دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 جمادى الآخرة 1433هـ/19-05-2012م, 05:28 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي وضع الجوائح

الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال.
فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، حيث يجوز بيعها عند ذلك، فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها، والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح والحر والعطش، والمطر، والبرد، والجراد... ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها، فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت؛ فإن المشتري يرجع على البائع، ويسترد الثمن الذي دفعه له؛ لحديث جابر رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح "، رواه مسلم، فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا، فإن تلفت كلها؛ رجع المشتري بالثمن كله، وإن تلف بعضها؛ رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن؛ لعموم الحديث،
وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده، لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟))، وإذا كان التالف يسيرًا لا ينضبط؛ فإنه يفوت على المشتري، ولا يكون من مسؤولية البائع، لأن هذا مما جرت به العادة، ولا يسمى جائحة، ولا يمكن التحرز منه؛ كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك، وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك، بل يرجع فيه إلى العرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل.
وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة؛ بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام؛ فهو كما لو لم يقبضها.
هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجاحة سماوية، أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق؛ فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف.

[الملخص الفقهي:2/53-54]


  #2  
قديم 28 جمادى الآخرة 1433هـ/19-05-2012م, 05:30 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي متى يحكم بصلاح ثمر البستان؟

وعلامةُ بدوِّ الصلاح في غير النخل (أي: العلامة التي يُعرَف بها صلاح الثمرة الذي علَّق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل) تختلفُ باختلاف الشجر:
- فبدو الصلاح في العنب: أن يتمّوه حلوًا؛ لقول أنس: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود"، رواه أحمد ورواته ثقات.
- وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام: ((نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب))، متفق عليه، وفي لفظ: ((حتى يطيب أَكلُه)).
- وبدوُّ الصلاح في نحو قثاء: أن يؤكل عادة.
- وعلامة بدوِّ الصلاح في الحب: أن يشتد ويبيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه.

[الملخص الفقهي: 2/54-55]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجوائح, وضع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir