دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:36 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي القسم السادس: الإعلام

القسمُ السادِسُ: الإِعلامُ
إِعلامُ الشَّيْخِ أنَّ هذا الكِتابَ سَمَاعَهُ مِن فُلانٍ مِن غَيْرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، وقَدْ سَوَّغَ الرِّوَايَةَ بمُجَرَّدِ ذَلِكَ طَوائِفُ مِنَ المُحَدِّثِينَ والفُقَهاءِ، مِنْهُمُ ابنُ جُرَيْجٍ وانْقَطَعَ بهِ ابنُ الصَّبَّاغِ، واختارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ حَتَّى قالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لو أعْلَمَهُ بذلك ونَهَاهُ عَنْ رِوايَتِهِ عَنْهُ فَلَهُ رِوَايَتُهُ، كما لو نَهَاهُ عَن رِوايَةِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ.


  #2  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

القسمُ السادِسُ - الإِعلامُ:
إِعلامُ الشَّيْخِ أنَّ هذا الكِتابَ سَمَاعَهُ مِن فُلانٍ مِن غَيْرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، وقَدْ سَوَّغَ الرِّوَايَةَ بمُجَرَّدِ ذَلِكَ طَوائِفُ مِنَ المُحَدِّثِينَ والفُقَهاءِ، مِنْهُمُ ابنُ جُرَيْجٍ وانْقَطَعَ بهِ ابنُ الصَّبَّاغِ، واختارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ حَتَّى قالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لو أعْلَمَهُ بذلك ونَهَاهُ عَنْ رِوايَتِهِ عَنْهُ فَلَهُ رِوَايَتُهُ، كما لو نَهَاهُ عَن رِوايَةِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ[1].



[1] ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة، بل أجازوا الرواية به، وإن منع الشيخ الرواية بذلك، فلو قال الشيخ للراوي: (هذه روايتي ولكن لا تروها عني) أو (لا أجيزها لك) جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض: (وهذا صحيح، لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة-: لا يؤثر، لأنه قد حدثه، فهو شيء لا يرجع فيه).
استدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على (الشهادة على الشهادة)، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته.
وأجاب القاضي بأن: (هذا غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضًا: فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه).
والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح. بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذه شبه مناولة، وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة أن يكون - وحده- أقوى منها ولا مثلها، كما هو واضح.


  #3  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)


  #4  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:41 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)

القارئ: القسم السادس: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه.
فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء؛منهم ابن جريج،وقطع به ابن الصباغ،واختاره غير واحد من المتأخرين،حتى قال بعض الظاهرية: لو أعله بذلك ونهاه عن روايته عنه،فله روايته،كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.

الشيخ: وهذا سبق أن قد تكلمنا عنه، نفس الكلام الذي ذكرته هو هنا،لكن أنا قدمت الكلام عنه.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #5  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:42 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:
القسم السادس: الإعلام
إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان،من غير أن يأذن له في روايته عنه،فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء؛منهم ابن جريج،وقطع به ابن الصباغ،واختاره غير واحد من المتأخرين،حتى قال بعض الظاهرية:لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته،كما لو نهاه من رواية ما سمعه منه.
الشيخ: إذن هذه طرق من طرق التحمل،ربما يجلسون في مجلس فيقول الشيخ للتلميذ: أنا أروي هذا الكتاب،يعلمه بذلك،دون أن يأذن له بروايته،فهذا يقولون: يجوز الرواية بهذا،كما ذكرت قبل قليل: إنه يجوز له أن يروي عنه؛لأنه هذا العلم حق للجميع.
فإذا علم التلميذ أن الشيخ يروي هذا،فله أن يروي عنه هكذا،يعني لكن في الغالب هذه يعني مثل ما قلنا: نادرة الوقوع،الغالب أن يقع معها إذن بالرواية،لكن لو افترض أنه ليس معها إذن بالرواية أو ربما منعه من الرواية،فهذا يقولون: هي طرق من طرق التحمل،ويجوز أن يروي بها،أن يقول: أعلمني فلان مثلا كذا.
تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السادس, القسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir