دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:30 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إذا تزوج العبد بدون إذن سيده فزواجه غير صحيح وعقده فاسد


وعنْ جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)). رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وكَذَلِكَ ابنُ حِبَّانَ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


19/930 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ))؛ أيْ: زَانٍ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ) صَحَّحَهُ (ابْنُ حِبَّانَ)، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً، وَأَنَّهُ وَجَدَ عَبْداً لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ عَقْدَ نِكَاحِهِ، وَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ بَاطِلٌ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إلاَّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ إذَا كَانَ جَاهِلاً للتَّحْرِيمِ، وَيَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ. وَذَهَبَ دَاوُدُ إلَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ صَحِيحٌ؛ لأَنَّ النِّكَاحَ عِنْدَهُ فَرْضُ عَيْنٍ، لا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَدَيْهِ الْحَدِيثُ.
وَقَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: إنَّ الْعَقْدَ الْبَاطِلَ لا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الزِّنَا هُنَا، وَلَوْ كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ. وَهَلْ يَنْفُذُ عَقْدُهُ بِالإِجَازَةِ مِنْ سَيِّدِهِ؟ فَقَالَ النَّاصِرُ وَالشَّافِعِيُّ: لا يَنْفُذُ بِالإِجَازَةِ؛ لأَنَّهُ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاهِراً. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ تَحْصُل الإِجَازَةُ، إلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لا يَقُولُ بِالْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ أَصْلاً. وَالْمُرَادُ بِالْعَاهِرِ أَنَّهُ كَالْعَاهِرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِزَانٍ حَقِيقَةً.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


855- وعن جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)). رواهُ أَحْمَدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وكذلك ابنُ حِبَّانَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ، وحَسَّنَهُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ من حديثِ ابنِ عَقِيلٍ عن جَابِرٍ، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، وأخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ من رِوَايَةِ ابنِ عَقِيلٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ.
وقال التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ، إِنَّمَا هو عن جَابِرٍ. ولكنْ صَحَّحَه من طريقٍ أُخْرَى عَنِ ابنِ عَقِيلٍ عن جَابِرٍ.
وله شَاهِدٌ رواهُ أبو دَاوُدَ من حَديثِ العُمَرِيِّ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وتَعَقَّبَهُ بالتضعيفِ، وبتصويبِ وَقْفِه، وصَوَّبَ الدَّرَاقُطْنِيُّ وَقْفَه على ابنِ عُمَرَ.
* مُفرداتُ الحديثِ.
- عَبْدٍ: هو الرَّقِيقُ.
- مَوَالِيهِ: أسيادُهُ الذين لا يَزالُ في رِقِّهم.
- عَاهِرٌ: عَهَرَ الرجُلُ عَهَراً، أَتَى المَرْأَةَ للفُجورِ، فهو عَاهِرٌ، وجَمْعُه عُهَّارٌ، وهي عَاهِرٌ أو عَاهِرَةٌ، وجَمْعُها عَوَاهِرُ أو عَاهِرَاتٌ، فالعاهِرُ: الفَاجِرُ الزاني.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ:
1- العَبْدُ نَاقِصٌ عن الأحْرَارِ، من ذلك أنه لا يَمْلِكُ المَالَ، ولو أُعْطِيَ مالاً، صَارَ ذلك المالُ لسَيِّدِه، وحيثُ إنَّ النكاحَ عَقْدٌ له تَبِعاتٌ مالِيَّةٌ من المَهْرِ، والنفقاتِ، فإنَّ أَمْرَ تَزْويجِه جُعِلَ إلى سَيِّدِه.
2- فَإِذَا تَزَوَّجَ العبدُ بدُونِ إذنِ سَيِّدِه، فزَواجُه غيرُ صَحيحٍ، وعَقْدُه فَاسِدٌ، وسَمَّيْنَاهُ فاسداً لا باطلاً. لأجْلِ خلافٍ ضعيفٍ في صِحَّتِه، وهو خلافُ دَاوُدَ الظاهريِّ.
3- وبناءً على أنه عَقْدٌ فَاسِدٌ، فإنه يَجِبُ فَسْخُه، والتفريقُ بينَ الزوجِ وبَيْنَ مَن عُقِدَ عليها، فقدْ رَوَى ابنُ حِبَّانَ مَوْقوفاً: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وَجَدَ عَبْداً له تَزَوَّجَ بغيرِ إِذْنِه، ففَرَّقَ بينَهما، وأَبْطَلَ عَقْدَه، وضَرَبَه الحَدَّ؛ لأنه جاءَ في الحديثِ أنه عَاهِرٌ، والعاهِرُ هو الزاني.
4- جُمهورُ العلماءِ يَدْرَؤُونَ عن العبدِ الحدَّ إذا كانَ جَاهلاً التحريمَ، ويُلْحِقُونَ به النَّسَبَ؛ لأنَّه وَطْءُ شُبْهَةٍ.
5- قالَ في (شَرْحِ الإقناعِ): ويَمْلِكُ السيِّدُ إجبارَ عَبْدِه الصغيرِ على الزواجِ؛ لتمامِ وِلايَتِه عليه.
ولا يَمْلِكُ إِجبارَ عبدِه العاقِلِ الكبيرِ؛ لأنَّه مُكَلَّفٌ يَمْلِكُ الطَّلاقَ، فلا يُجْبَرُ على النكاحِ كالحُرِّ؛ ولأنَّ النكاحَ خَالِصُ حَقِّه ونَفْعِه، فلا يُجْبَرُ عليه، والأمْرُ بإنكاحِه مُخْتَصٌّ بحالةِ طَلَبِه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تزوج, إذا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir