دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 05:59 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي كتاب النكاح

كتابُ النِّكاحِ


وهو سُنَّةٌ، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:07 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

كِتَابُ النِّكَاحِ

هو لُغَةً: الْوَطْءُ، والجمعُ بينَ الشيئيْنِ. وقد يُطْلَقُ على العَقْدِ، فإذا قالُوا: نَكَحَ فُلانَةَ أو بِنْتَ فلانٍ. أَرَادُوا تَزَوَّجَهَا وعَقَدَ عليها، وإذا قالُوا: نَكَحَ امْرَأَتَه. لم يُرِيدُوا إلاَّ المُجَامَعَةَ.
وشَرْعاً: عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فيهِ لفظُ إنكاحٍ أو تَزْويجٍ في الجملةِ، والمعقودُ عليهِ منفعةُ الاستمتاعِ، (وهو سُنَّةٌ) لذي شَهْوَةٍ لا يَخَافُ زِنًى، مِن رَجُلٍ وامرأةٍ؛ لقولِه عليهِ السلامُ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). رَوَاهُ الجماعةُ.
ويُباحُ لِمَن لا شَهْوَةَ له؛ كالعِنِّينِ والكبيرِ.
(وفِعْلُه معَ الشهوةِ أفضلُ مِن نوافلِ العبادةِ)؛ لاشتمالِهِ على مَصَالِحَ كثيرةٍ؛ كتَحْصِينِ فَرْجِهِ وفَرْجِ زَوْجَتِهِ، والقيامِ بها، وتحصيلِ النسلِ وتكثيرِ الأُمَّةِ، وتحقيقِ مُباهاةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرِ ذلك.
ومَن لا شَهْوَةَ له، نوافلُ العبادةِ أَفْضَلُ له.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

كتاب النكاح([1])

هو لغة الوطء([2]) والجمع بين الشيئين([3]) وقد يطلق على العقد([4]) فإِذا قالوا: نكح فلانة، أَو بنت فلان. أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأَته. لم يريدوا إِلا المجامعة([5]).
وشرعا: عقد يعتبر فيه لفظ «إِنكاح» أَو «تزويج» في الجملة([6]) والمعقود عليه منفعة الاستمتاع([7]). (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنا، من رجل، وامرأَة([8]) لقوله عليه السلام «يا معشر الشباب([9])من استطاع منكم الباءة فليتزوج([10]) فإِنه أَغض للبصر([11]) وأًحصن للفرج([12]) ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإِنه له وجاء»([13]) رواه الجماعة([14]).
ويباح لمن لا شهوة له، كالعنين([15]) والكبير([16]). (وفعله مع الشهوة أَفضل من نوافل العبادة) ([17]) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه، وفرج زوجته([18]) والقيام بها([19]) وتحصيل النسل([20]) وتكثير الأُمة([21]).
وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم([22]) وغير ذلك([23]) ومن لا شهوة له، نوافل العبادة أَفضل له([24])


([1]) الأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية، المسنونة بأصل الشرع، قال تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وقال صلى الله عليه وسلم «تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم» وغير ذلك.
([2]) أي المباح، قاله الأزهري، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء. وقال الجوهرى: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، ونكحت هي، أي تزوجت.
([3]) يقال للأشجار إذا اجتمعت: تناكحت. والضم، أي انضم بعضها إلى بعضن والتداخل.
([4]) أي في اللغة، وقال الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا.
([5]) لقرينة ذكر امرأته أو زوجته، قاله أبو علي الفارسي، قال: فرقت العرب فرقا لطيفا، يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا... إلخ.
([6]) يشير إلى أنه في الشرع، حقيقة في العقد، تجوز به في الوطء، والكتاب، والسنة، ولسان أهل العرف، والأصح عند المحققين أنه لفظ مشترك، يعم العقد والوطء جميعا، ليس أحدهما أخص به من الآخر، فهو من الألفاظ المتواطئة، إلا قوله {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فخاض بالوطء.
وقال الشيخ: النكاح في الإثبات حقيقة في العقد والوطء، والنهي لكل منهما. وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا. وقوله: في الجملة. احتراز من قول السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. فليس فيه لفظ إنكاح، ولا تزويج.
([7]) أي الذي يرد عليه عقد النكاح منفعة الاستمتاع، كالإجارة، لا ملكها، أو الحل، لا ملك المنفعة، وقيل: المعقود عليه الازدواج، كالمشاركة، ومال إليه الشيخ.
([8]) وهو قول أصحاب الرأي، وظاهر أقوال الصحابة، وحكاه الوزير اتفاقا، وأن المستحب له أن يتزوج إجماعا، وهل يجب في حقه؟ قال أبو بكر وأبو حفص: يجب، أخذا بالوجوب في الجملة، ولم يفرقا، واختار الباقون الاستحباب.
([9]) «المعشر» الجماعة، و«الشباب» الفتاء، جمع شاب، كالشبان وأصله الحركة والنشاط، والشباب أيضًا الحداثة، واسم لمن بلغ، حتى يبلغ الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ، خاطب الشباب لأنهم أغلب شهوة.
([10]) «الباءة» بالمد، وفيها لغة بالقصر، وبلا هاءٍ مع المد، ولغة بهاء عوض الهمزة، وأصلها لغة من البات وهي المنزل، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، والمراد بها هنا الجماع، فالتقدير من استطاع منكم الجماع، وقيل: مؤن النكاح. والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني، إذ التقدير عنده: من استطاع منكم الجماع، لقدرته على مؤن النكاح. اختاره الشيخ، وفي رواية ((من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج)) وللنسائي ((من كان ذا طول فلينكح)) وهو أمر ندب، عند جمهور الفقهاء.
([11]) أي أشد غضا للبصر، وأدفع غضا لعين المتزوج عن الأجنبية.
([12]) أي أشد إحصانا له، وحفظا ومنعا من الوقوع في الفاحشة.
([13]) أي ومن لم يستطع الباءة، لعجزه عن مؤونة النكاح، فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شرفيته، كما يقطعه الوجاء، قال الشيخ: استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، ليست القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطيع الباءة بالصوم، وسماه «وجاء» بالكسر والمد، رضُّ عروق الخصيتين، شبيها بالخصاء، لأنه بتقليل الطعام والشراب، يحصل للنفس انكسار عن الشهوة، كالموجوء، ولسر جعله الله في الصوم.
([14]) البخاري، ومسلم وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والترمذي، وابن ماجه، ولأن الإعراض عن الأهل والأولاد، ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء، قال تعالى {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} وقال صلى الله عليه وسلم: ((وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) وأمر به في غير ما حديث.
([15]) الذي لا يأتي النساء، أولا يريدهن.
([16]) الذي ذهبت شهوته، فلا إرب له فيهن، وذلك لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو فيمن لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أنه يكون مباحا في حقه.
([17]) لأمر الله به ورسوله، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورده على عثمان التبتل، وقول أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج، فقد دعاك إلى غير الإسلام.
([18]) عن الزنا، وهو أكبر المصالح.
([19]) وحفظها، كما يقال: أبوها، أو زوجها، أو القبر.
([20]) روي عن نبي من الأنبياء أنه قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج، من يقوم بالجهاد، وينفي العدو، أو يقوم بفرائض الله وحدوده؟.
([21]) إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم ((تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)).
([22]) الأمم يوم القيامة، بكثرة أمته على سائر أمم الأنبياء، وقال ابن عباس لرجل: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
([23]) أي من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة، كتحصين الدين، وإحرازه فمجموعها أولي.
([24]) لعدم تحصيل مصالح النكاح، ولمنع زوجته من التحصين بغيره، وإضراره بها، بحبسها على نفسه، ولتعريض نفسه لواجبات وحقوق، ولعله لا يقوم بها، وشغله عن العلم والعبادة، بما لا فائدة له فيه، والأخبار تحمل على من له شهوة، لما فيها من القرائن الدالة عليها.



  #5  
قديم 2 رجب 1431هـ/13-06-2010م, 07:53 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

كتابُ النِّكاحِ (1)
وهو سُنَّةٌ(2)، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ(3).


(1) أي : بيان أحكامه ، والنكاح لغة : الوطء ، والجمع بين الشيئين ، وقد يطلق على العقد , وتعريفه شرعاً :عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة ، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع ؛ قال تعالى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } , وقال النبى صلى الله عليه وسلم : (( تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم )) .
(2) أي : يستحب النكاح لمن يجد شهوة ولا يخاف زنا بتركه لقوله صلى الله عليه وسلم (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) .
(3) أي : التزوج مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة لأمر الله به وأمر رسوله ، ولما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية
.


  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:39 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كِتَابُ النِّكَاحِ

قوله: «النكاح» النكاح في اللغة يطلق على أمرين:
الأول: العقد.
الثاني: الجماع.
والأصل فيه الأول، وأنه للعقد، فقول الله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] يعني لا تعقدوا عليهن، وأما قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، فهنا قال بعض العلماء: المراد بالنكاح الجماع، وأن الذي حرَّفه عن المعنى الأول هو السُّنَّة، وقال آخرون: وأن الذي حرَّفه عن المعنى الأول هو قوله: {زَوْجًا}لأن الزوج لا يكون زوجاً إلا بعقد، وحينئذٍ يتعين أن يكون المراد بالنكاح في قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا} الوطء، ومعنى ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح، ولا تكون زوجية سابقة على النكاح إلا إذا كان النكاح هو الوطء.
فإذا قيل: نكح بنت فلان، فالمراد عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته، فالمراد جامعها.
فهو إذاً مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه، إن أضيف إلى أجنبية فهو العقد، وإن أضيف إلى مباحة فهو الجماع.
أما في الشرع فهو أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذلك من مصالح النكاح.
وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يجب، وتارة يُستحب، وتارة يُباح، وتارة يُكره، وتارة يَحْرُم.

وَهُوَ سُنَّةٌ،.............
قوله: «وهو سنة» ، هذا هو الأصل في حكمه، وذلك لحث النبي صلّى الله عليه وسلّم عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما بعد.
وقوله: «وهو سنة» ، دليله قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) [(1)] ، والمراد بالباءة النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية، إلا أنه سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة.
وهو ـ أيضاً ـ من سنن المرسلين لقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38] ، وقال: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] ، وقال ـ عزّ وجل ـ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] ، ولأن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: لو أذن لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لاختصينا، ولكن نهانا عن التبتل[(2)]، يعني ترك النكاح؛ وذلك لما في النكاح من المصالح الكثيرة التي من أجلها صار سنة، ولأنه من ضرورة بقاء الأمة؛ لأنه لولا النكاح ما حصل التوالد، ولولا التوالد ما بقيت الأمة، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، والشيء قد يكون مطلوباً وإن لم ينص على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة.

وَفِعْلُهُ مَعَ الشَّهْوَةِ أَفْضَلُ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَةِ،...
قوله: «وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة» ، وليس أفضل من واجباتها؛ لأن الواجب مقدم على السنة لقوله تعالى في الحديث القدسي: [وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه] [(3)]، لكن النوافل هو أفضل منها، فالنكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة، وعنده مال يستطيع به القيام بواجب النكاح فإنه أفضل من نوافل العبادة.
فلو قال قائل: هل تفضلون أن أبقى أتعبَّد في المسجد بالصلاة، والتسبيح، وقراءة القرآن، أو أن أتزوج؟
قلنا له: ما دُمْتَ ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج؛ لأن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على نوافل العبادة.


[1] أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066)؛ ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (1400) عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.
[2] أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخصاء (5073)، ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... (1402) عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ، ولفظه: «رد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا».
[3] أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع (6502) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir