دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > علوم الحديث الشريف > الكفاية في علوم الرواية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 10:43 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه

بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا ونحن نشير إلى شيء منه في هذا الموضع، إذ كان مقتضيا له فمن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد.
- أخبرنا القاضى أبو بكر-أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري- قال: أنا أبو على-محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني- قال: ثنا أبو عبد الله- محمد بن يحيى ثنا بشر بن عمر-، قال: ثنا مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة الى أبي بكر رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال لها: (مالك في كتاب الله شيء ولا علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس). فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس). فقال أبو بكر: (هل معك غيرك ؟.)، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال: (مالك في كتاب الله شئ، وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما وأيتكما خلت به فهو لها).

- أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أنا على بن محمد بن أحمد المصري، قال: ثنا بن أبى مريم قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت بجالة قال: (لم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر).
- أخبرنا الحسن بن أبى بكر قال: أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا عبد الله يعنى بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة بن عمته زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهى أخت أبى سعيد الخدري أخبرتها: (أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في خدرة فإن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركنى في منزل يملكه ولا نفقة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم))، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف قلت؟.)). قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.)). قالت: فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه، وقضى به).
- أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاهد قال: حدثنا أبو الحسن على بن إسحاق بن محمد البختري المادراني، قال: ثنا محمد بن عبيد الله المنادي، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا قيس بن الربيع عن عثمان بن المغيرة، عن على بن ربيعة، عن أسماء بنت الحكم الفزاري، عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: (كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرض حتى يحلف لي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من إنسان يصيب ذنباً فيتوضأ ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله فيهما الا غفر له)).
- أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال: ثنا أبو العباس -محمد بن يعقوب الأصم -، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: ثنا عثمان بن صالح السهمي، قال: ثنا بن لهيعة عن أبى النضر، عن عبد الله بن حنين أنه قال: قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن عمر: إن ابن عباس قال وهو علينا أمير: (من أعطى بدينار مائة دينار فليأخذها)، فقال ابن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ((الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل لا زيادة فيه وما زاد فيه فهو ربا)) ).
فقال ابن عمر: (فإن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك)، فانطلق فسأل أبا سعيد، فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر وأبو سعيد، فاستغفر ابن عباس الله، وقال: (هذا رأي رأيته).

- وحدثنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: أنا على بن محمد بن أحمد المصري قال: ثنا عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، عن أبي صالح، عن الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع: (أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك).
قال نافع: فخرج إليه وأنا معه فسأله، فقال رافع: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع). فترك عبد الله كراءها.

- أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال: أنا أبو بكر محمد بن جعفر المطيري، قال: حدثني على بن حرب الطائي، أنا خالد بن يزيد عن سفيان الثوري، ح وأخبرنا القاضي -أبو بكر الحيري-، قال: ثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال: أنا الربيع بن سليمان، قال: أنا الشافعي، قال: أنا سفيان بن عيينة كلاهما، عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث، عن أبيه بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وعقلها))، لم يقل بن عيينة وعقلها وزاد ((وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هوأفقه منه، ثلاث لا يغل عليها قلب مؤمن إخلاص العمل لله ومناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن رحمة الله تحيطهم من ورائهم)) لفظ حديث الثوري.
- أنا محمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أنا أحمد بن جعفر بن سلم، قال: أخبرنا أحمد بن موسى الجوهري، ح وانا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ، قال: ثنا محمد بن حمدان الطرائفي، قالا: ثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي رحمه الله: (فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته، وحفظها، وأدائها امرأ يؤديها وإلا امرؤ واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى اليه ؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى، وحرام يجتنب وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا).
قال الشافعي: (وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرضي الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله تعالى في القبلة إلا بما تقوم عليهم به الحجة، ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا ما أنزل الله عز وجل عليه في تحويل القبلة فيكونوا مستقبلين بكتاب الله تعالى، أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذ كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوها إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة).
قال الشافعي رحمه الله: (ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله تعالى بخبر واحد إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا منه، ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة وهو فرض مما لا يجوز لقال لهم إن شاء الله تعالى قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم به عليكم حجة من سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني).
قال الشافعي: (وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع، وحضر الحج من أهل بلدان مختلفين وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم، وبعث علي بن أبى طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء، وجعل لقوم مددا ونهاهم عن أمور، فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما وأحدهما من إلحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث واحد إلا والحجة قائمة بخبره على من بعثه اليه إن شاء الله تعالى).
قال الشافعي: (وفرق النبي صلى الله عليه وسلم عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها، فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم لعلمه بصدقهم عندهم، وقدم عليه وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم بن سعيد بن العاص، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يقاتل بمن أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ، ومكانه منهم، وصدقه فيهم، وكل من ولي فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه، ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا، ما لم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه علينا، ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحى التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أنتقوم الحجة بمثلهم على من بعثه اليه).
-
حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال: أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، قال: حدثني عبد الملك الميموني، قال: ثنا أحمد بن حنبل بحديث بن عباس حين سأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قصة يقول فيها عمر: (وكان لي أخ يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وأشهده يوما فإذا غبت جاءني بما يكون من الوحي وما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم.).

قلت له: في هذا حجة بخبر يجيء به الرجل وحده؟
قال: نعم. فاستحسنه.
قال الخطيب: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا إعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله أعلم.). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الدلائل, بعض

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تدبر سورة الفاتحة ....جوال تدبر 81800 طيبة المنتدى العام 1 13 شعبان 1430هـ/4-08-2009م 03:13 PM


الساعة الآن 02:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir