دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 ربيع الأول 1441هـ/9-11-2019م, 01:36 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:


س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدود، لغة:المنع وحدود الله هي محارمه التي نهى عن انتهاكها كما في قوله تعالى:{وتلك حدود الله فلا تعتدوها}الآية ،
وشرعا: هي العقوبات التي قدرها الشارع في معصية لتمنع الوقوع فيها ، لأجل حق الله ولمصالح العباد، ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في مواضع كثيرة ، ومنها عموم قوله تعالى:{تلك حدود الله فلاتقربوها، وكما جاء في حديث خزيمة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من أصابه حد فأقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه)) .

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
حكمها في هذه الحال التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في حديث (( من حالت شفاعته دون حد من حد من حدود الله فقد ضادّ الله ورسوله))، وقد غضب صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله عنه حين شفع للمخزومية التي سرقت وقال صلى الله عليه وسلم ((وايم الله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها)).

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام جائز لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق:(( فهلاّ قبل أن تأتيني به)).

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت حد الزنا بأحد الأمرين:
الأول: الإقرار وتفصيله :
-إقرار الزاني أربع مرات ، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ماعز والغامدية.
-الإقرار أربعا ولو في مجالس متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز ثلاث مرات وأقام عليه الحد في الرابعة.
-التصريح بحقيقة الوطء وأنه أراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاستيضاح من ماعز حتى زالت كل شبهة.
-ثبوت الزاني على إقراره حتى إقامة الحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين استمروا في رجم ماعز حين هرب من الرجم :(( هلا تركتموه!)).
الثاني:الشهادة وتفصيلها:
- شهادة أربع شهود لقوله تعالى:{لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}الآية، فلا تقبل شهادة الأقل من أربعة.
-وشرط قبول شهادتهم: الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والعدل، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ، وصيانة للمرأة، وأما الفاسق فلقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
-تجب معاينتهم للزنا ووصفه وصفا صريحا لا يدع أي مجال للشبهة، لذا أبيح النظر في هذا الموضع للضرورة.
-شهادتهم في مجلس واحد وإن جاءوا متفرقين.
وحد الزنا:
على الزاني المحصن: الرجم بالحجارة حتى الموت للمرأة والرجل، وهذا من المتواترالذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما في أثر عمر رضي الله {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
على غير المحصن: مائة جلدة وتغريب عام -وشرط التغريب في المرأة وجود المحرم - لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:((خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام)).

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
فيما يخص القاذف:
يجب الحد إذا كان القاذف مكلفا: بالغا، عاقلا، مختارا عالما بالتحريم لرفع التكليف عن الصبي والمجنون والمكره والجاهل لحديث (( رفع القلم عن ثلاث ..)) وحديث ((إن الله تجاوز عن أمتي الجهل والنسيان وما استكرهوا عليه)) ، بالإضافة إلى عدم كونه أصلا للمقذوف، فلا يحد الوالد إذا قذف ولده وإن سفل.
فيما يخص المقذوف
-أن يكون المقذوف مسلما فلا حد لمن قذف كافرا لنقص حرمته.
-عاقلا، بالغا، أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله-ابن عشر وبنت تسع فأكثر-
- وأن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فلا حد على من قذف الفاجر.
-الحرية فيعذر قاذف المملوك لأن العبد ليس بمحصن -ذكره النووي-، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من قذف مملوكا بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)).

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
الخمر أم الخبائث كونها من كبائر الذنوب التي يتعدى وبالها إلى الغير، لذا شدّد الشارع على المتعاطي لها شربا وبيعا ومجالسة؛ صيانة لنعمة العقل التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، قال تعالى:{إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه} الآية، وكذا لصيانة المجتمع من المهالك التي تنتج عنها من صد عن الصلاة عن ذكر الله وتقطيع أرحام وإهدار المال و قتل بغيرحق وهدم العلاقات والأسر وإثارة العداوة والشحناء بين الأفراد ..،قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 10:35 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى:


س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدود، لغة:المنع وحدود الله هي محارمه التي نهى عن انتهاكها كما في قوله تعالى:{وتلك حدود الله فلا تعتدوها}الآية ،
وشرعا: هي العقوبات التي قدرها الشارع في معصية لتمنع الوقوع فيها ، لأجل حق الله ولمصالح العباد، ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في مواضع كثيرة ، ومنها عموم قوله تعالى:{تلك حدود الله فلاتقربوها، وكما جاء في حديث خزيمة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من أصابه حد فأقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه)) .

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
حكمها في هذه الحال التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في حديث (( من حالت شفاعته دون حد من حد من حدود الله فقد ضادّ الله ورسوله))، وقد غضب صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله عنه حين شفع للمخزومية التي سرقت وقال صلى الله عليه وسلم ((وايم الله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها)).

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
العفو عن الحد قبل أن يبلغ الإمام جائز لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق:(( فهلاّ قبل أن تأتيني به)).

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت حد الزنا بأحد الأمرين:
الأول: الإقرار وتفصيله :
-إقرار الزاني أربع مرات ، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار ماعز والغامدية.
-الإقرار أربعا ولو في مجالس متعددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز ثلاث مرات وأقام عليه الحد في الرابعة.
-التصريح بحقيقة الوطء وأنه أراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاستيضاح من ماعز حتى زالت كل شبهة.
-ثبوت الزاني على إقراره حتى إقامة الحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين استمروا في رجم ماعز حين هرب من الرجم :(( هلا تركتموه!)).
الثاني:الشهادة وتفصيلها:
- شهادة أربع شهود لقوله تعالى:{لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}الآية، فلا تقبل شهادة الأقل من أربعة.
-وشرط قبول شهادتهم: الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والعدل، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ، وصيانة للمرأة، وأما الفاسق فلقوله تعالى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
-تجب معاينتهم للزنا ووصفه وصفا صريحا لا يدع أي مجال للشبهة، لذا أبيح النظر في هذا الموضع للضرورة.
-شهادتهم في مجلس واحد وإن جاءوا متفرقين.
وحد الزنا:
على الزاني المحصن: الرجم بالحجارة حتى الموت للمرأة والرجل، وهذا من المتواترالذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما في أثر عمر رضي الله {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم}.
على غير المحصن: مائة جلدة وتغريب عام -وشرط التغريب في المرأة وجود المحرم - لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:((خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام)).

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
فيما يخص القاذف:
يجب الحد إذا كان القاذف مكلفا: بالغا، عاقلا، مختارا عالما بالتحريم لرفع التكليف عن الصبي والمجنون والمكره والجاهل لحديث (( رفع القلم عن ثلاث ..)) وحديث ((إن الله تجاوز عن أمتي الجهل والنسيان وما استكرهوا عليه)) ، بالإضافة إلى عدم كونه أصلا للمقذوف، فلا يحد الوالد إذا قذف ولده وإن سفل.
فيما يخص المقذوف
-أن يكون المقذوف مسلما فلا حد لمن قذف كافرا لنقص حرمته.
-عاقلا، بالغا، أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله-ابن عشر وبنت تسع فأكثر-
- وأن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فلا حد على من قذف الفاجر.
-الحرية فيعذر قاذف المملوك لأن العبد ليس بمحصن -ذكره النووي-، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من قذف مملوكا بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)).

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
الخمر أم الخبائث كونها من كبائر الذنوب التي يتعدى وبالها إلى الغير، لذا شدّد الشارع على المتعاطي لها شربا وبيعا ومجالسة؛ صيانة لنعمة العقل التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، قال تعالى:{إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه} الآية، وكذا لصيانة المجتمع من المهالك التي تنتج عنها من صد عن الصلاة عن ذكر الله وتقطيع أرحام وإهدار المال و قتل بغيرحق وهدم العلاقات والأسر وإثارة العداوة والشحناء بين الأفراد ..،قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir