دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 03:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الصيام (10/19) [ذكر أعمال تنافي الصيام وتنقص أجره]


وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)). رواهُ البخاريُّ وأبو دَاوُدَ واللفظُ له.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


14/623 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.
(وَعَنْهُ) أَي: أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ) أَي: الكَذِبَ (وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ) أَيْ: السَّفَهَ (فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ) أَيْ: إرَادَةٌ (فِي أَنْ يَدَعَ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ).
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الكَذِبِ وَالعَمَلِ بِهِ وَتَحْرِيمِ السَّفَهِ عَلَى الصَّائِمِ,وَهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَى غَيْرِ الصَّائِمِ أَيْضاً, إلاَّ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي حَقِّهِ آكَدُ كَتَأَكُّدِ تَحْرِيمِ الزِّنَى مِن الشَّيْخِ وَالخُيَلاءِ مِن الفَقِيرِ.
وَالمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ((فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ)) أَيْ: إرَادَةٌ، بَيَانُ عِظَمِ ارْتِكَابِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّ صِيَامَهُ كَلا صِيَامٍ, وَلا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ المَفْهُومِ هُنَا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَحْتَاجُ إلَى أَحَدٍ هُوَ الغَنِيُّ سُبْحَانَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّالٍ.وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ القَبُولِ كَمَا يَقُولُ المُغْضَبُ لِمَنْ رَدَّ شَيْئاً عَلَيْهِ: لا حَاجَةَ لِي فِي كَذَا. وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الصِّيَامِ لا يُقَاوِمُ فِي حُكْمِ المُوَازَنَةِ مَا يَسْتَحِقُّ مِن العِقَابِ لِمَا ذُكِرَ.
هَذَا وَقَدْ وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الآخَرِ: ((فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ سَابَّهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ)) فَلا تَشْتُمْ مُبْتَدِئاً وَلا مُجَاوِباً.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


551- وعن أبي هُريرةَ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)). رواه البخاريُّ وأبو دَاوُدَ واللفظُ له.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-مَن لم يَدَعْ: تَوَارَدَ على الفِعْلِ جَازِمانِ، والعامِلُ في الفعْلِ هو الثاني المباشِرُ، أمَّا الأوَّلُ فيكونُ عامِلاً في الْمَحَلِّ.
-يَدَعْ: مِن وَدَعْتُه أدَعُه وَدَعاً: تَرَكْتُه، وأَصْلُ المضارِعِ الكَسْرُ، ومَن ثَمَّ حُذِفَت الواوُ، ثم فُتِحَ لِمَكانِ حَرْفِ الْحَلْقِ.
قالَ بعضُ الْمُتَقَدِّمِينَ: إنَّ "وَدَعَ" مِن الأفعالِ التي أَمَاتَت العرَبُ ماضِيَهُ، فلا يَأْتِي إلاَّ أَمْراً ومُضارِعاً، والمعنَى: لم يَتْرُكِ، والحقُّ أنَّ مَاضِيَهُ لم يَمُتْ، وإنما هو كما قالَ في (الْمِصباحِ): قليلُ الاستعمالِ، وإلاَّ فَقَدْ قُرِئَ قولُه تعالى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ} [الضحى: 3] بالتخفيفِ.
وقالَ الشاعِرُ: "غالَبَه في الْحُبِّ حتى وَدَعَهْ" بالتخفيفِ.
وجاءَ مَصْدَراً في قولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمْ الْجُمُعَاتِ)) رواه مسلِمٌ (865).
-الزُّورُ: -بضَمِّ الزايِ وسُكونِ الواوِ آخِرَه راءٌ مُهمَلَةٌ-: هو كلُّ كلامٍ مائلٍ عن الْحَقِّ، ومنه الكذِبُ والبُهتانُ، ومِن أَعْظَمِه الشَّهادةُ الكاذِبَةُ في أخْذٍ باطِلٍ، أو إبطالِ حَقٍّ.
-والعمَلَ به: أي: العمَلَ بِمُقْتَضَى ما نَهَى اللهُ عنه مِن شَهادةِ الزُّورِ، وما نَهَى اللهُ عنه.
-الجهْلُ: السَّفَهُ، مِن شَتْمٍ وسَبٍّ وقَذْفٍ، وهو ضِدُّ الْحِلْمِ.
*ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- قولُ الزُّورِ هو القولُ المائِلُ عن الْحَقِّ إلى الباطِلِ، فيَدْخُلُ فيه كلُّ كلامٍ مُحَرَّمٍ: مِن الكَذِبِ، والغِيبَةِ، والنَّميمةِ، وشَهادةِ الزُّورِ، والسبِّ والشَّتْمِ وغيرِ ذلك.
2- فكُلُّ قَولِ زُورٍ فهو مُحَرَّمٌ في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ، ولكنْ يَعْظُمُ ويَشْتَدُّ إِثْمُه إذا كانَ في زمانٍ فاضِلٍ كرَمضانَ، ومكانٍ فاضِلٍ كالْحَرَمَيْنِ، وحالةٍ فاضِلَةٍ كالصِّيامِ.
3- أمَّا الْجَهْلُ فهو ضِدُّ الْحِلْمِ مِن السَّفَهِ بالكلامِ الفاحِشِ، فهو أيضاً مُحَرَّمٌ على كلِّ حالٍ، وحُرْمَتُه مِن الصائِمِ أعْظَمُ وأَشَدُّ.
4- أنَّ الصِّيامَ مع قَوْلِ الزُّورِ والْجَهْلِ والسَّفَهِ ناقِصُ الْمَعْنَى، قليلُ الأَجْرِ؛ لأنَّه ليس صَوْماً تامًّا كاملاً، ولو كان كذلك لصانَ صاحبَه عن الأقوالِ الْمُحَرَّمَةِ، وفُضولِ الكلامِ.
5- قولُه: ((فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))- يُرادُ به: بيانُ عِظَمِ ارتكابِ قَوْلِ الزُّورِ والجَهْلِ في حالِ الصِّيامِ؛ وإلاَّ فاللهُ تعالى غَنِيٌّ عن العالَمِينَ وأعمالِهم.
6- الصيامُ مع الكلامِ الْمُحَرَّمِ ظَاهِرُه الصِّحَّةُ، وأداءُ الواجبِ عن صاحبِه؛ إذ أنه ليس مِن الْمُفْطِرَاتِ الْحِسِّيَّةِ.
قالَ في (الإقناعِ): ولا يُفْطشرُ بغِيبَةٍ ونَحْوِها.
قالَ الوَزِيرُ: اتَّفَقُوا على أنَّ الْكَذِبَ والغِيبَةَ يُكْرَهَانِ للصائِمِ، ولا يُفْطِرَانِه، فصَوْمُه صحيحٌ في الْحُكْمِ، وهذا مَبْنِيٌّ على قاعدةٍ هي: أنَّ التحريمَ إذا كان عامًّا لا يَخْتَصُّ بالعِبادةِ، فإنه لا يُبْطِلُها، بخِلافِ التحريمِ الْخَاصِّ.
7- مِن آدَابِ الصائمِ ما قالَه في (الإقناعِ): ويَجِبُ اجتنابُ كَذِبٍ، وغِيبَةٍ، ونَميمةٍ، وشَتْمٍ، وفُحْشٍ، ونحوَه، كلَّ وَقْتٍ، وفي رمضانَ، ومَكانٍ فاضِلٍ آكَدُ، وأَلاَّ يَعْمَلَ عَمَلاً يَجْرَحُ به صومَه، فَيَكُفَّ لسانَه عمَّا يَحْرُمُ ويُكْرَه، وإنْ شَتَمَ سُنَّ له جَهْراً في رمضانَ أنْ يقولَ: إني صائمٌ، وفي غيرِ رَمضانَ يقولُها سِرًّا، يَزْجُرُ نفْسَه بذلك خَوْفَ الرِّياءِ.
ويُسْتَحَبُّ الإكثارُ مِن قِراءةِ القرآنِ، والذكْرِ، والصدَقَةِ، لتُضَاعَفَ الْحَسَنَاتُ به.
8- قولُه: ((فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ...)) فيه إثباتُ الْحِكمةِ مِن الشرائعِ، وأنَّ منها تهذيبَ النُّفوسِ، وتقويمَ الأخلاقِ، واستقامةَ الطِّباعِ، كما قالَ تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45].
9- المقصودُ مِن شَرعيَّةِ الصيامِ ليس نفْسَ الامتناعِ عن الْمُفْطِرَاتِ، والجوعِ والعَطَشِ، بل ما يَتْبَعُ ذلك مِن كَسْرِ الشَّهَوَاتِ، وإطفاءِ ثائِرَةِ الغَضَبِ، وتطويعِ النفْسِ الأَمَّارَةِ حتى تَصيرَ مُطْمَئِنَّةً، فإنْ لم يَحْصُلْ له شيءٌ مِن ذلك لم يُبالِ اللهُ بصَوْمِه، ولا يَنْظُرُ إليه نَظَرَ قَبُولٍ.
*فوائدُ:
الأُولَى: قالَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: تَسبيحةٌ في رَمضانَ خيرٌ مِن ألْفِ تَسبيحةٍ فيما سِواهُ؛ وأخبارُ مُضَاعَفَةِ الأعمالِ الصالِحَةِ في رَمضانَ مُتَظَاهِرَةٌ.
الثانيةُ: جاءَ في البخاريِّ (5672)، ومسلِمٍ (47) مِن حديثِ أبي هُريرةَ؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ)). فيُسَنُّ للصائمِ أنْ يَسْعَى في حفْظِ لسانِه عن جميعِ الكلامِ، إلاَّ ما ظَهَرَتْ مَصلحتُه.
الثالثةُ: جاءَ في البخاريِّ (1805)، ومسلِمٍ (1151) مِن حديثِ أبي هُريرةَ؛ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفَثْ، وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ)).
وظاهِرُ الحديثِ أنه يَجْهَرُ بذلك، واختارَه الشيخُ، وليس مُخْتَصًّا بالصائمِ، لكنَّه في حَقِّهِ آكَدُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir