دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 رجب 1438هـ/4-04-2017م, 10:26 PM
عزام خالد عزام خالد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 85
افتراضي

1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس .
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
لغة : النظافة والطهارة من الأقذار . اصطلاحا :رفع الحدث وزوال الخبث .
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
لا يصح وضوؤه لأن سؤر الكلب نجس والدليل قال صلى الله عليه وسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب "
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ) فيكون جائزا إن وصل بالفضة كما فعل صلى الله عليه وسلم بإنائه الذي كسر ،أما في الذهب فلا يجوز في أي حال من الأحوال .
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
أن تكون بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها كالمناديل والورق إلا الرجيع والعظم وأن لا تكون باليمين قال صلى الله عليه وسلم "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ."ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين أو بأقل من ثلاثة أحجار أو بالرجيع والعظم .
6: متى يتأكد السواك؟
1: عند الاستيقاظ من النوم .
2:عند الصلاة .
3: قبل قراءة القرآن .
4: عند دخول المنزل .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 9 رجب 1438هـ/5-04-2017م, 08:19 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزام خالد مشاهدة المشاركة
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس .
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
لغة : النظافة والطهارة من الأقذار . اصطلاحا :رفع الحدث وزوال الخبث .
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
لا يصح وضوؤه لأن سؤر الكلب نجس والدليل قال صلى الله عليه وسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب "
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ) فيكون جائزا إن وصل بالفضة [إذا كانت ضبة يسيرة]كما فعل صلى الله عليه وسلم بإنائه الذي كسر ،أما في الذهب فلا يجوز في أي حال من الأحوال .
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
أن تكون بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها كالمناديل والورق إلا الرجيع والعظم وأن لا تكون باليمين قال صلى الله عليه وسلم "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ."ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين أو بأقل من ثلاثة أحجار أو بالرجيع والعظم .
6: متى يتأكد السواك؟
1: عند الاستيقاظ من النوم .
2:عند الصلاة .
3: قبل قراءة القرآن .
4: عند دخول المنزل .
الدرجة: أ
س2: يحسن بك تعريف طهارتي الحدث والخبث.
س5: نقول بعبارة أدق: لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاث مسحات.
ــ تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:59 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir