دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 03:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الصيام (5/19) [يجب تبييت نية الصيام في الفريضة بخلاف التطوع]


وعن حَفْصَةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)). رواهُ الخمسةُ ومَالَ النَّسائيُّ والتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرجيحِ وَقْفِهِ، وصَحَّحَهُ مَرفوعًا ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ. وللدَّارَقُطْنيِّ: ((لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ)).
وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: دَخَلَ عليَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذاتَ يومٍ فقالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)). قلنا: لا. قالَ: ((فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ)). ثُمَّ أَتَانَا يومًا آخَرَ، فقلنا: أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقالَ: ((أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا)). فأَكَلَ. رواهُ مسلِمٌ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 05:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/616 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ,أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: ((لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِن اللَّيْلِ)).
(وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ) عَلَى حَفْصَةَ (وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ) أَيْ: عَنْ حَفْصَةَ: (لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِن اللَّيْلِ).
الحَدِيثُ اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: الِاخْتِلافُ فِيهِ يَزِيدُ الخَبَرَ قُوَّةً؛ لأَنَّ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعاً قَدْ رَوَاهُ مَوْقُوفاً، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَقَالَ: رِجَالُهَا ثِقَاتٌ.
وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ الصِّيَامُ إلاَّ بِتَبْيِيتِ النِّيَّةِ,وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِن اللَّيْلِ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا الغُرُوبُ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الصَّوْمَ عَمَلٌ وَالأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَجْزَاءُ النَّهَارِ غَيْرُ مُنْفَصِلَةٍ مِن اللَّيْلِ بِفَاصِلٍ يُتَحَقَّقُ, فَلا يَتَحَقَّقُ إلاَّ إذَا كَانَتِ النِّيَّةُ وَاقِعَةً فِي جُزْءِ اللَّيْلِ، وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ عَلَى انْفِرَادِهِ, وَهَذَا مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَلَهُ قَوْلٌ: إنَّهُ إذَا نَوَى مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ تُجْزِئُهُ.
وَقَوَّى هَذَا القَوْلَ ابْنُ عَقِيلٍ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) وَهَذَا قَدْ نَوَى جَمِيعَ الشَّهْرِ؛ وَلأَنَّ رَمَضَانَ بِمَنْزِلَةِ العِبَادَةِ الوَاحِدَةِ؛ لأَنَّ الفِطْرَ فِي لَيَالِيه عِبَادَةٌ أَيْضاً يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى صَوْمِ نَهَارِهِ. وَأَطَالَ فِي الِاسْتِدْلالِ عَلَى هَذَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ, وَالحَدِيثُ عَامٌّ لِلْفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَالقَضَاءِ وَالنَّذْرِ مُعَيَّناً وَمُطْلَقاً وَفِيهِ خِلافٌ وَتَفَاصِيلُ.
وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّبْيِيتِ بِحَدِيثِ البُخَارِيِّ,أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلا يَأْكُلْ. قَالُوا: وَقَدْ كَانَ وَاجِباً ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ, وَنَسْخُ وُجُوبِهِ لا يَرْفَعُ سَائِرَ الأَحْكَامِ,فَقِيسَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَمَا فِي حُكْمِهِ مِن النَّذْرِ المُعَيَّنِ وَالتَّطَوُّعِ, فَخُصَّ عُمُومُ ((فَلا صِيَامَ لَهُ)) بِالقِيَاسِ وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ الآتِي فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ تَطَوُّعاً مِنْ غَيْرِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ غَيْرُ مُسَاوٍ لِصَوْمِ رَمَضَانَ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهِ, فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْزَمَ الإِمْسَاكَ لِمَنْ قَدْ أَكَلَ وَلِمَنْ لَمْ يَأْكُلْ, فَعُلِمَ أَنَّهُ أَمْرٌ خَاصٌّ؛وَلأَنَّهُ إنَّمَا أَجْزَأَ عَاشُورَاءُ مِن غَيْرِ تَبْيِيتٍ لِتَعَذُّرِهِ, فَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا سِوَاهُ كَمَنْ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، عَلَى أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ تَمَامِ الإِمْسَاكِ وَوُجُوبِهِ أَنَّهُ صَوْمٌ مُجْزِئٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ قولُه.
8/617 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ, فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قُلْنَا: لا. قَالَ: ((فَإِنِّي إذاً صَائِمٌ)). ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: ((أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً)). فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لا. قَالَ: فَإِنِّي إذاً صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ) بِفَتْحِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَسِينٍ مُهْمَلَةٍ, هُوَ التَّمْرُ مَعَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ (فَقَالَ: أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً. فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
فَالجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيَّتَ الصَّوْمَ أَوْ لا, فَيُحْمَلُ عَلَى التَّبْيِيتِ؛ لأَنَّ المُحْتَمَلَ يُرَدُّ إلَى العَامِّ وَنَحْوِهِ, عَلَى أَنَّ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِهَا: ((إنِّي كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِماً)).
وَالحَاصِلُ أَنَّ الأَصْلَ عُمُومُ حَدِيثِ التَّبْيِيتِ وَعَدَمُ الفَرْقِ بَيْنَ الفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَالقَضَاءِ وَالنَّذْرِ, وَلَمْ يَقُمْ مَا يَرْفَعُ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ فَتَعَيَّنَ البَقَاءُ عَلَيْهِمَا.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 05:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


544- وعن حَفْصَةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)) رواه الخمسةُ ومَالَ النَّسائيُّ والتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرجيحِ وَقْفِهِ، وصَحَّحَهُ مَرفوعًا ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ.
وللدَّارَقُطْنيِّ: ((لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ)).
*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ.
أَخْرَجَه أبو داودَ والدارقُطنيُّ والطحاويُّ والبَيهقيُّ مِن طريقِ عبدِ اللهِ بنِ وَهْبٍ بسَنَدِه إلى حَفْصَةَ، وأَخْرَجَه الإمامُ أحمدُ مِن طريقِ حسَنِ بنِ مُوسَى، ورجالُه كُلُّهم رجالُ الشيخينِ غيرَ ابنِ لَهِيعَةَ، وهو صحيحُ الحديثِ إذا روى عنه أحَدُ العَبَادِلَةِ الثلاثةِ، كهذا الحديثِ.
أمَّا مِن حيثُ الرفْعِ والوَقْفِ: فقد رَجَّحَ بعضُ العُلماءِ، وَقْفَه ومنهم: البخاريُّ وأبو داودَ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وأبو حاتمٍ والبَيهقيُّ، وبعضُهم حَكَمَ له بالرفْعِ، ومنهم: ابنُ حَزْمٍ والْخَطَّابِيُّ وعبدُ الحقِّ وابنُ الْجَوْزِيِّ والشَّوْكَانِيُّ، وقالَ البَيهقيُّ والدارقُطنِيُّ: رُوَاتُه ثِقاتٌ، وقَوَّاهُ ابنُ حَزْمٍ، وصَحَّحَه الْحَاكِمُ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-مَن لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيامَ: بَيَّتَ فُلانٌ الأَمْرَ؛ أيْ: دَبَّرَه بليلٍ، والمرادُ هنا: مَن لم يُبَيِّت الصيامَ الواجبَ، وذلك بنِيَّةِ الصِّيامِ مِن الليلِ، فلا صِيامَ له.
* * *
545- وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: دَخَلَ عليَّ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ذاتَ يومٍ فقالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قلنا: لا. قالَ: ((فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ)) ثم أَتَانَا يومًا آخَرَ، فقلنا: أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقالَ: ((أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا)) فأَكَلَ. رواه مسلِمٌ.
*مُفرداتُ الحديثِ:
-فإني صائِمٌ: يَعْنِي: ما اسْتَقْبَلْتُ مِن يَوْمِي هذا.
-حَيْساً: -بفتْحِ الحاءِ المهمَلَةِ وسُكونِ الياءِ الْمُثَنَّاةِ التحتيَّةِ ثم سِينٍ مهْمَلَةٍ- هو طعامٌ يُصنَعُ من التمْرِ والأَقِطِ والسمْنِ، تُخْلَطُ وتُعْجَنُ.
-أَرِينِيهِ: أمْرٌ مِن: الرؤيةِ، والنونُ للوِقَايَةِ، والياءُ بعدَها ضَميرُ المتكَلِّمِ، وهو المفعولُ الأَوَّلُ، والمفعولُ الثاني ضَميرُ الغائِبِ.
*ما يُؤْخَذُ مِن الحديثينِ:
1- يَدُلُّ الحديثُ رقمَ (544): على أنَّ الصيامَ لا بُدَّ له مِن نِيَّةٍ؛ كما جاءَ في البخاريِّ (1)، ومسلمٍ (1907) عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) قالَ في (الشرْحِ الكبيرِ): وذلك بإجماعِ العُلماءِ.
2- قالَ في (شرْحِ الإقناعِ): والنِّيَّةُ مَحَلُّها القَلْبُ، فمَن خَطَرَ ببالِه أنه صائمٌ غداً، فقد نَوَى، ويَكفِي الأكْلُ والشرْبُ بنِيَّةِ الصوْمِ، فلا يَصِحُّ الصيامُ بنِيَّةٍ مِن النهارِ.
3- فلا صِيامَ له: نفْيٌ للوُجودِ الشرعِيِّ؛ فإنَّ الصيامَ لا بُدَّ أنْ يَشملَ النهارَ كلَّه، ومَن لم يَنْوِ إلاَّ بعدَ الفجْرِ فإنَّ جُزءاً مِن يومٍ لم يَنْوِهِ.
4- أنْ تَبْيِيتَ النِّيَّةِ بأنْ تكونَ في الليلِ هو خاصٌّ بالصوْمِ الواجِبِ، وهو صَوْمُ رَمضانَ أداءٌ وقَضاءٌ، وصوْمُ الكَفَّارَةِ والنَّذْرِ.
5- أمَّا صَوْمُ التطوُّعِ: فيَصِحُّ بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ، كما في الحديثِ رقْمَ (545)، فإنه لا يَجِبُ تَبْيِيتِ نِيَّةِ الصيامِ مِن الليلِ، وإنما يَكْفِي بنِيَّةٍ مِن النهارِ في أيِّ جُزْءٍ منه، حتى ولو بعدَ الزوالِ.
قالَ في (شرْحِ الإقناعِ): ويَصِحُّ صومُ نَفْلٍ بنِيَّةٍ مِن النهارِ، قبلَ الزوالِ أو بعدَه؛ لحديثِ عائشةَ.
6- أنه يَحْكُمُ بالصوْمِ الشرْعِيِّ الْمُثابِ عليه مِن وقتِ النِّيَّةِ؛ لأنَّ ما قَبْلَه لم يوجَدْ فيه قصْدُ القُربةِ، فلا يَقَعُ عِبادةً.
لكنْ يُشْتَرَطُ ألاَّ يكونَ أتى بِمُفْطِرٍ بعدَ الفَجْرِ، وقَبْلَ النِّيَّةِ، فإنْ أتى بِمُفْطِرٍ، فلا يُجْزِئُه الصوْمُ، بلا خِلافٍ بينَ أهْلِ العلْمِ.
7- يَجوزُ تَبْيِيتُ نِيَّةِ الصوْمِ واجباً، أو تَطَوُّعاً مِن أيِّ جُزءٍ مِن الليلِ، ولو أتى بعدَ النِّيَّةِ بِمُنَافٍ للصوْمِ، ما دامَ أنَّ الفجْرَ لم يَطْلُعْ.
8- قالَ فِي (شرْحِ الإقناعِ): ويَجِبُ تَعيينُ النِّيَّةِ لِمَا يَصومُه مِن رمضانَ، أو مِن قَضائِه، أو نَذْرِه، أو كَفَّارَةٍ؛ لحديثِ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))؛ لأنَّ النيَّةَ تُمَيِّزُ العِباداتِ بعْضَها عن بعْضٍ، فالتعيينُ مقصودٌ في نَفْسِه.
9- الحديثُ رَقْمَ (545): يَدُلُّ على أنه لا يَجِبُ إتمامُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، بل يَجوزُ قَطْعُه والإفطارُ، إلاَّ أنه يُسْتَحَبُّ الإتمامُ.
قالَ في (شرْحِ الإقناعِ): ومَن دَخَلَ في تَطَوُّعٍ غيرِ حَجٍّ وعُمرةٍ، استُحِبَّ له إتمامُه؛ لأنَّ تكميلَ العِبادةِ هو المطلوبُ، ولم يَجِبْ عليه إتمامٌ لحديثِ عائشةَ، ولكنْ يُكْرَهُ قَطْعُه بلا عُذْرٍ؛ لِمَا فيه مِن تفويتِ الأَجْرِ، وإنْ أَفْسَدَه فلا قَضاءَ عليه، وكذا لا تَلْزَمُ الصدَقَةُ، ولا القراءةُ، ولا الأذكارُ بالشروعِ فيها، عندَ الأَئِمَّةِ الأربعةِ، وإذا قَطَعَ العِبادةَ النافلةَ، فهل يُثابُ على الجزءِ الذي قَطَعَه؟ فيه خِلافٌ، رَجَّحَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أنه يُثابُ على ما فَعَلَه.
10- قولُه: ((إِنِّي صَائِمٌ)) يُحْمَلُ على الحقيقةِ الشرعيَّةِ؛ وهو الصيامُ الشرعيُّ؛ لأنه جاءَ بخِطابِ الشارِعِ.
ويَحْسُنُ أنْ نُلاحِظَ أنَّ الحقائقَ ثلاثٌ: لُغَوِيَّةٌ، وشَرعيَّةٌ، وعُرفيَّةٌ، فلو فَرَضْنَا معنًى مِن المعانِي له لفظٌ لُغَوِيٌّ، ولَفْظٌ شَرْعِيٌّ، ولَفْظٌ عُرْفِيٌّ، فإنْ جاءَ بلَفْظِ أهْلِ اللغَةِ حَمَلْنَاهُ على معناهُ عِنْدَهم، وإنْ جاءَ بلفْظِ الشرْعِ حَملناهُ على المعنَى الشرْعِيِّ، وإنْ جاءَ بلسانِ العامَّةِ حَمَلناهُ على المعنَى العُرفِيِّ.
وهذا التقسيمُ يُفيدُ في: الأوقافِ، والوصايا، والوثائقِ، والإقراراتِ، والعقودِ، ونحوَ ذلك.
11- على صائمِ النفْلِ مُراعاةُ الْمَصلحَةِ في إمضاءِ صَوْمِه أو فِطْرِه، فإنْ حَقَّقَ فِطْرَه مَصلَحَةً أَفْطَرَ، كما أَفْطَرَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لَمَّا وَجَدَ مِن الأكْلِ ما يُعِينُهُ على طاعةِ اللهِ تعالى، وإنْ لم يُوجَدْ َمصلحَةٌ فالأفْضَلُ إتمامُ صَوْمِهِ.
قالَ في (شَرْحِ الإقناعِ): وإنْ حَضَرَ الْمَدْعُوُّ إلى وَليمةٍ ونحوَها، وهو صائمٌ صَوْماً وَاجِباً لم يُفْطِرْ، وإنْ كانَ تَطَوُّعاً فإنْ كانَ في تَرْكِ الأَكْلِ كَسْرُ قَلْبِ الداعِي، اسْتُحِبَّ له أنْ يُفْطِرَ؛ لأنَّ في أكْلِه إدخالَ السرورِ على قَلْبِ أخيهِ المسلِمِ، وإنْ لم يَكُنْ في تَرْكِه الأَكْلَ كَسْرُ قَلْبِ الدَّاعِي، كان إتمامُ الصوْمِ أوْلَى مِن الفِطْرِ.
قالَ الشيخُ: وهو أعْدَلُ الأقوالِ.

*خِلاَفُ العُلماءِ:
اختلَفَ العُلماءُ: هل يَكْفِي لصَوْمِ شَهْرِ رَمضانَ نِيَّةٌ واحدةٌ في أَوَّلِه، أو لا بُدَّ لكلِّ صَوْمِ يومٍ مِن نِيَّةٍ خاصَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ؟
فذَهَبَ المالِكِيَّةُ إلى: أنه يُجْزِئُ صَوْمُ شَهْرِ رمضانَ بنِيَّةٍ واحدةٍ تكونُ في أوَّلِ الشهْرِ، وكذا في صيامٍ مُتتابِعٍ مِثْلِ كَفَّارَةِ جِماعٍ في رمضانَ، وكَفَّارَةِ قَتْلٍ وظِهارٍ، ما لم يَقْطَعْهُ بسفَرٍ، أو مَرَضٍ، أو يكونُ على حالةٍ يَجوزُ له الفِطْرُ، كحَيْضٍ ونِفَاسٍ ونحوَ ذلك، فيَلزمُه استئنافُ النِّيَّةِ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، اختارَها مِن أصحابِه جماعةٌ: منهم أبو الوَفاءَ بنُ عَقيلٍ.
واسْتَدَلُّوا على ذلك: بما في الصحيحينِ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، وهذا قد نوى جميعَ الشهْرِ، ورمضانُ بِمَنْزِلَةِ عِبادةٍ واحدةٍ.
وذَهَبَ الْجُمهورُ إلى: أنَّ كُلَّ يومٍ عِبادةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بذَاتِها يَحتاجُ إلى نِيَّةٍ خاصَّةٍ بها.
وتَظْهَرُ النتيجةُ فيما لو نامَ مُكَلَّفٌ في رمضانَ، أو صيامِ كَفَّارَةٍ، وذلك قبلَ الغروبِ إلى ما بعدَ الصُّبْحِ، فعلى القولِ الأوَّلِ يَصِحُّ صَوْمُه، وعلى الثاني لا يَصِحُّ؛ لأنه لم يُبَيِّتْ نِيَّةَ الصوْمِ الواجبِ مِن الليلِ، والقولُ الأَوَّلُ أَرْجَحُ.
واخْتَلَفُوا: هل تعيينُ نِيَّةِ الصوْمِ واجبٌ، أمْ يَكفِي نِيَّةُ الصوْمِ الْمُطْلَقِ؟
فذَهَبَ الْجُمهورُ -ومنهم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: مالِكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ-: إلى وُجوبِ تَعيينِ النِّيَّةِ لِمَا يَصومُ له: مِن أداءِ رَمضانَ، أو قَضائِه، ومِن النذْرِ، والكَفَّارَةِ، والتطَوُّعِ، فإنْ لم يُعَيِّن النِّيَّةَ لم يَصِحَّ صَوْمُه؛ لحديثِ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، والنِّيَّةُ شُرِعَتْ لتمييزِ العادةِ عن العِبادةِ، وتَمييزِ العِباداتِ بعضِها عن بعْضٍ.
قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وتحقيقُ المسألةِ أنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ العِلْمَ، فإذا عُلِمَ أنَّ غَداً مِن رمضانَ، فلا بُدَّ مِن التعيينِ، وإنْ كان لا يُعْلَمُ أنَّ غَداً مِن رمضانَ، فلا يَجِبُ عليه التعيينُ.
وذَهَبَ الْحَنفيَّةُ إلى التفصيلِ: فالصيامُ الثابِتُ في الذِّمَّةِ كقضاءِ رمضانَ، والكَفَّارَاتِ، والنَّذْرِ الْمُطْلَقِ، ونحوَ ذلك -فهذا يُشْتَرَطُ فيه تَعيينُ النِّيَّةِ.
والنوعُ الآخَرُ -وهو ما يَتَعَلَّقُ بعَيْنِه، وهو صَوْمُ رمضانَ أداءً، والنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ زمانُه، والنفْلُ الْمُقَيَّدُ، ونحوَ ذلك- فهذا لا يُشْتَرَطُ تَعيينُه بالنِّيَّةِ، بل يَكفِي مُطْلَقُ نِيَّةِ الصيامِ.
قالَ الشيخُ: تَعيينُ النِّيَّةِ لشهْرِ رمضانَ فيه ثلاثةُ أقوالٍ في مَذهَبِ أحمدَ:
أحَدُها: ألاَّ يُجْزِئَه الصيامُ إلاَّ أنْ يَنْوِيَ رمضانَ، وهو مَذْهَبُ الشافِعِيِّ.
الثاني: يُجْزِئُه، وهو مَذْهَبُ أبي حَنيفةَ.
الثالثُ: يُجْزِئُه بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ.
وتحقيقُ المسألةِ أنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ العِلْمَ، فإنْ عُلِمَ أنَّ غَداً مِن رمضانَ فلا بُدَّ مِن التعيينِ، وإنْ كانَ لا يُعْلَمُ فلا يَجِبُ التعيينُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir