دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الوقف

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 جمادى الأولى 1431هـ/19-04-2010م, 09:25 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي كتاب الوقف

كتابُ الوَقْفِ


وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

............................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

كتابُ الوَقْفِ

يقالُ: وَقَفَ الشيءَ وحَبَسَه وأَحْبَسَه وسَبَّلَه، بمعنًى واحدٍ، وأَوْقَفَه لغةٌ شاذَّةٌ، وهو مِمَّا اخْتَصَّ به المسلمونَ، ومِن القُرَبِ المندوبِ إليها.
(وهو تَحْبِيسُ الأصلِ وتَسْبِيلُ المَنْفَعَةِ) على بِرٍّ أو قُرْبَةٍ، والمرادُ بالأصلِ ما يُمْكِنُ الانتفاعُ به معَ بقاءِ عَيْنِهِ، وشَرْطُه أنْ يكونَ الواقِفُ جائزَ التصرُّفِ.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:35 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

كتاب الوقف
يقال: وقف الشيء، وحبسه، وأحبسه، وسبله. بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها (وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة)على بر أو قربة والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينهوشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف


([1]) الأصل في مشروعية الوقف السنة، والإجماع في الجملة، ففي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله إني أصبت ما لا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث)) فتصدق بها عمر في الفقراء، وذي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه، ولمسلم ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له)) وفي البخاري. باب وقف الدواب، والكراع، والعروض، والصامت، وذكر قصة عمر.
وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، ولا نزاع في وقف الأرض، وقال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك.
([2]) وجمع الوقف «وقوف» وتسمية الوقف وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة، لا ينتفع به في غيرها.
([3]) وقال الحارثي: لغة بني تميم.
([4]) قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، والقول بصحة الوقف، قول أكثر أهل العلم من السلف.
([5]) لما تقدم من الأخبار، ولقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} هذا إذا كان على وجه القربة.
([6]) أي، والوقف شرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة، وثمرة، وغيرها.
([7]) أي: على جهة بر، أو معروف، أو قربة، كأقاربه، وكالمساجد، ولعل مراده في الثواب.
([8]) بقاء متصلا، كالعقار، والحيوان، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك.
([9]) وهو الحر البالغ الرشيد، لا نحو مكاتب وسفيه.


  #5  
قديم 10 جمادى الآخرة 1431هـ/23-05-2010م, 07:52 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

كــــــتابُ الوَقْــــــفِ وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ


(1) وهو لغةً : مصدر وقف بمعنى حبس وأحبس وسبل .
(2) هذا تعريفه اصطلاحاً : وهو من القرب المندوب إليها ، ودليله السنة والإجماع ، قال صلى الله عليه وسلم (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له )) رواه مسلم ، والمراد بالأصل في قوله : ( تحبيس الأصل ) ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقاء مستمرًا ، ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط :
الأول : أن يكون في عين معلومة يصح بيعها .
الثاني : أن يكونعلى بر كالمساجد والقناطر والأقارب .
الثالث : أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا أو شخص كزيد مثلًا .
الرابع : أن يكون منجزاً غير معلق لا مؤقت .
الخامس : أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه .


  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 11:24 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كِتَابُ الوَقْفِ


وَهُوَ تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيلُ المَنْفَعَةِ
قوله: «الوقف» مصدر وَقَفَ يقف وقفاً، ويقال: وقف، أي: توقف عن المشي، ومصدره وقوف، مثل قعد قعوداً، قال ابن مالك:
وَفَعَلَ اللازمُ مِثْلُ قَعَدَا
له فُعُولٌ باطِّرادٍ كَغَدَا
فوقف اللازم مصدره وقوف، ووَقَفَ المتعدي الذي بمعنى أوقف الشيء، مصدره وَقْفٌ، مثل مَنَعَ يمنع مَنْعَاً.
وهو لغة بمعنى الحبس، وفسره المؤلف ـ رحمه الله ـ في الاصطلاح بأنه: «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» .
قوله: «وهو تحبيس الأصل» أي: منعه، و «الأصل» أي: العين، كالدار ـ مثلاً ـ والشجر، والأرض، والسيارة، وما أشبه ذلك؛ لأن الوقف يكون في المنقول والعقار.
قوله: «وتسبيل المنفعة» يعني إطلاقها، وعلمنا بأن التسبيل بمعنى الإطلاق لقوله في الأصل إنه «تحبيس» ، فيكون ضده الإطلاق.
والمعنى أن المُوقِف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه، ويسبل المنفعة ـ يعني الغلة ـ كأجرة البيت مثلاً، والثمرة، والزرع، وما أشبه ذلك.
والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أصاب أرضاً في خيبر، وكانت نفيسة عنده، فجاء يستشير النبي صلّى الله عليه وسلّم ماذا يصنع فيها؛ لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ينفقون مما يحبون، فأرشده إلى الوقف، وقال: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها))، وفي لفظ: ((احبس أصلها، وسبِّل ثمرها)) ، وهذا أول وقف في الإسلام، وهو غير معروف في الجاهلية، بل أحدثه الإسلام، ففعل عمر ـ رضي الله عنه ـ وجعل لها مصارف نذكرها ـ إن شاء الله ـ فيما بعد.
وكان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وأبو طلحة ـ رضي الله عنه ـ لما أنزل الله هذه الآية، جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وإن أحب مالي إليَّ «بيرحاء»، وهي اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول صلّى الله عليه وسلّم في المدينة، وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه الرسول صلّى الله عليه وسلّم ويشرب منه، وهذا لا شك أغلى شيء عند أبي طلحة، فقال: يا رسول الله ضَعْهَا حيثُ شِئْتَ، فقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((بَخٍ بَخٍ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين)) ، فجعلها في قرابته وبني عمه.
ولم يذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ الحكم التكليفي للوقف، يعني هل هو جائز أو حرام، أو واجب، أو مندوب، وإنما ذكر حكمه الوضعي فقال: ((ويصح)) .
لكن نقول: الوقف تبرع بالمال، وحبس له عن التصرف فيه، فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحباً؛ لأنه من الصدقة، وإذا نذره الإنسان كان واجباً بالنذر، وإذا كان فيه حيف أو وقف على شيء محرم كان حراماً، وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهاً، فيمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، هذا من حيث الحكم التكليفي.
فإذا جاءنا إنسان يقول: أنا أريد أن أوقف هذه الأرض لأعمر عليها مسجداً، نقول له: هذا مستحب؛ لأنه من الإحسان والصدقة، والله ـ تعالى ـ يحب المحسنين.


[1] أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الوقف (2737)؛ ومسلم في الوصية/ باب الوقف (1633) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
[2] أخرجه النسائي في الأحباس/ باب حبس المشاع (6/232)؛ وابن ماجه في الصدقات/ باب من وقف (2397) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
[3] أخرجه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر (1451).
[4] أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب (1461)؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين... (998) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوقف, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir