#1
|
|||
|
|||
3: الإباحة في العين المؤجرة
الثالثُ: الإباحةُ في العينِ , فلا تَصِحُّ على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ , كالزنا والزَّمْرِ والغناءِ , وجَعْلِ دارِه كنيسةً أو لبَيعِ الخمرِ، وتَصِحُّ إجارةُ حائطٍ لوَضعِ أطرافِ خَشبِهِ عليه، ولا تُؤَجِّرُ المرأةُ نفسَها بغيرِ إذنِ زَوْجِها. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................. |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
الشرطُ (الثالِثُ: الإباحةُ في) نَفْعِ (العينِ) المَقْدُورِ عليه المقصودِ، كإجارةِ دارٍ يَجْعَلُها مَسْجِداً، وشَجَرٍ لِنَشْرِ ثِيَابٍ أو قُعُودِهِ بِظِلِّه،(فلا تَصِحُّ) الإجارةُ (على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ؛كالزِّنَا والزَّمْرِ والغِنَاءِ وجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً أو لِبَيْعِ الخَمْرِ)؛لأنَّ المنفعةَ المُحَرَّمَةَ مطلوبٌ إِزَالَتُها،والإجارةُ تُنَافِيها،وسواءٌ شَرَطَ ذلك في العَقْدِ أو لا ، إذا ظَنَّ الفِعْلَ، ولا يَصِحُّ إجارةُ طَيْرٍ لِيُوقِظَهُ للصلاةِ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ عليه، ولا شَمْعٍ وطعامٍ لِيَتَجَمَّلَ به ويَرُدَّهُ،ولا ثَوْبٍ يُوضَعُ على نَعْشِ مَيِّتٍ، ذَكَرَه في (المُغنِي) و(الشَّرْحِ)، ولا نحوِ تُفَّاحَةٍ لِشَمٍّ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود ([1]) كإجارة دار يجعلها مسجدا ([2]) وشجر لنشر ثياب، أو قـعود بظله ([3]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي العَيْنِ، فَلاَ تَصِحُّ عَلَى نَفْعٍ مُحَرَّمٍ، كَالزِّنَا، وَالزَّمْرِ، وَالغِنَاءِ، وَجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً، أَوْ لِبَيْعِ الخَمْرِ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
3, الإباحة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|