🔴العقد الخامس
🔺ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً
🔴النوع الأول : العام الباقي على عمومة:
وَعَــــــــزَّ إلَّا قَــــوْلَــــهُ وَاللهُبِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُـهُ خَلْقُـكُـمُ مِــنْ نَـفْـسِوَاحِـدَةٍ فَـخُـذْهُ دُونَ لَـبْـسِ
🔺العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر، وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر (وعز) أي: العام الباقي على عمومه، إذ ما من عام إلا وخص (إلا قوله) تعالى (والله بكل شيء أي عليم)، فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص: فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء: من الكليات والجزئيات (ذا هو) أي هذا هو العام الباقي على عمومه، (وقوله) بالنصب، عطفاً على قوله المتقدم (خلقكم من نفس واحدة، فخذه دون لبس) أي فإن الخطاب بقوله خلقكم لجميع البشر، وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص،
🔺ثم ظاهر كلام الناظم حصر العام الباقي على عمومه في هذين فقط تبعاً للنقاية إذ قال فيها: ولم يوجد لذلك مثال، مما لا يتخيل فيه تخصيص، إلا قوله تعالى، وذكر الآيتين، وليس كذلك، فإن الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر، بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
🔴النوع الثاني : العام المخصوص :
النوع الثاني والثالث: العام المخصوص ) أي العام المخصوص (شاع) أي: كثر (لمن أقاسا) بألف الإطلاق أي: تتبع، وذلك كتخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...} الآية.
🔴النوع الثالث :العام الذي أريد به الخصوص (نحو) قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم،
🔴الفرق بين الثاني والثالث:
1-العام المخصوص حقيقةوالثاني مجاز
2قرينة العام المخصوص لفظيةوذلك كالاستثناء والشرط، والصفة، وقرينة الثاني عقلية
3-الأول وهو العام المخصوص فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، والثاني العام المراد به الخصوص و (جاز) بلا خلاف (أن يراد) به الفرد (الواحد)
🔴النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة: وذلك كتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه،
🔴النوع الخامس: ما خص به من السنة :لم يوجدتخصيص السنة بالكتاب (سوى أربعة) من الآيات، قد خص بها أربعة أحاديث، 1- (كآية الأصواف) في سورة النحل، عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} الآية خصت ب: (حديث ما أبين) من حي فهو ميت.
.2-) آية (الجزية) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}.خصت ب قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))
3-) آية (الصلوات حافظوا عليها) في سورة البقرة، عند قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما
4-آية (العاملين) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها}،مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)) فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغيرهم فقط، أما هؤلاء فيحل لهم أخذها، لأنها أجرة لهم.