دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 ربيع الأول 1432هـ/5-03-2011م, 04:15 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
في حاشية ابن قاسم تعليقا على جزئية زوال الخبث وردت هذه العبارة:
اقتباس:
(وتزول النجاسة بنحو مغصوب، لأن إزالتها من أقسام التروك بخلاف رفع الحدث)
فما المقصود بها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أي أن من أصابته نجاسة في ثوبه - مثلا - فأزالها بماء مغصوب أو مسروق حُكِم بطهارة ثوبه من تلك النجاسة، مع أنه آثم بغصبه الماء وسرقته إياه لكن التطهر به يزيل النجاسة، ويبيح له أن يصلي في ذلك الثوب.
وباب التروك هو ما يطلب تركه أو التخلص منه كالنجاسة التي يطلب إزالتها ولذلك لا يشترط لإزالتها نية فلو حدثت نجاسة في ثوب مثلاً وزالت النجاسة بدون قصد صاحب الثوب حكم بطهارة الثوب وجازت الصلاة فيه.
وأما رفع الحدث فتشترط له النية.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir