المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
الصلح في اللغة : التوفيق
واصطلاحا : هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين
مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
أولا من الكتاب : {والصّلح خيرٌ}
وقوله {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}
وقوله : {لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلّا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين النّاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللّه فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا}
والسنة : (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً)
والإجماع : أجمعت الأمة على مشروعيته بين الناس بقصد رضا الله عز وجل .
س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة بالمطالبة بها فور علمه بالبيع وإن لم يطالب بها على الفور سقطت
تثبت الشفعة في الأراضي والعقارات
تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم
تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه
س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لأنه أمين
وإذا تلفت قبل قوله مع يمينه أتها تلفت من غير تعد منه ولا تفريط
س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي الإعارة وترد العارية بأشياء :
مطالبة المالك بها ولو لم يتحقق المستعير منها
بانقضاء الغرض من العين المعارة
انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة
موت المعير أو المستعير لأن الإعارة تبطل به
س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟
يجب على الغاصب رد بدلا من المغصوب إن أتلفه إن كان لا يزيد وإن كان مما يقبل الزيادة رده مع زيادته سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة .