#1
|
|||
|
|||
الثاني: خيار الشرط
( الثاني ): أن يَشترطاهُ في الْعَقْدِ مُدَّةً مَعلومةً , ولو طويلةً وابتداؤُها من العَقْدِ، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه أو قَطَعَاهُ بَطَلَ ويَثْبُتُ في البيعِ، والصلْحُ بمعناه، والإجارةُ في الذِّمَّةِ أو على مُدَّةٍ لا تَلِي الْعَقْدَ، وإن شَرَطَاهُ لأَحَدِهما دونَ صاحبِه صَحَّ، وإلى الغَدِ أو الليلِ يَسْقُطُ بأَوَّلِه، ولِمَنْ له الْخِيارُ الْفَسْخُ ولو مع غَيْبَةِ الآخَرِ وسَخَطِه، والْمِلْكُ مُدَّةُ الخيارَيْنِ للمُشْتَرِي، وله نَماؤُه الْمُنْفَصِلُ وكَسْبُه، ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ تَصَرُّفُ أحَدِهما في الْمَبيعِ وعِوَضِه الْمُعَيَّنِ فيها بغيرِ إذْنِ الآخَرِ بغيرِ تَجرِبَةِ الْمَبيعِ إلا عِتْقُ الْمُشْتَرِي، وتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فَسْخٌ لخِيارِه، ومَن ماتَ منهما بَطَلَ خِيارُه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
........................ |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
القِسْمُ (الثَّانِي) مِن أقسامِ الخِيارِ: خِيارُ الشرطِ بـ (أن يَشْتَرِطَاهُ)؛ أي: يَشْتَرِطُ المُتعاقدَانِ الخِيارَ (في) صُلْبِ (العقدِ) أو بعدَه في مُدَّةِ خِيارِ المَجلِسِ أو الشرطِ (مُدَّةً مَعلومةً ولو طَويلةً) لقَولِه عليه السَّلامُ: ((المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)). ولا يَصِحُّ اشتِرَاطُه بعدَ لُزُومِ العقدِ، ولا إلى أجلٍ مَجهولٍ، ولا في عَقْدٍ حِيلةً ليَرْبَحَ في قَرْضٍ فَيَحْرُمُ ولا يَصِحُّ البيعُ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
القسم (الثاني) من أقسام الخيار، خيار الشرط([1]) بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب العقد([2]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
( الثاني ) (16): أن يَشترطاهُ (17)في الْعَقْدِ(18) مُدَّةً مَعلومةً , ولو طويلةً(19) وابتداؤُها من العَقْدِ(20)، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه(21) أو قَطَعَاهُ بَطَلَ(22) ويَثْبُتُ (23)في البيعِ، والصلْحُ بمعناه(24)، والإجارةُ في الذِّمَّةِ(25) أو على مُدَّةٍ لا تَلِي الْعَقْدَ(26)، وإن شَرَطَاهُ لأَحَدِهما دونَ صاحبِه صَحَّ(27)، وإلى الغَدِ أو الليلِ يَسْقُطُ بأَوَّلِه(28)،ولِمَنْ له الْخِيارُ الْفَسْخُ ولو مع غَيْبَةِ الآخَرِ وسَخَطِه(29)، والْمِلْكُ مُدَّةُ الخيارَيْنِ للمُشْتَرِي(30)، وله نَماؤُه الْمُنْفَصِلُ وكَسْبُه(31)، ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ تَصَرُّفُ أحَدِهما في الْمَبيعِ وعِوَضِه الْمُعَيَّنِ فيها بغيرِ إذْنِ الآخَرِ(32) بغيرِ تَجرِبَةِ الْمَبيعِ(33) إلا عِتْقُ الْمُشْتَرِي(34)، وتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فَسْخٌ لخِيارِه(35)، ومَن ماتَ منهما بَطَلَ خِيارُه(36). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الثّانِي: أنْ يَشْتَرِطَاهُ فِي العَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَو طَوِيْلَةً وابتِدَاؤُهَا مِن العَقْدِ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الثاني, خيار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|