دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:27 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 2- السبب

و (سبب) ، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية ، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت ، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول ، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب .

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:08 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(سبب): وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة، كالحفر مع التردية، وفي علة العلة، كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها، كالقتل للقصاص، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب.
قوله: (وقيل: الباعث له على إثباته) هذا التعريف الثاني، وهو أن العلة الشرعية هي الباعث للشرع على إثبات الحكم، وفُسِّر ذلك بكونها مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم، كالقتل العمد ـ مثلاً ـ فإنه باعث للشارع على شرع القصاص، حفظاً للنفوس.
فالمراد بالباعث: المشتمل على الحكمة، لا الباعث للشارع على شرع الحكم كما هو ظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى لا يبعثه شيء على شَرْعِ حكمٍ سوى إرادته {{يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ}} [القصص: 68] .
قوله: (وهذا أولى) أي: إن التعريف الثاني أولى؛ لأن الأول مبني على قول المتكلمين: إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، أي: إنها لم تشرع لأغراض وأهداف.
وشبهتهم: أن شرعية الفعل من أجل غاية معينة معناه: أن صاحبه يتكمَّلُ بوجود تلك الغاية، والله منزّه عن ذلك. وهذه شبهة ساقطة؛ إذ لا قياس للخالق على المخلوق، والله له الغنى التام، وإنَّما شَرَعَ الأحكام لمصالح ترجع إلى العباد تفضلاً منه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الله تعالى له الكمال التام في أفعاله، كما أن له الكمال التام في ذاته وصفاته. وسيأتي الكلام على العلة في باب «القياس» ـ إن شاء الله ـ [(122)].
قوله: (وسبب) هذا النوع الثاني مما يظهر به الحكم، أي: من العَلَمِ الذي نصبه الشارع معرِّفاً للحكم، والسبب لغةً: ما تُوصِّل به إلى الغرض المقصود. قال الجوهري: (والسبب الحَبْل. والسبب أيضاً كل شيء يُتوصل به إلى غيره)[(123)].
وعند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، أي: إن السبب هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفائه.
فزوال الشمس ـ مثلاً ـ سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجوده وجود صلاة الظهر، ومن عدمه عدمها.
فالقيد الأول: لإخراج الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، كوجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة.
والقيد الثاني: لإخراج المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم، كالدَّين ـ مثلاً ـ فإنه مانع من الزكاة، فإذا لم يكن عليه دين فلا يلزم أن تجب عليه الزكاةـ لاحتمال فقره مع عدم الدين، ولا أن لا تجب عليه الزكاة لاحتمال أن يكون عنده نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة.
وقولنا: (لذاته) احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع، كالنصاب قبل تمام الحول أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجود النصاب وجود الزكاة، لكن لا لذته بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع.
قوله: (وقد استعمله الفقهاء) [(124)] أي: استعاروا لفظ (السبب) من الوضع اللغوي إلى التصرف الشرعي لمعانٍ أربعة:
قوله: (فيما يقابل المباشرة، كالحَفْر مع التردية) هذا المعنى الأول، وهو أنهم استعملوا السبب في مقابل المباشرة، فلو حفر شخص بئراً ودفع آخر إنساناً فتردى فيها فهلك، فالأول: وهو الحافر متسبب، والثاني: مباشر، فالحفر سبب، والتردية علة؛ لأن الهلاك بها لا بالحفر، ولكن وقع ذلك عند وجود البئر، فسموا الحافر متسبباً، والدافع مباشراً، وإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم المتسبب[(125)].
قوله: (وفي علة العلة) أي: استعملوا السبب في علة العلة، وهذا هو الثاني. قالوا: إن الرمي سبب للقتل من حيث إنه سبب للعلة، وهو على التحقيق علة العلة وهي الإصابة؛ لأن القتل سببه الإصابة، والإصابة سببها الرمي، فكان الرمي شبيهاً بالسبب في وضع اللسان، وهو ما كان مفضياً إلى الشيء وطريقاً إليه.
قوله: (وفي العلة بدون شرطها) هذا الاستعمال الثالث، وهو أن الفقهاء استعملوا السبب في العلة الشرعية بدون شرطها، كالنصاب بدون الحول، فإنه يسمى سبباً لوجوب الزكاة، وكاليمين بدون الحنث، فهي سبب لوجوب الكفارة، مع أنه لا بدّ من الحول، والحنث في الوجوب، ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه، كما يقال: نصاب الزكاة، وكفارة اليمين، ونحو ذلك.
قوله: (وفي العلة نفسها) أي: يطلق السبب على العلة الشرعية كاملة، وعليه أكثر أهل الأصول، وهذا هو الاستعمال الرابع، وبهذا يكون السبب أعم من العلة، فكل علّة سبب، وليس كل سبب علّة، فإن ظهرت المناسبة فهو علة وسبب، كالإسكار علة لتحريم الخمر، ومثل عقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية، وأمَّا إذا لم تظهر المناسبة فهو سبب وليس علة، كالزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، مع أن عقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم[(126)]، وسيأتي ذكر ذلك في باب «القياس» ـ إن شاء الله تعالى ـ.
قوله: (كالقتل للقصاص) فالقتل سبب للقصاص وعلة أيضاً؛ لأن هذا السبب فيه مناسبة ظاهرة، وهي حفظ الأنفس وصيانة الدماء.
قوله: (ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب) كالقتل علة وسبب لوجوب القصاص، والقتل له أوصاف، فهو قتل عمد عدوان، وكل واحد يعتبر جزءاً من أجزاء السبب.
وينبغي أن يعلم أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب عليه حكم، بل لا بدّ من وجود بقية أجزائها، فلو كان القتل خطأ لم يجب القود، أو كان عمداً لكنه في حدّ أو قصاص لم يجب القود أيضاً، بخلاف العلل المتعددة فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم، كمن بَالَ وأكل لحم جزور ونام، وجب الوضوء بجميعها، وبكل واحد منها منفرداً.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2, السبب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir