دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م, 08:02 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الغسل وحكم الجنب (4/9) [الجنب لا يقرأ القرآن]

116 - وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كان رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرآنَ ما لم يَكُنْ جُنُبًا. رواهُ الخمسةُ، وهذا لفظُ التِّرْمِذِيِّ وحَسَّنَهُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 04:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

8/106 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالخَمْسَةُ).
هَكَذَا فِي نُسَخِ بُلُوغِ المَرَامِ، وَالأَوْلَى وَالأَرْبَعَةُ قَدْ وُجِدَ فِي بَعْضِهَا كَذَلِكَ (وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
وَذَكَرَ المُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ، وَعَبْدُ الحَقِّ، وَالبَغَوِيُّ، وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا الحَدِيثُ ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي، وَمَا أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ؛ وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ: خَالَفَ التِّرْمِذِيَّ الأَكْثَرُونَ فَضَعَّفُوا هَذَا الحَدِيثَ؛ فَقَدْ قَالَ المُصَنِّفُ: إنَّ تَخْصِيصَهُ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَهُ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَ تَصْحِيحَهُ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَنْ صَحَّحَهُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفاً: اقْرَؤُوا القُرْآنَ مَا لَمْ تُصِبْ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَلاَ وَلاَ حَرْفاً. وَهَذَا يُعَضِّدُ حَدِيثَ البَابِ؛ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لاَ حُجَّةَ فِي الحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الجُنُبَ مِن القِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَإِنَّمَا هِيَ حِكَايَةُ فِعْلٍ، وَلَمْ يُبَيِّنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ من ذَلِكَ لِأَجْلِ الجَنَابَةِ.
وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْساً.
وَالقَوْلُ بِأَنَّ رِوَايَةَ: "لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنِ القُرآنِ أَوْ يَحْجِزُهُ شَيْءٌ سِوَى الجَنَابَةِ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَالبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ ، أَصْرَحُ فِي الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِ القِرَاءَةِ عَلَى الجُنُبِ مِنْ حَدِيثِ البَابِ، غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ فَإِنَّ الأَلْفَاظَ كُلَّهَا إخْبَارٌ عَنْ تَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ حَالَ الجَنَابَةِ.
وَلاَ دَلِيلَ فِي التَّرْكِ عَلَى حُكْمٍ مُعَيَّنٍ. وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عَائِشَةَ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ".
وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ مُخَصَّصٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَذَا، وَلَكِنَّ الحَقَّ أَنَّهُ لاَ يَنْهَضُ عَلَى التَّحْرِيمِ، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ حَالَ الجَنَابَةِ لِلْكَرَاهَةِ أَوْ نَحْوِهَا؛ إلاَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئاً مِن القُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: ((هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الجُنُبُ فَلاَ وَلاَ آيَةً)).
قَالَ الهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ مَوْثُوقُونَ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّهُ نَهْيٌ، وَأَصْلُهُ ذَلِكَ، وَيُعَاضِدُ مَا سَلَفَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَتَى أَهْلَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ)) الحَدِيثَ، فَلاَ دَلاَلَةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ القِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلتِّلاَوَةِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ غِشْيَانِهِ أَهْلَهُ، وَصَيْرُورَتِهِ جُنُباً.
وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ،أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيباً)) لَيْسَ فِيهِ تَسْمِيَةٌ، فَلاَ يُرَدُّ بِهِ إشْكَالٌ.

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 04:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

101 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ.
قالَ في التلخيصِ: رَوَاهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّنَنِ، وابنُ ماجهْ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ (1/253)، والبَزَّارُ، والدَّارَقُطْنِيُّ (1/119)، والبَيْهَقِيُّ (1/288)، وألفاظُهم مُخْتَلِفَةٌ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ السَّكَنِ وعبدُ الحقِّ والبَغَوِيُّ.
قالَ ابنُ خُزَيْمَةَ: قالَ شُعْبَةُ: هذا الحديثُ ثُلُثُ رَأْسِ مالي. وقالَ أيضاً: لم أُحَدِّثْ بحديثٍ أحسنَ منه. اهـ.
مفرداتُ الحديثِ:
- كَانَ: قالَ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ: "كانَ يَفْعَلُ كذا" بمعنى: أنه يَتَكَرَّرُ منه فِعْلُه وكانَتْ عادتَه، وقد تُسْتَعْمَلُ (كان) لإفادةِ مجرَّدِ الفعلِ ووقوعِ الفعلِ دونَ الدَّلالةِ على التَّكْرَارِ، والأوَّلُ أكثرُ في الاستعمالِ، وعليه يَنْبَغِي حَمْلُ الحديثِ.
- يُقْرِئُنَا القُرْآنَ: أي: يَتْلُو القرآنَ علينا ويُعَلِّمُنَا إيَّاهُ بتلقينِه إيَّاه لنا.
- مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً: (ما) مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ، أي: مُدَّةَ بقائِه جُنُباً؛ فقد حُذِفَ الظرفُ وخَلَفَتْه (ما)، وأَصْبَحَ المصدرُ المؤوَّلُ بعدَها منصوباً على الظرفيَّةِ؛ لقيامِه مقامَ المُدَّةِ المحذوفةِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- تحريمُ قراءةِ القرآنِ الكريمِ على الجُنُبِ، ويَدْخُلُ فيه كلُّ مَن عليه حَدَثٌ أكبرُ، ورُبَّمَا كانَ الحديثُ ليسَ صريحاً في التحريمِ، إلاَّ أنَّ الذي يُؤَيِّدُ التحريمَ ما رَوَاهُ عليٌّ، قالَ: قَرَأَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً مِن القرآنِ، ثمَّ قالَ: ((هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ)). قالَ الهَيْثَمِيُّ في مَجْمَعِ الزوائدِ (1/276): رجالُه مُوَثَّقُونَ.
2- قالَ في الرَّوْضِ المُرْبِعِ وحاشِيَتِه: وحَرُمَ على الجُنُبِ قراءةُ القرآنِ؛ أي: قِراءةُ آيةٍ فصاعداً، وله قراءةُ بعضِ آيةٍ ما لم تَطُلْ كآيةِ الدَّيْنِ، وله قولُ ما وَافَقَ قرآناً، كالبَسْمَلَةِ والحَمْدَلَةِ ونحوِهما، ما لم يَقْصِدِ القرآنَ، فإنْ قَصَدَه حَرُمَ.
قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَجْمَعَ الأئمَّةُ على تحريمِ قراءةِ القرآنِ للجُنُبِ.
3- جَوَازُ قِرَاءَةِ القرآنِ للمُحْدِثِ حَدَثاً أصغرَ؛ لقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً(1).
4- فضلُ تلاوةِ القرآنِ والاجتماعِ لذلكَ، والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ وصحيحةٌ.
5- فضلُ تعليمِ القرآنِ لفظاً ومعنًى وسلوكاً؛ فقد جاءَ في صحيحِ البُخَارِيِّ (5027) أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)). وهذا هو تعليمُه التامُّ.
6- عدمُ وجوبِ المبادرةِ بالاغتسالِ للجُنُبِ، وجوازُ مجالستِه الناسَ؛ لِمَا في البُخَارِيِّ (285)، ومسلمٍ (371) عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَه في بعضِ طُرُقِ المدينةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فانْخَنَسْتُ منه فذَهَبْتُ فاغْتَسَلْتُ، ثمَّ جِئْتُ فقالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟)) قالَ: كُنْتُ جُنُباً فكَرِهْتُ أنْ أُجَالِسَكَ وأنا على غيرِ طَهارةٍ. فقالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ)).
7- فيه وُجُوبُ تعظيمِ القرآنِ واحترامِه، وأنْ يُبْعَدَ عن كلِّ ما يَمَسُّ كرامتَه وقُدُسِيَّتَه مِن الأمكنةِ القَذِرَةِ والمَحَالِّ المُحَرَّمَةِ مِن مجالسِ اللَّهْوِ والغناءِ والفُحْشِ والمناظِرِ المُزْرِيَةِ والصُّوَرِ المُحَرَّمَةِ.
قالَ تعالى:{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة:77-79].
وقالَ تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ} [عبس:13،14].
وقد رَوَى مسلمٌ (1869) عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أنْ يُسافَرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ؛ مخافةَ أنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ.
ورَوَى أبو داودَ في المراسيلِ ص (121) أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ)).
ومِن إهانةِ القرآنِ: كتابتُه على الأواني واللَّوْحَاتِ التي تُوضَعُ بجانبِ الصُّوَرِ، وفي مجالِسِ اللَّهْوِ، وما حَدَثَ أخيراً مِن تجسيمِ كَلِمَاتِ القرآنِ على صُوَرِ مناظِرِ الطبيعةِ، كلُّ هذا يُعَدُّ من إهانةِ القرآنِ والتلاعُبِ به، وإنْ لم يَقْصِدْ صاحبُه ذلكَ، إلاَّ أنه عُرْضَهٌ للإهانةِ والاستخفافِ.
قالَ تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام:68].
____________
(1) هذ القول كما سبق في متن (الحديث 101) من قول علي رضي الله عنه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الغسل, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir