دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1431هـ/25-05-2010م, 03:22 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حكم من سرق شيئاً من غير حرز

ومَن سَرَقَ شيئًا من غيرِ حِرْزٍ ثمرًا كانَ أو كثرًا أو غيرَهما أُضْعِفَتْ عليه القِيمةُ ولا قَطْعَ.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.......................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


(ومَن سَرَقَ شيئاً مِن غيرِ حِرْزٍ ثَمَراً كانَ أو كُثَراً) بضمِّ الكافِ وفتحِ المثَلَّثَةِ: طَلْعُ الفُحَّالِ (أو غَيْرَهما) من جُمَّارٍ أو غيرِهِ، (أُضْعِفَتْ عليه القيمةُ)؛ أي: ضَمِنَه بِعِوَضِهِ مَرَّتَيْنِ؛ قالَه القَاضِ، واخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وقَدَّمَ في (التنقيحِ) أنَّ التضعيفَ خاصٌّ بالثَّمَرِ والطَّلْعِ والجُمَّارِ والماشِيَةِ، وقَطَعَ به في (المُنْتَهَى) وغيرِهِ؛ لأنَّ التضعيفَ وَرَدَ في هذه الأشياءِ على خِلافِ القياسِ، فلا يُتَجَاوَزُ به مَحَلُّ النَّصِّ، (ولا قَطْعَ) لِفَوَاتِ شرطِهِ، وهو الحِرْزُ.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا) بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال([1]) (أو غيرهما) من جمار أو غيره([2]) (أضعفت عليه القيمة) أي ضمنه بعوضه مرتين([3]).

قاله القاضي، واختاره الزركشي، وقدم في التنقيح: أن التضعيف خاص بالثمر، والطلع والجمار، والماشية، وقطع به في المنتهى غيره([4]) لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص([5]) (ولا قطع) لفوات شرطه، وهو الحرز([6]).


([1]) أضعفت عليه القيمة، وقال الوزير: أجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارق الثمر، المعلق على رءوس النخل، إذا لم يكن محرزا، اهـ وكذا الكثر، وحرزهما نحو شجرة في دار محرزة، أو بعد أن أوى الثمر الجرين قطع.
([2]) أي ومن سرق غير الثمر والكثر، من جمار، وهو شحم النخلة، أو غير الجمار، كالماشية من غير حرز، لقوله: «وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح» الحديث.
([3]) لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق (من أصاب منه بفيه، من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع) رواه أبو داود وغيره، وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه، واحتج أيضا: بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة، حين نحر غلمانه، ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها.
([4]) فقال: ولا تضعف في غير ما ذكر، قال في الإقناع، وما عداهن، أي الثمر والكثر والماشية، يضمن بقيمته مرة واحدة، أو بمثله إن كان مثليا.
([5]) فيها إلى سواها، وإنما يضمن مرة واحدة بقيمته، إن كان متقوما، أو بمثله إن كان مثليا، لأن الأصل وجوب المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، بدليل المتلف والمغصوب والمنتهب، وسائر ما تجب غرامته، خولف فيما تقدم للآثار.
([6]) وتقدم الإجماع: على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.

  #5  
قديم 11 ربيع الثاني 1432هـ/16-03-2011م, 03:48 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ثَمَراً كَانَ أَوْ كَثَراً أَوْ غَيْرَهُمَا أُضْعِفَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلاَ قَطْعَ.
قوله: «وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ثَمَراً كَانَ أَوْ كَثَراً أَوْ غَيْرَهُمَا أُضْعِفَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ وَلاَ قَطْعَ» أضعفت بمعنى زيدت بمثلها، وأما كونه لا قطع فظاهر؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز.
مثال ذلك: رجل سرق دراهم، أو دنانير من دكان مفتوح، فهنا سرق من غير حرز فليس عليه قطع؛ لأن من شروط القطع أن تكون السرقة من حرز، ولكن يقول المؤلف: إن القيمة تضاعف عليه، فإذا كان هذا المسروق يساوي مائة جعلناه بمائتين.
ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن من سرق ثمراً من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم[(198)].
والمؤلف ـ رحمه الله ـ يقول: إنه لا فرق بين أن يكون المسروق ثمراً أو كَثَراً أو غيرها، فالثمر كالتمر، والكثر قيل: إنه جُمَّار النخل، وقيل: إنه طلع النخل، والذي جاءت به السنة الثمر والكثر، وما عداهما فإنها لم تأتِ به السنة، فألحق بعض العلماء ما عداهما بهما، كما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ، والمذهب أن غيرهما لا يلحق بهما، فإذا سرق من غير حرز فلا قطع، ولا يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوماً، أو المثل إن كان مثلياً.
أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا: إنه ثبت في السنة تضعيف الغرم في الثمر والكثر، ولا نعلم لذلك أصلاً إلا لأنه سرق من غير حرز، وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرز، فكل ما سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة، وأما الذين قالوا: لا تضاعف عليه القيمة، قالوا: لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله، فخرج الثمر والكَثَر إذا سُرق بالنص، فبقي ما عداهما على الأصل.
مثال ذلك: رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قنواً أو قنوين وذهب به، وجب عليه أن يضمنه بمثله مرتين، وأما القطع فلا قطع.
مثال آخر: رجل سرق دراهم من غير حرز، وذهب بها فلا قطع عليه؛ لأنه من غير حرز، ولكن يجب أن يضمنه ـ على كلام المؤلف ـ بمثله مرتين فيضمن المائة بمائتين، والمذهب لا يضمنه إلا بمثله، فلا يضمن إلا المائة فقط.
وكلام المؤلف ـ رحمه الله ـ أقرب؛ لما في ذلك من الردع والزجر؛ ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته.



[198] سبق تخريجه ص(340).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, حكم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir