دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 05:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حديث: (لا يقاد الوالد بالولد)


وعنْ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)). رواهُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والبيهقيُّ، وقالَ التِّرمذيُّ: إنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 11:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/1091 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ مُضْطَرِبٌ.
(وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ مُضْطَرِبٌ). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً، وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، انْتَهَى.
وَفِي إسْنَادِهِ عِنْدَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأةَ، وَوَجْهُ الاضْطِرَابِ أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَلَى عمرَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَقِيلَ: عَنْ عَمْرٍو، وَهِيَ رِوَايَةُ الْكِتَابِ، وَقِيلَ: عَنْ سُرَاقَةَ، وَقِيلَ: بِلا وَاسِطَةٍ، وَفِيهَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ.
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لا يَصِحُّ فِيهَا شَيْءٌ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ أَنَّهُ لا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، وَبِذَلِكَ أَقُولُ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِن الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ كَالْهَادَوِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ مُطْلَقاً لِلْحَدِيثِ، قَالُوا: لأَنَّ الأَبَ سَبَبٌ لِوُجُودِ الْوَلَدِ، فَلا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَباً لإِعْدَامِهِ.
وَذَهَبَ الْبَتِّيُّ إلَى أَنَّهُ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ مُطْلَقاً؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُخَصَّصٌ بِالْخَبَرِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ. وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ يُقَادُ بِالْوَلَدِ إذَا أَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ، قَالَ: لأَنَّ ذَلِكَ عَمْدٌ حَقِيقَةً لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ؛ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِي مِثْلِ اسْتِعْمَالِ الْجَارِحِ فِي الْمَقْتَلِ هُوَ قَصْدُ الْعَمْدِ، وَالْعَمْدِيَّةُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لا يُحْكَمُ بِإِثْبَاتِهَا، إلاَّ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الأَحْوَالِ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِيمَا يُحْتَمَلُ عَدَمُ إزْهَاقِ الرُّوحِ، بَلْ قَصْدُ التَّأْدِيبِ مِن الأَبِ، وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حُكِمَ فِيهِ بِالْعَمْدِ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الأَبِ وَغَيْرِهِ؛ لِمَا لِلأَبِ مِن الشَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ، وَغَلَبَةِ قَصْدِ التَّأْدِيبِ عِنْدَ فِعْلِهِ مَا يُغْضِبُ الأَبَ، فَيُحْمَلُ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الْقَتْلِ، وَهَذَا رَأْيٌ منْ مالِكٍ.
وَإِنْ ثَبَتَ بالنَّصِّ لَمْ يُقَاوِمْهُ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي قِصَّةِ الْمُدْلِجِيِّ، وَأَلْزَمَ الأَبَ الدِّيَةَ، وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا شَيْئاً، وَقَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ، فَلا يَرِثُ مِن الدِّيَةِ إجْمَاعاً، وَلا مِنْ غَيْرِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَالْجَدُّ وَالأُمُّ كَالأَبِ عِنْدَهُمْ فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 11:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1011 - وَعَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)). رَوَاهُ أحمدُ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والبَيْهَقِيُّ، وقالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ بِطُرُقِهِ المُتَعَدِّدَةِ المُتَّصِلَةِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُرَاقَةَ.
وحديثُ عُمَرَ الَّذِي مَعَنَا فِي إسنادِهِ: الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَلَهُ طُرُقٌ أُخَرُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَطُرُقٌ أُخَرُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ والْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ سَيِّئُ الحِفْظِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي إِسْنَادِهِ إسماعيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ، وَلا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ. وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ: وَطُرُقُ الْحَدِيثِ تَدُلُّ بِمَجْمُوعِهَا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- لا يُقَادُ: يُقَالُ: قَادَ الأميرُ الْقَاتِلَ بالمَقْتُولِ؛ قَتَلَهُ بِهِ قَوَداً. والقَوَدُ لُغَةً: القِصَاصُ، وَقَتْلُ الْقَاتِلِ بَدَلَ القَتِيلِ، وَسُمِّيَ قَوَداً؛ لأَنَّهُ يُقَادُ عِنْدَ تَنْفِيذِ القِصَاصِ فِيهِ.


مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الوالِدَ لا يُقَادُ بِوَلَدِهِ؛ ذَلِكَ أَنَّ الوَلَدَ جُزْءٌ مِنْ وَالِدِهِ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلُوا مِنْ أَوْلادِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، والأمُّ والأبُ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَكَذَا الأجدادُ وَإِنْ عَلَوْا، والجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ مِنَ الأبِ والأمِّ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ مُسْقِطِي القِصَاصِ عَن الأبِ.
2- هَذَا مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الثلاثةِ: أَبِي حَنِيفَةَ، والشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْيِ، والثَّوْرِيُّ، والأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.
3- أَمَّا الإمامُ مَالِكٌ فَيَقُولُ: إِنْ أَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ أُقِيدَ بِهِ، وإلاَّ لَمْ يُقَدْ بِهِ.
4- دَلِيلُ الجمهورِ هَذَا الْحَدِيثُ؛ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ مشهورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بالحِجازِ والعراقِ، مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ، يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ والعملِ بِهِ عَن الإسنادِ فِيهِ، حَتَّى يَكُونَ الإسنادُ فِيهِ مَعَ شُهْرَتِهِ تَكَلُّفاً.
5- أَمَّا الولدُ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ لِوَالِدِهِ؛ سَوَاءٌ أكانَ أَباً أَمْ أُمًّا إِذَا قَتَلَهُ طِبْقاً للنصوصِ؛ لأَنَّ النصَّ الخاصَّ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ حُكْمِ النصوصِ إِلاَّ الوالِدَ فَقَطْ.
6- يُعَلِّلُ الْعُلَمَاءُ هَذِهِ التفرقةَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الوالِدِ والوَلَدِ، بِأَنَّ الحاجةَ إِلَى الزَّجْرِ والرَّدْعِ فِي جَانِبِ الولدِ أَشْهَرُ مِنْهَا فِي جَانِبِ الوالدِ؛ لأَنَّ الوالِدَ يُحِبُّ وَلَدَهُ لِنَفْسِهِ، دُونَ أَنْ يَنْتَظِرَ نَفْعاً مِنْهُ، وَإِنَّمَا لِيُحْيِيَ ذِكْرَهُ، وَهَذَا يَقْتَضِي الحِرْصَ عَلَى حيَاتِهِ، أَمَّا الْوَلَدُ فَيُحِبُّ وَالِدَهُ لِمَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ منفعةٍ عَنْ طريقِهِ، وَهَذَا لا يَقْتَضِي الحِرْصَ عَلَى حَيَاةِ وَالِدِهِ.
إِفْرَادُ عَدَمِ القِصَاصِ مِن الوَالِدِ بالوَلَدِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ القِصَاصِ فِيمَا عَدَاهُمَا مِنَ الأقاربِ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, حديث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir