دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو القعدة 1429هـ/4-11-2008م, 08:46 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب فضل الجماعة ووجوبها

بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَوُجُوبِهَا

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِن صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)).
عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صلَّى لَمْ تَزَل المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ)).
وعنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المُنَافِقِينَ: صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأَتَوْهُمَا ولَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِن حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيوتَهُمْ بالنَّارِ)).
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلى المَسْجِدِ، فَلاَ يَمْنَعْهَا)) قالَ: فقالَ بِلاَلُ بنُ عبدِ اللهِ: واللهِ لنَمْنَعُهُنَّ. قالَ: فأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وقالَ: أُخْبِرُكَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!.
وفي لفظٍ لِمسلمٍ ((لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)).
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
وفي لفظٍ: فأَمَّا المْغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: ففِي بَيْتِهِ.
وفي لفظٍ للبخاريِّ: أنَّ ابنَ عمرَ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فِيهَا.
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَلَى شَيْءٍ مِن النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ.
وفي لفظٍ لِمسلمٍ: ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).


  #2  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 08:38 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه : ((لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً )).
بفتْحِ الخاءِ المعجمَةِ لأن المرادَ بها الفِعْلَةُ وأما بالضَمِّ فما بينَ قَدَمَيْ الماشي .
قولُه : ((الْفَذِّ)) بالفاءِ والذالِ المعجَمةِ الفرْدُ.
وقولُه : ((خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً)).
حَكَى أهلُ اللغةِ أَضْعَفْتُ الشيءَ جعَلْتُه مثلين فعلى هذا يكونُ بخمسين وجاءَ ذلك في سُنَنِ أبي داودَ.
قولُه : ((وَلَوْ حَبْواً)).
فيه حذفُ كان واسْمِها أي ولو يكونُ الإتيانُ حَبْواً وقَدَّرَه أى السُّهَيْلِيُّ في ( أَمَالِيه ) : ولو أَتَوْا حَبْواً لكانوا أَحِقَّاءَ فحَذَفَ عامِلَ حَبْواً وجَوَابَ لو.
قولُه : ((ثُمَّ أَنْطَلِقَ)) بالنصْبِ.
قولُه : ((فَأُحَرِّقَ)).
هو بتشديدِ الراءِ ويُرْوَى فأُحْرِقَ بإسكانِ الحاءِ وتخفيفِ الراءِ وهما لغتان أَحْرَقْتُ وحَرَّقْتُ والتشديدُ أبلَغُ في المعنى .
قولُه : ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ ))بالنصْبِ ((وَامْرَأتُه )).بالرفْعِ .
وقولُه: (( فَلَا يَمْنَعْهَا )) هو مجزومٌ.
قولُه فقالَ بلالٌ : "واللهِ لنَمْنَعْهُنَّ ".
بالتوكيدِ وكذا التي بعدَها ويَقعُ النسخُ محرَّفاً بإسقاطِ النونِ من آخِرِ الفعْلِ.
السُّوائيُّ بضمِّ السينِ نِسبةً إلى قبيلةٍ وهو بنو سِواءَ ووَهْبٌ هذا من صغارِ الصحابةِ .


  #3  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 08:40 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ فضلِ صلاةِ الجمعةِ ووجوبِهَا

الْحَدِيثُ الخامسُ والخمسونَ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: فِيهِ بيانُ فضلِ الصلاةِ معَ الجماعةِ وإجزاءِ صلاةِ المُنْفَرِدِ.
الثَّانِيَةُ: فِيهِ بيانُ قِلَّةِ ثوابِ صلاةِ المُنْفَرِدِ بالنسبةِ لصلاتِهِ جماعةً.

الْحَدِيثُ السادسُ والخمسونَ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ –لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ- لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فِإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَل المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: فَضْلُ صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ، ونَقْصُ صلاةِ المُنْفَرِدِ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ الجماعةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لصحَّةِ الصلاةِ، فَتُجْزِئُ صلاةُ المُنْفَرِدِ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ الفضـلَ والثوابَ المذكـورَ في الحديثِ مُتَرَتِّبٌ على إحسانِ الوضوءِ، وقصدِ المسجدِ للصلاةِ بِنِيَّةٍ خالصةٍ وانتظارِ الصلاةِ.

الْحَدِيثُ السابعُ والخمسونَ
وعنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأَتَوْهُمَا ولوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ. ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيوتَهُمْ بالنَّارِ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ صلاةَ الجماعةِ فَرْضُ عَيْنٍ على الرجالِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فهوَ آثِمٌ.
الثَّانِيَةُ: فَضْلُ صلاةِ العشاءِ والفَجْرِ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ مَنْ قَصَدَ بعباداتِهِ الرِّيَاءَ فهوَ مُنَافِقٌ.

بابُ حضورِ النساءِ المَسْجِدَ

الْحَدِيثُ الثامنُ والخمسونَ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلى المَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا)) قالَ: فقالَ بِلَالُ بنُ عبدِ اللَّهِ: واللَّهِ لنَمْنَعُهُنَّ. قالَ: فأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وقالَ: أُخْبِرُكَ عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!.
وفي لفظٍ لِمسلمٍ: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ الإذنِ للمرأةِ في إتيانِ المسجدِ ما لم يَكُنْ زِينَةً وَفِتْنَةً.
الثَّانِيَةُ: الإنكارُ على مَن اعْتَرَضَ على سُنَّةِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


الْحَدِيثُ التاسعُ والخمسونَ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ)).
وفي لفظٍ: ((فأَمَّا المْغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: ففِي بَيْتِهِ)).
وفي لفظٍ: أنَّ ابنَ عمرَ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُصَلِّي سَجْدَتْينِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ هذهِ الرواتبِ، وتأكيدُ المُوَاظَبَةِ عليها.
الثَّانِيَةُ: اسْتِحْبَابُ كونِ راتبةِ المغربِ والعشاءِ والفجرِ والجمعةِ في البيتِ، والتخفيفِ في رَكْعَتَي الفَجْرِ.

الْحَدِيثُ الستُّونَ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا: قالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِن النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ)).
وفي لفظٍ لِمسلمٍ ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: الاسْتِحْبَابُ المُؤَكَّدُ في رَكْعَتَي الفَجْرِ، فلا يَنْبَغِي إهمالُهُمَا.
الثَّانِيَةُ: فَضْلُهُمَا العظيمُ، ولذا جُعِلَا خَيْرًا من الدنيا وما فيها، ولم يَتْرُكْهُمَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ.


  #4  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 08:42 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ فضلِ صلاةِ الجماعةِ ووجوبِها
من سُمُوِّ هذه الشريعةِ: أنها تُشرِّعُ في كثيرٍ من عباداتِها الاجتماعاتِ التي هي عبارةٌ عن مؤتمراتٍ إسلاميَّةٍ، يجتمعُ فيها المسلمونَ ليتواصلُوا ويتعارفوا، ويتشاورُوا في أمورِهم، ويتعاونوا على حلِّ مشاكلِها، وتداوُلِ الرأيِ فيها.
وهذه الاجتماعاتُ فيها من المنافعِ العظيمةِ، والفوائدِ الجسيمةِ، ما يفوتُ الحصرَ من: تعليمِ الجاهلِ، ومساعدةِ العاجزِ، وتليِينِ القلوبِ، وإظهارِ عِزِّ الإسلامِ، والقيامِ بشعائرِهِ.
وأوَّلُ هذه المؤتمراتِ: صلاةُ الجماعةِ في المسجدِ، فهو مؤتمرٌ صغيرٌ بينَ أهلِ المَحلَّةِ الواحدةِ، يجتمعونَ كلَّ يومٍ وليلةٍ، خمسَ مراتٍ في مسجدِهم، فيتواصلونَ ويتعارفونَ، ويُحقِّقونَ نواةَ الوَحْدَةِ الإسلاميَّةِ الكُبرَى.

الحديثُ الخامسُ والخمسونَ
55- عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قالَ:" صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .
(55) غريبُ الحديثِ:
الْفَذِّ: بالفاءِ والذَّالِ المُعجمةِ، الفَردُ.
دَرَجَةً: قَالَ ابْنُ الأثيرِ: لم يَقلْ جُزءاً ولا نَصِيباً ولا نحوَ ذلك؛ لأنَّه أرادَ الثَّوابَ مِنْ جِهةِ العُلُوِّ والارتفاعِ، فالدرجاتُ إلَى جهةِ فوقٍ.
المعنَى الإجماليُّ:
يُشيرُ هذا الحديثُ إلَى بيانِ فضلِ الصَّلاةِ مع الجماعةِ علَى صلاةِ المُنفَردِ، بأنَّ الجماعةَ ـ لما فيهَا مِنَ الفوائدِ العظيمةِ والمصالحِ الجَسيمةِ ـ تَفضُلُ وتَزيدُ علَى صلاةِ المنفردِ بسبعٍ وعِشرينَ درجةً مِنَ الثوابِ؛ لِما بينَ العَملينِ مِن التفاوتِ الكبيرِ في القيامِ بالمقصودِ، وتحقيقِ المصالحِ.
ولا شكَّ أنَّ مَنْ ضَيَّعَ هذا الرِّبحَ الكبيرَ مَحرُومٌ وأيُّ محرومٍ.
ما يُؤخذُ مِنَ الحديثِ:
فِيهِ بيانُ فضلِ الصَّلاةِ مع الجماعةِ.
فِيهِ بيانُ قِلَّةِ ثوابِ صلاةِ المُنفردِ بالنسبةِ لصلاةِ الجماعةِ.
الفرْقُ الكبيرُ في الثَّوابِ بينَ صلاتيِ الجَماعةِ والانفرادِ.
صِحَّةُ صلاةِ المُنفردِ وإجْزاؤُهَا عَنْهُ؛ لأنَّ لفظَ " أفْضَلَ " في الحديثِ. يدلُّ علَى أنَّ كِلاَ الصَّلاتينِ فِيهِ فضلٌ ولكن تَزيدُ إحداهما علَى الأُخرَى، وهذا في حقِّ غيرِ المعذورِ. أمَّا المعذورُ فقد دَلَّتِ النُّصوصُ علَى أنَّ أجْرَهُ تامٌّ.
* * *

الحديثُ السادسُ والخمسونَ
56- عن أبي هريرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:" صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ – لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ – لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فِإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِل المَلاَئِكَةُ تَصَلِّي عَلَيْه، مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللَّهمَّ صَلِّ عليه، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ " متَّفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ.
(56) المعنَى الإجماليُّ:
يُشيرُ هذا الحديثُ إلَى بيانِ فضلِ صلاةِ الجماعةِ علَى صلاةِ المُنفردِ، وأنَّ مَنْ صلَّى في جماعةٍ ضُوعفَتْ حَسناتُه، عَلَى مَنْ صَلَّى وحدَهُ بخمسةٍ وعِشرينَ ضِعْفاً، وأنَّ السَّببَ في هذِهِ المُضاعفةِ هو أنَّ مَنْ أرادَ الصَّلاةَ إذا تَوضَّأ فأحسنَ الوضوءَ، ثم خَرجَ مِنْ بيتِهِ بِنِيَّةٍ خالصةٍ، لا يَخرجُ لأيِّ غَرضٍ إلا لأداءِ الصَّلاةِ، لم يَخْطُ خُطوةً إلا رُفِعتْ لَهُ بهَا درجةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بهَا خَطِيئةٌ، فإذا صَلَّى في المسجدِ مع الجماعةِ لم تَزلِ الملائكةُ تُصلِّي عَلَيْهِ وتَدعو لَهُ بالرَّحمةِ مَا دَامَ في مُصلاَّه فتقولُ في دعائِهَا وتَرحُّمِهَا: اللَّهمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهمَّ ارْحَمْه. وأنَّ مِنْ أسبابِ مُضاعفةِ الجماعةِ علَى صلاةِ المُنفردِ أنَّهُ ما دَامَ يَنتظرُ الصَّلاةَ مع الجماعةِ، فله مِنَ الأجرِ في انتظارِهِ أجرُ مَنْ هوَ في نَفْسِ الصَّلاةِ؛ لأنَّه لم يَحبسْهُ إلا انتظارُ الجماعةِ، وهذهِ فوائدُ جِسامٌ، لا يَتَهاونُ في تَحصِيلهَا إلا محرومٌ مَشْئُومٌ.
اختلافُ الْعُلَمَاءِ:
اختلفَ الْعُلَمَاءُ في تَلمُّسِ الجمعِ بينَ حديثِ السَّبعِ والعِشرينَ وحديثِ الْخَمْسِ والعِشرينَ، وكُلُّ تَلمُّسَاتِهم تخميناتٌ وظنونٌ، وأقْربُهَا أنْ يُقالَ: العددُ القليلُ لا يُنافي في العددِ الكثيرِ؛ لأنَّ مفهومَ العددِ غيرُ مرادٍ علَى الصَّحيحِ مِنْ أقوالِ الأُصولِيِّينَ، فهو داخِلٌ ضِمنَه.
ما يُؤخذُ مِنَ الحديثِ:
فَضيلةُ صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ ومُضاعفتُهَا، وفضيلةُ الجماعةِ تَحصُلُ بأيِّ عددٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ معنَى الجماعةِ، علَى أنَّ كثرةَ العددِ أدْعَى لحصولِ الزَّيادةِ في الثَّوابِ، وذلك لِما رواه أصحابُ السُّننِ وأحمدُ مِنْ حديثِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ مرفوعاً مِنْ أنَّ صلاةَ الرَّجلِ مع الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صلاتِهِ وحدَه، وصلاتَه مع الرَّجُلينِ أزْكَى مِنْ صلاتِهِ مع الواحدِ.
النَّقصُ في صلاةِ المُنفردِ وتأخُّرُهَا في الفضلِ عَنْ صلاةِ الجماعةِ.
أنَّ الجماعةَ ليست شَرطاً للصَّلاةِ، فَتُجزئُ مِنَ المنفردِ علَى نَقْصٍ كبيرٍ في ثَوابِهَا.
أنَّ كُلَّ هذا الفضلِ مِنْ رِفعةِ الدرجاتِ، وَحطِّ الخَطايا، واستغفارِ الملائكةِ، مُرتَّبٌ علَى إحسانِ الوضوءِ، والخروجِ مِنَ البيتِ إلَى المسجدِ لقصدِ الصَّلاةِ بِنيَّةٍ خالصةٍ، فالثوابُ المذكورُ مُرتَّبٌ علَى مجموعِ الأعمالِ، فلو خَلا مِنْهُ جزءٌ لم يَترتَّبْ عَلَيْهِ ما ذُكِر مِنَ الأجْرِ.
أنَّ لِمُنتظرِ الصَّلاةِ ثواب مَنْ هوَ في الصَّلاةِ.
* * *

الحديثُ السابعُ والخمسونَ
57- عن أبي هريرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:" أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المُنَافِقِينَ، صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأَتَوْهُمَا ولوْ حَبْواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثمُ أَنْطَلِقَ في رجالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيوتَهُمْ بالنَّارِ".
(57) غريبُ الحديثِ:
فَأُحَرِّقَ: بتشديدِ الراءِ، ويُروَى تَخفيفُهَا، والتَّشديدُ أبلغُ في المعنَى.
حَبْواً: قَالَ ابْنُ الأثيرِ: الحَبْوُ أنْ يَمشيَ علَى يدَيْهِ ورُكبتَيهِ وهو منصوبٌ لأنَّه خَبرُ كانَ المُقدَّرةِ، أي: ولو يكونُ الإتيانُ حَبْواً.
المعنَى الإجماليُّ:
لمَّا كانَ المنافِقونَ يُرَاءُونَ النَّاسَ، ولا يَذكرونَ اللَّهَ إلا قليلاً، وكانتْ صلاةُ الْعِشَاءِ وصلاةُ الفجرِ بوَقْتِ ظلامٍ، فما يَراهمُ الناسُ الذين يُصلُّون لأجْلِهم نَجدُهم يُقصِّرونَ في هاتينِ الصَّلاتينِ اللتين تَقعانِ في وَقْتِ الرَّاحةِ ولذَّةِ النَّومِ ولا يَنشطُ لأدائِهما مع الجماعةِ إلا مَنْ حَدَاهُ داعِي الإيمانِ باللَّهِ تَعَالَى، ورجاءَ ثوابِ الآخرةِ.
ولمَّا كانَ الأمرُ علَى ما ذُكِرَ، كانت هَاتانِ الصَّلاتانِ أشقَّ وأثقَلَ علَى المُنافِقينَ.
ولو يَعلمونَ ما في فِعلِهما مع جماعةِ الْمُسْلِمِين في المسجدِ مِنَ الأجرِ والثَّوابِ، لاَتوْهما ولو حَبواً كحبوِ الطفلِ.
وأقسمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قَد هَمَّ بِمُعاقبةِ المُتخلِّفينَ المُتكاسِلينَ عَنْ أدائِهما مع الجَماعةِ، وذلك بأنْ يأمُرَ بالصَّلاةِ فَتُقامَ جماعةً، ثم يَأمُرَ رجلاً فَيؤُمَّ الناسَ مكانَهُ، ثم يَنطلِقَ معه برِجالٍ، معهم حُزَمٌ مِنْ حَطبِ إلَى قومٍ لا يَشهدونَ الصَّلاةَ فَيُحرِّقُ عليهم بُيوتَهم بالنَّارِ، لشِدَّةِ ما ارْتكبُوه في تَخلُّفِهم عَنْ صلاةِ الجماعةِ، لولا ما في البيوتِ مِنَ النساءِ والصِّبيانِ الأبرياءِ الذين لا ذَنْبَ لهم، كما وَردَ في بعضِ طُرقِ الحديثِ.
اختلافُ الْعُلَمَاءِ:
اختلفَ الْعُلَمَاءُ في حُكْمِ صلاةِ الجَماعةِ.
فذهَبتْ طائِفةٌ مِنَ الحَنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ: إلَى أنَّهَا سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ.
وذَهَبَت طائفةٌ أُخْرَى مِنْ هؤلاءِ إلَى أنَّهَا فَرضُ كِفايةٍ، إذا قَامَ بهَا مَنْ يكفى سَقَطَتْ عَنِ الباقِينَ.
وذَهبَ الإمامُ أحمدُ وأتْباعُه، وأهلُ الحديثِ إلَى أنَّهَا فرضُ عَينٍ.
وبَالَغتِ الظَّاهريَّةُ، فذهَبُوا إلَى أنَّهَا شرطٌ لِصحَّةِ الصَّلاةِ.
واخْتارَ هذا القولَ أبو الوفاءِ بنُ عَقيلٍ الْحَنبلِيُّ، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ.
أدلَّةُ هذهِ المَذاهبِ:
استدلَّ الذَّاهِبونَ إلَى أنَّهَا سُنَّةٌ بحديثِ:" صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ".
ووجْهُ الاستدلالِ: أنَّ كُلاًّ مِنْ صلاةِ الجماعةِ وصلاةِ الانفرادِ اشْتَركا في الأفضَلِيَّةِ، وتَأَوَّلُوا حديثَ البابِ بِتأويلاتٍ بعيدةٍ مُتكلَّفةٍ مَذكورةٍ في فَتْحِ الْبَارِي، وَنَيْلِ الأوْطارِ وَغيرِهِما.
أمَّا أدلَّةُ مَنْ ذَهَبُوا إلَى أنَّهَا فرضُ كفايةٍ، فهي أدلَّةُ مَنْ يَرَوْنَ أنَّهَا فرضُ عَينٍ، وذلك لمشروعيَّةِ قِتالِ تَارِكي فَرْضِ الكفايةِ، وليس هذا دليلاً مُستقِيماً؛ لأنَّ هؤلاء هَمَّ بِقَتلِهم، والقتلُ غيرُ المُقاتَلَةِ، ولو كانت فَرضَ كفايةٍ، لكان وُجوبُهَا ساقِطاً عَنْ هؤلاءِ المُتخَلِّفينِ بصلاةِ النَّبِيِّ وَمَن مَعَه، فلم يكونوا تَركوا واجِباً يُعاقَبونَ عَلَيْهِ إذاً.
أما أدلَّةُ المُوجِبينَ لهَا علَى الأعيانِ، فهي صَحيحةٌ صَرِيحةٌ.
فَمِنهَا: حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هذا الذي مَعنا، فإنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَهمُّ بِتعذيبِهم إلا علَى كبيرةٍ مِنْ كبائرِ الذُّنُوبِ.
ومنهَا: حديثُ الأعمَى الذي استأذنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يُصلِّيَ في بيتِهِ لوعُورةِ الطَّريقِ، وعدمِ القائدِ لَهُ، فلم يُرخِّصْ لَهُ.
ومنهَا: مشروعيَّتُهَا في أشدِّ الحالاتِ، وهي وَقْتُ القتالِ.
وغيرُ ذلكَ مِنْ أدلَّةٍ ناصعةٍ، لا تَقبلُ التَّأويلَ.
أما أحاديثُ المُفاضَلَةِ، فلا دلالةَ فيهَا علَى عدمِ الوجوبِ؛ لأننا لم نَقلْ: إنهَا لا تَصِحُّ بلا جماعةٍ، ولكن نقولُ: إنهَا صحيحةٌ ناقِصةُ الثَّوابِ آثِمٌ فَاعلُهَا مع عدمِ العُذرِ. أمَّا دليلُ الغالِينَ في ذلك، وهم مَنْ يَرَوْنَ أنَّهَا شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ، فهو ما رواه ابنُ ماجَهْ، والدارقُطنيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فلم يَأتِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ ".
والراجِحُ أنَّ الحديثَ موقوفٌ لا مَرفوعٌ، وقد تَكلَّمَ الْعُلَمَاءُ في بعضِ رِجالِه.
وعلَى فَرضِ صحَّتِه، فَيمكنُ تَأويلُه بـ " لا صلاةَ كامِلةً إلا في المسجدِ " لِيوافِقَ الأحاديثَ التي هي أصحُّ مِنْهُ. وهذا التعبيرُ كثيرٌ في لسانِ الشَّارِعِ، يُريدُ بِنفيِ الشَّيءِ نَفْيَ كمالِه.
وحديثُ:" صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " صريحٌ في صحَّةِ صَلاَةِ المُنفردِ، حيث جَعلَ الشَّارِعُ فيهَا شيئاً مِنَ الثَّوابِ. بعدَ أنْ ذَكَرَ ابنُ القيِّمِ في كتابِ الصَلاَةِ مَذاهبَ الْعُلَمَاءِ وأدِلَّتَهم قَالَ: ومَن تَأمَّلَ السُّنَّةَ حَقَّ التَّأمُّلِ، تَبيَّنَ لَهُ أنَّ فِعلَهَا في المسجدِ فرضٌ علَى الأعيانِ إلا لِعارضٍ يَجوزُ معه تَركُ الجُمُعَةِ والجماعةِ، وبهذا تَتَّفقُ جميعُ الأحاديثِ والآثارِ. فالذي نَدينُ لِلَّهِ بِهِ أنَّهُ لا يجوزُ لأحدٍ التَّخلُّفُ عَنِ الجماعةِ في المسجدِ إلا مِنْ عُذرٍ.
ما يُؤخذُ مِنَ الحديثِ:
أنَّ صَلاَةَ الجماعةِ فرضُ عَينٍ علَى الرِّجالِ البالِغينَ.
أنَّ مَنْ تَركَ الجماعةَ بلا عُذرٍ آثِمٌ يَستحِقُّ العقوبةَ.
أنَّ درءَ المفاسدِ مُقدَّمٌ علَى جلْبِ المَصالحِ، فإنَّه لم يَمنعْهُ مِنْ تعذيبِهم بهذهِ الطريقِ إلا خوفُ تعذيبِ مَنْ لا يستحقُّ العذابَ.
أنَّ المُنافقينَ لم يَقصدوا بعبادَتِهم إلا الرياءَ والسُّمعةَ؛ لأنهم لم يَأتوا إلَى الصَّلاَةِ إلا حينَ يُشاهدُهم الناسُ.
فضلُ صَلاَتيِ الْعِشَاءِ والفجرِ.
ثِقَلُ صَلاَتيَِ الفجرِ والْعِشَاءِ محمولٌ علَى أدائِهما في جماعةٍ، وهذا ما يدلُّ عَلَيْهِ السياقُ وإنَّما ثَقلَتا لقوَّةِ الدَّاعي إلَى التخَلُّفِ عنهما وقوةِ الصارفِ عَنْ حُضورِهما.
* * *

بابُ حضورِ النساءِ المسجدَ
الحديثُ الثامنُ والخمسونَ
58 - عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلى المَسْجِدِ، فَلاَ يَمْنَعْهَا " قالَ: فقالَ بِلاَلُ بنُ عبدِ اللَّهِ: واللَّهِ لنَمْنَعُهُنَّ. قالَ: فأَقْبَلَ عَلَيْه عبدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبّاً سَيِّئاً، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهَ مِثْلَهُ قَطُّ، وقالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ!.
وفي لفظٍ لمسلمٍ " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .
(58) المعنَى الإجماليُّ:
روَى ابْنُ عُمَـرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ما أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: – مُبيِّناً حُكمَ خروجِ الْمَـرْأَةِ إلَى المسجدِ للصَّلاَةِ: " إِذَا اسْتأَذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فلا يَمْنَعْهَا، لِئلاَّ يَحْرِمَهَا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ في الْمَسْجِدِ ".
وكان أحدُ أبناءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حاضِراً حينَ حَدَّث بهذا الحديثِ، وكان قد رأَى الزمانَ قد تَغَيَّر عَنْ زمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتوسُّعِ النساءِ في الزِّينةِ فَحملَته الغَيرةُ علَى صَونِ النساءِ، علَى أنْ قَالَ: ـ مِنْ غيرِ قصدِ الاعتراضِ علَى المُشَرِّعِ ـ: واللَّهِ لَنمْنَعهُنَّ.
فَفَهِم أبوه مِنْ كلاَمِهِ أنْ يَعترضَ – بِرَدِّه هذا – علَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحمَله الغضبُ لِلَّهِ ورسولِه، علَى أنَّ سَبَّه سَباًّ شَديداً. قَالَ: أُخبرُك عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتقولُ: واللَّهِ لَنمْنعُهنَّ.
ما يُؤخذُ مِنَ الحديثِ:
استحبابُ الإذنِ للمرأةِ بالصَّلاَةِ في المسجدِ إذا طَلبتْ ذلك.
أنَّ جوازَ الإذنِ لهَا، مع عدمِ الزِّينةِ والأمنِ مِنَ الفتنةِ، كما صَحَّت بذلك الإحاديثُ (1).
ويظهرُ أنَّ جوازَ الإذنِ لمُجرَّدِ الصَّلاَةِ. إمَّا لسماعِ المواعظِ وخُطبِ الأعيادِ فيجِبُ حُضورُهن، كما يأتي في حديثِ أُمِّ عَطِيَّةَ: " أُمِرْنَا أنْ نُخْرِجَ في العيدَيْنِ العواتقَ وذواتَ الخُدورِ ".
شدَّةُ الإنكارِ عَلَى مَنِ اعْترضَ علَى سُنَّةِ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أنَّه يَنبغي لمَن أرادَ أنْ يُوجِّه كَلاَمَ الشَّارِعِ إلَى معنًى يَراهُ، أنْ يكونَ ذلك بأدبٍ واحترامٍ، وحُسنِ تَوجِيهٍ.
* * *

بابُ سُنَنِ الراتبةِ
وتأكيدِ ركعتيْ سُنَّةِ الفجرِ وفضْلِها
للصلواتِ المكتوبةِ سُننٌ راتبةٌ، صحَّتْ فيها السُّنَّةُ المطهَّرةُ حثّاً وفعلاً، وتقريراً من الشارعِ. ولها فوائدُ عظيمةٌ، وعوائدُ جسيمةٌ، من زيادةِ الحسناتِ، ورفعةِ الدرجاتِ، وتكفيرِ السيئاتِ، وترقيعِ خللِ الفرائضِ، وجبْرِ نقصِها. لذا ينبغي الاعتناءُ بها، والمحافظةُ الشديدةُ عليها. هذا في الحَضَرِ، أمَّا في السَّفَرِ، فلم يُنقَلْ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أنَّه صلَّى شيئاً من هذهِ الرواتبِ إلا ركعتيِ الفجرِ، فكانَ لا يدعُهما، لا حَضَراً، ولا سَفَراً.
الحديثُ التاسعُ والخمسونَ
59- عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما قالَ:" صَلَّيتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَركْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ".
وفي لفظٍ " فأَمَّا المْغْرِبُ وَالْعِشَاءُ والفجرُ وَالْجُمُعَةُ: ففِي بَيْتِهِ ".
وفي لفظٍ للبخاريِّ: أنَّ ابنَ عمرَ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كانَ يُصَلِّي سَجْدَتْينِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِيهَا.
(59) المعنَى الإجماليُّ:
في هذا الحديثِ بيانٌ للسُّننِ الراتبةِ للصلواتِ الْخَمْسِ. وذلك أنَّ لِصَلاَةِ الظُّهرِ أربعَ رَكَعاتٍ، رَكعتينِ قبْلَهَا، وركعتَينِ بعدَهَا، وأنَّ لصَلاَةِ الجمعةِ ركعتينِ بعدَهَا، وأنَّ للمغربِ رَكعتينِ بعدَهَا، وأنَّ لصَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ بعدَهَا وأنَّ راتِبتيْ صَلاَتيِ اللَّيْلِ، المغربُ والْعِشَاءُ، وراتبةُ الفجرِ والجمعةِ كانَ يُصلِّيهَا الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيتِهِ.
وكان لابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اتصالٌ بِبيتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لمكانِ أُختِه " حفصةَ " مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان يدخلُ عَلَيْهِ وَقْتَ عبادَتِه ولكنَّه يَتأدَّبُ فلا يدخلُ في بعضِ الساعاتِ، التي لا يُدخَلُ علَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهَا، امْتثالاً لقولِه تَعَالَى: (يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنواْ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ) سورةُ النورِ، آية58.
فكانَ لا يدخلُ عَلَيْهِ في الساعةِ التيِ قبلَ صَلاَةِ الفجرِ، ليرَى كيفَ كانَ النَّبِيُّ يصلي. ولكن – مِنْ حِرصِهِ علَى الْعِلْمِ – كانَ يسألُ أختَه " حفصةَ " عَنْ ذلك، فَتخبِرُه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كانَ يُصَلِّي سَجدتينِ خَفيفتينِ بعدَما يَطلعُ الفجرُ، وهما سُنَّةُ صَلاَةِ الصُّبْحِ.
ما يُؤخذُ مِنَ الحديثِ:
استحبابُ هذهِ الرواتبِ المذكورةِ، والمواظبةِ عليهَا.
أنَّ " العصرَ " ليس لهَا راتبةٌ مِنْ هذِهِ المؤكَّداتِ.
أنَّ رواتبَ المغربِ والْعِشَاءِ والفجرِ والجمعةِ الأَفْضَلُ أنْ تَكُونَ في البيتِ.
التخفيفُ في ركْعتيِ الفجرِ.
وَرَدَ في بعضِ الأحاديثِ الصحيحةِ، أنَّ للظُّهرِ سِتاًّ: أربعاً قبلَهَا ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.
فقد جاءَ في التِّرمذيِّ مِنْ حديثِ أُمِّ حبيبةَ مرفوعاً " أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ".
بعضُ هذهِ الرواتبِ تكونُ قبلَ الفريضةِ لِتهيئةِ نفسِ المُصلِّي للعبادةِ قبلَ الدخولِ في الفريضةِ. وبعضُ الرواتب تكونُ بَعْدَهَا لِتجبرَ ما وقع فيهَا مِنْ نُقصانٍ.
* * *

الحديثُ الستونَ
60- عن عائشةَِ رضيَ اللَّهُ عنهُا قالتْ:" لَمْ يَكُنْ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ".
وفي لفظٍ لمسلمٍ " رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".
(60) المعنَى الإجماليُّ:
في هذا الحديثِ بيانٌ لِما لرَكْعَتَيِ الفجرِ مِنَ الأهمِّيَّةِ والتأكُّدِ، فقد ذَكَرَت عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكَّدهما وعَظَّم شَأنَهما، بِفِعْلِه، وقولِه حيث قَالَتْ: لم يكن علَى شيءٍ مِنَ النوافلِ أشدَّ تَعاهُداً ومواظبةً مِنْهُ علَى ركعتيِ الفجرِ، وإنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إنَّهُمَا خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فِيهَا ".
ما يُؤخذُ مِنَ الحديثِ:
الاستحبابُ المؤكدُ في ركعتيِ الفجرِ. فلا يَنبغي إهمالُهَا.
فَضْلُهما العظيمُ، حيث جُعِلا خيراً مِن الدُّنْيَا وما فيهَا.
كونُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتعاهدُهما أكثرَ مِنْ غيرِهما.
أنَّ إهمالَ مَنْ أهمَلَهما – علَى سُهولَتِهما وعِظَمِ أجرِهما وحثِّ الشَّارِعِ عليهما – يدلُّ علَى ضعفِ دِينِه، وحِرمانِه مِنَ الخيرِ العظيمِ .


  #5  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 08:43 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

بَابُ فَضْلِ الجَمَاعَةِ وَوُجُوبِهَا
58 - الحَديثُ الأَوَّلُ: عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( صَلاةُ الجَماعةِ أفْضَلُ مِن صَلاةِ الفَذِّ بسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً )).
الكَلامُ عليهِ مِن وُجوهٍ :
أحَدُهُا: اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ الفَذِّ، وَأنَّ الجَمَاعةَ لَيسَتْ بِشَرْطٍ. وَوَجْهُ الدَّليلِ مِنْهُ: أنَّ لَفْظَةَ ((أَفْعَلَ)) تَقْتَضِي وُجودَ الاشْتِرَاكِ فِي الأَصْلِ معَ التَّفاضُلِ فِي أَحَدِ الجَانِبَينِ. وَذَلِكَ يقتَضِي وُجودَ فَضِيلَةٍ فِي صَلاةِ الفَذِّ. وَمَا لا يَصِحُّ فَلا فَضِيلَةَ فِيهِ. وَلا يُقَالُ: إِنَّهُ قَد وَرَدَتْ صِيغَةُ ((أَفْعَلَ)) مِن غَيرِ اشتراكٍ فِي الأصْلِ. لأنَّ هَذَا إِنَّما يَكُونُ عِندَ الإِطْلاقِ.
وَأَمَّا التَّفَاضُلُ بِزِيادَةِ عَددٍ فَيَقْتَضِي بياناً. وَلابُدَّ أنْ يكونَ ثَمَّةَ جُزْءٌ مَعْدُودٌ يَزِيدُ عَليهِ أجْزَاءٌ أُخَرُ. كَمَا إِذَا قُلْنَا: هَذَا العَددُ يَزِيدُ عَلَى ذَاكَ بِكَذَا وَكَذَا مِن الآحَادِ. فَلاَبُدَّ مِن وُجُودِ أَصْلِ العَدَدِ، وَجُزْءٍ مَعْلُومٍ فِي الآخَرِ، وَمِثْلُ هَذَا. وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ مِنْهُ: مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ((تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحدَهُ، أَو تُضَاعَفُ)) فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي ثُبُوتَ شَيءٍ يُزَادُ عَلَيْهِ، وَعَدَداً يُضَاعَفُ. نَعَمْ يُمْكِنُ مَن قَالَ بِأنَّ صَلاةَ الفَذِّ مِن غَيْرِ عُذْرٍ لا تَصِحُّ - وَهُوَ دَاوُدُ عَلَى ما نُقِلَ عَنْهُ - أنْ يَقُولَ: التَّفَاضُلُ يَقَعُ بَينَ صَلاةِ المَعْذُورِ فَذّّاً وَالصَّلاةُ فِي جَمَاعَةٍ. وَلَيسَ يَلْزمُ إذَا وَجَدْنَا مَحْمَلاً صَحِيحاً لِلحَدِيثِ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ.
وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ ((الفَذَّ)) مُعرَّفٌ بِالألِفِ واللاَّمِ. فإذا قُلْنا بِالعُمُومِ دَلَّ ذَلكَ عَلَى فَضِيلَةِ صَلاةِ الجماعةِ عَلَى صلاةِ كُلِّ فَذٍّ. فَيدخلُ تَحْتَهُ الفَذُّ المُصَلِّي مِن غَيرِ عُذْرٍ.
الثَّانِي: قَد وَرَدَ فِي هَذَا الحَدِيثِ التَّفْضِيلُ ((بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))، وَفِي غَيْرِهِ التَّفْضِيلُ ((بِخَمْسٍ وَعِشْرينَ جُزْءاً)) فَقِيلَ فِي طَرِيقِ الجَمْعِ: إِنَّ الدَّرَجَةَ أَقَلُّ مِن الجُزْءِ، فَتَكُونُ الخَمْسُ وَالعِشْرُونَ جُزْءاً سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَقِيلَ: بَل هِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الجَمَاعَاتِ، وَأَوْصَافِ الصَّلاةِ. فَمَا كَثُرَتْ فَضِيلَتُهُ عَظُمَ أَجْرُهُ. وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلافِ الصَّلَواتِ. فَمَا عَظُمَ فَضْلُهُ مِنْهَا عَظُمَ أجْرُهُ. وَمَا نَقَصَ عَن غَيْرِهِ نَقَصَ أَجْرُهُ. ثُمَّ قِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ: الزِّيَادَةُ لِلصُّبْحِ وَالعَصْرِ. وَقِيلَ: لِلصُّبْحِ وَالعِشَاءِ. وقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْتِلَفَ بِاخْتِلاَفِ الأَمَاكِنِ كَالمَسْجِدِ مَعَ غَيْرِهِ.
الثَّالِثُ: قَد وَقَعَ بَحْثٌ فِي أَنَّ هَذِهِ ((الدَّرَجَاتِ)) هَلْ هِيَ بِمَعْنَى الصَّلَوَاتِ؟ فَتَكُونُ صَلاةُ الجَمَاعَةِ بِمَثَابَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً، أَو سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ يُقالُ: إِنَّ لَفْظَ ((الدَّرَجَةِ)) وَ ((الجُزْءِ)) لا يَلْزَمُ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ بِمِقْدَارِ الصَّلاةِ؟ وَالأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ؛ لأَنَّهُ وَرَدَ مُبَيَّناً فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ وَكَذَلِكَ لَفْظُهُ ((تُضَاعَفُ)) مُشْعِرٌ بِذَلكَ.
الرَّابِعُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى تَسَاوِي الجَمَاعَاتِ فِي الفَضْلِ. وُهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ. قِيلَ: وَجْهُ الاسْتِدْلالِ بِهِ: أنَّهُ لا مَدْخَلَ لِلقِياسِ فِي الفَضْلِ. وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّ الحَدِيثَ إِذَا دَلَّ عَلَى الفَضْلِ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، مَعَ امْتِنَاعِ القِيَاسِ، اقْتَضَى ذَلِكَ الاسْتِوَاءَ فِي العَدَدِ المَخْصُوصِ. وَلَوْ قُرِّرَ هَذَا بِأَنْ يُقَالَ: دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى فَضِيلَةِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ بِالعَدَدِ المُعَيَّنِ، فَتَدْخُلُ تَحْتَهُ كُلُّ جَمَاعَةٍ، وَمِن جُمْلَتِهَا: الجَمَاعَةُ الكُبْرَى وَالجَمَاعَةُ الصُّغْرَى. وَالتَّقْدِيرُ فِيهِمَا وَاحِدٌ بِمُقْتضَى العُمُومِ - كَانَ لَهُ وَجْهٌ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: زِيَادَةُ الفَضِيلَةِ بِزِيَادَةِ الجَمَاعَةِ , وَفيهِ حديثٌ مُصَرِّحٌ بِذلكَ ذَكَرهُ أَبُو دَاوُدَ (( صَلاةُ الرَّجلِ معَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِن صَلاتِهِ وَحْدَهُ. وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِن صَلاتِهِ مَع الرَّجُلِ )) الحَدِيثُ. فَإنْ صَحَّ مِن غَيْرِ عِلَّةٍ فَهُو مُعْتَمدٌ.

59 - الحَدِيثُ الثَّانِي: عَن أبِي هُرَيْرَةَ َرَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً، وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضُوءَ. ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وحُطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُّصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ)).
الكَلامُ عَلَيْهِ مِن وُجُوهٍ.
أحَدُهَا: أنَّ لِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ: هَذَا الثَّوَابُ المُقَدَّرُ لا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ فِي البَيْتِ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى ثَلاثِ قَوَاعِدَ.
الأُولَى: أنَّ اللَّفْظَ - أَعْنِي قَولَهُ ((وَذَلِكَ)) - أنَّهُ يَقْتَضِي تَعْلِيلَ الحُكْمِ السَّابِقِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ، لأَنَّ التَّقْدِيرَ: وَذَلِكَ لأنَّهُ. وَهُوَ مُقْتَضٍ للتَّعْليلِ. وَسِيَاقُ هَذَا اللَّفْظِ فِي نَظَائِرِ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي ذَلِكِ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَحَلَّ الحُكْمِ لابُدَّ أَنْ تَكُونَ عِلَّتُهُ مَوْجُودَةً فِيهِ. وَهَذَا أَيْضاً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُو ظَاهِرٌ أَيضاً؛ لأَنَّ العِلَّةَ لَو لَم تَكْن مَوْجُودَةً فِي مَحَلِّ الحُكْمِ لَكَانَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ. فَلا يَحْصُلُ التَّعلِيلُ بِهَا.
الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَا رُتِّبَ عَلَى مَجْمُوعٍ لَمْ يَلْزَمْ حُصُولُهُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ المَجْمُوعِ , إِلاَّ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إِلْغَاءِ بَعْضِ ذَلِكَ المَجْمُوعِ، وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ. فَيَكُونُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَيَبْقَى مَا عَدَاهُ مُعْتَبَراً. لا يَلْزَمُ أَنْ يَتَرَتَّبَ الحُكْمُ عَلَى بَعْضِِهِ.
فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ القَوَاعِدُ فاللَّفْظُ يَقْتَضِي أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِمُضَاعَفَةِ صَلاةِ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ بِهَذَا القَدْرِ المُعَيَّنِ. وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِاجْتِمَاعِ أُمُورٍ :
مِنْهَا: الوُضُوءُ فِي البَيْتِ، وَالإحْسَانُ فِيهِ، وَالمَشْيُ إِلى الصَّلاةِ لِرَفْعِ الدَّرجاتِ. وَصَلاةُ المَلائِكَةِ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ. وَإِذَا عُلِّلَ هَذَا الحُكْمُ بِاجْتِمَاعِ هَذِهِ الأُمُورِ، فَلابُدَّ أَنْ يَكونَ المُعْتَبَرُ مِن هَذِهِ الأمُورِ مَوجُوداً فِي مَحَلِّ الحُكْمِ. وَإذا كَانَ مَوْجُوداً فَكُلُّ مَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبراً مِنْهَا .
فَالأَصْلُ: أَنْ لا يَتَرَتَّبَ الحُكْمُ بِدُونِهِ. فَمَن صَلَّى فِي بَيْتِِهِ فِي جَمَاعَةٍ لَم يَحْصُلْ فِي صَلاتِهِ بَعْضُ هَذَا المَجْموعِ، وَهُو المَشْيُ الَّذِي بِهِ تُرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتُ وَتُحَطُّ عَنْهُ الخَطِيئاتُ. فَمقْتَضَى القِياسِ: أنْ لا يَحْصُلَ هَذَا القَدْرُ مِن المُضَاعَفَةِ لَهُ. لأنَّ هَذَا الوَصْفَ - أَعْنِي المَشْيَ إِلَى المَسْجِدِ، مَعَ كَونِهِ رَافِعاً للدَّرَجَاتِ، حَاطّاً لِلخَطِيئاتِ - لا يُمْكِنُ إِلْغَاؤهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى القِياسِ فِي هَذَا اللَّفْظِ، إِلاَّ أنَّ الحَدِيثَ الآخَرَ - وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِي تَرْتِيبَ هَذَا الحُكْمِ عَلَى مُطْلَقِ صَلاةِ الجَمَاعةِ -: يَقْتَضِي خِلافَ مَا قُلْنَاهُ، وَهُو حُصُولُ هَذَا المِقْدَارِ مِن الثَّوابِ لِمَن صَلَّى جَمَاعةً فِي بيتِهِ. فَيَتَصَدَّى النَّظَرُ فِي مَدْلُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن الحَدِيثَينِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى العُمُومِ وَالخُصُوصِ. وَرُوِيَ عَن أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ رِوَايةٌ: أَنَّهُ لَيْسَ يَتَأَدَّى الفَرْضُ فِي الجَمَاعَةِ بِإِقَامَتِهَا فِي البُيُوتِ، أوْ مَعْنى ذَلِكَ. وَلَعَلَّ هَذَا نَظراً إلى ما ذَكَرْنَاهُ.
البَحْثُ الثَّانِي: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: أمْرٌ يَرْجِعُ إلى المُفاضَلَةِ بينَ صَلاةِ الجماعةِ فِي المَسَاجِدِ والانْفِرادِ. وهلْ يَحْصُلُ للمُصَلِّي فِي البُيُوتِ جَمَاعةً هَذَا المِقدارُ مِن المُضَاعَفَةِ أمْ لا؟ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِن إطْلاقِهِمْ: حُصُولُهُ. وَلَسْتُ أَعْنِي أَنَّهُ لا تَفْضُلُ صَلاةُ الجَمَاعَةِ فِي البَيْتِ عَلَى الانْفِرَادِ فِيهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لا شَكَّ فِيهِ. إنَّمَا النَّظَرُ: فِي أَنَّهُ هَل يَتَفَاضَلُ بِهَذَا القَدْرِ المَخْصُوصُ أم لا؟ ولا يَلْزَمُ مِن عَدَمِ هَذَا القَدْرِ المَخصُوصِ مِن الفَضِيلَةِ: عَدَمُ حُصُولِ مُطْلَقِ الفَضِيلَةِ. وَإنَّما تَرَدَّدَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ إِقَامَةَ الجَمَاعَةِ فِي غَيرِ المَسَاجِدِ هَل يتَأدَّى بِهَا المَطْلُوبُ؟ فَعَنْ بَعْضِهِم: أنَّهُ لا يَكْفِي إقَامَةُ الجمَاعةِ فِي البُيُوتِ فِي إقَامَةِ الفَرْضِ، أَعْنِي إذا قُلْنَا: إنَّ صَلاةَ الجَمَاعَةِ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايةِ. وَقالَ بَعْضُهُم: يَكْفِي إذَا اشْتَهَرَ، كَمَا إِذَا صَلَّى صَلاةَ الجَمَاعةِ فِي السُّوقِ مَثَلاً. وَالأوَّلُ عِنْدِي أصَحُّ. لأنَّ أَصْلَ المَشْرُوعِيَّةِ إنَّما كَانَ فِي جَمَاعَةِ المَسَاجِدِ. هَذَا وَصْفٌ مُعْتَبَرٌ لا يَتَأتَّى إلغَاؤُهُ. وَلَيْسَت هَذه المَسْأَلَةُ هِيَ الَّتِي صَدَّرْنَا بِهَا هَذَا البَحْثَ أَوَّلاً. لأنَّ هذه نَظْرةٌ فِي أنَّ إِقَامةَ الشِّعارِ هلْ تَتَأدَّى بِصَلاةِ الجَمَاعَةِ فِي البُيُوتِ أم لا؟ وَالَّذِى بَحَثْنَاهُ أوَّلاً: هُوَ أَنَّ صَلاةَ الجَمَاعَةِ فِي البَيْتِ هَل تَتَضَاعَفُ بِالقَدْرِ المَخْصُوصِ أم لا؟
البَحْثُ الثَّالِثُ: قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (( صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ ))، يتَصَدَّى النَّظرُ هُنا: هلْ صلاتُهُ فِي جَماعةٍ فِي المَسْجِدِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيتِهِ وَسُوقِهِ جَمَاعَةً، أو تَفْضُلُ عَلَيهَا مُنْفَرِداً؟. أَمَّا الحَدِيثُ: فَمُقْتضَاهُ أنَّ صَلاتَهُ فِي المَسْجدِ جَمَاعةً تَفْضُلُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِه وَسُوقِهِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى بِهَذَا القَدْرِ. لأنَّ قَولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (( صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ)) مَحْمُولٌ عَلَى الصَّلاةِ فِي المَسْجِد. لأنَّهُ قُوبِلَ بِالصَّلاةِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ. وَلو جَريْنَا عَلَى إطْلاقِ اللَّفظِ: لَم تَحصُلِ الْمُقابلةُ. لأنَّهُ يكونُ قَسمَ الشَّيءَ قِسْماً مِنْهُ. وهوَ بَاطِلٌ. وَإذَا حُمِلَ عَلَى صَلاتِهِ فِي المَسْجِدِ، فَقَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ((صَلاتُهُ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ)) عَامٌّ يَتَنَاوَلُ الأفْرَادَ وَالجَمَاعَةَ. وَقَد أَشَارَ بَعْضُهمْ إِلى هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلى الانْفِرَادِ فِي المَسْجِدِ وَالسُّوقِ مِن جِهَةِ مَا وَرَدَ أَنَّ ((الأسْوَاقَ مَوضِعُ الشَّيَاطِينِ))، فَتَكُونُ الصَّلاةُ فِيهَا نَاقِصَةُ الرُّتْبةِ، كَالصَّلاةِ فِي المَواضِعِ المَكْرُوهَةِ لأَجْلِ الشَّياطِينِ، كالحَمَّامِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ - وَإنْ أَمْكَنَ فِي السَّوقِ - لَيسَ يَطَّرِدُ فِي البَيتِ. فَلا يَنْبَغِي أَنْ تَتَساوَى فَضِيلَةُ الصَّلاةِ فِي البَيتِ جَمَاعَةً مَع فَضِيلَةِ الصَّلاةِ فِي السُّوقِ جَمَاعةً، فِي مِقْدَارِ الفَضِيلَةِ الَّتِي لا تُوجَدُ إِلاَّ بِالتَّوقِيفِ. فَإِنَّ الأَصْلَ: أَنْ لا يَتَسَاوَى مَا وُجِدَ فِيهِ مَفْسَدةٌ مُعيَّنَةٌ مَعَ مَا لَم تُوجَدْ فِيهِ تِلكَ المَفْسَدَةُ.
هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُقْتَضى اللَّفظِ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ السِّياقُ: أنَّ المُرَادَ تَفْضِيلُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ فِي المَسجدِ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ مُنْفِرداً: فكأنَّهُ خَرجَ مخْرجَ الغالبِ فِي أنَّ مَن لمْ يحْضُر الجماعةَ فِي المسجدِ صَلَّى مُنفرِداً.
وَبِهَذَا يرتَفِعُ الإشْكالُ الَّذِي قدَّمناهُ من استبْعادِ تَساوِي صلاتِهِ فِي البيتِ معَ صلاتِهِ فِي السُّوقِ جماعةً فيهما، وذلكَ لأنَّ مَن اعتَبَرَ مَعْنَى السُّوقِ، معَ إقامةِ الجماعةِ فِيهِ. وجَعَلَهُ سَبباً لنُقْصانِ الجماعةِ فيهِ عن الجماعةِ فِي المسجدِ. يَلْزَمُهُ تساوي ما وُجِدَتْ فِيهِ مَفْسَدةٌ مُعتبَرةٌ معَ ما لمْ تُوجَدْ فيهِ تلكَ المَفْسَدةُ فِي مِقدارِ التَّفاضلِ. أمَّا إذا جَعَلنَا التَّفَاضُلَ بينَ صلاةِ الجماعةِ فِي المسجدِ وَصلاتِهَا فِي البيتِ والسُّوقِ مُنْفَرداً، فَوَصْفُ ((السُّوقِ)) هَهُنا مُلْغَىً، غيرُ مُعْتَبرٍ. فلا يلزمُ تساوي ما فيهِ مفسدةٌ معَ ما لا مفْسدةَ فيهِ فِي مِقدارِ التَّفاضُلِ. والَّذِي يُؤيِّدُ هَذَا: أَنَّهُم لَم يَذْكُروا السُّوقَ فِي الأماكنِ المَكْرُوهَةِ للصَّلاةِ. وَبِهَذَا فَارقَ الحَمَّامُ المُسْتَشْهَدُ بِهَا.
البَحْثُ الرَّابعُ: قَد قدَّمنا أنَّ الأَوْصافَ الَّتِي يُمْكِنُ اعتبارُها لا تُلْغَى. فَلْيُنْظَر الأوصافَ المَذْكُورَةَ فِي الحديثِ، وما يمكنُ أنْ يُجْعَلَ مُعتبَراً مِنْهَا ومَا لا.
أمَّا وَصْفُ الرُّجُولِيَّةِ: فَحَيْثُ يُنْدَبُ لِلمَرْأةِ الخُرُوجُ إلى المسجدِ، يَنْبَغي أنْ تَتسَاوى معَ الرَّجلِ، لأنَّ وصْفَ الرُّجُولِيَّةِ بالنِّسبةِ إلى ثَوابِ الأَعْمَالِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعاً.
وَأمَّا الوُضُوءُ فِي البيتِ: فَوصْفُ كَونِهِ فِي البيتِ غَيرَ دَاخِلٍ فِي التَّعلِيلِ.
وأمَّا الوُضُوءُ: فمُعْتَبَرٌ للْمنَاسَبةِ، لَكِنْ هل المقْصودُ منهُ مُجرَّدُ كَونهِ طاهِراً، أوْ فِعْلُ الطَّهَارةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. وَيَتَرَجَّحُ الثَّاني بِأنَّ تجْدِيدَ الوضوءِ مُسْتَحبٌ، لَكِنَّ الأَظْهَرَ: أنَّ قولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذا تَوضَّأَ )) لا يَتَقيَّدُ بِالفِعلِ. وإنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الغَلَبَةِ، أو ضَرْبِ المِثالِ.
وَأمَّا إِحْسانُ الوُضُوءِ: فَلا بُدَّ مِن اعْتِبَارِهِ. وَبِهِ يُسْتدلُّ عَلَى أنَّ المُرادَ فِعْلُ الطَّهارةِ. لَكِنْ يبْقى مَا قُلْناهُ: من خُرُوجِهِ مَخْرجَ الغَالِبِ، أو ضَرْبِ المِثَالِ. وأما خُرُوجُهُ إلى الصَّلاةِ: فَيُشْعِرُ بأنَّ الخروجَ لأجلِهَا. وقدْ وردَ مُصَرَّحاً بهِ فِي حديثٍ آخرَ ((لا يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ)) وهَذَا وصْفٌ مُعْتَبرٌ. وأما صَلاتُهُ معَ الجماعةِ: فبِالضَّرورةِ لابُدَّ مِن اعْتِبارِها. فإنَّها مَحَلُّ الحُكْمِ.
البَحْثُ الخَامسُ: الخُطْوةُ - بِضَمِّ الخاءِ - مَا بينَ قَدَمَيِ المَاشِي، وبِفَتْحِهَا: الْفَعْلَةُ. وفي هَذَا المَوْضِعِِ هِيَ مَفْتُوحةٌ، لأنَّ المُرَادَ فِعْلُ الْمَاشي.

60 - الحَديثُ الثالِثُ: عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى المنافِقِينَ: صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً. وَلَقَد همَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ )).
الكلامُ عَلَيهِ مِن وجُوهٍ :
أحدُهَا: قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَثْقَلُ الصَّلاةِ))، مَحْمولٌ عَلَى الصلاةِ فِي جماعةٍ، وإنْ كانَ غيرَ مَذْكورٍ فِي اللَّفْظِ. لِدلالةِ السِّياقِ عليهِ. وقولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ: ((لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)) وَقَولُهُ: ((وَلَقد هَمَمْتُ)) إِلَى قَولِهِ: ((لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ)) كُلُّ ذلكَ مُشْعِرٌ بأنَّ المَقْصُودَ: حُضُورُهمْ إلى جماعةِ المَسْجِدِ.
الثَّانِي: إنَّمَا كانتْ هَاتَانِ الصَّلاتَانِ أثْقلَ عَلَى المنافِقينَ. لقُوَّةِ الدَّاعِي إلى تَرْكِ حُضُورِ الجَمَاعةِ فيهِمَا، وَقُوَّةِ الصَّارِفِ عَن الحُضورِ. أَمَّا العِشاءُ: فَلأَنَّهَا وقتُ الإيواءِ إلى البُيوتِ والاجتماعِ معَ الأهْلِ، واجتماعِ ظُلْمةِ الْلَيلِ، وطَلبِ الرَّاحةِ مِن مَتاعبِ السَّعْي بالنَّهارِ.
وأمَّا الصُّبْحُ: فَلأنَّهَا فِي وقْتِ لَذَّةِ النَّومِ. فَإِنْ كَانت فِي زَمنِ البَرْدِ فَفِي وَقْتِ شِدَّتهِ، لِبُعدِ العَهْدِ بالشَّمسِ، لِطُولِ الْلَيلِ، وَإنْ كَانَتْ فِي زَمَنِ الحَرِّ: فهوَ وقْتُ البَرْدِ والرَّاحةِ مِن أثَرِ حَرِّ الشَّمْسِ لبُعدِ العَهْدِ بِهَا. فَلَمَّا قَوِيَ الصَّارفُ عَن الفِعْلِ ثَقُلتْ عَلَى المُنافقينَ. وأمَّا المُؤمِنُ الكَامِلُ الإيمانِ: فهوَ عالِمٌ بِزِيادَةِ الأجْرِ لزِيادةِ المَشقَّةِ. فتكونُ هذهِ الأمورُ داعيةً لَهُ إِلَى هَذَا الفِعْلِ، كَمَا كَانت صَارِفَةً للمُنَافقينَ. وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا)) أَي مِن الأجْرِ وَالثَّوابِ ((لأَتَوهُمَا وَلَوْ حَبْواً)) وَهَذَا كَمَا قُلْنا: إنَّ هذهِ المشقَّاتِ تَكُونُ دَاعِيَةً للمُؤْمنِ إلى الفِعْلِ.
الثَّالِثُ: اخْتلفَ العُلماءُ فِي الجَمَاعةِ فِي غيْرِ الجُمُعةِ. فَقِيلَ: سُنَّةٌ. وَهُو قَوْلُ الأكثرينَ. وقِيلَ: فَرْضُ كِفَايةٍ , وَهُوَ قَولٌ فِي مَذْهبِ الشَّافِعِيِّ وَمالِكٍ. وقِيلَ: فَرْضٌ عَلَى الأعْيانِ.
قَد اختَلَفُوا بعد ذلكَ. فقِيلَ: شرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ. وهوَ مَرْويٌّ عن دَاوُدَ. وقِيلَ: إِنَّهُ رِوَايَةٌ عَن أحَمْدَ. وَالمَعْرُوفُ عَنْهُ: أنَّها فَرْضٌ عَلَى الأعْيانِ. وَلَكِنَّها لَيسَت بِشَرْطٍ. فمَنْ قَالَ بِأنَّها واجبةٌ عَلَى الأعيانِ: قَد يُحْتَجُّ بهَذَا الحديثِ , فإنَّهُ إنْ قِيلَ بأنَّهَا فرْضُ كفايةٍ، فَقد كانَ هَذَا الفَرْضُ قَائماً بِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَنْ مَعَهُ. وَإنْ قِيلَ: إنَّها سُنَّةٌ، فَلا يُقْتَلُ تَارِكُ السُّنَنِ. فَيَتعَيَّنُ أنْ تكونَ فَرضاً عَلَى الأعْيَانِ.
وَقَد اخْتُلِفَ فِي الجَوابِ عَن هَذَا عَلَى وُجُوهٍ فقِيلَ: إنَّ هَذَا فِي المُنَافِقينَ، ويَشْهدُ لَهُ ما جاءَ فِي الحديثِ الصَّحيحِ ((لو يَعلمُ أحدُهُم أنْ يَجِدَ عَظْماً سَمِيناً، أَوْ مِرَماتَيْن حَسَنَتَيْنِ لَشهِدَ العِشاءَ)). وَهَذهِ ليستْ صفةَ المُؤمِنينَ، لاسِيَّما أكَابِرُهُم وهُم الصَّحَابَةُ. وَإِذَا كَانتْ فِي المُنَافِقينَ: كَان التَّحرِيقُ للنِّفاقِ، لا لِتَرْكِ الجَماعةِ. فلا يَتمُّ الدَّليلُ. قَالَ القَاضي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللهُ: وَقد قِيلَ: إنَّ هَذَا فِي المُؤمنينَ.
وَأمَّا المُنافِقُونَ: فقَد كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِِ وَسَلَّمَ مُعْرِضاً عنْهُمْ؛ عَالماً بِطَوِياتِهِمْ. كَمَا أنَّهُ لَم يَعْتَرِضْهُمْ فِي التَّخَلُّفِ، وَلا عَاتَبَهُمْ مُعَاتبَةَ كَعْبٍ وَأَصْحابِهِ مِن المُؤمِنينَ.
وَأَقولُ: هَذَا إنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ تَرْكُ مُعَاقَبَةِ المُنَافِقيِنَ وَاجِباً عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَحِينئذٍ يَمْتَنِعُ أنْ يُعَاقِبَهُمْ بهَذَا التَّحْريقِ، فيجبُ أنْ يكونَ الكلامُ فِي المؤمنينَ، وَلَنَا أنْ نَقُولَ: إنَّ تَرْكَ عِقَابِ المُنَافِقينَ وَعِقَابَهُمْ كانَ مُبَاحاً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّراً فيهِ. فَعَلى هَذَا: لا يَتَعَيَّنُ أنْ يُحْمَلَ هَذَا الكلامُ عَلَى المُؤمِنينَ، إِذْ يَجُوزُ أنْ يَكونَ فِي المُنَافِقينَ، لِجَوازِ مُعَاقَبةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ، وَلَيسَ فِي إِعْراضِهِ عَنْهُمْ بِمُجَرَّدِهِ ما يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ذلِكَ عَلَيهِ. وَلَعَلَّ قَولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَما طُلِبَ مِنْهُ قَتْلُ بَعْضِهمْ - ((لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)) يُشْعِرُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّخْيِيرِ، لأنَّهُ لو كانَ يجبُ عليهِ تَرْكُ قَتْلِهمْ لكانَ الجوابُ بِذِكْرِ المَانِعِ الشَّرْعِيِّ، وَهو أنَّهُ لا يَحِلُّ قَتْلُهُمْ. وَمِمَّا يَشْهَدُ لِمَن قَالَ: إِنَّ ذلك فِي المُنافِقينَ. عِنْدِي سِياقُ الحَديثِ مِن أَوَّلِهِ. وهو قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقينَ )).
وَجْهٌ آخَرُ فِي تَقْديرِ كَونِهِ فِي المُنَافقينَ: أنْ يَقُولَ القَائِلُ: هَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتَّحرِيقِ يَدلُّ عَلَى جَوَازِهِ، وَتَرْكُهُ التَّحرِيقَ يَدُلُّ عَلَى جوازِ هَذَا التَّرْكِ. فَإذا اجْتمعَ جوازُ التَّحْرِيقِ وَجَوازُ تَرْكِهِ فِي حَقِّ هَؤلاءِ القَوْمِ. وهَذَا المَجْمُوعُ لا يَكُونُ فِي المُؤمنينَ فيما هُوَ حقُّ اللهِ تَعَالَى.
وَمِمَّا أُجِيبَ بِهِ عن حُجَّةِ أصْحَابِ الوُجُوبِ عَلَى الأَعْيانِ: مَا قَالَهُ القَاضِي عِياضٌ رَحِمَهُ اللهُ. وَالحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى دَاوُدَ، لا لَهُ. لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ، وَلَم يَفْعَلْ. وَلأنَّهُ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ مَن تَخَلَّفَ عن الجماعةِ فَصَلاتُهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ , وَهُو مَوضِعُ البَيانِ.
وَأقُولُ: أمَّا الأَوَّلُ فَضَعِيفٌ جِدّاً، إنْ سَلَّمَ القَاضي أنَّ الحَديثَ فِي المُؤمِنينَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يهُمُّ إِلاَّ بِمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ لَوْ فَعَلَهُ.
وَأمَّا الثَّانِي - وَهو قَولُهُ: وَلأنَّهُ لَم يُخْبِرْهُمْ أَنَّ مَن تَخَلََّفَ عَن الجَمَاعَةِ فَصَلاتُهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ , وَهُوَ مَوضعُ البَيَانِ - فَلِقائلٍ أنْ يَقُولَ: البَيَانُ قَد يَكُونُ بالتَّنْصِيصِ وَقَد يَكُونُ بالدَّلالَةِ، وَلَمَّا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَلَقَدْ هَمَمْتُ)) إِلَى آخِرِهِ: دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الحُضُورِ عَلَيْهِمْ لِلجَماعةِ. فَإِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أنَّ ما وَجَبَ فِي العِبَادةِ كَان شرْطاً فِيهَا غَالباً، كَانْ ذِكْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهَذَا الهَمِّ دَليلاً عَلَى لازِمَهِ وهُو وُجوبُ الحُضُورِ. وَهُو دَلِيلٌ عَلَى الشَّرْطِيةِ. فَيَكُونُ ذِكْرُ هَذَا الهَمِّ دليلاً عَلَى لازِمِهِ. وهو وجوبُ الحُضُورِ. وَوجُوبُ الحُضُورِ دليلاً عَلَى لازِمِهِ، وَهُو اشْتِرَاطُ الحُضورِ. فَذِكْرُ هَذَا الهَمِّ بَيَانٌ للاشْتِرَاطِ بِهَذِه الوَسِيلَةِ، وَلا يُشْتَرَطُ فِي البَيَانِ أنْ يَكُونَ نَصّاً، كَمَا قُلْنَا. إِلاَّ أنَّهُ لا يتمُّ هَذَا إِلاَّ بِبَيَانِ أنَّ مَا وَجَبَ فِي العِبَادَةِ كَان شَرْطاً فِيهَا، وقد قِيلَ: إنَّهُ الغَالِبُ. وَلَمَّا كَانَ الوُجُوبُ قَد يَنْفَكُّ عَن الشَّرْطِيةِ قَالَ أحْمَدُ - فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ: إنَّ الجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأعْيَانِ، غَيْرُ شَرْطٍ.
وَمِمَّا أُجِيبَ بِهِ عن اسْتِدْلالِ المُوْجِبِينَ لِصَلاةِ الجماعةِ عَلَى الأَعيْانِ أنَّهُ اخْتُلِفَ فِي هَذِه الصَّلاةِ الَّتِي هَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمُعَاقَبَةِ عَلَيْهَا. فقِيلَ: العِشَاءُ. وقِيلَ: الجُمُعَةُ. وقد وَرَدَتْ المُعَاقَبَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُفَسَّرَةٌ فِي الحَديثِ. وَفي بَعْضِ الرِّواياتِ ((العِشاءُ، أو الفَجْرُ)) فَإذَا كَانَت هِي الجُمُعَةَ - وَالجَمَاعَةُ شَرْطٌ فيها - لَم يَتِمَّ الدَّليلُ عَلَى وُجُوبِ الجَمَاعَةِ مُطْلَقاً فِي غَيْرِ الجُمُعَةِ، وَهَذَا يَحْتَاجُ أنْ يُنْظَرَ فِي تِلكَ الأحَادِيثِ الَّتِي بُيِّنَتْ فِيهَا تِلكَ الصَّلاةُ أَهِي الجُمُعةُ، أو العِشاءُ، أو الفَجْرُ؟ فَإنْ كانَتْ أحَادِيثَ مُخْتَلِفَةً، قِيلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا. وَإنْ كَانَ حَديثاً وَاحِدًا اخْتََلفَتْ فِيهِ الطُّرُقُ، فَقَد يَتِمُ هَذَا الجَوابُ، إِنْ عُدِمَ التَّرْجِيحُ بَينَ بَعْضِ تِلكَ الرِّوَايَاتِ وَبعْضٍ، وَعُدِمَ إمْكانُ أنْ يكونَ الجَميعُ مَذْكُوراً. فَتَرَكَ بَعْضُ الرُّوَاةِ بَعْضَهُ ظَاهِراً بِأنْ يُقالَ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ إِحْدَى الصَّلاتَيْنِ. أَعْنِي الجُمُعَةَ، أو العِشاءَ - مثَلاً - فَعَلَى تَقْدِيرِ أنْ تَكُونَ هِي الجُمُعَةَ: لا يَتِمُّ الدَّلِيلُ. وَعَلى تَقْديرِ أَنْ تَكُونَ هِي العِشَاءَ: يَتِمُّ. وَإذَا تَرَدَّدَ الحَالُ وقَفَ الاسْتِدْلالُ.
ومِمَّا يُنَبَّهُ عَلَيْهِ هُنَا: أنَّ هَذَا الوَعِيدَ بالتَّحْرِيقِ إذَا وَرَدَ فِي صَلاةٍ مُعَيَّنَةٍ - وَهِيَ العِشاءُ، أو الجُمُعَةُ، أو الفَجْرُ - فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الجَمَاعَةِ فِي هَذِه الصَّلَوَاتِ. فَمُقْتَضَى مذهبِ الظَّاهِرِيَّةِ: أنْ لا يَدُلَّ عَلَى وُجُوبِهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَواتِ، عَمَلاً بِالظَّاهِرِ، وَتَرْكِ اتِّبَاعِ المَعْنَى. اللَهُمَّ إِلاَّ أنْ يُؤخَذَ قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فَتُقَامَ)) عَلَى عُمومِ الصَّلاةِ. فَحِينَئذٍ يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلى اعْتِبَارِ لَفْظِ ذَلِكَ الحَدِيثِ وَسِِياقِهِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. فَيُحْمَلُ لَفْظُ ((الصَّلاةِ)) عَلَيهِ إِنْ أُرِيدَ التَّحْقِيقُ وطلَبُ الحَقِّ. وَاللهُ أَعْلمُ.
الرَّابِعُ: قَولُهُ عَلَيْهِ الصلاَةُ والسَّلاَمُ: ((وَلَقَدْ هَمَمْتُ)) إلخ. أُخِذَ منْهُ تَقْدِيمُ الوَعِيدِ وَالتَّهديدِ عَلَى العُقُوبَةِ. وَسِرُّهُ: أنَّ المَفْسَدَةَ إِذَا ارتَفَعَتْ بِالأَهْوَنِ مِن الزَّوَاجِرِ اكْتُفِيَ بِهِ مِنَ الأَعْلَى.

61 - الحَدِيثُ الرَّابِعُ: عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر َرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعُهَا)). قَالَ: فقَالَ بِلاَلُ بنُ عَبدِ اللهِ: واللهِ لَنَمْنَعَهُنَّ. قَالَ: فأَقْبَلَ عَلَيهِ عَبْدُ اللهِ، فَسَبَّهُ سَبّاً سَيِّئاً، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعَهُنَّ؟‍.
وَفِي لَفْظٍ: ((لا تَمْنعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)).
الحَديثُ صَرِيحٌ فِي النَّهْي عَن المَنْعِ للنِّسَاءِ عَن المَسَاجِدِ عِنْدَ الاسْتِئْذَانِ.
وَقَولُهُ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: ((لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ)) يُشْعِرُ أيضاً بِطَلَبِهِنَّ لِلخُرُوجِ فَإِنَّ المَانِعَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ وُجُودِ المُقْتَضِي. وَيَلْزَمُ مِن النَّهْي عَن مَنْعِهِنَّ من الخُرُوجِ إِبَاحَتُهُ لَهُنَّ. لأنَّهُ لو كَانَ مُمْتَنِعاً لَم يَنْهَ الرِّجَالَ عَن مَنْعِهِنَّ مِنْهُ. وَالحَديثُ عَامٌّ فِي النِّسَاءِ، وَلَكنَّ الفُقَهَاءَ قَد خَصُّوهُ بِشُرُوطٍ وَحَالاتٍ. مِنْهَا: أَنْ لا يَتَطَيَّبْنَ. وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الحَدِيثِ. فَفِي بَعْضِ الرِّوَاياتِ ((ولْيَخْرُجُنَّ تَفِلاتٍ)) وَفِي بَعْضِِهَا ((إذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيباً)) وَفِي بَعْضِهَا ((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العِشـاءَ فَلا تَطَيَّبُ تِلْكَ الْلَيلةَ)) فَيُلْحَقُ بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ. فَإنَّ الطِّيبَ إِنَّمَا مُنِعَ مِنهُ لِمَا فِيهِ مِن تَحْـرِيكِ دَاعِيَةِ الرِّجَالِ وَشَهْوتِهِمْ. وَرُبَّمَا يكونُ سَبباً لِتَحْريكِ شَهْوَةِ المَرْأةِ أَيْضاً. فَمَا أَوْجَبَ هَذَا المَعْنَى التَحَقَ بِهِ.
وَقَد صَحَّ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( أَيُّمَا امْرَأةٍ أَصَابَتْ بُخُوراً فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ )) ويُلْحَقُ بِهِ أَيْضاً: حُسْنُ المَلابِسِ، ولُبْسُ الحُلِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الزِّينَةِ. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ قَولَ عَائِشَة َ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الصَّحِيحِ: لو أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ: لَمَنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائيلَ. عَلَى هَذَا، تَعْنِي إِحْدَاثَ حُسْنِ المَلابِسِ وَالطِّيبِ وَالزِّينَةِ.
وَمِمَّا خَصَّ بِهِ بَعْضُهمْ هَذَا الحَديثَ أنَّ مَنْعَ الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ للمَرْأَةِ الجَمِيلَةِ المَشْهُورَةِ. وَمِمَّا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِمَّا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ: أَنْ يَكُونَ بِالْلَيلِ. وَقَد وَرَدَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مَا يُشِعرُ بهَذَا المَعْنَى. فَفي بَعْضِ طُرُقِهِ: ((لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِن الخُرُوجِ إلى المَسَاجِدِ بالْلَيلِ)). فَالتَّقييدُ بالْلَيلِ قَد يُشْعِرُ بِمَا قَالَ.
وَمِمَّا قِيلَ أيْضًا فِي تَخْصِيصِ هَذَا الحَدِيثِ: أَنْ لا يُزَاحِمْنَ الرِّجَالَ.
وَبِالجُمْلَةِ: فَمَدَارُ هَذَا كُلِّهِ النَّظَرُ إِلَى المَعْنَى. فَمَا اقْتَضَاهُ المَعْنَى مِن المَنْعِ جُعِلَ خَارِجاً عَن الحَدِيثِ. وَخُصَّ العُمومُ بِهِ. وَفِي هَذَا زِيَادَةٌ. وَهُوَ أنَّ النَّصَّ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ مَا اقْتَضَاهُ التَّخْصِيصُ، وَهُو عَدَمُ الطِّيبِ.
وَقِيلَ: إنَّ فِي الحَدِيثِ دَلِيلاً عَلَى أنَّ لِلرَّجُلِ أنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ مِن الخُرُوجِ إِلاَّ بِإذْنِهِ. وَهَذَا إِنْ أُخِذَ مِن تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالخُرُوجِ إِلى المَسَاجِدِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي بِطَرِيقِ المَفْهُومِ جَوَازَ المَنْعِ فِي غَيْرِ المَسَاجِدِ، فَقَد يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ: بِأنَّ هَذَا تَخْصِيصُ الحُكْمِ بِاللَّقَبِ. وَمَفْهومُ اللَّقبِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الأُصُولِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: إِنَّ مَنْعَ الرِّجَالِ للنِّسَاءِ مِن الخُرُوجِ مَشْهُورٌ مُعْتَادٌ. وَقَد قُرِّرُوا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا عُلَِّقَ الحُكْمُ بِالمَسَاجِدِ لِبَيَانِ مَحَلِّ الجَوَازِ، وَإِخْرَاجِهِ عَن المَنْعِ المُسْتَمِرِ المَعْلُومِ. فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى المَنْعِ. وَعَلَى هَذَا: فَلا يَكُونُ مَنْعُ الرَّجُلِ لِخُرُوجِ امْرَأَتِهِ لِغَيْرِ المَسْجِدِ مَأْخُوذاً مِن تَقْييدِ الحُكْمِ بِالمَسْجِدِ فَقَطْ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيْهِ وَجْهٌ آخَرُ: وَهُوَ أنَّ فِي قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)) مُنَاسَبَةً تَقتَضِي الإبَاحَةَ. أَعْنِي كَوْنَهُنَّ ((إِمَاءَ اللهِ)) بِالنِّسَبةِ إِلى خُرُوجِهِنَّ إِلَى مَسَاجِدِ اللهِ. وَلهَذَا كَانَ التَّعْبِيرُ بِإِمَاءِ اللهِ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ مِن التَّعْبِيرِ بِالنِّسَاءِ لَوْ قِيلَ. وَإِذَا كَانَ مُناسِباً أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْجوازِ، وَإِذَا انْتفَى انْتفَى الحُكْمُ لأنَّ الحُكْمَ يَزُولُ بِزَوالِ عِلَّتِهِ. وَالمُرَادُ بِالانْتِفَاءِ هَهُنَا: انْتِفَاءُ الخُرُوجِ إِلَى المَسَاجِدِ، أَي للصَّلاةِ.
وَأُخِذَ مِن إِنْكَارِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَى وَلَدِهِ وَسَبِّهِ إِيَّاهُ: تَأَدِيبُ المُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأيِهِ العَامِلِ بِهَواهُ، وَتَأدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ، وَإِنْ كانَ كَبِيراً فِي تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَتَأْدِيبُ العَالِمِ مَن يَتَعَلَّمُ عِنْدَهُ إِذَا تَكَلَّمَ بِمَا لا يَنْبغِي.
وقولُهُ: فَقَالَ بِلالُ بنُ عَبدِ اللهِ, هَذِهِ رِوَايَةُ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ. وَفِي رِوَايَةِ وَرْقَاءَ بنِ عُمَرَ عَن مُجَاهِدٍ عن ابنِ عُمَرَ ((فَقَالَ ابنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ)) وَلِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أبْنَاءٌ. مِنْهُمْ بِلالٌ. وَمِنْهُمْ وَقَّادٌ.

62 - الحَدِيثُ الخَامِسُ: عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدَ الْعِشَاءِ)).
وَفِي لَفْظٍ (( فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشاءُ والجُمُعةُ فَفِي بَيْتِهِ )).
وَفِي لَفْظٍٍ. أنَّ ابنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُصلِّي سَجْدتَيْنِ خَفِيفَتَينِ بَعْدَما يَطْلُعُ الفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.
هَذَا الحَدِيثُ: يَتَعَلَّقُ بِالسُّنَنِ الرَّواتِبِ الَّتِي قَبْلَ الفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا العَدَدِ مِنْهَا. وَفِي تَقْدِيمِ السُّنَنِ عَلَى الفَرَائضِ وَتَأخِيرِهَا عَنْهَا: مَعْنَىً لَطِيفٌ مُنَاسِبٌ.
أمَّا فِي التَّقْدِيمِ: فَلأَنَّ الإِنْسَانَ يَشْتَغِلُ بِأُمُورِ الدُّنْيا وَأَسْبَابِهَا. فَتَتَكَيَّفُ النَّفْسُ مِن ذَلِكَ بِحَالَةٍ بَعِيدةٍ عَن حُضُورِ القَلْبِ فِي العِبَادَةِ، وَالخُشُوعِ فِيهَا، الَّذِي هُوَ رُوحُهَا. فَإِذَا قُدِّمَت السُّنَنُ عَلَى الفَرِيضَةِ تَأَنَّسَتِ النَّفْسُ بِالعِبَادَةِ، وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تُقَرِّبُ مِن الخُشُوعِ. فَيَدْخُلُ فِي الفَرَائضِ عَلَى حَالَةٍ حَسَنَةٍ لَم تَكُنْ تَحْصُلُ لَهُ لَو لَمْ تُقَدَّم السُّنَّةُ. فَإِنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّكَيُّفِ بِمَا هِيَ فِيهِ، لاسِيَّمَا إِذَا كَثُرَ أَو طَالَ. وَوُرُودُ الحَالَةِ المُنَافِيَةِ لِمَا قَبْلَهَا قَد يَمْحُو أثَرَ الحَالَةِ السَّابِقَةِ أَو يُضْعِفُهُ. وَأمَّا السُّنَنُ المُتَأَخِّرَةُ: فَلَمَّا وَرَدَ أَنَّ النَّوَافِلَ جَابِرةٌ لنُقصَانِ الفَرَائضِ. فَإِذا وَقَعَ الفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَكَونَ بَعْدَهُ مَا يُجْبِرُ خَلَلاً فِيهِ إِنْ وَقَعَ.
وقَد اخْتَلَفْت الأحَادِيثُ فِي أَعْدَادِ رَكَعَاتِ الرَّواتِبِ فِعْلاً وَقَولاً. وَاخْتَلَفَتْ مَذَاهِبُ الفُقَهَاءِ فِي الاخْتِيَار لتِلْكَ الأعْدَادِ وَالرَّواتِبِ. وَالمَرْوِيُّ عَن مَالِكٍ: أنَّهُ لا تَوْقِيتَ فِي ذَلكَ. قَالَ ابنُ القَاسِمِ صَاحِبُهُ: وَإِنَّمَا يُوقِّتُ فِي هَذَا أهْلُ العِرَاقِ.
وَالحَقُّ - وَاللهُ أعلمُ - فِي هَذَا البابِ - أَعْني مَا وردَ فيهِ أحاديثُ بِالنِّسْبَةِ إلى التَّطَوُّعَاتِ وَالنَّوافِلِ المُرْسَلَةِ - أنَّ كُلَّ حَديثٍ صَحيحٍ دَلَّ عَلَى اسْتِحْبابِ عَدَدٍ مِن هَذه الأعدادِ، أَو هَيْئةٍ مِن الهَيْئاتِ، أَو نَافِلَةٍ مِن النَّوافِلِ. يُعْمَلُ بِهِ فِي اسْتِحْبَابِهِ. ثُمَّ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ ذَلِكَ المُستَحَبِّ. فَمَا كَانَ الدَّليلُ دَالاّ عَلَى تَأَكُّدِِِهِ - إمَّا بِمُلازَمَتِهِ فِعْلاً، أو بِكَثْرَةِ فِعْلِهِ، وَإِمَّا بِقُوَّةِ دَلالَةِ اللَّفْظِ عَلَى تَأَكُّدِ حُكْمِهِ، وَإمَّا بمُعَاضَدَةِ حَديثٍ آخَرَ لَهُ، أَوْ أحَادِيثَ فِيهِ - تَعْلُو مَرْتَبَتُهُ فِي الاسْتِحْبابِ.
وَما يَقْصُرُ عن ذلكَ كانَ بعْدَهُ فِي المَرْتَبَةِ، وَمَا وردَ فيهِ حَديثٌ لا يَنْتَهِي إلى الصِّحَّةِ، فَإنْ كانَ حَسَناً عُمِلَ بِهِ إْن لَم يُعَارِضْهُ صحيحٌ أقْوى منهُ. وَكانتْ مَرتبتُهُ نَاقصِةً عَن هذهِ المَرْتبةِ الثَّانيةِ، أَعني الصَّحيحَ الَّذِي لم يَدُمْ عَلَيهِ، أَو لَم يُؤكِّدِ اللَّفْظَ فِي طَلَبِهِ. ومَا كَان ضَعِيفاً لا يَدخُلُ فِي حَيِّزِ المَوضُوعِ، فَإنْ أَحْدَثَ شِعَاراً فِي الدِّينِ: مُنِعَ مِنْهُ. وَإِنْ لَم يُحدِثْ فَهوَ مَحَلُّ نَظَرٍ. يُحْتَمَلُ أنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مُستَحَبٌّ لِدُخُولِهِ تَحتَ العُمُومَاتِ المُقْتَضِيَةِ لِفِعْلِ الخَيْرِ، وَاسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ. ويُحْتَمَلُ أنْ يُقالَ: إنَّ هَذِهِ الخُصُوصِيَّاتِ بِالوقتِ أو بِالحَالِ، وَالهيْئَةِ وَالفِعْلِ المَخْصُوصِ: يَحْتَاجُ إِلَى دَليلٍ خَاصٍّ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ بِخُصُوصِهِ. وَهَذَا أَقْرَبُ. واللهُ أعلمُ.
وَهَهُنا تَنْبِيهَاتٌ :
الأُولَى: أنَّا حيثُ قُلْنَا فِي الحَديثِ الضَّعَيفِ: إنَّهُ يُحتَمَلُ أنْ يُعْمَلَ بهِ لِدُخولِهِ تَحْتَ العُمُومَاتِ، فَشَرْطُهُ: أَنْ لا يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى المَنْعِ مِنْهُ أَخَصُّ مِن تِلكَ العُمُومَاتِ مِثَالُهُ: الصَّلاةُ المَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِن رَجَبٌ: لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الحَديثُ، وَلا حَسُنٌ. فَمَن أرادَ فِعْلَهَا - إِدْرَاجاً لَهَا تَحتَ العُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضْلِ الصَّلاةِ وَالتَّسْبِيحَاتِ - لَم يَسْتَقِمْ، لأنَّهُ قَد صَحَّ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( نَهَى أَنْ تُخَصَّ لَيلَةُ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ )) وَهَذَا أَخَصُّ مِن العُمُومِيَّاتِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيلَةِ مُطْلَقِ الصَّلاةِ.
الثَّانِي: أنَّ هَذَا الاحْتِمالَ الَّذِي قُلْنَاهُ - مِن جَوَازِ إدْرَاجِهِ تَحتَ العُمُومَاتِ - نُريدُ بِهِ فِي الفِعْلِ، لا فِي الحُكْمِ باستحْبابِ ذَلكَ الشَّيءِ المَخْصُوصِ بِهَيْئَتِهِ الخَاصَّةِ. لأنَّ الحُكْمَ بِاستِحْبَابِهِ عَلَى تِلكَ الهَيْئَةِ الخَاصَّةِ: يَحْتَاجُ دَليلاً شَرعِيّاً عَليهِ وَلابُدَّ، بِخِلافِ مَا إِذَا فُعِلَ بِنَاءً عَلَى أنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الخَيْرَاتِ الَّتِي لا تَخْتَصُّ بِذلكَ الوَقتِ، وَلابِتِلكَ الهَيئَةِ. فَهَذَا هُوَ الَّذِي قُلنَا بِاحْتِمَالِهِ.
الثَّالثُ: قَد مَنعْنَا إحْداثَ مَا هُوَ شِعَارٌ فِي الدِّينِ. وَمِثالُهُ: مَا أَحْدَثَتْهُ الرَّوافِضُ مِن عِيدٍ ثَالِثٍ، سَمَّوهُ عِيدَ الغَدِيرِ. وَكذلكَ الاجْتِمَاعُ وَإقامةُ شِعَارِهِ فِي وقتٍ مَخْصوصٍ عَلَى شَيءٍ مَخصوصٍ، لَم يَثْبُتْ شَرْعاً. وَقَرِيبٌ مِن ذَلِكَ: أنْ تَكُونَ العِبَادَةُ مِن جِهَةِ الشَّرْعِ مُرَتَّبةً عَلَى وَجْهٍ مَخْصوصٍ. فَيُرِيدُ بَعضُ النَّاسِ: أَنْ يُحْدِثَ فيها أمْراً آخَرَ لَم يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ، زَاعِماً أَنَّهُ يُدْرِجُهُ تَحتَ عُمُومٍ. فَهَذَا لا يَسْتَقِيمُ. لأنَّ الغَالِبَ عَلَى العِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، وَمَأْخَذُهَا التَّوقِيفُ. وَهَذِهِ الصُّورَةُ: حَيثُ لا يَدُلُّ دَليلٌ عَلَى كَرَاهةِ ذلكَ المُحْدَثِ أو مَنْعِهِ. فَأَمَّا إِذَا دَلَّ فَهو أقْوى فِي المَنْعِ وَأظْهَرُ مِن الأَوَّلِ. وَلَعَلَّ مِثَالَ ذلكَ، مَا وَردَ فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي القُنُوتِ. فَإنَّهُ قَد صَحَّ رَفْعُ اليَدِ فِي الدُّعَاءِ مُطلَقاً. فَقَالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ. تُرْفَعُ اليَدُ فِي القُنُوتِ لأنَّهُ دُعَاءٌ. فَيَنْدَرِجُ تَحتَ الدَّليلِ المُقْتَضِي لاسْتِحْبابِ رَفْعِ اليَدِ فِي الدُّعاءِ. وَقالَ غيرُهُ: يُكْرَهُ؛ لأنَّ الغَالِبَ عَلَى هَيئَةِ العِبَادةِ التَّعَبُّدُ وَالتَّوقِيفُ. وَالصَّلاةُ تُصَانُ عَن زِيَادَةِ عَمَلٍ غَيرِ مَشرُوعٍ فِيهَا. فإذا لم يَثْبُتِ الحَدِيثُ فِي رَفْعِ اليَدِ فِي القُنُوتِ: كَانَ الدَّلِيلُ الدَّالُ عَلَى صِيَانَةِ الصَّلاةِ عَن العَمَلِ الَّذِي لَم يُشْرَعْ: أَخَصَّ مِن الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى رَفعِ اليَدِ فِي الدُّعَاءِ.
الرَّابِعُ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِن المَنْعِ: فَتَارَةً يَكونُ مَنْعَ تَحْريمٍ، وَتَارَةً مَنْعَ كَرَاهَةٍ. وَلَعَلَّ ذلكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ ما يُفْهَمُ مِن نَفْسِ الشَّرْعِ مِن التَّشْدِيدِ فِي الابتِدَاعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِكَ الجِنْسِ أو التَّخْفِيفِ. أَلا تَرى أَنَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلى البِدَعِ المُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ الدُّنيا: لَم تُسَاوِ البِدَعَ المُتَعَلِّقَةَ بِأُمُورِ الأحْكَامِ الفَرْعِيَّةِ. وَلَعَلَّهَا - أعْنِي البِدَعَ المُتَعَلِّقَةَ بِأُمورِ الدُّنْيا - لا تُكْرَهُ أصْلاً. بَل كَثِيرٌ مِنْها يُجْزَمُ فِيهِ بِعَدمِ الكَرَاهَةِ. وَإذا نَظَرْنَا إِلى البِدَعِ المُتَعَلِّقَةِ بِالأحْكَامِ الفَرْعِيَّةِ: لَم تَكُنْ مُسَاوِيَةً لِلْبِِدَعِ المُتَعَلِّقَةِ بِأُصولِ العَقَائدِ.
فَهَذَا مَا أَمْكَنَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا المَوضِعِ، مَع كَونِهِ مِن المُشْكِلاتِ القَوِيَّةِ، لِعَدَمِ الضَّبْطِ فِيهِ بِقَوانِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا لِلسَّابِقِينَ. وَقَد تَبَايَنَ النَّاسُ فِي هَذَا البَابِ تَبايُناً شَدِيداً، حَتَّى بَلَغَنِي: أنَّ بَعْضَ المَالِكِيَّةِ مَرَّ فِي لَيلَةٍ مِن إِحْدَى لَيْلَتَي الرَّغَائِب - أَعْنِي الَّتِي فِي رَجَبٍ أوْ الَّتِي فِي شَعْبَانَ - بِقَومٍ يُصَلُّونَهَا، وَقَومٍ عَاكِفِينَ عَلَى مُحَرَّمٍ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ، أو ما يُقَارِبُهُ. فَحَسَّنَ حَالَ العَاكِفِينَ عَلَى المُحَرَّمِ عَلَى حَالِ المُصَلِّينَ لِتِلكَ الصَّلاةِ. وَعلَّلَ ذَلِكَ بِأنَّ العَاكِفِينَ عَلَى المُحَرَّمِ عَالِمُونَ بِارْتِكَابِ المَعْصِيَةِ، فَيُرجَى لَهُم الاسْتِغْفَارُ وَالتَّوبَةُ، وَالمُصَلُّونَ لِتِلكَ الصَّلاةِ - مَع امْتِنَاعِهَا عِنْدَهُ - مُعْتَقِدُونَ أنَّهُم فِي طَاعةٍ. فَلا يَتُوبُونَ، ولا يَسْتَغْفِرونَ.
وَالتَّبَاينُ فِي هَذَا يَرْجِعُ إِلَى الحَرْفِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَهَوُ إِدْرَاجُ الشِّيءِ المَخْصُوصِ تَحْتَ العُمُومَاتِ، أَو طَلَبُ دَلِيلٍ خَاصٍّ عَلَى ذَلكَ الشَّيءِ الخاصِّ. وَمَيْلُ المَالِكِيَّةِ إِلَى هَذَا الثَّانِي. وَقَد وَرَدَ عَن السَّلَفِ الصَّالحِ مَا يُؤيِّدُه فِي مَواضِعَ أَلا تَرَى أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي صَلاةِ الضُّحَى: إنَّهَا بِدْعَةٌ؛ لأنَّهُ لَم يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِيهَا دَلِيلٌ. وَلَم يَرَ إِدْرَاجَهَا تَحْتَ عُمُومَاتِ الصَّلاةِ لِتَخْصِيصِهَا بِالوقْتِ المَخْصُوصِ. وَكَذَلكَ قَالَ فِي القُنُوتِ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي عَصْرِهِ: إِنَّهُ بِدْعَةٌ , وَلَمْ يَرَ إِدْرَاجَهُ تَحْتَ عُمُومَاتِ الدُّعاءِ. وَكَذَلكَ مَا رَوى التِّرْمِذِيُّ مِن قَولِ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ لابْنِهِ فِي الجَهرِ بِالبَسْمَلَةِ: إِيَّاكَ وَالحَدَثَ. وَلَم يَرَ إِدْارَجَهُ تَحْتَ دَلِيلٍ عَامٍّ , وَكَذلكَ مَا جَاءَ عَن ابنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ بِسَنَدِهِ عَن قَيسِ بنِ أبِي حَازمٍ قَالَ: ذُكِرَ لابنِ مَسعودٍ قَاصٌّ يَجْلِسُ بِالْلَيلِ، وَيَقولُ للنَّاسِ: قُولُوا كَذَا، وَقولُوا كَذا. فقالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأخْبِرُونِي. قَال: فَأَخْبَرُوهُ. فَأَتاهُ ابنُ مَسْعودٍ مُتقنِّعاً. فَقَالَ: مَن عَرَفَنِي فَقد عَرَفَنِي. وَمَن لَم يَعْرِفْنِي فَأَنا عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ. تَعلَمُونَ أَنَّكُم لأهْدى مِن مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصْحَابِهِ، يَعْنِي أو إِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ بذَنَبِ ضَلالَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَقَد جِئتُم بِبِدْعَةٍ ظَلْماءَ، أو لَقَد فَضَلْتُم أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْماً. فهَذَا ابنُ مَسعودٍ أَنْكَرَ هَذَا الفِعْلَ، مَعَ إِمْكَانِ إِدْارَجِهِ تَحْتَ عُمُومِ فَضِيلَةِ الذِّكْرِ. عَلَى أَنَّ مَا حَكَيْنَاهُ فِي القُنُوتِ وَالجَهْرِ بِالبَسْمَلةِ مِن بَابِ الزِّيَادَةِ فِي العِبَادَاتِ.
الخَامَسُ: ذَكَرَ المُصَنِّفُ حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ فِي بَابِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ. وَلا تَظْهَرُ لَه مُنَاسَبَةٌ، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ: أَنَّ قَولَ ابنِ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَعْنَاهُ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي الصَّلاةِ. فَلَيْسَت الدَّلالَةُ عَلَى ذلكَ قَوِيَّةً. فَإنَّ المَعِيَّةَ مُطْلقاً أَعَمُّ مِن المَعِيَّةِ فِي الصَّلاةِ. وَإنْ كَانَ مُحْتَمَلاً.
وَمِمَّا يَقْتَضي أنَّهُ لَم يُرِدْ ذَلكَ: أَنَّهُ أَوْرَدَ عَقِيبَهُ حَديثَ عَائشة َ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: لَم يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيءٍ مِن النَّوَافِلِ أشدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ)) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدُّنْيا وَمَا فِيهَا)) وَهَذَا لا تَعَلُّقَ لَهُ بِصَلاةِ الجَمَاعَةِ.

63 - الحَديثُ السَّادسُ: وهو حَدِيثُ عَائشة َ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، المُقَدَّمُ الذِّكْرِ.
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَأْكُّدِ رَكْعَتَي الفَجْرِ، وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِمَا فِي الفَضِيلَةِ. وَقَد اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ. أَعْنِي فِي قولِهِ: ((إِنَّهُمَا سُنَّةٌ أَو فَضِيلَةٌ)) بَعْدَ اصْطِلاحِهِمْ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالفَضِيلَةِ. وذَكَرَ بَعْضُ مُتأخِّرِيهِمْ قَانُوناً فِي ذلِكَ. وهو أَنَّ مَا وَاظَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، مُظْهِراً لَهُ فِي جَمَاعةٍ، فَهُوَ سُنَّةٌ وَمَا لَم يُوَاظِبْ عَلَيْهِ، وَعَدَّهُ فِي نَوافِلِِ الخَيْرِِ، فَهو فَضِيلَةٌ. وَما وَاظَبَ عَلَيْهِ، وَلَم يُظْهِرْهُ - وهَذَا مِثْلُ رَكْعَتَي الفَجْرِ - فَفِيهِ قَولانِ. أَحدُهُمَا. أنَّهُ سُنَّةٌ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ فَضِيلَةٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا إنْ كَانَ رَاجعاً إلى الاصْطِلاحِ فالأمْرُ فِيهِ قَريبٌ. فَإنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ فِي (التَّسْمِيَّاتِ) عَلَى وَضْعٍ يَرَاهُ. وَإِنْ كَانَ رَاجِعاً إِلى اخْتِلافٍ فِي مَعْنًى. فَقَد ثَبَتَ فِي هَذَا الحَدِيثِ تَأكُّدُ أَمْرِ رَكْعَتَي الفَجْرِ بَالمُواظَبَةِ عَلَيْهِمَا. وَمُقْتَضَاهُ: تَأكُّدُ اسْتِحْبَابِهِمَا. فَلْيُقَلْ بِهِ. وَلا حَرَجَ عَلَى مَن يُسَمِّيهَا سُنَّةً، وإنْ أرُيدَ أَنَّهُمَا مَع تَأكُّدِهِمَا أخْفَضُ رُتْبَةً مِمَّا وَاظَبَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُظْهِراً لَهُ فِي الجَمَاعَةِ، فَلا شَكَّ أنَّ رُتَبَ الفَضَائلِ تَختَلِفُ.
فَإِنْ قَالَ قَائلٌُ: إِنَّما سُمِّيَ بِالسُّنَّةِ أَعْلاهَا رُتْبَةً: رَجَعَ ذلكَ إِلى الاصْطِلاحِ واللهُ أعلمُ .


  #6  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 08:44 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

لا يوجد له شرح في أشرطة الشيخ

  #7  
قديم 16 ذو الحجة 1429هـ/14-12-2008م, 07:02 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
الحديث الأول يتعلق بقضاء الفوائت، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بعدما دخل وقت المغرب، أي بعدما غربت الشمس، ويعتبر هذا قضاء، حيث قد خرج وقتها. وقد تقدم الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم:((ملأ الله قبورهم..أو بيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى- صلاة العصر - حتى غابت الشمس))، وكان ذلك في غزوة الخندق عندما جاء المشركون وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، وكانوا قد حفروا حولهم خندقًا، وهو حفر متسع لا يستطيع المشركون أن يتجاوزوه بخيولهم ولا برجالهم، قد أحاط بأهل المدينة وصاروا في وسطه، فلا يستطيع المشركون أن يصلوا إليهم، وإنما يتناولونهم بالسلاح من بعيد برمي أو نحوه.
وكان الذي أشار عليهم بهذا الخندق هو سلمان الفارسي، فسميت الوقعة أو الغزوة بغزوة الخندق، أو يوم الخندق، وفي هذا أنهم أخروا الصلاة لاشتغالهم بالقتال، وكان ذلك قبل أن يؤذن لهم في صلاة الخوف، ويمكن أن يكونوا لم يتفرغوا للصلاة واعتقدوا أن القتال سيتوقف قبل خروج الوقت فاستمروا في القتال، وإلا فقد رخص الله لهم في أن يصلوا صلاة الخوف في قوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} إلى آخر الآية، وسيأتي بعض صفتها. ورخص لهم بالصلاة رجالاً وركبانًا قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} يعني فصلوا على أرجلكم أو صلوا على ركائبكم، تومئون إيماء بالركوع وبالسجود، ولكن قد لا يتمكنوا، قد ينشغلون انشغالاً كليًا ويؤملون أن القتال ينفصل.
ففي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أخروا صلاة العصر حتى غربت الشمس، أما عمر رضي الله عنه فإنه صلاها قبيل الغروب، ولهذا جعل يسب الكفار، يسب المشركين ويقول في سبب سبهم:إنهم الذين انشغلنا بهم، فلم أصل العصر إلا بعد ما كادت الشمس تغرب، أي: قرب الغروب.
النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه ما صلاها قال:(( والله ما صليتها)) يعني إلى الآن، فتوضأ الصحابة في موضع يقالله: بطحان، من المدينة، وتوضئوا معه.. وتوضأ معهم وصلى العصر بعد الغروب أربع ركعات، صلاة عادية، وصلى المغرب بعدها.
وفي هذا دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة، إذا كان الوقت متسعا، يقول العلماء: يجب الترتيب إلا إذا خشي فوت الوقت الحاضر، أما إذا كان الوقت واسعًا فإنها تقدم، تقدمالفائتة، فمثلاً لو فاتتك صلاة العشاء وصلاة الفجر وقمت قبل طلوع الشمس، بقي على طلوع الشمس قدر صلاة ركعتين، هل تقدم صلاة العشاء أو الفجر؟، تقدم الفجر؛ لأنك لو اشتغلت بصلاة العشاء طلعت الشمس، فقدم صلاة الفجر؛ لأنها الوقت وقتها، الوقت هو وقتها فقدمها ثم صل العشاء التي قد خرج وقتها بعد الطلوع؛ لأنها تعتبر قضاءً، سواء صليتها قبل طلوع الشمس أو بعدها، فهي مقضية. أما إذا كان في الإمكان أن تصلي الثنتين قبل الطلوع فقدم العشاء ؛ لأنها أقدم.
ومثل ذلك لو فاتتك الفجر والظهر والعصر، فاتتك الثلاث، وانتبهت لها قبيل غروب الشمس، إذا صليت الثلاث غربت الشمس قبل أن تكملها، فقدم صلاتي الجمع، قدم الظهر والعصر وصلهما، والفجر قد فات وقتها فتصليها قضاء.
أما في هذه الحالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر؛ لأن الوقت متسع، ثم صلى بعدها المغرب؛ لأنها لا تفوت، فرتب وجعل ذلك من باب التعليل لأمته في كيفية قضاء الصلاة، إذا فاتت أن الوقت يتسع للمَقضية وللحاضرة.
أما الحديث بعده فيتعلق بفضل صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة:هي الاجتماع في المساجد لأداء الصلوات المكتوبة التي هي الصلوات الخمس، وقد دل على ذلك أدلة من القرآن كقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}، فإن هذا دليل على أن المعية تحصل لجماعة يصلون هذه الصلاة، يركعون لها ويسجدون. ومن الأدلة النداء لها في قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}، فإنه دليل على أن النداء دعاء للناس أن هلموا إلى الصلاة.
ولهذا المؤذن يقول في صوته: حي على الصلاة، يعني هلموا، تعالوا إلى فعل الصلاة في هذا المكان، كذلك توعد الله الذين يدعون ولا يأتون في قوله تعالى: {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} قد كانوا يدعون يعني في الدنيا إلى السجود وهم سالمون، عوقبوا بأنهم أرادوا السجود في يوم القيامة فلم يستطيعوا، حيل بينهم وبينه، فهذا دليل على شرعية أداء هذه الصلوات في هذه المساجد.
وقد ذكر العلماء لهما حكمًا ومصالح، ولو لم يكن فيها اجتماع المصلين على الصلوات إلا التعارف وتفقد الأحوال، فأهل الحي يجتمعون في كل يوم خمس مرات، يرى بعضهم بعضًا ويسلم بعضهم على بعض، يسأل بعضهم عن حال الآخر، يتفقدون أحوال من افتقدوه ويعرفون من هو تقي ومن هو محافظ على العبادة، ومن ليس كذلك، فيعرفون أهل الخير ويشهدون لهم بالصلاح ويقولون: فلان صاحب عبادة، لا يفتقد من المساجد، يرى أن دائمًا مواظبًا على هذه الصلاة. نشهد له بالصلاح وبالخير.
هذا الاجتماع الذي يجتمعونه في كل يوم خمس مرات لأداء هذه الصلاة فيه هذا التعارف.
وفيه فائدة ثانية وهي النشاط في العبادة، وذلك بأن يؤديها بنشاط وبقوة لا بكسل وخمول، العادة أن الذي يصلي وحده يقوم إلى الصلاة كسل يتثاءب يتثاقل، لا يقوم إليها إلا بدفع كأنما يدفع إليها دفعًا، وكأنما أكره عليها، بخلاف ما إذا جاء إلى المسجد، فإنه يجد انشراحًا وقوة وانبساطًا ونشاطًا في البدن، ونشاطًا في القلب.
وفيها أيضًا مصلحة ثالثة وهي تعلم الجاهل، فإن هذا الإنسان قد يكون جاهلاً بأحكام الصلاة فيتعلمها بالفعل، وهو أبلغ من التعلم بالقول، التعلم بالقول الذي هو أن تقول: صفة الصلاة كذا: إذا قمت فكبر واجعل ركوعك أخفض من سجودك، واسجد على سبعة أعظم، هذا قد يعلمه الإنسان، ولكن يبقى عليه التصور، فإذا تعلم بالفعل بأن كبرَ مع الإمام وركع معه ورفع معه وسجد وجلس وتشهد أخذ التعلم فعلاً، فكان أبلغ.
وفيه أيضًا فائدة رابعة وهي سماعه لكلام الله وسماعه لما يؤتى به في هذه الصلاة، فإنه يسمع القرآن يتلى عليه في الصلوات الجهرية، ويسمع التكبير ويسمع التحميد ويسمع التسميع والتسليم، فيستفيد من هذا ويعرف الحكمة في شرعية هذهالأشياء، فيزداد بذلك معلومات وثقافات.
أما الفوائد الأخروية فهي كثيرة، منها كتابة خطواته، ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((وبكل خطوة إلى الصلاة صدقة)) وقوله: ((لم يخطُ خطوة إلا كتب اللهله بها حسنة أو حط بها عنه خطيئة أو رفع له بها درجة)) وهذا خير كثير يحرمه الذي يصلي وحده في بيته.
وفائدة أخرى وهي اكتساب الأعمال؛ وذلك لأنه إذا جاء إلى المسجد أدى راتبة أو تحية مسجد وهذا عمل خير، كذلك قرأ فيالقرآن إذا لم تكن الصلاة قد أقيمت، وهذا عمل خير، ويستفاد وسمع الفائدة وهذا عمل خير، فيؤجر على ذلك.
وفيه أيضًا فائدة ثالثة وهي أنه يحظى باستغفار الملائكة له، ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم:((الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه ما كانت الصلاة تحبسه،لا يمنعه أن ينصرف إلا الصلاة،تقول: اللهم اغفر له،اللهم ارحمه،اللهم صلِ عليه ))،وهذا الأجر كله يفوت الذي يصلي وحده، الذي يصلي في بيته لا يحظى بشيء من هذا الأجر.
الوجـه الثانـي
أما المضاعفة فسمعنا هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) سبع وعشرون درجة، معناه أن الذي يصلي فذا يحصل له درجة واحدة، والذي يصلي مع الجماعة يحصل له سبع وعشرون أو ثمان وعشرون، يعني الدرجة التي يحصل عليها وزيادة سبع وعشرين، هذا خير كثير يحرمه الذي يصلي وحده، هذه الدرجات، لو أن إنسانًا مثلاً اشترى سلعة بثمانية وعشرين ثم باعها بدرهم واحد، يعني خسر فيها سبعة وعشرين، ماذا تكون حالته؟ يأكل يديه لهفا على أنه كيف خسر هذه الخسارة الفادحة، من ثمانية وعشرين إلى أن لم يحصل له إلا درهم واحد أو ريال واحد، خسارة فادحة، فكيف يفوت عليه هذا الخير الكثير؟! الأجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته مع الجماعة؟!
قد استدل بهذا من صحح صلاته وحده، ولكن معلوم أنه حتى لو قلنا إن صلاته في بيته مجزئة أو مسقطة للفرض لكن أين هذه الأرباح؟ وأين هذه الفوائد؟ وأين هذه الخيرات التي يحصل عليها: المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية، والأجر الذي يفوته والدرجات التي يحرمها. ولعله يأتينا بعد هذا في الدرس القادم إن شاء الله تكميل لهذا الموضوع. ونستمع إلى الأسئلة.
القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ومما قاله المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة)) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قد ذكرنا شيئًا من المصالح التي شرعت لأجلها صلاة الجماعة، وذلك أن هذه العبادة التي هي الصلاة أجل العبادات البدنية؛ لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ومن حكمة الله أن أمر بها علنا، فشرع لها الأذان برفع الصوت الذي يطبق البلاد ويدوي في أطراف القرى ذكراً لله وتشهداً ونداء إلى الصلاة وإلى الفلاح وتهليلاً وتكبيرًا، وشرع لها الاجتماع، وشرع لها الجماعة التي تؤدى، تؤدى بحركات متوافقة بحيث تكون حركات الإمام تتبعها حركة المأمومين، وبحيث يجتمع أهل الحي في مسجد واحد موجهة قبلته إلى البيت الحرام، عليه العلامات التي يعرف بها، كالمحاريب والمنار ونحوها مما يكون علامة على الإسلام، وأن البلاد بلاد إسلامية، وأن هذه شعائر الإسلام، زيادة على أن في الاجتماع قوة ونشاط، وفي التخلف تكاسل وتثبط.
دليل ذلك، هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه خمس وعشرين ضعفًا)) تقدم في الحديث الأول أنها تفضل بسبع وعشرين درجة، قد تكون الدرجة هي المنزلة التي هي رتب يصعد بها، المعنى أن الذي يصلي في بيته لا يصعد إلا درجة، والذي يصلي في المسجد مع الجماعة يصعد سبعًا وعشرين أو ثمانيًا وعشرين درجة، وذلك فضل كبير.
وأما المضاعفة فإنه أخبر بأنها تزيد عليها خمسًا وعشرين ضعفًا، أي صلاة الرجل مع الجماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، يعني كأنه صلى ست وعشرين صلاة، والذي صلى وحده صلى صلاة واحدة، ومع ذلك فإنه لو أعادها لم يبلغ درجة الصلاة مع الجماعة التي ذكر فضلها.
قرأت في بعض الكتب أن رجلاً من الصالحين محافظ على الصلاة، لم تفته صلاة الجماعة في وقت من الأوقات، إلا أنه مرة نعس بعد المغرب ففاتته صلاة العشاء فانتبه وقد صلوا، فجاء إلى المسجد خاشعًا باكيًا خائفًا فصلى العشاء أربعًا ثم صلاها أربعًا، ثم أربعًا ثم أربعًا، حتى صلاها خمسًا وعشرين مرة، يريد بذلك أن يحصل له الأجر.
أخبر بعض العلماء فقال: فاتتك الدرجات وفاتتك الاستغفار الملائكة، وما أشبه ذلك بمعنى أنك ولو صليتها وكررتها لم تبلغ الدرجات التي يحصل بها من صلاها مع الجماعة، هذا دليل على حرص السلف أنه صلاها خمسًا وعشرين مرة في ليلة واحدة، من الذي يصبر على هذا كله، يعني أن يصلي العشاء التي هي أربع ركعات هذا العدد، يمكن أنه لم يفرغ إلا قرب صلاة الصبح، فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الأسباب: السبب الأول: الخروج من المنزل بنية صالحة، وهو قوله: ((لا يخرجه))، وفي رواية: ((لا ينهزه إلا الصلاة)) يعني إنما حركه إلى المسجد أداء هذه الصلاة، فهذا مميز وهو حسن النية، ما نهزه ولا دفعه ولا أخرجه إلى المسجد إلا الصلاة، ترك أشياء يلتذ بها، قد يكون البيت مثلاً دافئاً دفئاً، والطريق باردًا أو حارًا مثلاً، قد يكون مع أهله فيترك الأنس بأهله، قد يكون على فراش وطيء فيترك ذلك الفراش الوطيء ويذهب إلى المسجد؛ محبة للصلاة، قد يكون هذا المسجد بعيدًا فيصبر على البعد والمشقة، هذه ليست كأنها من الأسباب التي يضاعف بها.
السبب الثاني: الخطوات، الخطوات هذه مكتوبة مع حسن نية.
في هذا الحديث ((لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة))، ومن أجل هذا يستحب بعض العلماء أنك إذا ذهبت إلى المسجد تقارب الخطى؛ حتى تكثر، فلا تسرع ولا تمد الخطوات، بل تمشي بتؤدة وتأن، حتى قال في الحديث: ((إذا سمعتم النداء للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار))، أمر بأن يمشي الماشي متوجها إلى المسجد، وألا يركب وألا يسرع في مسيره، ولا يركض بل يمشي بتؤده وبسكينة وبوقار.
ولا شك أن هذا مما يسبب أو يدل على احترامه لهذه الصلاة وعظمتها في قلبه، وما ذاك إلا أنه يأتي إلى عبادة يجد فيها اللذة ويجد فيها الانبساط والسرور والبهجة، يأتي إلى عبادة يجد فيها أنه يريح قلبه ويريح بدنه، كما في الحديث: ((أرحنا بالصلاة))، ((جعلت قرة عيني في الصلاة)). فإذا كان كذلك أتى إليها بطمأنينة وبسكينة وبهيئة تدل على الاحترام وتدل على المحبة والهيبة لهذه العبادة.
وردت أدلة كثيرة في الخطوات، منها قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}يعني: ونكتب آثارهم ذهابا وإيابًا، ورد أيضًا في حديث عن جابر قال: كان رجل منزله بعيد لا أعلم أحداً أبعد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرمضاء وفي الشتاء، فقال: ما أحب أن بيتي إلى جانب المسجد، إني أريد أن يكتب لي مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قد كتب لك ذلك كله)).
فهذا يأتي راجلاً من مكان بعيد ويرجع راجلاً، امتنع أن يركب حمارًا واحتسب خطواته، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تكتب لك خطواتك إذا أتيت إلى المسجد، وتكتب لك خطواتك إذا رجعت إلى منزلك؛ لأنك أتيت لأجل عبادة ورجعت لأجل عبادة أو فارغًا من عبادة.
ولما أن بعض الصحابة احتقروا أعمالهم بالنسبة إلى أعمال الأغنياء أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال تقوم مقام العتق وتقوم مقام الصدقات والتبرعات ونحوها، فقال لهم: ((إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل خطوة إلى المسجد صدقة)) بكل خطوة، جعل في الخطوة صدقة، فهذه أدلة تدل على أن خطواتك إلى المسجد تكتب حسنات، هذا مما تضاعف به صلاتك في الجماعة على صلاتك وحدك.
السبب الثالث: أنك إذا صليت وبقيت في مصلاك بعدما تفرغ مشتغلاً بالذكر حظيت بشيء آخر، وهو دعاء الملائكة، الملائكة تصلي عليك: اللهم صل عليه، يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وصلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ودعاء الملائكة واستغفارهم خاص بأهل الإيمان، قال تعالى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا}.
إذن إذا استغفرت لك الملائكة بقولهم: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فأنت من المؤمنين على نص هذه الآية {ويستغفرون للذين آمنوا} فهذا سبب.
السبب الرابع: أن المصلي في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فلو تقدم قبل الأذان مثلاً بساعة أو نحوها وجلس ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، وكذلك إذا أتى بعد الأذان واشتغل بعبادة فإنه يكتب كأنه يصلي، حتى في طريقه ورد في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة))، فجعله في حكم المصلي، ما دام أن ما جاء به ولا دفعه إلا الصلاة، فهذا دليل واضح على أن هذه الأعمال تكون سببًا في مضاعفة العمل من واحد إلى خمس وعشرين ضعفًا، هذه أسباب مضاعفة صلاة الجماعة.
أما الحديث بعده فيتعلق أيضًا بصلاة الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)).
المنافق: هوالذي هو الذي يخالط المسلمين وهو ليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن، قلبه يضمر الكفر ويبغض الإيمان، أو هو مؤمن في الظاهر وليس بمؤمن في الباطن.
المنافقون هم الذين إذا لقوا المؤمنين ادعوا أنهم معهم، ولكنهم أعداء لهم في الباطن، وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: {لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}، في آيات كثيرة يذكر فيها الله تعالى مساوئهم وأعمالهم السيئة، فهؤلاء المنافقون تثقل عليهم الصلوات، يصلون مع الناس ولكن رياء وسمعة، ليس الدافع لهم الإيمان، ليس الدافع لهم طلب الثواب ولا طلب الأجر في الآخرة، ليسوا مصدقين في الحقيقة إلا بالجزاء الأوفى، إنما يصلون.. إنما يظهرون الإيمان ليحقنوا بذلك دماءهم ويحفظوا بذلك أموالهم؛ لأنهم لو أظهروا الكفر لقتلوا، فلذلك ثقلت عليهم الصلوات الثقيلة التي تثقل على النفوس.
فصلاة الليل كصلاة العشاء وصلاة الفجر تقع في ليل وتقع في ظلمة وتقع في وقت راحة، فهي ثقيلة عليهم، فلا يأتونها إلا كسالا، وربما لا يأتونها، يأتون الصلوات جنس الصلوات كسالا كما في قوله تعالى: {وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالاَ}.
أما صلاة العشاء فإنها ثقيلة عليهم؛ لكونها تقع في ظلمة، كذلك صلاة الفجر أيضا تقع في وقت نوم وفي وقت راحة، فهي ثقيلة عليهم، ولكنها ليست ثقيلة على المؤمنين بل هي كلها محبوبة وخفيفة عليهم (بقية الكلام بعد الأذان).
ويخبر في هذا الحديث أنهم لو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر، لأتوهما ولو حبوا، أي ولو حبوا على الركب والأيدي، لأتوهما يحبون كما يحبو الطفل، ولا شك أن فضلهما والأجر المرتب عليهما أجر عظيم، وكذلك بقية الصلوات، لا شك أن الصلوات كلها فيها أجر وفي المحافظة عليها، ولكن في هاتين الصلاتين العشاء والفجر زيادة فضل وزيادة أجر، حيث أن فعلهما فيه مشقة على النفس، والعمل كلما كان شاقًا كان الأجر عليه أعظم.
في هذه الأزمنة ابتلي الناس بالتأخر عن بعض الصلوات، وبالأخص صلاة الصبح، كثير من الناس يحافظون على الصلوات الخمس ولكن صلاة الفجر يتأخرون عنها، بحيث أن المسجد الذي يصلي فيه أربعة صفوف لا يحضر في الفجر إلا صفا أو صفان، لا شك أن هذا عدم احتساب لهذه الصلاة وقلة معرفة بقدرها وبأجرها، وبما فيها من الثواب، أو تقديم لشهوات النفس على العبادات التي هي حق الله تعالى، قد يتعللون بالنوم أو بعدم الانتباه أو نحو ذلك.
ونحن نقول: عليك أولاً ألا تسهر طوال ليلك أو أكثر ليلك، بل تنام مبكرًا بعدما تصلي العشاء أو بعد العشاء بساعة أو نحوها، أدي هذه السنة ثم بعد ذلك تنام مبكرًا وتستيقظ مبكرًا؛ حتى تصلي وردك آخر الليل أو على الأقل حتى تؤدي صلاة الفجر مع الجماعة.
عليك ثانيا: أن تكون منتبها للصلاة ومهتما بها ومشتغلاً بها قلبك، الإنسان كلما اهتم من شيء فإنه يستعد له أتم استعداد، فإنه إذا أعطى موعدًا محددًا لم يستطع التأخر عنه سواء زيارة أو استزارة أو نحو ذلك. نشاهد مثلا في هذه الأيام أن الناس صاروا ينتبهون مبكرين لأجل الدراسة ولأجل تدريس أولادهم ونحو ذلك، ونشاهد أنهم يكثرون عند بائعي الخبوز أو نحوها، ويشاهد أو يرى كثير من الذين لم يحضروا الصلاة مع الجماعة، ومع ذلك يوجدون مبكرين عند بائعي الخبوز أو في البقالات ونحوها. لا شك أن هذا لأن الذي دفعهم إلى الاستيقاظ والانتباه هو الدراسة أو مقدماتها، وما أشبه ذلك.
إذن فالإنسان إذا اهتم بالصلاة استطاع أن ينتبه لها وأن يستيقظ في وقتها المحدد لها، أما إذا لم يكن مهتمًا ولم يكن ولم يكن منتبها ولم في قلبه دافع فإن النوم يغلبه، ولو نام عشر ساعات أو ثماني ساعات.
وهناك سبب ثالث قد يكون أيضًا معينًا لك، وهو أن توكل من ينبهك إما أهلك وإما جيرانك ونحوهم، يقرع عليك بابا أو يضرب عليك جرسًا أو يتصل بك هاتفيًا أو نحو ذلك، أو تجعل عندك ساعة منبهة ذات جرس، أو نحو ذلك.
فلا شك أن هذه مساعدات، ولو أن الناس استعملوها وعملوا بها لما فاتتهم هذه الصلاة، لما حصل عندهم هذا التأخر والتكاسل.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين، سواء في صلاة الصبح أو في غيرها، توعدهم بـأن يحرقهم بالنار في قوله في هذا الحديث: ((ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة))، في رواية أبي داود: ((يصلون في بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))، همّ بالإحراق، أليس الإحراق تعذيبًا؟ أليس الإحراق قتلاً؟ لا شك أنه سيقتلهم بذلك، ما السبب الذي دفعه إلى أن يذهب إليهم بهذه الحزم من الحطب ويحرق عليهم بيوتهم؟ لم يذكر لهم ذنبًا إلا أنهم يصلون في بيوتهم، أو أنهم لا يصلون معنا، لا يصلون في الجماعة، إذن فهم مستحقون لهذا.
في بعض الروايات أنه ذكر المانع فقال: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقتها عليهم)) اعتذر عن الفعل بأن في البيوت من لا تجب عليهم الجماعة، في البيوت أطفال لم يكلفوا، في البيوت نساء ليس عليهن صلاة جماعة، فإحراقهم قد يكون إحراقًا لمن لا يستحق هذا الإحراق، أو إحراقًا للمتاع وللمال الذي لا ذنب له، فمنعه ذلك، ولم يقتلهم ولم يقاتلهم لأجل أنهم لم يعملوا عملاً ظاهرًا، أو لا يفعل ذلك بهم لكون عملهم قد يكون خفيًا، فهمّ بأن يحرق عليهم بيوتهم وقت الصلاة، الوقت الذي يشتغل فيه المصلون يحرقه عليهم، فإذا قالوا: لماذا السبب؟ قال: لأنكم لم تصلوا، الجماعة يصلون في المساجد وأنتم جالسون في بيوتكم، تستحقون أن تحرق عليكم، ما منعه إلا أن في البيوت من لا يستحق الإحراق.
لا شك أن هذا الفعل دليل على أهمية هذه الصلاة، ودليل على وجوب أداء الجماعة، أداء الصلاة مع الجماعة، ولو كان فعلها في البيوت كافيًا لما هم بالإحراق، ولا يهمّ عليه الصلاة والسلام إلا بشيء هو حق، لا يهم بأمر إلا وهو حق، لا يهم بباطل.
... لا شك أن هذا الفعل دليل على أهمية هذه الصلاة، ودليل على وجوب أداء الصلاة مع الجماعة، ولو كان فعلها في البيوت كافياً لما هم بالإحراق، ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بشيء هو حق، لا يهم بأمر إلا وهو حق، لا يهم بباطل، فلأجل هذا الحديث ذهب العلماء -يعني الموثقون- إلى أن صلاة الجماعة فرض على كل مكلف، على الرجال المكلفين، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان، فلا تجب عليهم صلاة الجماعة.
ويعرف من ذلك أن من تركها أو تخلى عنها فإنه مذنب، يعتبر قد ارتكب ذنبًا، ولو أنه مثلاً ولو أنه أسقط الواجب، ولكن لا يمنع أن يكون الفعل واجبًا، وأن يثاب على فعله حيناً ويعاقب على فعله، فتكون صلاته في بيته يحصل منها على درجة أو على ضعف الواحد وتفوته المضاعفات الكثيرة، ويحصل على العقاب، يستحق العقاب على تركه لصلاة الجماعة، فيثاب من جهة ويعاقب من جهة.هذا هو السبب في أنه عليه الصلاة والسلام هم بتحريقهم لأجل هذا الأمر.
وبكل حال فإن صلاة الجماعة عند جمهور العلماء أو المحققين منهم فرض على الأعيان، كل من ليسله عذر، ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه: ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر))، وفسر العذر بأنه خوف أو مطر أو مرض، يعني الأعذار العائقة المانعة عن الإتيان إلى المساجد، فإذا لم يكن للإنسان عذر وصلى في بيته فإنه وإن أسقطت تلك الصلاة عنه فرض الصلاة، ولكن يستحق العقاب على التخلف، حيث ترك ما هو مأمور به ، وترك المحافظة على هذه الصلاة ، زيادة على ما يفوته ، على ما يفوته من الحسنات ومن المضاعفات ونحو ذلك، زيادة على ما يفوته من الحكم والمصالح التي شرعت لأجلها الجماعة.
فنحث كل مسلم على أن يكون مهتمًا بأداء الصلاة في المساجد حيث ينادى لها، كما حث على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه في قول علي رضي الله عنه: "إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى - يعني هذه الصلوات حيث ينادى لها - ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنةنبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف" هذه حالة الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتخلف عنها إلا المنافق الذي عرفوا أنه منافق، وأن المريض يتكلف، يؤتى به يعضد له بين رجلين، كل ذلك محبة لأداء الصلاة مع الجماعة. فعلى كل مسلم أن يكون مهتمًا بأداء هذه الجماعة، وأن يحرض أولاده وإخوته وجيرانه على أداء صلاة الجماعة؛ ليحصل على الفضل ويسلم من الإثم.
القارئ: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)) قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، فقال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته.
وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
الشيخ: الحديث الأول يتعلق بصلاة النساء في المساجد، وكان نساء ٌيصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصًا على الاقتداء به، وحرصًا على مضاعفة الصلاة، وحرصًا على الصلاة في المسجد، ولكن كن محتشمات في غاية التستر، ذكرت عائشة قالت: كان نساء يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن، فينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس. وكونها متلففة أي مرتدية بردائها، بحيث أنها تخرج متسترة غاية التستر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإذن لها في هذا الحديث: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها))، وفي الرواية الثانية: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) إماء الله: جمع أمة،الأمة: المملوكة، أي أنهن ملك لله كما أنكم ملكه، أنتم عبيد الله وهن إماء الله، كما أنكم تعبدون الله وأنتم مماليك له فكذلك نساؤكم يعبدن الله وهن مماليك له، وكما أنكم ترغبون في الخير وتحبون مضاعفة الأجر فهن كذلك يرغبن مضاعفته.
وقد كان نساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحضر المرأة ومعها طفلها، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إني لأكبر في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه)).
يدل على أن أمه قد كبرت في الصلاة، وأنها لا تتفرغ له حتى تقضي من صلاتها، ولو بكى ولو صرخ فهو عليه الصلاة والسلام يراعي شفقتها ويخفف الصلاة التي كان يريد إطالتها، ولكن ثبت أيضًا أنه حث النساء على البعد من الرجال، والرجال على البعد من النساء في قوله عليه الصلاة السلام: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها))، يعني أن آخرها أقرب إلى النساء، فهو شرها((وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)) لما كان أولها قريبًا من الرجال، قد يتصل بصفوف الرجال، أو قد يراه المتأخرون من الرجال كان شرها، وكان خيرها آخرها لكونه بعيدًا عن الرجال.
وقد ذكرنا أنه هذا فيما إذا كان النساء متصلة صفوفهن بصفوف الرجال، يعني ليس بينهن شيء من الحواجز، فمثل هذا يكون صفوف النساء آخرها خيرها، أما إذا كان بينهن حاجز منيع كما في هذه الأزمنة ويستمعن الصلاة بواسطة المكبر ولو كن بعيدًا، فنرى أن صفوفهن كصفوف الرجال، يعني أن أولها خيرها لعدم الاختلاط.
في هذا الحديث أن ولد عبد الله بن عمر كأنه حملته الغيرة على نسائه، فهم بأن يمنع امرأته أو يمنع نسائه عن المسجد، وكأنه رأى أن خروج النساء فتنة فقال: والله لنمعنهن. ولما تكلم كلامًا بدون تأدب يظهر منه الاعتراض على الحديث، غضب والده وسبه على هذا الاعتراض، كيف يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضًا بدون مقدمات، معلوم أنه رحمه الله إنما حملته الغيرة.
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل". كما منعت نساء بني إسرائيل، ذكرت عائشة أن النساء في زمنها أحدثن أشياء تستحق المرأة أن تمنع، وكأنها رأت شيئًا من التجمل ومن اللباس ومن التعطر الذي قد يخشى منه الفتنة؛ وذلك لأن من النساء خروجهن فتنة، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم:((إنكن تفتن الحي وتؤذين الميت)) فخروجها إذا كان في زمن قد استتب فيه الأمن وقد عرف الناس فيه الحق وعملوا به، ولم يكن هناك شيء من الخوف، وكان الناس على جانب متين من الديانة، وكان الرجال معهم الورع ومعهم الخوف من الله تعالى، والنساء معهن الاحتشام والتستر والبعد عن الاحتكاك بالرجال، والبعد عن الفتنة وأسباب الفتنة من التعطر والتجمل والتكشف والتطيب وما أشبه ذلك، إذا كان ذلك كذلك فإنها تخرج.
فأما إذا تغيرت الحال كما ذكرت عائشة فإن الأولى أن تجلس في بيتها، كما نص على ذلك العلماء، وكما ورد في بعض الأحاديث، في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال:((صلاة المرأة في سوقها أفضل من صلاتها في مسجد)) أو قال:((صلاتها في مسجد حيها أفضل من صلاتها في المسجد الكبير الجامع، وصلاتها في سوقها أفضل من صلاتها في مسجد حيها, وصلاتها في رحبة دارها أفضل من صلاتها في مسجد الحي، وصلاتها في أقصى حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة بيتها)).
فكانت تلك المرأة تتحرى أظلم مكان في بيتها فتصلي فيه، ولو أنها متسترة. ولما أنه عليه الصلاة والسلام أذن للنساء في الخروج في المسجد اشترط التبذل فقال: ((وليخرجن تفلات))، إذا خرجن إلى المساجد فليخرجن تفلات، والتفلة هي غير المتبرجة، يعني تخرج بثياب بذلة لا بثياب زينة ولا بثياب جمال ولا بشيء يلفت الأنظار، ولا تتعطر ولا تتخضب ولا تتطيب، ولا يكون معها شيء مما يكون لافتًا للأنظار، لأنظار الناس إليها، وألا تكون مثلاً شابة في غاية الشباب، مما يفتتن به الرجال، وألا تقترب من صفوف أو من مزاحم الرجال.
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة مكث قليلاً قبل الانصراف بوجهه حتى لا ينصرف الرجال مع النساء، بل يمهل حتى يخرج النساء ويتمادين في المسير، ولا يحصل بذلك احتكاك ولا ازدحام عند الأبواب، هذا هو السبب.
فعرفنا بذلك أن ابن عمر رضي الله عنه روى الحديث على ظاهره، وأن ولده بلالاً لم يعترض إلا لمارأى من المخاوف،أو لما خافه من المفسدة وإلا فهو أجلمن أن يعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان له امرأة محتشمة، وكانت تحب أن تصلي في المسجد فطلبت منه أن يأذن لها, ولكنه نصحها وقال: صلاتك في بيتك أفضل فقالت: أحب الصلاة في المسجد ومع الجماعة، فلم يستطع أن يمنعها وقد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)).
ثم إنه احتال حيلة تسبب توقفها، فلما علم أنها ستخرج في وقت العشاء وقف لها في الطريق في مكان مظلم مختفيًا في زاوية من الزوايا، فلما مرت به وعرفها جاءها من خلفها وضربها بيده على عجيزتها، وهرب كأنه يريد السوء ، فلما فعل ذلك وهي لم تعرفه رجعت إلى بيتها وبقيت، سألها بعد ذلك وقال: لماذا لا تخرجين إلى المسجد؟ فقالت:كنا نخرج والناس ناس، فأما الآن فإن في الناس ذئاب، أو كما قال.
فهذه حيلة منه رضي الله عنه، دليل على أنه هو صاحب الغيرة، يخشى أنها قد تعترض وإن كانت عفيفة لبعض الفتن، إما أنتفتتن وإما أن يفتتن بها، وإن كان ذلك مأمونًا في ذلك الزمان.
وبكل حال فإن خروج النساء إلى المساجد إذا كن في غاية من التستر والتبذل والاحتشام فلا بأس بذلك، ولكن بيوتهن خير لهن سيما في الأزمنة المتأخرة، سيما والنساء قد أحدثنَ أكثر مما ذكرت عائشة في قولها:"لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل".
ننتقل إلى الحديث الذي بعده، يتعلق بالسنن الرواتب، وتسمى أيضًا صلاة التطوع، في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على عشر ركعات تسمى الرواتب، قبلية وبعدية، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، هذه الرواتب كان يحافظ عليها طوال وقته، إلا إذا سافر فإنه كان يترخص بتركها، إلا سنة الفجر.
لا شك أن هذه السنن أنها نوافل وعبادة من جنس الصلاة، والصلاة من أفضل ما يتقرب به العبد، من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فلما كانت من أفضل القربات شرع أن يتنفل، شرع أن يأتي بزيادة على الفرائض، وأهم ذلك وأفضله ما كان قبل الفريضة أو بعدها، في وقتها أو في موضعها، فإن ذلك مما يسهل ومما يهون، حيث أنك تتوضأ للظهر وتصلي سنتها القبلية وتصلي سنتها البعدية بذلك الوضوء،ولا يكون عليك مشقة،وهكذا تصلي سنة المغرب بعده وسنة العشاء بعده ولا يكون عليك بذلك مشقة، وهكذا أيضًا سنة الفجر تصليها بوضوئه، وضوء واحديكفي لذلك، فلا يكون عليك مشقة.
وقد روي في الحكمة فيها أنها جبر للنقص الذي يحصل في الفرائض، في بعض الأحاديث أن أول ما ينظر فيه من أعمال العبد صلاته، فإذا لم يكملها قال الله: ((انظروا هل لعبدي من تطوع، فتكمل به الفريضة)) فإذا كان الفريضة فيها شيء من النقص وفيها شيء من الخلل فإن الله يكملها بهذه السنن التي أنت تتطوع بها، وإذا كانت الفريضة كاملة فإن هذه السنن تكون قربات،قربات يرفع الله بها العبد درجات ويثيبه عليها حسنات، وما أعظم ذلك من أ جر، فعلى المسلم ألا يحرم نفسه هذا الأجر، عليه أن يكثر من النوافل، من صلاة هذه العبادات.
أهم هذه الصلوات التي تسمى الرواتب، أهمها سنة الفجر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويتعاهدها في سفره وفي حضره كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: ((لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على سنة الفجر)) أو على ركعتي الفجر، يعني أنه يحافظ عليها أشد المحافظة.
وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: ((صلوهما ولو طردتكم الخيل)) يعني ولو كنتم في حال المسايفة، ولو كنتم في حال القتال، لا تفوتوا هاتين الركعتين اللتين هما سنة الفجر، ولعل سبب المحافظة أن صلاة الفجر إنما هي ركعتان، فلما كان عددها قليلاً تأكد أن يضاف إليها ركعتان قبلها كسنة ليكون ذلك جبرًا لنقصها، هكذا قالوا، وقيل: لأنها بعيدة عن الصلوات قبلها، مثلاً تسع ساعات لا صلاة فيها، وبعدها ثمان أو سبع ساعات لا صلاة فيها، يعني ما بينها وبين الظهر وما بينها وبين العشاء، فكان من المؤكد أن يصلي معها نافلة؛ ليكون عمل في هذا الوقت صلاة تطوعًا وصلاة فرض.
ومن فضلها هذا الحديث الذي يقول فيه: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) أي ثوابها خير من أن تحصل لك الدنيا بحذافيرها، معلوم أن الدنيا وما فيها متاع قليل يذهب عنه الإنسان ويبقى عليه حسابه، وأما عمل الآخرة فإنه يثاب عليه، فذرة من ذرات الآخرة خير من متاع الدنيا بأكمله.
وبكل حال فإنه عليه الصلاة والسلام حافظ عليها في سفره ولم يتركها، فضلاً عن الحضر، فدل ذلك على آكديتها.
وهاتان الركعتان لهما أحكام كثيرة قد أفردت بالتأليف، أفردها بعض المؤلفين في كتاب مستقل مما يدل على كثرة الأحكام التي تتعلق بها، في كيفيتها وفي تخفيفها والحكمة في ذلك، وفي قضائها، متى تقضى إذا فاتت؟ وما أشبه ذلك مما هو معروف مشهور.
أما بقية النوافل التي هي الرواتب فيسن أيضًا المحافظة عليها، وورد أيضًا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعًا قبل الظهر، فعلى هذا تكون ثنتي عشرة: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، فتكون ثنتاعشرة، هاتان ثنتاعشرة، يضاف إليهما أنه عليه والسلام كان يوتر بإحدى عشرة، إحدى عشرة وثنتى عشرة هذه ثلاث وعشرون، يضاف إليها سبعة عشر التي هي الفرائض، فتكون أربعين، ورد في بعض الآثار: من ضرب الباب أربعين مرة يوشك أن يفتحله، إذا كنت تحافظ كل يوم على أربعين ركعة فإن ذلك حري أن تقبل منك، كل يوم يصعد لك أربعون ركعة. الوتر الذي كان يوتره عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة، يعني تهجده بالليل، فيضاف إلى ذلك بقية الصلوات، فيتم العدد أربعين ركعة.
وإذا صعب عليك قيام التهجد وزدت في الركعات بقدر ما يتمه، يعني صليت مثلاً قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعة وقبل العصر أربع ركعات، وقبل المغرب ركعتين، وقبل العشاء ركعتين تم بذلك قريب من الأربعين، مع الوتر ثلاث، فتكون بذلك قد أضفت زيادات، وذلك خير كثير، وقد كان كثيرمن العلماء ومن العباد يضيفون إلى ذلك عشرين ركعة زيادة على ثنتي عشرة.
وكل ذلك من العمل المبرور، فالإنسان عليه ألا يمل من الخير، فإن العبادة محبوبة عند الله وإن أفضل العبادة الصلاة, وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابه بقوله لما قال: أسألك مرافقتك قي الجنة فقال: ((أو غير ذلك؟)) قال: هو ذاك قال:((فأعني على نفسك بكثرة السجود)) يعني بكثرة الصلوات التي هي من التطوعات.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, فضل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir