دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م, 12:42 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [الصلاة على القبر]

عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم صلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

  #2  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 01:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الرابعُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ الصلاةِ على القبرِ وكونُهَا مثلَ الصلاةِ على الحاضرِ.

  #3  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ الرابعُ والخمسونَ بعدَ المِائَةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً.
(154) المعنَى الإجماليُّ:
قدْ جُبِلَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مَحَاسِنِ الأخلاقِ، ومن ذلك ما اتَّصَفَ به من الرّحمةِ والرّأْفةِ، فما يَفْقِدُ أحدًا من أصحابِهِ حتَّى يسألَ عنه ويَتَفَقَّدَ أحْوالَهُ.
فقدْ سألَ عن صاحبِ هذا القبرِ، فأَخْبَرُوهُ بوَفاتِهِ، فَأَحَبَّ أنَّهم أَخْبَرُوهُ لِيُصَلِّيَ عليه؛ فإنَّ صلاتَهُ سَكَنٌ للميِّتِ، ونورٌ يُزيلُ الظّلمةَ التي هو فيها، فصلَّى على قبرِه ، كما يُصلَّى على الميِّتِ الحاضرِ.
الأحكامُ:
1ـ مشروعيَّةُ الصَّلاةِ على القبرِ، ولا يُلْتَفَتُ إلى مَن مَنَعَهُ، لِرَدِّهِ النّصُوصَ بلا حُجَّةٍ.
وقيَّدَهُ بعضُ العُلماءِ، بمدَّةِ شهرٍ، وبعضُهم حتَّى يَبْلَى جسدُه، وبعضُهم جوَّزَهُ أبداً ، وقد جاء في البُخاريِّ: أَنَّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بقبْرٍ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ : " مَتَى دُفِنَ هَذَا " ؟ قَالُوا: الْبَارِحَةَ. قال ابنُ القيِّمِ: رُوي عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَى الجِنازَةِ صلَّى عَلَى الْقَبْرِ)) في سِتَّةِ أَوْجُهٍ حِسَانٍ.
2ـ أنَّ الصَّلاةَ على القبْرِ مِثْلُ الصَّلاةِ على الميِّتِ الحاضِرِ.
3ـ ما كانَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من الرّأْفَةِ والرّحمةِ، وَتَفَقُّدِ الواحدِ من أصحابِهِ.
مهما كانت منزِلتُهُ، فقد ذَكَرَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ أن صاحبَ هذا القبرِ امرأةٌ سوداءُ، كانت تَقُمُّ الْمَسْجِدَ ، أي تَكْنُسُهُ.

  #4  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

159 - الحديثُ الثالثُ: عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ـ رضي اللهُ عنهما ـ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ما دُفِن، فَكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعًا.
فيهِ جوازُ الصَّلاةِ عَلَى القبرِ لمن لم يُصلِّ على الجنازةِ، ومِن الناسِ مَن قال: إنَّمَا يجوزُ ذلكَ إذا كانَ الوليُّ، أو الوالي لم يُصليَا، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هوَ الوَالي، ولم يكنْ صلَّى على هذا الميِّتِ، فيُمكنُ أنْ يقالَ: إنهُ خارجٌ عن محلِّ الخلافِ.
وقدْ أجيبَ عن بعضِ ذلكَ بأنَّ غيرَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصحَابهِ قدْ صلَّى مَعهُ، ولمْ ينكرْ عليهِ، وهذا يحتاجُ إِلَى نقلٍ مِن دليلٍ آخرَ، إذْ ليسَ فِي الحديثِ ذكرٌ لذلكَ.
وفيه مِن الدّلالةِ على أنَّ التكبيرَ أربعٌ: ما فى الحديثِ قبلَهُ، واللهُ أعلمُ.

  #5  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على ميت بعد الدفن أربعا، فدل على أنه يصلى على الميت بعد الدفن الذي ما صلي عليه في المسجد أو المصلى يصلي عليه بعد الدفن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفن، يذهب إلى المقبرة ويصلي عليه بعد الدفن، كما يفعل لو صلى عليه وهو حاضر بين يديه في المسجد أو المصلى، يكبر أربعا يقرأ في الأولى، ويصلي على النبي في الثانية يدعو لحي الثالثة، ثم يكبر ويسلم، كما لو صلى عليه وهو بين يديه، والمعروف عند أهل العلم أن يكون ذلك في حدود الشهر فأقل، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيرا، فلا يشرع الصلاة عليه، مضى عليه أكثر من شهر لم تشرع الصلاة عليه لأن هذا لم يرد، إنما ورد في حدود شهر فأقل، شهر تقريبا وما كان أقل منه يصلى على قبره، الميت، والغائب كذلك.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir