دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب العتق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 05:05 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي كتاب العتق

كتابُ الْعِتْقِ


وهو من أَفْضَلِ الْقُرَبِ، ويُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَن له كَسْبٌ وعَكْسُه بعَكْسِه، ويَصِحُّ العِتْقُ بِمَوْتٍ وهو التدبيرُ.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 09:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 09:54 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

كتابُ العِتْقِ
هو لُغَةً: الخُلُوصُ. وشَرْعاً: تحريرُ الرَّقَبَةِ وتَخْلِيصُها مِن الرِّقِّ. (وهو مِن أَفْضَلِ القُرَبِ)؛ لأنَّ اللهَ تعالَى جَعَلَه كَفَّارَةً للقَتْلِ، والوَطْءِ في نَهارِ رَمَضانَ، والأيمانِ، وجَعَلَه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكاكاً لِمُعْتِقِهِ مِنَ النَّارِ. وأفضلُ الرِّقَابِ أَنْفَسُها عندَ أَهْلِها، وذَكَرٌ. وتَعَدُّدٌ أَفْضَلُ، (ويُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَن له كَسْبٌ)؛ لانتفاعِهِ به، (وعكسُه بعَكْسِه)، فيُكْرَهُ عِتْقُ مَن لا كَسْبَ له، وكذا مَن يَخَافُ مِنه زناً أو فَسَاداًَ. وإنْ عَلِمَ ذلك منه، أو ظَنَّ، حَرُمَ.
وصريحُه نحوُ: أنتَ حُرٌّ. أو: مُحَرَّرٌ. أو: عَتِيقٌ. أو: مُعْتَقٌ. أو: حَرَّرْتُكَ. أو: أُعْتِقُكَ. وكِنَايَاتُه نحوُ: خَلَّيْتُكَ. و: الْحَقْ بِأَهْلِكَ. و: لا سَبِيلَ -أو لا سُلْطَانَ- لي عليكَ. و: أنتَ لِلَّهِ. أو: مَوْلاي. و: مَلَّكْتُكَ نَفْسَكَ. ومَن أَعْتَقَ جُزْءاً مِن رَقِيقِهِ، سَرَى إلى بَاقِيهِ، ومَن أَعْتَقَ نَصِيبَه مِن مُشْتَرَكٍ، سَرَى إلى الباقِي، إنْ كانَ مُوسِراً مضموناً بقِيمَتِه، ومَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عُتِقَ عليه بالمِلْكِ، ويَصِحُّ مُعَلَّقاً بشرطٍ، فيُعْتَقُ إذا وُجِدَ، (ويَصِحُّ تعليقُ العِتْقِ بموتٍ، وهو التدبيرُ) سُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّ المَوْتَ دُبُرُ الحياةِ، ولا يَبْطُلُ بإبطالٍ ولا رُجُوعٍ، ويَصِحُّ وَقْفُ المُدَبَّرِ وهِبَتُه وبَيْعُه ورَهْنُه، وإنْ ماتَ السيِّدُ قبلَ بَيْعِهِ عُتِقَ إنْ خَرَجَ مِن ثُلُثِه، وإلاَّ فبقدرِهِ.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 09:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم



كتاب العتق([1])


وهو لغة: الخلوص([2]) وشرعا: تحرير الرقبة([3]) وتخليصها من الرق([4]) (وهو من أَفضل القرب) ([5]) لأَن الله تعالى جعله كفارة للقتل([6]).
والوطء في نهار رمضان([7]) والأَيمان([8]) وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكًا لمعتقه من النار([9]) وأَفضل الرقاب أَنفسها عند أَهلها([10]) وذكر، وتعدد أَفضل([11]).
(ويستحب عتق من له كسب) لانتفاعه به([12]) (وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له([13]).
وكذا من يخاف منه زنا أَو فساد([14]) وإِن علم ذلك منه أَو ظن حرم([15]) وصريحه نحو: أَنت حر أَو محرر أَو عتيق أَو معتق([16]) أَو حررتك أَو أَعتقتك([17]).
وكنايته، نحو: خليتك، والحق بأَهلك([18]) ولا سبيل أَو لا سلطان لي عليك([19]) وأَنت لله أو مولأي([20]) وملكتك نفسك([21]) ومن أَعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه([22]).
ومن أَعتق نصيبه من مشترك، سرى إِلي الباقي([23]) إِن كان موسرا، مضمونًا بقيمته([24]) ومن ملك ذا رحم محرم([25]) عتق عليه بالملك([26]).
ويصح معلقا بشرط فيعتق إِذا وجد([27]) (ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير) ([28]) سمي بذلك لأَن الموت دبر الحياة([29])
ولا يبطل بإِبطال ولا رجوع([30]) ويصح وقف المدبر([31]) وهبته، وبيعه، ورهنه([32]) وإِن مات السيد قبل بيعه عتق إِن خرج من ثلثه([33]) وإِلا فبقدره([34]).


([1]) أي بيان فضله وأحكامه، وتعليقه، وكتابة الرقيق، وأحكام أمهات الأولاد، وما يتعلق بذلك، لما ذكر إرث المبعض، والإرث بالولاء، ناسب أن يعقبه العتق.
([2]) ومنه عتاق الخيل، وعتقا الطير، أي خالصها، وسمي البيت الحرام: العتيق، لخلوصه من أيدي الجبابرة.
([3]) أي من الرق، وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له، كالغل في رقبته، المانع له من التصرف، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.
([4]) عطف تفسير، وتحرر الرقيق: خلص من الرق. وعتق العبد، وأعتقته فهو عتيق ومعتق، وأجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك، الصحيح الرشيد، الغني غير العديم.
([5]) بالكتاب والسنة، والإجماع، كقوله تعالى {فَكُّ رَقَبَةٍ} وقوله صلى الله عليه وسلم ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار)) وحكى الوزير وغيره: الاتفاق على أن العتق من القرب، المندوب إليها.
([6]) قال تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}جعله تعالى كفارة
لقتل الخطأ، لعظم الأجر في تحريرها، وقوله{فَكُّ رَقَبَةٍ} أي إعتاقها، وإطلاقها فداء له من النار.
([7]) بالنسة الصحيحة، وكفارة للظهار، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
([8]) أي وكفارة للأيمان، قال تعالى:{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} إلى قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.
([9]) فقال ((من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار)) وفي لفظ ((بكل إرب منها إربا منه من النار)) ولما فيها من تخليص الآدمي المعصوم، من ضرر الرق، وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه، ومنافعه، على حسب اختياره.
([10]) أي أعظمها وأعزها في نفوس أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: ((أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا))وللبخاري ((أعلاها)) ونص عليه أحمد، نقله الجماعة، وعتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا. وقيل: ولو كافرة، وأنه يثاب على عتقه، وفي الفنون: لا يختلف الناس فيه. واحتج به، وبرق الذرية، على أن الرق ليس بعقوبة، بل محنة وبلوى، وقيل: لا أجر له إلا أن انتهى أمره إلى الإسلام.
([11]) أي وأفضل الرقاب ذكر، لخبر ((من أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، وامرأتين كانتا فكاكه من النار)) ولو كان المعتق أنثى؛ وهما سواء في الفكاك من النار، إذا كانا مؤمنين لخبر ((من أعتق رقبة مؤمنة)) وتعدد في العتق أفضل من عتق واحد، ولو من إناث، والمراد - والله أعلم - أنه لو كان مع شخص ألف درهم أراد أن يشترى به رقابا يعتقها، فوجد رقبة نفيسة، ورقبتين مفضولتين، فالثنتان أفضل، أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة، فالأكثر قيمة، كما تقدم، وربما يختلف بإختلاف الأشخاص، فلو كان شخص، بمحل عظيم من العلم والعمل، وانتفاع المسلمين به، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه الصفات، فيكون الضابط: اعتبار الأكثر نفعا.
([12]) أي بملك كسبه بالعتق، ومن له دين يمنعه من الفساد.
([13]) لسقوط نفقته بإعتاقه، فيصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسألة.
([14]) كقطع طريق، وسرقة، لأنه عون على الفساد، أو يخاف لحوقه بدار الحرب، أو ردته عن الإسلام.
([15]) أي وإن علم من الرقيق ما ذكر، أو ظن وقوعه، حرم عتقه، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، وإن أعتقه مع علمه بذلك، أو ظنه صح، ونفذ، لصدوره في محله.
([16]) فيصح العتق ممن تصح وصيته، بالقول والملك، لا بنية مجردة، وصريح القول: لفظ الحرية، ولفظ العتق، نحو: أنت حر؟ أو أنت محرر. فيعتق ولو لم ينوه، ما لم ينو بالحرية عفته، وكرم خلقه، ونحوه.
([17]) فهذه الألفاظ تلزم السـيد بإجماع العلماء، ومـتى أعتق عبده، وهو
صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع، وكذا: أنت حر في هذا الزمان، أو في هذا المكان، أو في هذه البلدة؛ عتق مطلقا، ولو قال: أعتقتك هازلاً؛ عتق، ولو تجرد عن النية، لا من نائم ونحوه، ولا بأمر، أو مضارع، أو اسم فاعل. واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته، فهو حر دون الأم.
([18]) أي وكناية العتق التي يقع بها مع نية أو قرينة كسؤال عتق، نحو: خليتك وأطلقتك، واذهب حيث شئت، وحبلك على غاربك.
([19]) أي ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك، أو لا خدمة لي عليك.
([20]) أي وكنايته كقوله: أنت لله، أو وهبتك لله، أو رفعت يدي عنك إلى الله، أو أنت لمولاي، أو أنت سائبة
([21]) فيقع بهذه الكنايات مع النية عند الجمهور. والجمهور: أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم، حكاه ابن رشد وغيره.
([22]) أي ومن أعتق جزءا من رقيقه معينا أو مشاعا، غير سن وشعر ونحوه، سرى العتق إلى باقيه، فعتق كله، لما روي ((من أعتق جزءا من مملوك فهو حر من ماله)) قال ابن رشد: هذا متقق عليه. وفي موضع: جمهور علماء الحجاز والعراق، مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وابن أبي ليلى، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، يقولون: يعتق عليه كله؛ لما ثبتت به السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير، لحرمة العتق، فأحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه.
([23]) أي ومن أعتق نصيبه من عبد مشترك، بينه وبين غيره، سرى العتق إلى الباقي.
([24]) أي إن كان المعتق موسرا، بقيمة باقيه يوم عتقه، مضمونا عليه بقيمته، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، لما في الصحيحين ((من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد)) واختاره الشيخ: يعتق بدفعها، وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفع صح عتقه، ((وإلا فقد عتق عليه ما عتق)) أي: وإن كان معسرا، فقد عتق عليه ما عتق واختار الشيخ وغيره: يستسعى في باقيه، للخبر.
وإذا أعتق عبيده في مرضه، ولا مال له غيرهم، ولم يجز الورثة جميع العتق، عتق الثلث بالقرعة، لحديث عمران، في الأعبد الستة، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلا في البعض موافقا لقصد المعتق، وقصد الشارع، والقياس، وأصول الشريعة، وكذا إذا أعتق عبدا من عبيده أقرع بينهم.
([25]) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، حرم نكاحه عليه للنسب، بخلاف ولد عمه، وخاله، ولو كان أخاه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، ولو كان ذا الرحم مخالفا له في الدين.
([26]) لما رواه الخمسة مرفوعا ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))حسنه الترمذي؛ وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وقال ابن رشد: جمهور العلماء على أنه يعتق عليه بالقرابة إلا داود. وإن ملك بغير الميراث سهما ممن يعتق عليه، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق عليه كله، ويقوم عليه كاملا لا عتق فيه، اختاره الشيخ، وإن كان معسرا فلا. وإن ملك جزءا منه بالميراث، لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسرا، وأما المحارم من غير ذوي الأرحام، فقال الموفق: لا خلاف أنهم لا يعتقون.
([27]) أي الشرط، كقدوم زيد، ورأس الحول، ونحوه، ولا يملك إبطاله، وعلى مال معلوم إذا أداه عتق. أو أن تخدم ولدي حتى يستغني، فاستغنى عن رضاع. أو أن تخدم زيدًا مدة حياتك عتق، ولخبر ((المؤمنون على شروطهم)) ولقصة سفينة: اشترطت عليه أم سلمة أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، ولأن منافعه لسيده، فإذا أعتقه واستثنى منافعه، فقد أخرج الرقبة، وبقيت المنفعة. وإذا أعتقه وله مال، فماله لسيده عند الجمهور.
([28]) أجمع العلماء على صحته في الجملة، وإنما يعتق إذا خرج من الثلث، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم لما في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فباعه صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه.
([29]) ويقال: دابر يدابر إذا مات. وقال ابن عقيل: مشتق من إدباره من الدنيا، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. وصريحه، لفظ «عتق، وحرية» معلق بموته، ولفظ ((تدبير)) قال ابن رشد: أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني؛ أو يطلق فيقول: أنت مدبر. وهذا عندهم، وهو لفظ التدبير باتفاق.
واتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد، هو كل عبد صحيح العبودية، ليس
يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه، وأن من شروط المدبر، أن يكون مالكا تام الملك، غير محجور عليه، سواء كان صحيحا أو مريضا، وأن من شرطه أن لا يكون أحاط الدين بماله، لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير.
([30]) أي ولا يطل التدبير بإبطال، كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر. ولا يبطل برجوع، لأنه تعليق للعتق بالموت، فلا يملك إبطاله، وينجز عتقه بالموت.
([31]) ويبطل به التدبير.
([32]) قال الجوزجانى: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق، ولأنه عتق بصفة، ويثبت بقول المعتق، فلم يمنع البيع، والوقف والهبة، ونحوهما كالبيع، وإن مات السيد وهو رهن عتق إن خرج من ثلث المال، وأخذ من تركته قيمته رهنا مكانه، وإن كان حالا وفي دينه، وإن عاد المدبر بعد بيعه، أو هبته ونحوه، عاد إليه التدبر.
([33]) أي إن خرج المدبر من ثلث مال المدبَِر، عند جمهور أهل العلم، أو أجاز الورثة.
([34]) أي وإلا عتق من المدبر بقدر الثلث، وهو قول جمهور العلماء.
وقالوا: ولد المدبرة الذي تلده بعد تدبير سيدها، من نكاح أو زنا، بمنزلتها، يعتق بعتقها، ويرق برقها، وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته، أنهم يعتقون بعتقها.



  #5  
قديم 28 جمادى الآخرة 1431هـ/10-06-2010م, 08:20 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

كتابُ الْعِتْقِ (1)



وهو من أَفْضَلِ الْقُرَبِ(2)، ويُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَن له كَسْبٌ(3) وعَكْسُه بعَكْسِه(4)، ويَصِحُّ العِتْقُ بِمَوْتٍ(5) وهو التدبيرُ(6).


(1) أي : بيان فضله وأحكامه ، وحكم تعليقه على شرط ، وحكم مكاتبة الرقيق ، وأحكام أمهات الأولاد من الإماء .
والعتق لغة : الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي : خالصها وسمي البيت الحرام عتيقاً لخلوصه من الجبابره , وهو شرعاً : تخليص الرقبة من الرق ، والرق هو : عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر
(2) أي : العتق من أفضل الطاعات لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل قال تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } وفضله ثابت في الكتاب والسنة والإجماع .

(3) أي : يقدر على الاكتساب لينتفع بعتقه .
(4) فيكره عتق من لا كسب له لأن إعتاقه يسقط نفقته عن سيده فيبقى كلاً على الناس .
(5) أي : يصح تعليق العتق على الموت كأن يقول : إذا مت فعبدي عتيق لحديث :
((المؤمنون على شروطهم)) .
(6) أي : وتعليق العتق على الموت يسمى تدبيرًا لأن الموت دبر الحياة . ويعتق إن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدره . والله أعلم .


  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:34 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كِتَابُ العِتْقِ


جعل الفقهاء العتق بعد المعاملات المالية مباشرة؛ لأن فيه شائبة مال، فإن العتق هو تخليص الرقبة من الرق، والرقيق مال؛ فلهذا ضمّوه إلى المعاملات المالية قبل أن تأتي المعاملات الشخصية، ومن العلماء من جعل باب العتق في آخر الفقه بعد الإقرار، والإقرار جعلوه في الصلح أو في مكان آخر، ولكل وجهة، أما الذين جعلوا آخر الفقه كتاب الإقرار، قالوا: تفاؤلاً بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو آخر عمل الإنسان، والذين جعلوا العتق آخر الفقه، قالوا: تفاؤلاً بأن يعتق الله الإنسان من النار، لكن الفقهاء المتأخرين لاحظوا المعنى الأول أن العتق فيه شائبة مالية، فألحقوه بالمعاملات.
العتق في اللغة: القِدَم، ومن قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] .
واصطلاحاً: تخليص الرقبة من الرق.
يعني إنسان عنده عبد مملوك فأعتقه، أي: حرره من الرق.
ويحصل العتق بأمور، منها :
أولاً : الصيغة القولية، وهي نوعان: صريح، وكناية، فالصريح ما لا يحتمل غير المراد، مثل أعتقتك، حررتك، أنت عتيق، أنت حر، وما أشبه ذلك.
الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره، مثل أن يقول: لا سبيل لي عليك، أنت طليق في الهواء، وما أشبه ذلك.
والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم، أن الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إلى نية؛ لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره، فإذا كان كذلك فإنه لا يكون للمعنى المراد إلا بالنية، فإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، اذهب، فيحتمل أن المعنى لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك فيه: اذهب، ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقاً، يعني فأنت حر.
ثانياً : القوة وهي السراية، فإذا أعتق نصف العبد سرى العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم يرده، فلو أن إنساناً عنده عبد فقال: عشرك حر، يعتق كله، أو: إصبعك حر، يسري العتق إليه كله، فلا يتبعض العتق، بل لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إلى نصيب شركائه، مع أنه لا يملكه، لكن يسري بالقوة ويعطي شركاءه قيمة أنصبائهم، هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم[(1)]، هذا إذا كان عنده ثمن الشركاء، أما إذا لم يكن عنده، فهذا فيه قولان للعلماء:
القول الأول: أنه لا يسري العتق؛ لأنه لو سرى لكان في ذلك ضرر على الشركاء؛ لأنه فوَّت العبد عليهم، فيبقى ملكهم على ما هو عليه، ويكون هذا العبد مبعضاً، جزء منه حر والباقي رقيق.
القول الثاني: يُستسعى العبد، فيقال له: اذهب، اتجر، اعمل، ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك الآخرين حتى ينتهي، فإن قال أسياده: نحن لا نريد أن يعتق بل يبقى، قلنا: قهراً عليكم أن يستسعى ويوفي أسياده.
ثالثاً : ملك ذي الرحم[(2)]، وضابطه أن يملك مَنْ لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه، فإنه لو ملك أباه يعتق عليه، ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه، وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه، وكذلك عمته تعتق؛ لأنه لا يمكن أن يتزوج بها، أما ابنة عمه فإنها لا تعتق؛ لأنه يحل أن يتزوج بها، ولو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق، وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع والنسب.
رابعاً : التمثيل،، يعني أنه يمثل بعبده، فإذا مثل به عتق عليه[(3)]، كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه ـ أي: قطع خصيتيه ـ فإنه يعتق عليه، ولو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق، ولكن لو قلم أظافره فإنه لا يعتق؛ لأن هذا ليس تمثيلاً.
وإنما جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب حرصاً منه على تحرير الرقاب، وبه تندفع الشبهة التي يوردها الكفار على الإسلام في مسألة الرق؛ لأننا نقول: إن الإسلام ضَيَّقَ سبب الملك في الرق، إذ ليس هناك سبب للرق إلا الكفر، ووسَّع جداً أسباب الحرية، وما يندب إلى الحرية، وجعل العتق في الكفارات، وقربة من القربات من أفضل الأعمال، فضيق جداً نطاق الرق من وجوه منها:
أولاً: أن سببه واحد.
ثانياً: أنه فتح أبواباً كثيرة تكون سبباً للعتق، باختيار المرء مثل الكفارات، وبغير اختياره كالسراية والتمثيل.

وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ القُرَبِ، وَيُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ العِتْقِ بِمَوْتٍ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ.
قوله: ((وهو من أفضل القُرَب)) ، ((من)) للتبعيض فليس أفضل القرب ولكن من أفضلها؛ لأن من أعتق عبداً أعتق الله من هذا المعتِق كل عضو من النار، حتى الفرج بالفرج[(4)]، ولا يعني قولنا: إنه من أفضل القرب أن يكون مشروعاً بكل حال، ولذا قال المؤلف:
«ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه» ، فالذي ليس له كسب لا يستحب عتقه؛ لأننا نجعله عالة على نفسه وعالة على غيره، ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفاً بالشر والفساد فإننا نقول: لا تعتقه؛ لأنك إذا أعتقته ذهب يفسد في الأرض، وكذلك لو كان إذا أعتق هرب إلى الكفار، وصار علينا فإننا لا نعتقه، فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلاً عن أن يكون من أفضلها.
قوله: «ويصح تعليق العِتق بموتٍ وهو التدبير» ، التدبير: مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدها، وهو تعليق العتق بالموت، سمي تدبيراً؛ لأنه ينفذ في دبر الحياة، ولا شك أنه صحيح؛ لأنه ثبتت به السنة، فإن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، وكان عليه دين، فباعه النبي صلّى الله عليه وسلّم وأوفى دينه[(5)]، وليس عتق التدبير كعتق الحياة؛ لأن عتق التدبير يكون بعد الموت، بعد أن خرج الإنسان من الدنيا، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل)) ـ أي: تؤخر ـ حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ـ يعني أوصيت ـ وقد كان لفلان [(6)]، أي: الوارث، فالعتق بالتدبير أقل أجراً من العتق في حال الحياة، والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة، فإذا قال الإنسان لعبده: أنت حر بعد موتي صح، فإذا مات عتق، ولكن لا يعتق إلا بعد الدَّين ومن الثلث فأقل، فحكمه حكم الوصية فلا يعتق مطلقاً، فإذا مات السيد والعبد مدبر، قيمته عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ عشرة آلاف ريال، فإن العبد لا يعتق؛ لأن الدين مقدم عليه، ولهذا باع النبي صلّى الله عليه وسلّم العبد المدبر لقضاء دين سيده[(7)]، وإذا دبر سيدٌ عبده وقيمة العبد عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال، وليس له سوى هذا العبد، فنصفه للدين ويعتق ثلث النصف الباقي، أي: سدس جميعه، والباقي للورثة، فيباع العبد على أن سدسه حر، فيوفى الدين، والباقي من الثَّمَن يكون ثلثه للعبد؛ لأنه كَسَبَه بجزئه الحر، والباقي للورثة.
ولو دبر عبداً وقيمته عشرة آلاف ريال، وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال، فالجميع خمسة عشر ألفاً، فثلثها خمسة ـ آلاف وهو نصف قيمة العبد ـ فيعتق نصفه، وفي هذه الحال يستسعى العبد ـ على قول بعض العلماء ـ حتى يتحرر.

-----------------------------------

[1] أخرجه البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين (2522)؛ ومسلم في العتق/ باب من أعتق شركاً له في عبد (1501) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ. ولفظه: ((من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)).
[2] لما أخرجه الإمام أحمد (5/18)؛ وأبو داود في العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم (3949)؛ والترمذي في الأحكام/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم (1365)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب من ملك ذا رحم محرم (2524) عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ ولفظه: «من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حر». قال الحافظ في البلوغ (1425): «ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف».
انظر: التلخيص (2149)، ونصب الراية (3/278).
[3] أخرجه أبو داود في الديات/ باب من قتل عبده أو مثل به... (4515)؛ وابن ماجه في الديات/ باب من مثل بعبده فهو حر (2680) عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ، ولفظه: «جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم صارخاً، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبِّل جارية له فجبَّ مذاكيري، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: إذهب، فأنت حر».
[4] لما أخرجه البخاري في كفارات الأيمان/ باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (6715)؛ ومسلم في العتق/ باب فضل العتق (1509) (22) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. ولفظه: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه».
[5] سبق تخريجه ص(58).
[6] سبق تخريجه ص(102).
[7] سبق تخريجه ص(58).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العتق, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir