دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 ربيع الثاني 1441هـ/19-12-2019م, 10:42 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
هي كفارة شرعها الله – تعالى- لمن حنث على يمين، و لم يف بها، يكون بهذه الكفارة تحلة اليمين، و الخروج منها كما قال – تعالى-: { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
و قد جمعت بين التخيير و الترتيب، فمن وجبت عليه فهو مخير بين إطعام عشرة مساكن لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل واحد منهم فيعطي لكل أحد ثوبا يجزئه في الصلاة، أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب؛ لأن الله – تعالى- قال: { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}، فمن لم يجد شيئا مما سبق ذكره فليصم ثلاثة أيام، لقوله – تعالى -: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}.

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش، و الخيانة.
و لما كانت أعظم من أن تكفر فإن صاحبها لا كفارة عليه، و لا ينعقد بها يمين، لكن وجبت عليه التوبة من هذه الكبيرة.
و سميت بذلك، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم.

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، و ليكفر عن يمينه".

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
النوع الأول: النذر المطلق، و هو أن ينذر و لم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين سواء كان النذر معلقا على شرط و حصول الشيء أو لا.
و النوع الثاني: نذر اللجاج و الغضب، و هو أن يعلق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل الشيء، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، فصاحبه مخير فيه بين الوفاء بنذره، و بين كفارة يمين.
و النوع الثالث: النذر المباح، و هو أن ينذر فعل الشيء المباح، فهذا لا شيء على صاحبه فيه.
و النوع الرابع: نذر المعصية، و هذا لا ينعقد، و لا يجب الوفاء به.
و النوع الخامس: نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به إن كان مطلقا، و عند حصول الشرط إن كان معلقا.

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
هذا نذر الطاعة، و قد علق صاحبه الوفاء به على حصول الشرط، فيجب الوفاء به عند حصوله.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
هذا نذر معصية، فلا ينعقد، و لا يجب الوفاء به، بل يحرم ذلك.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
هذا نذر مطلق؛ لأنه لم يسمه شيئا، فتلزمه كفارة يمين و لو علقه على حصول الشرط.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 ربيع الثاني 1441هـ/25-12-2019م, 08:30 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
هي كفارة شرعها الله – تعالى- لمن حنث على يمين، و لم يف بها، يكون بهذه الكفارة تحلة اليمين، و الخروج منها كما قال – تعالى-: { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
و قد جمعت بين التخيير و الترتيب، فمن وجبت عليه فهو مخير بين إطعام عشرة مساكن لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل واحد منهم فيعطي لكل أحد ثوبا يجزئه في الصلاة، أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب؛ لأن الله – تعالى- قال: { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}، فمن لم يجد شيئا مما سبق ذكره فليصم ثلاثة أيام، لقوله – تعالى -: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}.

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش، و الخيانة.
و لما كانت أعظم من أن تكفر فإن صاحبها لا كفارة عليه، و لا ينعقد بها يمين، لكن وجبت عليه التوبة من هذه الكبيرة.
و سميت بذلك، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم.
نستدل على ما ذكر.


س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، و ليكفر عن يمينه".

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
النوع الأول: النذر المطلق، و هو أن ينذر و لم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمينسواء كان النذر معلقا على شرط و حصول الشيء أو لا.
و النوع الثاني: نذر اللجاج و الغضب، و هو أن يعلق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل الشيء، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، فصاحبه مخير فيه بين الوفاء بنذره، و بين كفارة يمين.
و النوع الثالث: النذر المباح، و هو أن ينذر فعل الشيء المباح، فهذا لا شيء على صاحبه فيه.
و النوع الرابع: نذر المعصية، و هذا لا ينعقد، و لا يجب الوفاء به.
و النوع الخامس: نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به إن كان مطلقا، و عند حصول الشرط إن كان معلقا.
لو استدللت لكلامك.

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
هذا نذر الطاعة، و قد علق صاحبه الوفاء به على حصول الشرط، فيجب الوفاء به عند حصوله.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
هذا نذر معصية، فلا ينعقد، و لا يجب الوفاء به، بل يحرم ذلك.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
هذا نذر مطلق؛ لأنه لم يسمه شيئا، فتلزمه كفارة يمين و لو علقه على حصول الشرط.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir