دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 صفر 1436هـ/23-11-2014م, 07:23 PM
لطيفة المنصوري لطيفة المنصوري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 728
افتراضي

إجابة الأسئلة المتعلقة بأحكام المصاحف

1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
المصحف: هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين كأنه أصحف. ذكره الفراهيدي، والأزهري، وجمال الدين الإفريقي وغيرهم.
الرَّصِيعُ: زِرُّ عُرْوةِ المُصْحف؛ قاله أبو منصور الأزهري، وجمال الدين الإفريقي
والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ، قاله الفيروزآبادي

2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
حكمه: كافر مباح الدم.
ذكر النووي وابن تيمية إجماع المسلمين على ذلك.

3: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
- لا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأ.
- ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. (قاله الحليمي ونقله الزركشي والسيوطي.)

للعلماء فيه أقوال:
القول الأول: تدفن في الأرض.
القول الثاني: تغسل بالماء.
القول الثالث: تحرق بالنار.

- ذكر القول الأول إبراهيم النخعي ورواه عنه أبو عبيد، وجاء في بعض كتب الحنفية، ونقل عن الإمام أحمد أيضا، قال الزركشي: وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام.
- القول الثاني للحليمي وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض. ( ذكره الزركشي، والسيوطي)
- القول الثالث أجازه الحليمي لما ورد من حرق عثمان للمصاحف، ورأى غيره أنه أولى من الغسل كما سبق، وكرهه النووي، وجزم القاضي الحسين بامتناعه وأنه خلاف الاحترام. ( ذكره الزركشي، والسيوطي)

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 9 ربيع الأول 1438هـ/8-12-2016م, 08:42 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لطيفة المنصوري مشاهدة المشاركة
إجابة الأسئلة المتعلقة بأحكام المصاحف

1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
المصحف: هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين كأنه أصحف. ذكره الفراهيدي، والأزهري، وجمال الدين الإفريقي وغيرهم.
الرَّصِيعُ: زِرُّ عُرْوةِ المُصْحف؛ قاله أبو منصور الأزهري، وجمال الدين الإفريقي
والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ، قاله الفيروزآبادي

2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
حكمه: كافر مباح الدم.
ذكر النووي وابن تيمية إجماع المسلمين على ذلك.
[ فصل الشيخ صالح بن محمد الرشيد في حكم من تعمد إلقاء المصحف في القاذورات ، فذكر أن الحكم عليه بالردة مرتبط بمن ألقاه استخفافًا لا لعلةٍ أخرى قد يُعذر به كمن قصد إخفاءه ، قال :
" على أن بعض الفقهاء قد قيد الحكم بحصول الردة الفعلية بالإلقاء المذكور مصحوبا بقصد الامتهان , لا أن يكون الحامل عليه خوفا من تلف جزئى أو كلى هدده به قادر على مثله , أو حمله على مثل هذا الصنيع ضرورة ملجئة , فلا كفر إذا .
ثم اختلفوا فى تأثيمه والحالة هذه ... " ]

3: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
- لا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأ.
- ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. (قاله الحليمي ونقله الزركشي والسيوطي.)

للعلماء فيه أقوال:
القول الأول: تدفن في الأرض.
القول الثاني: تغسل بالماء.
القول الثالث: تحرق بالنار.

- ذكر القول الأول إبراهيم النخعي ورواه عنه أبو عبيد، وجاء في بعض كتب الحنفية، ونقل عن الإمام أحمد أيضا، قال الزركشي: وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام.
- القول الثاني للحليمي وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض. ( ذكره الزركشي، والسيوطي)
- القول الثالث أجازه الحليمي لما ورد من حرق عثمان للمصاحف، ورأى غيره أنه أولى من الغسل كما سبق، وكرهه النووي، وجزم القاضي الحسين بامتناعه وأنه خلاف الاحترام. ( ذكره الزركشي، والسيوطي)

التقويم :
أ+
أحسنتِ ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir