دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1441هـ/7-11-2019م, 11:04 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه والعرض عليه ؛ فإن باع بدون إذنه فهو أحق به ؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر فقال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع إلا حتى يؤذن شريكه , فإن شاء ترك , فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) , فدل الحديث على عدم جواز التصرف في شيء من الشركة قبل إذن الشريك .

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الوديعة المصرفية : هي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك , إلى أجل محدد أو مطلق , ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ , وتكون على صور :
الأول : أن يدفع البنك فائدة مالية ثابتة عن هذه الأموال المودعة فيه ,فتكون بمثابة القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته , ورد مثلها .
حكمها : أنها بهذه الصورة تكون من صور الربا المحرم .
الثاني : أن لا يدفع البنك فائدة ماليه عن هذه الأموال المودعة فيه , وهو ما يعرف بالحساب الجاري .
حكمها : أنها بهذه الصورة لا شيء فيها وجائزة ؛ لأنه لم يأخذ فائدة على أصل المال .
الثالث : إذا ألزم البنك بإعطاء فائدة وكان هناك اضطرار لوضع المال في البنك .
حكمها : يقبض المال وينفقه في مصالح المسلمين العامة .

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد السرقة أو القذف ؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض عن الحدود لأنها شرعت للزجر .

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما .
وشرعا : هو الاستيلاء على حق الغير , ظلما وعدوانا بغير حق .
حكمه : هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب : قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل ما امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ) .
وأجمع المسلمون على حرمته .

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بأمور منها :
1 – موت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين .
2 – إذا شغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة وغيرها .
3 – إن كان العوض من أحد المتسابقين , أو من كليهما فلا تصح لأنها في هذه الحالة تشبه القمار .
4 – إن كان العوض غير معلوم , أو غير مباح .
5 – اختلاف النوع بين المتسابق به .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 08:20 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه والعرض عليه ؛ فإن باع بدون إذنه فهو أحق به ؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر فقال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع إلا حتى يؤذن شريكه , فإن شاء ترك , فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) , فدل الحديث على عدم جواز التصرف في شيء من الشركة قبل إذن الشريك .

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الوديعة المصرفية : هي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك , إلى أجل محدد أو مطلق , ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ , وتكون على صور :
الأول : أن يدفع البنك فائدة مالية ثابتة عن هذه الأموال المودعة فيه ,فتكون بمثابة القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته , ورد مثلها .
حكمها : أنها بهذه الصورة تكون من صور الربا المحرم .
الثاني : أن لا يدفع البنك فائدة ماليه عن هذه الأموال المودعة فيه , وهو ما يعرف بالحساب الجاري .
حكمها : أنها بهذه الصورة لا شيء فيها وجائزة ؛ لأنه لم يأخذ فائدة على أصل المال .
الثالث : إذا ألزم البنك بإعطاء فائدة وكان هناك اضطرار لوضع المال في البنك .
حكمها : يقبض المال وينفقه في مصالح المسلمين العامة .

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد السرقة أو القذف ؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض عن الحدود لأنها شرعت للزجر .

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما .
وشرعا : هو الاستيلاء على حق الغير , ظلما وعدوانا بغير حق .
حكمه : هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب : قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل ما امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ) .
وأجمع المسلمون على حرمته .

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بأمور منها :
1 – موت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين .
2 – إذا شغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة وغيرها .
3 – إن كان العوض من أحد المتسابقين , أو من كليهما فلا تصح لأنها في هذه الحالة تشبه القمار .
4 – إن كان العوض غير معلوم , أو غير مباح .
5 – اختلاف النوع بين المتسابق به .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir