#1
|
|||
|
|||
تعطل الوقف وحكم بيعه
( فصلٌ ) والوَقْفُ عقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فَسْخُه ولا يُباعُ، إلا أن تَتَعَطَّلَ منافِعُه ويُصْرَفَ ثَمَنُه في مِثْلِه، ولو أنه مَسْجِدٌ وآلتُه وما فَضَلَ عن حاجتِه جازَ صَرْفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ , والصدَقَةُ به على فُقراءِ المسلمينَ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الوقف, تعطل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|