دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:54 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق

( فصلٌ ) إذا قالَ: إذا حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال:َ أنتِ طالقٌ إن قُمْتِ: طَلُقَتْ في الحالِ، لا إن عَلَّقَه بطُلوعِ الشمسِ ونحوِه ؛ لأنه شَرْطٌ لا حَلِفٌ، وإن: حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ, أو إن كَلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ. وأَعادَه مَرَّةً أخرى طَلُقَتْ واحدةً، ومَرَّتَيْنِ فثِنْتَانِ، وثلاثًا فثَلاثٌ.


  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:30 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:31 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ
في تَعْلِيقِهِ بالحَلِفِ
(إذا قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إذا حَلَفْتُ بِطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ. ثمَّ قالَ) لها: (أنتِ طالِقٌ إنْ قُمْتِ), أو: إنْ لم تَقُومِي، أو: إنَّ هذا القولَ لَحَقٌّ أو كاذِبٌ. ونحوَه مِمَّا فيهِ حَثٌّ أو مَنْعٌ أو تصديقُ خَبَرٍ أو تَكْذِيبُه, (طَلَقَتْ في الحالِ)؛ لِمَا في ذلكَ مِن المعنَى المقصودِ بالحَلِفِ مِن الحَثِّ أو الكَفِّ أو التأكيدِ، (لا إنْ عَلَّقَهُ)؛ أي: الطلاقَ (بِطُلُوعِ الشمسِ ونحوِهِ)؛ كقُدُومِ زَيْدٍ أو بِمَشِيئَتِها؛ (لأنَّه)- أي: التعليقَ المذكورَ- (شَرْطٌ, لا حَلِفٌ)؛ لِعَدَمِ اشتمالِهِ على المعنَى المقصودِ بالحَلِفِ، (و) مَن قالَ لزوجتِهِ: (إنْ حَلَفْتُ بطلاقِكِ فأنتِ طَالِقٌ. أو) قالَ لها: (إنْ كَلَّمْتُكِ فأنتِ طالقٌ. وأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى, طَلَقَتْ) طَلْقَةً (واحدةً)؛ لأنَّ إعادتَه حَلِفٌ وكلامٌ، (و) إِنْ أعادَه (مَرَّتَيْنِ فـ) طَلْقَتانِ (ثِنْتَانِ، و) إنْ أعادَهُ (ثَلاثاً, فثَلاثُ) طَلَقَاتٍ؛ لأنَّ كلَّ مَرَّةٍ مَوْجودٌ فيها شرطُ الطلاقِ, ويَنْعَقِدُ شَرْطُ طَلْقَةٍ أُخْرَى ما لَمْ يَقْصِدْ إِفْهَامَها في: إنْ حَلَفْتُ بطلاقِكِ، وغيرُ المدخولِ بها تَبِينُ بالأُولَى, ولا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ الثانيةُ والثالثةُ في مسألةِ الكلامِ.


  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل في تعليقه بالحلف([1])

(إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأَنت طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) ([2]) أو إن لم تقومي([3]) أو إن هذا القول حق([4]) أو كذب ونحوه([5]) مما فيه حث، أو منع([6]) أو تصديق خبر، أو تكذيبه([7]).
(طلقت في الحال) ([8]) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف([9]) من الحث أو الكف، أو التأْكيد([10]) (لا إن علقه) أي الطلاق (بطلوع الشمس ونحوه) كقدوم زيد، أو بمشيئتها([11]) (لأنه) أي التعليق المذكور (شرط لا حلف) لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف([12]) (و) من قال لزوجته (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق([13]) أو) قال لها (إن كلمتك فأنت طالق؛ وأعاده مرة أُخرى طلقت) طلقة (واحدة) ([14]).
لأن إعادته حلف وكلام([15]) (و) إن أعاده (مرتين فـ) ـطلقتان (ثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات([16]) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق([17]) وينعقد شرط طلقة أُخرى، ما لم يقصد إفهامها في: إن حلفت بطلاقك([18]) وغير المدخول بها تبين بالأولى([19]) ولا تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة في مسألة الكلام([20]).


([1])أي في حكم تعليق الطلاق بالحلف؛ والحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف: القسم، والمعنى المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه، لا نحو إن شئت فأنت طالق فإنه تمليك، ويأتي اختيار الشيخ: أن العمل بعرف المتكلم.
([2])طلقت في الحال.
([3])أي وإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ ثم قال: أنت طالق إن لم تقومي؛ طلقت في الحال.
([4])أي أو: أنت طالق إن هذا القول حق.
([5])أي: كأنت طالق إن هذا القول كذب، ونحو ذلك، كإن لم يكن هذا القول حقًا، أو إن لم يكن هذا القول كذبًا.
([6])كإن لم أدخل الدار فأنت طالق، أو أنت طالق لأقومن، أو إن قمت فأنت طالق.
([7])كأنت طالق لقد قمت، أو قام زيد، أو إن هذا القول لصدق، أو أنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا، أو لم يقدم زيد ونحو ذلك.
([8])لوجود الحلف بطلاقها، واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم وقصده.
([9])أي الحلف بالطلاق، لا مطلق الحلف، فإن حقيقة الحلف القسم، والحلف بالطلاق حقيقة تعليق، ليس حلفا حقيقة، وإنما عبر بالحلف لمشاركته القسم في المعنى المشهور، المتعارف كما ذكره من الحث ... إلخ.
([10])أشبه قوله: والله لأفعلن، أو لا أفعل، أو قد قدم زيد، أو لم يقدم، وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا، وهذا مذهب الشافعي، وفي الإنصاف: والأصح أو تصديق خبر، أو تكذيبه، سوى تعليقه بمشيئتها، أو حيض، أو طهر، تطلق في الحال طلقة في مرة، ومن الأصحاب من لم يستثن غير هذه الثلاثة، ذكره الشيخ في مسمى اليمين، وأنه موجب نصوص أحمد وأصوله.
([11])أو مشيئة غيرها، كحيض، أو طهر، وكنزول المطر، والكسوف، وهبوب الريح، قبل وجوده، ونحو ذلك.
([12])فهو شرط محض، ليس بحلف، لأن حقيقة الحلف القسم.
([13])وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، لأنه حلف بطلاقها.
([14])لأنه كلمها، وقد علق طلاقها بكلامه لها.
([15])حلف في تعليق طلاقها بالحلف، وكلام في تعليق طلاقها بكلامه لها.
([16])إن كانت مدخولا بها.
([17])وهو الحلف بطلاقها.
([18])وإن ادعاه قبل ولم تطلق، بخلاف: إن كلمتك فأنت طالق؛ فإنها تطلق ولو ادعى إفهامها.
([19])أي غير المدخول بها تبين في مسألة الكلام بالأولى.
([20])لأنه بشروعه في الكلام تبين منه، فلا يحصل الجواب إلا وهي قد بانت منه، بخلاف الحلف، فإنها إذا بانت بالأولى انعقد شرط أخرى، فلو تزوجها بعد، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. طلقت بمجرده.



  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:17 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


إِذَا قَالَ: إِذَا حَلَفْتُ بطَلاَقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ، لاَ إِنْ عَلَّقَهُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَنَحْوِهِ؛ لأَنَّهُ شَرْطٌ لاَ حَلِفٌ، وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلاَقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى طَلَقَتْ وَاحِدَةً، وَمَرَّتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَثَلاَثَاً فَثَلاَثٌ.
قوله: «إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف» إذا قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت تطلق؛ لأن قوله: «أنت طالق إن قمت» حلف.
وإذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، لا تطلق؛ لأن قوله: «إذا طلعت الشمس فأنت طالق» شرط محض، فلا تطلق إلا إذا طلعت الشمس، وقد سبق أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ حلف محض.
2 ـ شرط محض.
3 ـ ما يحتملهما، أي: الشرطية واليمين.
فإذا قال: إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، فهذا شرط محض، فإذا طلعت الشمس تطلق.
وإذا قال: إن كلَّمتُ زيداً فزوجتي طالق، فهذا حلف محض، فلا تطلق، ولكن يكفر كفَّارة يمين.
وإذا قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، فهذا يحتمل أن يكون شرطاً ويحتمل أن يكون يميناً، فإن قصد منعها فهو يمين، وإن قصد وقوع الطلاق عليها بتكليم زيد فهو شرط يقع به الطلاق.
وهذا الكلام من الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ يدل دلالة واضحة على أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الطلاق المعلق يُقصد به اليمين أحياناً، فيكون له حكم اليمين.
وعلى المذهب فيما إذا قال: «إن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت» تطلق، وإذا قامت تطلق ثانية؛ لأن القِسْم السابق في تعليق الطلاق بالشروط بناء على القول الرَّاجح، وليس على المذهب؛ لأن المذهب يعتبرون كل الطلاق المعلق بالشروط شرطاً محضاً يوقعون به الطلاق، وهذا يدل دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق؛ لأنهم أقرُّوا بالتفريق بين اليمين والشرط.
قوله: «وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة» قال صاحب الروض[(1)]: «لأن إعادته حلف وكلام» فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق تطلق؛ لأن ما عُلِّق به الطلاق وجد.
وكذلك إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق؛ لأنه كلمها بالكلمة الأخيرة؛ ولهذا لو قال: أردت التوكيد فإنه يقبل.
قوله: «ومرتين فثنتان، وثلاثاً فثلاث» إذا قال لها: إن كلمتك فأنت طالق لا تطلق، ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق واحدة، ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق ثانية، ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق ثالثة؛ لأنه كلمها، وإذا قال رابعة: إن كلمتك فأنت طالق لا يقع عليها شيء؛ لأنها بانت بالثلاث.


ـ[1]الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/573).


التوقيع :

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
فصل, إذا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir