دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:07 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تطهير الماء النجس

وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بطَبْخٍ أو ساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ ، أو كان آخِرَ غَسلةٍ زالَتْ النجاسةُ بها فطاهِرٌ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

(القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره فإن غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في رفع الحدث أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة أو غمس يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً فهل يسلبه الطهورية؟ على روايتين وإن أُزيلت به النجاسة فانفصل متغيراً أو قبل زوالها وإن انفصل غير متغير بعد زوالها وإن كان غير الأرض، فهو طاهر في أصح الوجهين.

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

النَّوْعُ الثَّانِي مِن المِيَاهِ: الطَّاهِرُ غَيْرُ المُطَهِّرِ، وقد أشارَ إليه بقَوْلِه:
(وإنْ تَغَيَّرَ لَوْنُه أو طَعْمُه أو رِيحُه) أو كثيرٌ مِن صِفَةٍ مِن تِلك الصِّفَاتِ لا يَسِيرٌ مِنْها (بطَبْخٍ) طَاهِرٍ فيه .
(أو) بطَاهِرٍ مِن غَيْرِ جِنْسِ المَاءِ لا يَشُقُّ صَوْنُه عنه .
(سَاقِطٍ فيه) كزَعْفَرَانٍ لا تُرَابٍ ولو قَصْداً، ولا ما لا يُمَازِجُه ممَّا تَقَدَّمَ؛ فطَاهِرٌ لأنَّهُ ليسَ بماءٍ مُطْلَقٍ.
(أو رُفِعَ بقَلِيلِهِ حَدَثُ) مُكَلَّفٍ أو صَغِيرٍ؛ فطَاهِرٌ
لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ((لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وهُوَ جُنُبٌ)) روَاهُ مُسْلِمٌ.
وعُلِمَ مِنْهُ أنَّ المُسْتَعْمَلَ في الوُضُوءِ والغُسْلِ المُسْتَحَبَّيْنِ طَهُورٌ كما تَقَدَّمَ، وأنَّ المُسْتَعْمَلَ في رَفْعِ الحَدَثِ إذا كانَ كَثِيراً طَهُورٌ، لكنْ يُكْرَهُ الغُسْلُ في المَاءِ الرَّاكِدِ، ولا يَضُرُّ اغتِرَافُ المُتَوَضِّئِ لمَشَقَّةِ تَكَرُّرِه، بخِلافِ مَن عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ، فإِنْ نَوَى وانغَمَسَ هو أو بَعْضُه في قَلِيلٍ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُه وصَارَ المَاءُ مُسْتَعْمَلاً، ويَصِيرُ الماءُ مُسْتَعْمَلاً في الطَّهَارَتَيْنِ بانفِصَالِه لا قَبْلَهُ ما دامَ مُتَرَدِّداً على الأعضاءِ.
(أو غُمِسَ فيهِ)؛ أي: في الماءِ القليلِ كُلُّ (يَدِ) مُسْلِمٍ مُكَلّفٍ
(قَائِمٍ مِن نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لوُضُوءٍ) قبلَ غَسْلِهَا ثَلاثاً فطَاهِرٌ، نَوَى الغُسْلَ بذلك الغَمْسِ أو لا، وكذا إذا حَصَلَ المَاءُ في كُلِّهَا ولو بَاتَت مَكْتُوفَةً أو في جِرَابٍ، ونَحْوِه، لحَدِيثِ: ((إِذَا استَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِه فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
ولا أَثَرَ لغَمْسِ يَدِ كَافِرٍ وصَغِيرٍ ومَجْنُونٍ وقَائِمٍ مِن نَوْمِ نَهَارٍ أو لَيْلٍ إذا كانَ نَوْمُه يَسِيراً لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، والمُرَادُ باليَدِ هنا إلى الكُوعِ، ويَسْتَعْمِلُ هذا الماءَ إن لم يُوجَدْ غَيْرُه ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، وكذا ما غُسِلَ به الذَّكَرُ والأُنْثَيَانِ لخُرُوجِ مَذْيٍ دُونَهُ؛ لأنَّهُ في مَعْنَاهُ، وأمَّا ما غُسِلَ به المَذْيُ فعلى ما يأْتِي.
(أو كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتِ النَّجَاسَةُ بها) وانفصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ (فطَاهِرٌ)؛ لأنَّ المُنْفَصِلَ بَعْضُ المُتَّصِلِ، والمُتَّصِلُ طَاهِرٌ.


  #4  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 09:19 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر([1]).وقد أشار إليه بقوله (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه)([2]) أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها([3]). (بطبخ) طاهر فيه([4]) (أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران([5]) لا تراب ولو قصدا([6]) ولا ما لا يمازجه مما تقدم([7]) فطاهر لأنه ليس بماء مطلق([8]) (أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر([9])لحديث أبي هريرة (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) رواه مسلم([10]) وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم([11]) وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور([12]) لكن يكره الغسل في الماء الراكد([13]). ولايضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره([14]) بخلاف من عليه حدث أكبر([15]) فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، وصار الماء مستعملا([16]) ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء([17]).
(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل([18]) ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثا فطاهر([19]) نوى الغسل بذلك الغمس أو لا([20]) وكذا إذا حصل الماء في كلها([21]) ولو باتت مكتوفة([22]) أو في جراب ونحوه([23])لحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا([24]) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم([25]) ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء([26]) والمراد باليد هنا إلى الكوع([27])ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم([28]) وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، دونه لأنه في معناه([29]) وأما ما غسل به المذي فعل ما يأتي([30]) (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر)([31])لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر([32]).


([1]) وحكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات، وجعلوه في الوسط لسلب أحد الوصفين منه، وبقاء الآخر، قال في المبدع وغيره، وهو قسمان، أحدهما غير مطهر بالإجماع، وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه، والمراد بالمخالطة هنا الممازجة، بحيث يستهلك جرم الطاهر في جرم الماء، ويتلاقى جميع أجزائهما فيغير الممازج اسم الماء، بأن صار صبغا، أو خلا، أو غلب على أجزائه فصيره حبرا، أو طبخ فيه فصار مرقا، قال الشارح وغيره، لا يجوز الغسل ولاالوضوء به، لا نعلم فيه خلافا، وقال النووي: لا يصح رفع الحدث، وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق، بلا خلاف عندهم، وهو قول جماهير السلف والخلف، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر، والعصفر وغيره، مما لا يقع عليه اسم الماء، وما روي من وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنبيذ فقال الطبراني والخلال: موضوع وقال جماعة: لم يكن ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقال الطحاوي: إنما ذهب أبو حنيفة إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود، ولا أصل له.
([2]) لون الشيء ما فصل بينه وبين غيره، أو هيئته كالسواد والبياض والحمرة وطعمه حلاوته ومرارته، وما بين ذلك في الطعام والشراب، وطعم كعلم: ذاق والرائحة لما يدرك بحاسة الشم.
([3]) أي لا يسير صفة من صفاته: وهي اللون والطعم والريح، ولو كان الكثير في غير الرائحة قال الشارح: ولم يفرق الأصحاب بينها، واشترط الخرقي الكثرة في الرائحة لسرعة سرايتها، وكونها تحصل عن مجاورة أو مخالطة، فاعتبرت الكثرة، ليعلم أنها عن مخالطة اهـ، وعلم من ذلك أنه إن كان التغير اليسير من صفات الثلاث: أثر، وكذا الكثير من صفة، وإن كان اليسير من صفتين أو ثلاث لا يعدل الكثير من صفة: اغتفر فإن زال تغيره عادت طهوريته، فإن تغير بعضه فما لم يتغير طهور.
([4]) أي في الماء كالباقلا والحمص فغير أحد الأوصاف الثلاثة.
([5]) ولبن وعسل ونحوها من الطاهرات والزعفران نبات له أصل كالبصل وزهره أحمر والزعفران الشعري خيوط نبات، يلتف بعضها على بعض كالشعر.
([6]) فلا يسلب طهوريته إذا خلط بتراب، ولو وضع فيه قصدا، لأنه أحد الطهورين وأصل مقره، ما لم يصر طينا لعدم الإسباغ به.
([7]) أي في قسم الطهور مما لا يمازج الماء، كدهن وملح مائي.
([8]) أي لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء ومعناه، بل صار بسبب ذلك مقيدا، بقولهم ماء زعفران، ونحو ذلك وعنه طهور، قال الموفق في الكافي: إنها أكثر الروايات عنه لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}وهو عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فلم يجز التيمم عند وجوده، ولأنه لم يسلبه اسمه ولا رقته، أشبه المتغير بالدهن، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره أبو البقاء وابن عقيل، والشيخ تقي الدين وقال: يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بالسدر في ثلاثة مواضع، ولاغتساله عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، رواه أحمد فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو مذهب جمهور العلماء وأنص الروايات عن أحمد.
([9]) أي رفع بقليله وهو ما دون القلتين حدث مكلف أي بالغ عاقل، أو حدث صغير أي مميز وهو الذي يصح الوضوء منه، فطاهر وعنه مطهر اختاره الشيخ وأبو البقاء وابن عقيل، وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه
في الإنصاف، وفي الحديث (إن الماء لا يجنب)، صححه الترمذي وقد صب عليه الصلاة والسلام على جابر من وضوئه، (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) رواه البخاري، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه ما لو تبرد به.
([10]) اختلف في تعليله فقيل لأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه الماء المزال به النجاسة، وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، وتقدم قول الشيخ أنه لما يفضي إلى إفساده، أو إلى الوسواس، وقال النووي: إذا كان النهي راجعا إلى النفس المنهي عنه ضر، وإذا كان لأمر خارج لم يقتض الفساد على الصحيح المختار لأهل الأصول انتهى، وبدن الجنب طاهر بالإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع، وقوله: الدائم أي الراكد، ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الحافظ، صاحب الصحيح وغيره، المتوفى سنة مائتين وإحدى وستين.
([11]) أي في قوله (وإن استعمل في طهارة مستحبة إلخ وقوله (منه) أي من قول الماتن: حدث.
([12]) أي إذا كان قلتين فأكثر، لحديث القلتين.
([13]) لحديث ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)).
([14]) إذا لم ينو غسلها، وأما إذا نوى ذلك بعد وجهه لا قبله اعتبارا بالترتيب فيضر، وقال الشارح وغيره، «من توضأ من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه لم يؤثر ذلك»، وفي الصحيحين (ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين).
([15]) سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أو غيرها، فإنه إذا غمس بعض عضو ولو يده بعد نية ضر.
([16]) ومفهومه أنه إن كان كثيرا لم يصر مستعملا بمجرد انغماس الجنب ونحوه فيه، ويرتفع حدثه، وصرح البغوي والنووي وغيرهما أن الجنب إذا نزل في ماء واغتسل فيه فإن كان قلتين ارتفعت جنابته وأنه لا يصير مستعملا بلا خلاف، وكذا لو اغتسل فيه جماعة متفرقين أو مجتمعين، وقال الشيخ: يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات، سواء كانت فائضة أو لم يكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن، وسواء كان الماء نابيا فيها أو لم يكن، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع، مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله، عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به اهـ، وقيل: يرتفع حدثه بانغماسه في القليل، ولا يصير مستعملا اختاره الشيخ وقال: ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا.
([17]) فما دام مترددا على الأعضاء فطهور، كالكثير قبل انفصاله لا بعده، وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة.
([18]) للحديث لا نهار واليد أصلها يدي، ولم تبن مع كونها على حرفين لكون الثالث يعود إليها في التثنية والجمع، والنوم قيل إنه غشية ثقيلة، تقع على القلب فتبطل عمل الحواس، وهو رحمة من الله على عبده ليستريح البدن عند تعبه وتنعكس الحرارة إلى الباطن، فينهضم الطعام.
([19]) وعنه طهور وفاقا، واختاره الخرقي والموفق والشارح والشيخ، وجزم به في الوجيز وذكر في الشرح أنه الصحيح لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل.
([20]) أي أو لم ينو الغسل بذلك الغمس، فهو طاهر.
([21]) أي من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع.
([22]) أي مشدودة بالكتاف إلى خلفه قالوا لأن الأمر تعبدي، لا لأجل النجاسة فالمتيقن والشاك سواء.
([23]) ككيس ضيق، والجراب بكسر الجيم، ولا يفتح أو يفتح لغة عند بعضهم، وهو المزود أو الوعاء جمعه جرب وجرب وأجربة.
([24]) أي ثلاث مرار، والإناء أخرج البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها، وقال الشيخ الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد، وهو الصغير.
([25]) وفي لفظ لهما «فلا يغمس يده في الإناء» الحديث لكنه لا يقتضي سلبه الطهورية كما تقدم، وفي هذا الحديث دليل على استحباب الاحتياط للعبادات وغيرها، بحيث لا ينتهي إلى الوسوسة، وقال النووي وغيره، النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها مجمع عليه، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء، ولم يأثم الغامس، والأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا وليس مخصوصا بالقيام من نوم الليل فقط، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها.
([26]) أي نوم الليل اختاره المجد وصححه في تصحيح الفروع وغيره، وإن كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه، كالحوض المبني بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به، فيغترف ببعض يده ويغسلها ثلاثا، وقال الشارح: إذا وجد ماء قليلا ويداه نجستان وليس معه ما يغترف به: فإن أمكنه أن يأخذ بفيه، أو يغمس خرقة أو غيرها ويصب على يديه فعل، وإلا تيمم لئلا ينجس الماء ويتنجس به وقال شيخ الإسلام: ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه.
([27]) وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام، ونبه على اليد هنا لأن اليد في الأصل إلى المنكب، ثم تستعمل بقرينة في الوضوء إلى المرفق، للآية وفي السرقة إلى الكوع، للخبر وكذا هنا.
([28]) أي يستعمل الماء الذي غمس فيه كل يد المكلف القائم من نوم الليل الناقض للوضوء في وضوء وغسل، وإزالة نجاسة بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غسل يديه من نوم ليل، ولا يرتفع به الحدث، ولا ما في معناه، ولا يزول به الخبث، فمتى وجد طهورا استعمله، وتلزمه الإعادة، لا فيما إذا كان المتنجس ثوبه وصلى فيه لعدم غيره، ويغسل به الميت مع التيمم كالحي، وتقدم أنه طهور، وقال ابن عبد البر: من أدخل يده في الإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه، وكان الصحابة يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب، والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض، وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده قبل أن يغسلها، فقيل له: أمثلك يفعل؟ فقال: أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضئون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ وكان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ويشرعون فيه جميعا صححه البخاري وغيره.
([29]) أي في معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، ولو لم يغسل إلا البعض منهما، لأن الحكم إذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكم، كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة، قال الخلوتي: ولو توضأ واغتسل مع ترك غسلهما عمدا فصلاته صحيحة.
([30]) أي بأنه نجس إذا كان قليلا، وإن وجد ماء متغيرا ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر، ولو غلب على ظنه نجاسته.
([31]) رواية واحدة إن كان المحل أرضا، وكذا إن كان غيرها وفاقا للشافعي، واختاره غير واحد، لانفصاله عنها طاهرا، فإن كان متغيرا فنجس وإن لم ينفصل فطهور وإن تغير بالنجاسة ما دام ي محل التطهير، وقال منصور: الحدث يرتفع عند أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل، على الصحيح، وقال شيخ الإسلام: التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا، واختار تأثيره في محل التطهير، وقال إذا تغير في محل التطهير قبل انفصاله فهو نجس، وعمله باق، وتطهيره ويكون مخففا للنجاسة، وأما كونه طاهرا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المتقدمين، وليس له وجه اهـ، وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع، والمحل المغسول باق على نجاسته، وقال ابن القيم: إذا تغير في محل التطهير فهو نجس، وهو في حال تغيره لم يزلها، وإنما خففها ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير اهـ وإن لم يتغير فإن كان قلتين فطاهر بلا خلاف ودونها تقدم الكلام فيه.
([32]) وتقدم ووصل الشيء بغيره فاتصل به ضد فصله نحاه أو قطعه فانفصل.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 09:25 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي لي: الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

(وإِن تغيَّر لونُه، أو طعْمُه، أو ريحُه ...........)
قوله: «وإِن تغيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحُه» ، هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب،
وهو الطَّاهر، أي: تغيّر تغيراً كاملاً بحيث لا يُذاقُ معه طعمُ الماء، أو تغيَّر أكثر أوصافه؛ وهي هذه الثَّلاثة: الطعم، والرِّيح، واللون.


(بطَبْخٍ، أو سَاقِطٍ فِيه، .........)
قوله: «بطبخ»، أي: طُبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه تغيُّراً كثيراً بيِّناً، فإِنَّه يكون طاهراً غير مطهِّر.
قوله: «أو ساقط فيه» ،أي: سقط فيه شيء طاهر فغيَّر أوصافه أو أكثرها فإِنه يكون طاهراً غير مطهِّر. ويُستثنى من هذه المسألة ما يَشُقُّ صَوْنُ الماء عنه، وما لا يمازجه، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغيَّر فإِنه طَهُور، وكذا لو كان حول الماء أشجارٌ، فتساقطت أوراقها فيه فتغيَّر فطهور.والتَّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهِّر: أنَّه ليس بماء مطلق، وإِنما يُقال ماءُ كذا فيُضاف، كما يُقال: ماءُ ورد. ولكن يُقال: إِن هذا لا يكفي في نقله من الطَّهورية إلى الطَّهارة، إِلا إِذا انتقل اسمه انتقالاً كاملاً، فيُقال
مثلاً:
هذا مَرَقٌ، وهذه قهوة. فحينئذٍ لا يُسمَّى ماءً، وإِنَّما يُسمَّى شراباً؛ يُضاف إِلى ما تغيَّر به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ومما يدلُّ على ضعف ما قاله المؤلِّف: أنهم يقولون: إِن ورق الشجر إذا كان يشقُّ صونُ الماء عنه؛ فوقع فيه وتغيَّر به الماء فهو طَهُور، ولو وضعه إِنسان قصداً فإِنه يصير طاهراً غير مطهِّر. ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغيُّره فإِنه لا فرق بين ما يشُقُّ صون الماء عنه وما لا يشقُّ، ولا بين ما وُضِعَ قصداً أو بغير قصد، كما نقول فيما إِذا تغيَّر الماءُ بنجاسة، فإِنه لا فرق بين ما يشقُّ صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشقُّ، ولا بين ما وُضِعَ قصداً وما لم يوضع قصداً؛ ما دامت العِلَّة هي تغيُّر الماء.

(أوْ رُفِعَ بقليله حَدَثٌ، .............)
قوله: «أو رُفِع بقليله حدثٌ» ، أي: بقليل الماء ـ وهو ما دون القُلَّتين ـ حَدَثٌ، سواء كان الحَدَث لكلِّ الأعضاء أو بعضها،
مثال ذلك: رجل عنده قِدْرٌ فيه ماء دون القُلَّتين، فأراد أن يتوضَّأ فغسل كَفَّيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أُخرى فغسل وجهه، فإِلى الآن لم يصرِ الماء طاهراً غير مطهِّر، ثم غمس ذراعه فيه، ونوى بذلك الغمس رفع الحَدَث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رُفِعَ بقليله حَدَثٌ فصار طاهراً غير مطِّهر.
وليس لهذا دليل، ولكن تعليل؛ وهو أنَّ هذا الماء استُعمل في طهارة فلا يُستعمل فيها مرَّة أخرى، كالعبد إِذا أُعتق فلا يُعتق مرَّة أخرى. وهذا التَّعليل عليل من وجهين:
الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرَّقيق المحرَّر لمَّا حرَّرناه لم يبقَ رقيقاً، وهذا الماء لمّا رُفِع بقليله حدثٌ بقي ماء فلا يصحّ القياس.
الثاني: أن الرَّقيق يمكن أن يعود إِلى رِقِّهِ، فيما لو هرب إِلى الكُفَّار ثم استولينا عليه فيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقَّه، وحينئذٍ يعود إليه وصف الرِقِّ، ثم يصحُّ أن يحرَّر مرَّة ثانية في كفَّارة واجبة.فالصَّواب أن ما رُفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن العُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيهاً.

(أو غُمِسَ فِيه يَدُ قَائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ نَاقضٍ لوضُوءٍ، ...........)
قوله: «أو غُمِسَ فيه يَدُ قائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ ناقضٍ لوضُوءٍ» ، الضَّمير في قوله: «فيه» يعود إلى الماء القليل. واليد إِذا أُطلقت فالمراد بها إلى الـرُّسغ مفصِل الكفِّ من الذِّراع، فلا يدخل فيها الذِّراع.
مثاله: رجل قام من النَّوم في الليل، وعنده قِدْرٌ فيه ماء قليل، فغمس يده إِلى حَدِّ الذِّراع فيكون طاهراً غير مطهِّر بدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه؛ فلا يَغمِسْ يدَهُ في الإِناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإِنه لا يدري أين باتت يدُه». ففيه النهي عن غمس اليد في الإِناء، والتَّعليل: فإِن أحدكم... إِلخ، فلو غُمِسَت اليدُ في ماء كثير فإِنَّه يكون طَهُوراً، وإِذا غَمَسَ رَجُلٌ رِجْلَهُ فإِنه طَهُورٌ؛ لأنه قال: «يدٌ»، وكذلك لو غَمَسَ ذَراعه فإِنَّهُ طَهُور، ولو غمس كافرٌ يده فإِنه طَهُور، وكذا المجنون أو الصَّغير؛ لأنه غير مكلَّف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلاً في النَّهار فإِنَّه طَهور، وكذا إن نام يسيراً في اللَّيل، هذا تقرير كلامهم رحمهم الله. ولو غمس المكلَّف يده بالشروط التي ذكر المؤلِّفُ كان طاهراً غير مطهِّر.
ولكن إِذا تأمَّلتَ المسألةَ وجدتها ضعيفة جداً؛ لأنَّ الحديث لا يدلُّ عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرَّض النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم للماء. وفي قوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدُه»، دليل على أنَّ الماء لا يتغيَّر الحكم فيه؛ لأن هذا التَّعليلَ يدلُّ على أن المسألةَ من باب الاحتياط، وليست من باب اليقين الذي يُرفَعُ به اليقينُ. وعندنا الآن يقينٌ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورٌ، وهذا اليقينُ لا يمكنُ رفعُه إلا بيقين، فلا يُرفَعُ بالشَّكِّ. وإذا كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم نهى المسلمَ أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثاً فالكافر من باب أَوْلَى، لأن العِلَّة في المسلم النائم هي العِلَّة في الكافر النَّائم، وكونه لم يوجه الخطاب إِلى الكافرين جوابه: أنَّ الصَّحيح أن الكُفَّار مخاطبون بفروع الشَّريعة، وليس هذا حكماً تكليفيّاً، بل وضعيٌّ.
ثم يُقال عن اشتراط التَّكليف: إِن المميِّز يُخاطَبُ بمثل هذا وإِن كان لا يُعاقَبُ، فقد تكون يده ملوَّثة بالنَّجاسة، وقد لا يستنجي ويمسّ فرجه وهو نائم، فكيف يضرُّ غَمْسُ يد المكلَّف الحافظ نفسه، ولا يضرُّ غمس يد المميِّز؟!. فهذا القول ضعيف أثراً ونظراً، أما أثراً فلأن الحديث لا يدلُّ عليه بوجه من الوجوه، وأما نظراً فلأن الشُّروط التي ذكروها وهي الإِسلام، والتكليف، وأن يكون من نوم ليل لا يتعيَّن أخذُها من الحديث. أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث:
أنَّ قوله: «أحدكم» المخاطبون مسلمون، فهذا شرط الإسلام، وقوله: «أحدكم» لا يخاطب إِلا المكلَّف.
وقوله: «باتت» البيتوتة لا تكون إِلا بالليل.وأيضاً يُشترط أن يكون ناقضاً للوضوء، وأخذ من قوله: «فإن أحدكم لا يدري»، فالنُّوم اليسير يدري الإِنسان عن نفسه فلا يضرُّ.
فيقال: يد الكافر ويد الصَّغير الذي لم يميِّز أولى بالتَّأثير.
وخلاصة كلامهم: أنه إِذا تمت الشُّروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثاً فإِنه يكون طاهراً لا طَهُوراً. والصَّواب أنه طَهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً. ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله: إِذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمَّم من باب الاحتياط فأوجبوا عليه طهارتين، ولكن أين هذا الإيجاب في كتاب الله، أو سُنَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم!؟ فالواجب استعمال الماء أو التُّراب، لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطَّهورية إلى الطَّهارة قالوا: يستعمله ويتيمَّم.
فإن قيل: ما الحكمة في النَّهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثاً لمن قام من النَّوم؟
أُجيب: أنَّ الحكمة بيَّنها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «فإِنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ».
فإن قال قائل: وضعت يدي في جِراب، فأعرفُ أنها لم تمسَّ شيئاً نجساً من بدني، ثم إِنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فُرض أنَّها مسَّت الذَّكر أو الدُّبر فإِنَّها لا تنجُس؟
فالجواب: أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إِن العلَّة غير معلومة فالعمل بذلك من باب التَّعبُّد المحض. لكن ظاهر الحديث أن المسألة معلَّلةٌ بقوله: «فإِن أحدكم لا يدري أين باتت يدهُ».
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التَّعليل كتعليله صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرَّات؛ فإِن الشيطان يبيت على خياشيمه». فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان، وحمل إليها أشياء مضرَّة للإنسان، أو مفسدة للماء فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثاً. وما ذكره الشيخ رحمه الله وَجيهٌ، وإِلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسِّي لكان الإِنسان يعلم أين باتت يده، لكن السُّنَّة يفسِّر بعضُها بعضاً.

(أوْ كان آخرَ غَسْلَةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهرٌ. ...........)
قوله: «أوْ كان آخر غَسْلةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهرٌ» ، الضَّمير يعود إِلى الماء القليل، والمعروف عند الفُقهاء أنه لا بُدَّ لطهارة المحلِّ المُتَنَجِّس أن يُغسل سبعَ مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كلُّ المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجس.
مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إِلى السَّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محَلٍّ نجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النَّجاسة وهو يسير، وما لاقى النَّجاسة وهو يسير فإِنه ينجس بمجرَّد الملاقاة. أما المنفصل في الغسلة السَّابعة فيكون طاهراً غير مطهِّر؛ لأنَّه آخر غسلة زالت بها النَّجاسة، فهو طاهر؛ لأنه أثَّر شيئاً وهو التطهير، فلما طَهُرَ به المحلُّ صار كالمستعمل في رفع حَدَث، ولم يكن نجساً لأنَّه انفصل عن محلٍ طاهر، وأما المنفصل عن الثَّامنة فطَهُورٌ؛ لأنَّه لم يؤثِّر شيئاً ولم يُلاقِ نجاسة. وهذا إِذا كانت عين النَّجاسة قد زالت، وإِذا فُرِضَ أن النَّجاسة لم تزل بسبع غسلات، فإِن ما انفصل قبل زوال عين النَّجاسة نجسٌ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير.
وقوله: «فطاهر»،هذا جواب
قوله: «وإِن تغيَّر طعمه...»، إلخ.

وهذا هو الطَّاهر على قول من يقول:
إن المياه تنقسم إِلى ثلاثة أقسام:
طَهُور، وطاهر، ونجس.
والصَّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس.
فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام. والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً في الشَّرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن إذ يترتَّب عليه إِمَّا أن يتطهَّر بماء، أو يتيمَّم.فالنَّاس يحتاجون إِليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوُضُوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة.


  #6  
قديم 9 جمادى الأولى 1431هـ/22-04-2010م, 04:20 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

* قال المصنف رحمه الله: (فإن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه .... فطاهر):
(وإن تغيّر): الضمير يعود إلى الماء الطهور.
(بطبخ): كأن توضع فيه ورق شاي أو حب قهوة أو نحو ذلك.
(أو ساقط فيه): كأن تسقط فيه ثمرة أو يسقط فيه ورق أو نحو ذلك أو يسقط فيه زعفران وغيره مما قد يسقط في الماء. فهو إذن ماء طهور في الأصل لكنه قد تغير وتكدر بشيء ليس بنجس بل هو طاهر سقط فيه فغيّر طعمه أو لونه أو ريحه، فما حكمه ؟
قال المصنف: (.. فطاهر): أي طاهر غير مطهر، فهو طاهر في نفسه ليس بنجس لكنه ليس بمطهر، وهذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فغيّر رائحته أو طعمه أو لونه فإن الماء طاهر وليس بطهور، فهو طاهر في نفسه وليس بمطهر لغيره، فعلى ذلك على المذهب لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث.
قالوا: لأن الماء ليس بماء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء فهو ليس ماء مطلقاً بل ماء مضاف إليه مادة أخرى ، هذا هو قول المذهب وهو مذهب الجمهور ـ كما تقدم.
ـ والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد بل قال شيخ الإسلام: "إن أكثر نصوص أحمد على هذا" أي على القول: بأنه طهور.وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين.
قالوا: الماء طهور، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقياً على مسماه.ويتضح قولنا: (ما دام باقياً على مسماه) بضرب مثالين:
1ـ المثال الأول: وهو ما كان فيه الماء باقياً على مسماه، كأن يوضع في إناء شيء من أوراق الشاي أو شيء من الطعام فيتغير لونه فيأخذ من لون هذا الشيء الواقع فيه.
2ـ المثال الثاني: وهو ما تغير فيه مسمى الماء، كأن يوضع في إناء أوراق شاي ثم يطبخ على النار، فإنه يسمى شاياً فهو لم يبق على مسماه بل تغيّر.
- أما هذه الحال الثانية: فالراجح أنه ليس بماء فلا يحل لأحد أن يتطهر به، ومثله لا ينبغي الخلاف فيه لأنه ليس بماء، والشارع إنما خصص الماء بالطهارة عند وجوده ، فإذا ثبت ذلك وهو أنه ليس بماء فلا يحل لأحد أن يتطهر به.
- أما الحال الأولى: فهو المختلف فيها وهي ما إذا كان الماء قد تغير بهذا الشيء الطاهر لكنه لم يتغير مسماه بل بقي ماءً على مسماه.
فحينئذ: ذهب من تقدم إلى أنه طهور، وهذا هو الراجح، والأدلة على ذلك ما يلي:
1ـ قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءاً فَتَيَمَّمُوا}([1]) ولفظه (ماء) نكره في سياق النفي ، والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فهذا يعم كل ماء.
فكل ماء يتطهر به قبل اللجوء إلى التراب "أي إلى التيمم" ، فإذا وقع فيه شيئ من الورق أو شيئ من الثمر أو غير ذلك فتغيرت رائحته أو طعمه أو لونه مع بقائه على مسماه فهو ماء فيدخل في عموم الآية {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءاً}.
2ـ الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للنساء المغسلات لابنته: (إغسليها بماء وسدر) ([2]) ، وقال صلى الله عليه وسلم: في المتفق عليه، فيمن وقصته راحلته فمات (اغسلوه بماء وسدر) ([3]).ومعلوم أن السدر يؤثر في الماء ويغير منه، ومع ذلك فإنه يتطهر به هنا.فالشريعة قد دلت على التطهر به كما في هذا الحديث.
3ـ الدليل الثالث: ما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح أن أم هانيء ، قالت: ( إغتسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين ) ([4]).
والشاهد قوله: (في قصعة فيها أثر عجين): ومعلوم أن العجين يغيِّر الماء ويؤثر فيه ومع ذلك اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- به وميمونة.
4ـ الدليل الرابع: الأصل، فالأصل في الماء أنه طهور، وقد أنزل الله من السماء ماءاً طهوراً لنتطهر به، فالأصل في الماء الطهورية ما لم يدل دليل على نقله إلى الطاهرية أو غيرها، وليس هناك دليل يدل على ذلك بل الشريعة تدل على أن الماء يتطهر به. إذن الراجح مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عند الإمام أحمد، وهي ليست المشهورة عن أصحابه لكن عليها أكثر نصوصه، وهو إختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
* قوله: (أو رفع بقليله حدث ..... فطاهر): تقدم تعريف القليل عندهم وهو ما دون القلتين.
(أو رفع بقليله حدث): أي استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر فتساقط الماء من أعضائه فاجتمع في إناء، فهذا هو الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فهل هو طهور أم طاهر ؟؟ قال المصنف: (فطاهر): فهو لا يرفع الحدث، بل طاهر وليس بطهور. واستدلوا: بما ثبت في مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)([5]).
قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب ليرفع حدثه ، وذلك لكون الماء المغتسل فيه عن حدث يتأثر بهذا الغسل فيه وينتقل من الطهورية إلى غيرها.
قالوا: ولا ينتقل إلى النجاسة لما ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (صبّ على جابر من وضوئه)([6])، ولو كان نجساً لما صبّ عليه منه، قالوا: فهو ماء طاهر.
فلما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاغتسال بالماء الطهور وليس ذلك إنتقالاً إلى النجاسة بل إلى الطاهرية لحديث جابر المتقدم.إذن الماء المستعمل المتساقط من الأعضاء لا يحل للمسلم أن يتطهر به. فلوا أن أحداً مسح رأسه بفضل يديه فهل يجزئ أم لا ؟؟
فالجواب: لا يجزئ ذلك؛ لأن الماء طاهر وليس بطهور هذا هو مذهب الحنابلة.
- وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أشهر إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وأحد قولي الشافعي، وهو قول ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، أن الماء طهور وليس بطاهر.
1ـ واستدلوا: بما روى أبو داود وأحمد بإسناد جيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (مسح رأسه بفضل ماء في يديه) ([7])، فهنا الماء الذي في يديه ماء مستعمل ، وقد مسح به رأسه.
2ـ واستدلوا: بالأصل، فالأصل أن هذا الماء طهور يتطهر به وهو ماء داخل في عموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءاً}.
ـ وأما الحديث الذي استدل به أهل القول الأول، فأجابوا عليه بجواب صحيح وهو: أن الحديث إنما فيه نهي المسلم أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب وليس فيه أن الماء ينتقل إلى الطاهرية فهذه مسألة أخرى.
- بل العلة الصحيحة في ذلك -للأدلة المتقدمة- العلة الصحيحة أن يقال: إن ذلك ذريعة إلى تقذيره وإفساده فإن الماء إذا اغتسل فيه من الجنابة ومن الأحداث ونحوها فإن ذلك يودي إلى تقذيره ، فهو ماء دائم ثابت فإذا تكرر الغسل فيه من الأحداث الكبرى أو الصغري فإن ذلك يؤدي إلى تقذيره. وسواء قلنا إن ذلك يؤدي إلى تقذيره حساً أو يؤدي إلى تقذيره معنى. وأما أن نحكم على الماء بأنه ينتقل عن الطهورية، فليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. كما أن الماء عنما يوضع على المرفق وهو يجري على بقية اليد فإنه يرفع حدث الجزء الأعلى حتى يصل إلى أطراف الأصابع، فعندما ينتقل من جهة إلى جهة إلى أسفل اليد فإنه يكون في نزوله بآخر اليد فهو في الحقيقة ماء قد استعمل في أعلى اليد ثم نزل إلى أسفلها. لذا الاستعمال عندهم أن ينتقل من عضو إلى عضو آخر ولم يرو ذلك استعمالا؛ لأنه لو كان استعمالاً لأدى ذلك إلى أن يكون هذا الفعل غير جائز ، وقد دلت الأدلة الشرعية المعلومة ضرورة أن مثل هذا لا ينهى عنه أي انتقال الماء من جهة إلى أخرى في العضو نفسه.
فالراجح: هو القول الثاني وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وهو أن الماء المستعمل في الحدث أنه طهور.
ونحن باقون على الأصل حتى يأتينا الدليل الواضح اليقيني الذي ينقلنا عن ذلك.
وما ذكروه في الحديث المتقدم إنما هو مجرد نظر ومثل هذا النظر لا يترك بسببه المحكم بل يحكم الذي تقدم على غيره من الأحاديث.

* قوله: (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. . . فطاهر):
أي إذا أدخل من هو مستيقظ من نوم ليل ناقضٍ للوضوء إذا أدخل يده في الإناء فإن هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية.
ـ واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده) ([8]). قالوا: هذا يدل على أن المستيقظ من نوم الليل إذا غمس يده في الإناء فإن الماء ـ حينئذ ـ ينتقل إلى الطاهرية.
* وهذا الحديث فيه مسائل:
1ـ المسألة الأولى: أن هذه الحديث يدل على وجوب غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل وهذا هو مذهب الحنابلة.والجمهور على سنيته.
ـ واستدل الحنابلة على وجوب ذلك بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- والأمر يدل على الوجوب.
ـ وأما الجمهور فقالوا: إنه للاستحباب بقوله: ((فإنه لا يدري أين باتت يده))، وهذا شك فلهذا الشك ليس لنا أن نقول بوجوب ذلك بل نقول بمشروعيته، فليس لنا أن نقول بالوجوب بل نقول بالاستحباب. وهذا فيه نظر، فإن هذا الشك إنما هو من المكلف فإنه لا يدري أين وقعت يده، وأما الشارع فإن الحكم المنطلق منه هو إيجاب ذلك.ـ وأما كونه لا يدري، فهذا تردد واقع على المكلف.وأما الشارع فقد أمر بغسل يديه إذا أستيقظ من نومه.
ـ فالأرجح: مذهب الحنابلة وهو وجوب ذلك أي وجوب غسل اليدين ثلاثاً لمن استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يده في الإناء.
2ـ المسألة الثانية: هل هذا خاص بنوم الليل، أم فيه وفي نوم النهار ؟؟المذهب أنه إنما هو خاص في نوم الليل، ولم أر أحداً من المذاهب المتبوعة يخالف ذلك ودليل هذا وجهين:
1ـ الوجه الأول: ما في رواية أبي داود: (إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل) محل قوله: (من نومه) التي تفيد العموم.
2ـ الوجه الثاني: قوله ((باتت)): والأصل في البيتوتة أن تكون ليلاً.
ـ وذهب الحسن البصري إلى أنه عام في نوم الليل والنهار وأن حكمهما واحد.ويستدل له بعموم: قوله: ((من نومه)).ولكن هذا الإستدلال فيه ضعف لما تقدم من الوجهين السابقين.
ـ فإن قيل: ألا يقاس نوم الليل على نوم النهار؟
فالجواب: أن القياس ضعيف من وجهين:
أـ الوجه الأول: أن إلحاق نوم النهار بنوم الليل إلحاق مع الفارق. فإن الليل هو محل النوم ، الأصل فيه أن يستغرق في نومه وتطول مدة النوم ، بخلاف نوم النهار ، فليس في الأصل محلاً للنوم والأصل فيه ألا يكون طويل المدة.
ب ـ الوجه الثاني: أن العلة تعبدية ، فقوله: ((أين باتت يده)) فلا تدري ما العلة من ذلك.
لذا قال أهل العلم لو أن رجلا وضع يده في قفازين أو نحو ذلك فإنه مع ذلك يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء؛ لأن العلة تعبدية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه)) ([9]).
فإذن هي أمور معنوية، وهو لا يدري أين باتت يده، فقد يكون هذا في أمر مشاهد أو أمر غائب، فالمسألة تعبدية.وعندما يثبت ذلك، أي أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى، فلا قياس حينئذ.
فالقياس لا بد منه أن تكون العلة معنوية فالراجح أن نوم النهار ليس كنوم الليل.
قوله: (ناقض للوضوء): لقوله: (من نومه) والأصل في النوم أن يكون ناقضاً للوضوء.
ـ وعلى القول الراجح أنه نوم مستغرق لقوله: (لا يدري أين باتت يده)؛ لأن من ليس بمستغرق يدري أين باتت يده، فهو لايزال في الشاهد ولم يغب.
فإذن: هو نوم الليل وهو ناقض للوضوء.
ـ إذا تبين هذا فهل في الحديث المتقدم أن الماء ينتقل إلى الطاهرية ؟؟
الجواب: أن الحديث ليس فيه ذلك، بل النهي منه صلى الله عليه وسلم، ألا يغمسها في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، وليس فيه أن الماء ينتقل من الطهورية إلى غيرها.
والأصل في الماء أن يكون طهوراً ، ونقله إلى غير الطهورية يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.
ـ وهناك قول ثالث في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الماء طهور وهو الراجح؛ لأنه ماء لم يتغيّر بالنجاسة، وهو ماء كذلك باق على أصله في الطهورية، فأي دليل ينقله عن الطهور إلى الطاهر، فهو ماء قد تحلل عن محل يراد تطهيره، ولم يتغيّر بالنجاسة فحينئذ لا معنى للقول بطاهريته ولا بنجاسته بل هو طهور وهو الراجح.
ـ وننتهي -حينئذ- من مسائل القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الطاهر وتبين لنا أنها كلها مسائل مرجوحة، وليس هناك ماء طاهر.
ـ والأصل أن الماء قسمان طهور، ونجس وليس هناك ماء طاهر، وهذا هو الأصل أن الماء طهور يحل التطهر به ما لم ينتقل عن مسماه فيكون شيئاً آخر أو يتغير بالنجاسة فيكون حينئذ ماء نجساً وقد تقدمت الأدلة الدالة على ذلك والله أعلم.


([1])

([2])
([3])
([4])
([5])
([6])
([7])
([8])
([9])


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الماء, تطهير

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir