من شرب الخمر: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، مختارا، عالما بالتحريم، وعالما أن هذا الشراب مسكر.
الدرجة: ب+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12 ربيع الأول 1441هـ/9-11-2019م, 01:36 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:


س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدود، لغة:المنع وحدود الله هي محارمه التي نهى عن انتهاكها كما في قوله تعالى:{وتلك حدود الله فلا تعتدوها}الآية ،
وشرعا: هي العقوبات التي قدرها الشارع في معصية لتمنع الوقوع فيها ، لأجل حق الله ولمصالح العباد، ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في مواضع كثيرة ، ومنها عموم قوله تعالى:{تلك حدود الله فلاتقربوها، وكما جاء في حديث خزيمة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من أصابه حد فأقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه)) .

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
حكمها في هذه الحال التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في حديث (( من حالت شفاعته دون حد من حد من حدود الله فقد ضادّ الله ورسوله))، وقد غضب صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله عنه حين شفع للمخزومية التي سرقت وقال صلى الله عليه وسلم ((وايم الله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها)).

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام جائز لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق:(( فهلاّ قبل أن تأتيني به)).

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت حد الزنا بأحد الأمرين:
الأول: الإقرار وتفصيله :
-إقرار الزاني أربع مرات ، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ماعز والغامدية.
-الإقرار أربعا ولو في مجالس متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز ثلاث مرات وأقام عليه الحد في الرابعة.
-التصريح بحقيقة الوطء وأنه أراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاستيضاح من ماعز حتى زالت كل شبهة.
-ثبوت الزاني على إقراره حتى إقامة الحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين استمروا في رجم ماعز حين هرب من الرجم :(( هلا تركتموه!)).
الثاني:الشهادة وتفصيلها:
- شهادة أربع شهود لقوله تعالى:{لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}الآية، فلا تقبل شهادة الأقل من أربعة.
-وشرط قبول شهادتهم: الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والعدل، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ، وصيانة للمرأة، وأما الفاسق فلقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
-تجب معاينتهم للزنا ووصفه وصفا صريحا لا يدع أي مجال للشبهة، لذا أبيح النظر في هذا الموضع للضرورة.
-شهادتهم في مجلس واحد وإن جاءوا متفرقين.
وحد الزنا:
على الزاني المحصن: الرجم بالحجارة حتى الموت للمرأة والرجل، وهذا من المتواترالذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما في أثر عمر رضي الله {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
على غير المحصن: مائة جلدة وتغريب عام -وشرط التغريب في المرأة وجود المحرم - لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:((خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام)).

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
فيما يخص القاذف:
يجب الحد إذا كان القاذف مكلفا: بالغا، عاقلا، مختارا عالما بالتحريم لرفع التكليف عن الصبي والمجنون والمكره والجاهل لحديث (( رفع القلم عن ثلاث ..)) وحديث ((إن الله تجاوز عن أمتي الجهل والنسيان وما استكرهوا عليه)) ، بالإضافة إلى عدم كونه أصلا للمقذوف، فلا يحد الوالد إذا قذف ولده وإن سفل.
فيما يخص المقذوف
-أن يكون المقذوف مسلما فلا حد لمن قذف كافرا لنقص حرمته.
-عاقلا، بالغا، أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله-ابن عشر وبنت تسع فأكثر-
- وأن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فلا حد على من قذف الفاجر.
-الحرية فيعذر قاذف المملوك لأن العبد ليس بمحصن -ذكره النووي-، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من قذف مملوكا بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)).

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
الخمر أم الخبائث كونها من كبائر الذنوب التي يتعدى وبالها إلى الغير، لذا شدّد الشارع على المتعاطي لها شربا وبيعا ومجالسة؛ صيانة لنعمة العقل التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، قال تعالى:{إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه} الآية، وكذا لصيانة المجتمع من المهالك التي تنتج عنها من صد عن الصلاة عن ذكر الله وتقطيع أرحام وإهدار المال و قتل بغيرحق وهدم العلاقات والأسر وإثارة العداوة والشحناء بين الأفراد ..،قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 10:35 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى:


س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدود، لغة:المنع وحدود الله هي محارمه التي نهى عن انتهاكها كما في قوله تعالى:{وتلك حدود الله فلا تعتدوها}الآية ،
وشرعا: هي العقوبات التي قدرها الشارع في معصية لتمنع الوقوع فيها ، لأجل حق الله ولمصالح العباد، ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في مواضع كثيرة ، ومنها عموم قوله تعالى:{تلك حدود الله فلاتقربوها، وكما جاء في حديث خزيمة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من أصابه حد فأقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه)) .

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
حكمها في هذه الحال التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في حديث (( من حالت شفاعته دون حد من حد من حدود الله فقد ضادّ الله ورسوله))، وقد غضب صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله عنه حين شفع للمخزومية التي سرقت وقال صلى الله عليه وسلم ((وايم الله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها)).

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام جائز لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق:(( فهلاّ قبل أن تأتيني به)).

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت حد الزنا بأحد الأمرين:
الأول: الإقرار وتفصيله :
-إقرار الزاني أربع مرات ، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ماعز والغامدية.
-الإقرار أربعا ولو في مجالس متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز ثلاث مرات وأقام عليه الحد في الرابعة.
-التصريح بحقيقة الوطء وأنه أراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاستيضاح من ماعز حتى زالت كل شبهة.
-ثبوت الزاني على إقراره حتى إقامة الحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين استمروا في رجم ماعز حين هرب من الرجم :(( هلا تركتموه!)).
الثاني:الشهادة وتفصيلها:
- شهادة أربع شهود لقوله تعالى:{لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}الآية، فلا تقبل شهادة الأقل من أربعة.
-وشرط قبول شهادتهم: الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والعدل، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ، وصيانة للمرأة، وأما الفاسق فلقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
-تجب معاينتهم للزنا ووصفه وصفا صريحا لا يدع أي مجال للشبهة، لذا أبيح النظر في هذا الموضع للضرورة.
-شهادتهم في مجلس واحد وإن جاءوا متفرقين.
وحد الزنا:
على الزاني المحصن: الرجم بالحجارة حتى الموت للمرأة والرجل، وهذا من المتواترالذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما في أثر عمر رضي الله {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
على غير المحصن: مائة جلدة وتغريب عام -وشرط التغريب في المرأة وجود المحرم - لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:((خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام)).

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
فيما يخص القاذف:
يجب الحد إذا كان القاذف مكلفا: بالغا، عاقلا، مختارا عالما بالتحريم لرفع التكليف عن الصبي والمجنون والمكره والجاهل لحديث (( رفع القلم عن ثلاث ..)) وحديث ((إن الله تجاوز عن أمتي الجهل والنسيان وما استكرهوا عليه)) ، بالإضافة إلى عدم كونه أصلا للمقذوف، فلا يحد الوالد إذا قذف ولده وإن سفل.
فيما يخص المقذوف
-أن يكون المقذوف مسلما فلا حد لمن قذف كافرا لنقص حرمته.
-عاقلا، بالغا، أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله-ابن عشر وبنت تسع فأكثر-
- وأن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فلا حد على من قذف الفاجر.
-الحرية فيعذر قاذف المملوك لأن العبد ليس بمحصن -ذكره النووي-، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من قذف مملوكا بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)).

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
الخمر أم الخبائث كونها من كبائر الذنوب التي يتعدى وبالها إلى الغير، لذا شدّد الشارع على المتعاطي لها شربا وبيعا ومجالسة؛ صيانة لنعمة العقل التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، قال تعالى:{إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه} الآية، وكذا لصيانة المجتمع من المهالك التي تنتج عنها من صد عن الصلاة عن ذكر الله وتقطيع أرحام وإهدار المال و قتل بغيرحق وهدم العلاقات والأسر وإثارة العداوة والشحناء بين الأفراد ..،قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir